نصوص و مواد قانون رقم (61) لسنة 1991م بشأن إعفاء و تخفيضات جمركية على سيارات المغتربين اليمنيين العائدين من الكويت و السعودية و بقية دول الخليج العربي بسبب أزمة الخليج 

قانون رقم (61) لسنة 1991م بشأن إعفاء وتخفيضات جمركية على سيارات المغتربين العائدين من الكويت والسعودية وبقية دول الخليج العربي بسبب أزمة الخليج.

باسم الشعب:

رئيس مجلس الرئاسة:

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم(14)لسنة 1990م بشأن الجمارك.

وعلى القرار الجمهوري بقانون رقم(15)لسنة1990م بإصدار التعريفة الجمركية.

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة(1): ترسم سيارات المغتربين بكافة أنواعها سواء كانت للإستعمال الشخصي أو للنقل أو غيرها والخاصة بالعائدين من الكويت والسعودية وبقية دول الخليج العربي بسبب أزمة الخليج وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون.

مادة(2): تطبق الإعفاءات والتخفيضات الممنوحة بهذا القانون وفق الشروط والأوضاع التالية:

1- تطبق أحكام هذا القانون على السيارات الداخلة إلى الجمهورية في الفترة بين 2/8/1990م

و31/5/1991م بما فيها الحالات المسجلة بكشوفات وزارة المغتربين الخاصة بمغتربي الكويت.

2- يقتصر تطبيق هذا القانون بصورة عامة على سيارات المغتربين الداخلة إلى الجمهورية عبر المنافذ الجمركية المعتمدة.

3- تسري أحكام هذا القانون على سيارة واحدة لكل مغترب وما زاد عنها فتدفع عنها الرسوم الجمركية العادية وتستثنى من شرط الحصول على إذن إستيراد مسبق.

4- لا تطبق أحكام هذا القانون إلا على المغتربين العائدين بتأشيرة خروج نهائية، ويستثنى من شرط الحصول على تأشيرة خروج نهائية المغتربين العائدين من الكويت شريطة إثبات ملكيتهم للسيارات قبل 2/أغسطس 1995م.

5- إذا توفى مغترب بعد عودته إلى الوطن فلا يحول ذلك دون استفادة ورثته من الإعفاء أو التخفيض الممنوح بموجب هذا القانون، والإعفاء أو التخفيض الممنوح في هذا القانون حق شخصي للمغترب ولا يستفيد منه المتصرف إليه بالبيع إن تم قبل إستيفاء الرسوم الجمركية.

6- تعامل السيارات الواصلة من غير المنافذ الجمركية المعتمدة دون إذن استيراد مسبق وفقاً لقانون الجمارك ولا تطبق عليها أحكام هذا القانون إلا في حالة أن يثبت أن وثائق ملكيته الرسمية المحررة في المهجر تحمل أسم المغترب نفسه وكان خروجه بتأشيرة خروج نهائية مع عدم الإخلال بحكم الفقرة(4)من هذه المادة.

7- تحتسب نسب التخفيض الجمركي لسيارات المغتربين طبقاً للجدول الآتي:

الموديل العائدين من الكويت العائدين من أقطار الخليج العربي الأخرى

1990م نسبة التخفيض 50 % نسبة التخفيض 40 %

1989م نسبة التخفيض 60 % نسبة التخفيض 50 %

1988م نسبة التخفيض 65 % نسبة التخفيض 60 %

1987م نسبة التخفيض 75 % نسبة التخفيض 70 %

1986م نسبة التخفيض 85 % نسبة التخفيض 80 %

ويعفى من دفع الرسوم الجمركية الواردة في هذا الجدول المغتربين العائدين من الكويت شريطة إثبات ملكيتهم للسيارات ما قبل 2 أغسطس 1990م.

8- عند احتساب الموديلات تعد السيارات المنتجة في شهر أغسطس من أي عام من

موديل العام اللاحق.

9- تحتسب نسبة التخفيض في الجدول السابق من أصل قيمة السيارة المقررة في القوائم المعتمدة، لمصلحة الجمارك والمبلغة في حينه للدوائر الجمركية لكل موديل على حدة بدء من موديل عام 1990م.

10- تعفى سيارات المغتربين موديل 85 فما دون على أن يدفع رسم مقطوع بواقع (1000) ألف ريال على كل سيارة كمصروفات إدارية.

11- مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (169) فقرة، (10) من القانون رقم (14) لسنة1990م بشأن الجمارك والخاصة بإعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي والسمكي،تسري نسب التخفيضات الواردة في الجدول السابق على الآلات والمعدات الأخرى الخاصة بالمغتربين العائدين وتطبق بشأنها أحكام هذا القانون.

مادة(3): لغرض تنفيذ هذا القانون فيما يخص المغتربين الذين سبق وأن رسموا على سياراتهم تصدر لهم وزارة المالية سندات بقيمة الرسوم على أن تستخدم تلك السندات لأغراض جمركية مماثلة.

مادة(4): يتم تطبيق هذا القانون بالشروط والأوضاع المحددة فيه وخلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

مادة(5): يصدر وزير المالية الضوابط العملية اللازمة لتنفيذ هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة(6): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية-بصنعاء

بتاريخ: 9/صفر/1412هـ

الموافق: 20/أغسطس/1991م

الفريق / علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاسة

—————————————————

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.