تأملات حول رقابة البنك المركزي على العمل البنكي الجديد ” الإسلامي” في اليمن والمغرب

عبدالقادر محمد أحمد عقبه
استاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال ـ الرباط .

يعد البنك المركزي مؤسسة مسؤولة عن تنفيذ السياسة النقدية للدولة، حيث يتخذ هذا البنك جميع الإجراءات المتعلقة بإدارة النقد والائتمان وتنظيم السيولة اللازمة للاقتصاد الوطني. كما يعد هذا البنك مؤسسة مالية تقف على قمة النظام البنكي في الدولة، حيث يلعب دورا مهما في تنظيم وتعزيز المؤسسات البنكية من خلال ممارسته لدوره الرقابي والإشرافي عليها، والتأكد من سلامة أوضاعها المالية والتزامها باحترام وتطبيق قواعد وإجراءات ومعايير النظام التشريعي البنكي.

بناءً على ما سبق، يقوم البنك المركزي برسم الخطوط العريضة للكيفيات التي يجب أن تسير على ضوئها المؤسسات البنكية في إطار ممارسة نشاطها الائتماني، والتي يهدف هذا البنك من خلالها إلى تحقيق هدف حماية وسلامة وأمان البنوك والأطراف المرتبطة بها من مودعين وعملاء وزبناء.

ونظرا لتأثير وتأثر المؤسسات البنكية بالحياة الاقتصادية للدولة سواء بالإيجاب أو بالسلب، باعتبار أن النظام البنكي يعد أهم أوجه الأنظمة الاقتصادية للدولة فقد وضعت التشريعات البنكية نظاماً لرقابة البنك المركزي يحتوي على مجموعة من الضوابط والأدوات الرقابية، وخولت هذه التشريعات للبنك المركزي صلاحية استخدام هذه الضوابط والأدوات، كأسلحة يستطيع من خلالها البنك المركزي التأثير على المؤسسات البنكية في إطار ممارسة أنشطتها وذلك تبعا لخطط وأهداف السياسة النقدية والائتمانية المرسومة من قبل الدولة.

وحيث إن البنوك “الإسلامية” وفروع ونوافذ العمل البنكي الجديد “الإسلامي” التابعة للبنوك التقليدية تعتبر جزء لا يتجزأ من النظام البنكي في الدول التي تعمل فيها وخاصة في اليمن والمغرب باعتبارهما موضوع هذا البحث[1]، فإن الأمر يتطلب إخضاع هذه البنوك والفروع والنوافذ لأنظمة رقابية وإشرافية تناسب طبيعة عملها واحتياجاتها بما يضمن لها العمل في ظروف متساوية مع غيرها من البنوك التقليدية[2]، وهنا يتوجب على البنك المركزي أن يلعب دورا إيجابيا في تعامله مع مؤسسات العمل البنكي الجديد “الإسلامي”.

بناءً على ما سبق، سوف نحاول في هذا البحث تحديد مفهوم العمل البنكي الجديد “الإسلامي” (أولا)، لنستعرض بعد ذلك مفهوم رقابة البنك المركزي على النظام البنكي (ثانيا)، لنحدد بعد ذلك مدى خصوع مؤسسات العمل البنكي الجديد ” الإسلامي” لرقابة البنك المركزي(ثالثا).

أولا: مفهوم العمل البنكي الجديد “الإسلامي”

1- تعريف العمل البنكي الجديد “الإسلامي”

أ- تعريف البنك “الإسلامي” وفروع ونوافذ العمل البنكي الجديد “الإسلامي”

تعددت التعاريف[3] التي جاء بها الباحثون في مجال الاقتصاد الإسلامي والعمل البنكي الجديد “الإسلامي” في تحديد معني بنك “إسلامي”، إلا أنه من خلال اطلاعنا على هذه التعاريف وجدنا أنها تدور حول العمليات التي يقوم بها هذا البنك والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، إلا أننا نرى أن نعرف البنك “الإسلامي” بناء على طبيعته وذلك كالتالي: مؤسسة مالية نقدية تقوم بالأعمال البنكية التي تتفق مع نظمها وأسسها ومبادئها، ولا تتعامل بنظام الفائدة أخذاً وعطاءً وإنما بناءً على نظام المشاركة في الأرباح والخسائر.
أما الفرع أو النافذة البنكية الجديدة “الإسلامية” فيمكن تعريفها بأنها تلك الوحدات التابعة للبنك التقليدي الذي يديرها ويقدم من خلالها العمليات والخدمات البنكية الجديدة “الإسلامية” وفقا لنظام العمل البنكي الجديد[4].
أما عن تسميتنا لهذا العمل بالجديد، فهو يعود لعدة أسباب نذكر أهمها فيما يلي:
أولا: قيام ونشأة المؤسسات البنكية التي تقدم هذا العمل في ظل النظام البنكي التقليدي وبين أحضانه، ثانيا: عدم التزام العديد من المؤسسات التي تقدم هذه العمليات في بعض الدول من حيث الواقع بأسس ومبادئ هذا النظام البنكي الجديد “الإسلامي”، ثالثا: عدم اقتناعنا بإسلامية جميع العمليات وخاصة عملية المرابحة للآمر بالشراء، وتركيز المؤسسات البنكية التي تقدم هذه العمليات على هذه العملية، نظرا لمضمونية الربح فيها، رابعا: سعي هذه المؤسسات وراء الربح أولا وأخيرا[5]. خامسا: تتلقى فوائد عن الاحتياطي القانوني المحتجز لدى البنك المركزي.

ب- أهداف العمل البنكي الجديد “الإسلامي”

حددت المادة (4) من قانون المصارف الإسلامية اليمني أهداف العمل البنكي الجديد “الإسلامي” المقدم من خلال البنوك “الإسلامية” وفروع العمل البنكي الجديد “الإسلامي” وبشرط أن لا تخالف هذه الأخيرة أحكام الشريعة الإسلامية فيما يلي[6]:
“1- توسيع نطاق التعامل مع القطاع البنكي عن طريق تقديم الخدمات البنكية مع الاهتمام بإدخال الخدمات الهادفة لإحياء صور التكافل الاجتماعي المنظم على أساس المنفعة المشتركة.
2- تطوير وسائل جذب الأموال والمدخرات واستثمارها الاستثمار الأمثل.
3- تمويل ومزاولة أنشطة التجارة الداخلية والخارجية والمساهمة في مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والاستخراجية والعمرانية والسياحية والإسكانية وغيرها من مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
4- الاهتمام بصغار الحرفيين وصغار المستثمرين وأصحاب الأعمال والصناعات الصغيرة ومعاونتهم في توفير التمويل اللازم لمشروعاتهم”.
أما بنك المغرب فقد حدد الهدف من إدخال هذه المنتجات إلى السوق المالية المغربية فيما يلي[7]:
1- توسيع رقعة الخدمات البنكية.
2- الاستجابة إلى رغبة شريحة من المواطنين.
3- المساهمة في تحقيق استبناك أفضل للاقتصاد.

ج- أنواع العمليات البنكية الجديدة “الإسلامية”

حددت توصية بنك المغرب المتعلقة بالمنتجات البنكية الجديدة “الإسلامية”[8]، العمليات التي يمكن أن تقدمها النوافذ التابعة للبنوك التقليدية بشكل حصري في ثلاثة عمليات تتمثل في الإجارة والمشاركة والمرابحة وبشرط أن تتأكد النوافذ بكل وسيلة من مطابقة المنتجات المذكورة للمقاييس الدولية المعمول بها[9]. أما قانون المصارف “الإسلامية” اليمني فقد حدد العمليات في المشاركة والمضاربة والمرابحة ولكن على سبيل المثال والدليل على ذلك أن هذا القانون أعطى للبنوك “الإسلامية” وفروع العمليات البنكية الجديدة الحرية في تقديم أي عمليات أخرى ولكن بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية[10].
وعلى سبيل المثال يقدم بنك التضامن الإسلامي اليمني الدولي العمليات التالية: المرابحة، الإجارة، المضاربة، المشاركة، الاستصناع، السلم ويقوم أيضا بإصدار الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان[11].

2- نشأة العمل البنكي الجديد “الإسلامي”

يعود تاريخ نشأة البنوك “الإسلامية” في اليمن إلى عام 1996 الذي شهد صدور القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية، والذي بموجبه تم إنشاء بنوك “إسلامية” في اليمن[12]، ويعد البنك الإسلامي اليمني للتنمية والاستثمار أول بنك مارس العمل البنكي الجديد “الإسلامي” حيث تأسس في عام 1995 وبدأ في مزاولة نشاطه في عام 1996، ليشهد بعد ذلك الجهاز البنكي اليمني ميلاد ثلاثة بنوك “إسلامية” أخرى وهي بنك التضامن الإسلامي الدولي، بنك سبأ الإسلامي، بنك اليمن والبحرين الشامل[13].
أما في المغرب فقد ظل مطلب إنشاء بنوك “إسلامية” محل شد وجذب، حيث رفضت السلطات النقدية المغربية طلبا كان قد تقدمت به دار المال الإسلامي لإنشاء بنك إسلامي في المغرب[14]، وفي عام 1990 تقدم بنك الوفاء المغربي (قبل دمجه) بطلب للحصول على رخصة يستطيع من خلالها تقديم المعاملات المالية “الإسلامية”،

إلا أن بنك المغرب لم يُجب على هذا الطلب[15]، إلا أنه بسبب الإلحاح والمطالبة المتكررة من قبل الجمهور وفئة من البرلمانيين وبعض الجمعيات المغربية المهتمة بالاقتصاد الإسلامي، في مواجهة ضغط “اللوبي” البنكي على السلطات النقدية لعدم السماح بإنشاء بنوك “إسلامية” خوفا من منافستها وسحب البساط منها، اقتضى الحال أن يقوم بنك المغرب بإيجاد حل وسط يتمثل في السماح للبنوك التقليدية بفتح نوافذ للعمليات البنكية الجديدة “الإسلامية”، وقد برر بنك المغرب هذا الأمر أنه عند مقارنته بين تقديم هذه المنتجات في دول إما عن طريق البنوك المتخصصة أو عن طريق البنوك التقليدية، تبين له أن تسويق هذه المنتجات عبر البنوك التقليدية يحقق العديد من الإيجابيات وخاصة وجود خبرة بنكية في ميدان تسيير المخاطر ووجود شبكة وكالات منظمة، بالإضافة إلى العنصر البشري المؤهل[16].

وأعتقد بان هذا المبرر ضيق ولا أساس له من الصحة فمسألة وجود الخبرة البنكية والعنصر البشري المؤهل يتعلق بالعمل البنكي التقليدي وليس العمل البنكي الجديد “الإسلامي” فشتان بين الأمرين.

بناء على ما سبق، قام بنك المغرب بعد تنسيقه مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب بإصدار التوصية رقم (33/و/2007) بتاريخ 17 شتنبر 2007 المتعلقة بمنتجات الإجارة والمشاركة والمرابحة[17].
تبعاً لذلك، أبدت ثلاثة بنوك مغربية استعدادها لتقديم هذه المنتجات وهي التجاري وفابنك، البنك المغربي للتجارة الخارجية، البنك الشعبي. ويعتبر التجاري وفابنك أول بنك مغربي يقدم العمليات البنكية الجديدة “الإسلامية” من خلال إطلاقه لعملية المرابحة والتي أسماها “مفتاح الخير”، وعملية إجارة واقتناء والتي أسماها “مفتاح الفتح”[18]. أما البنك المغربي للتجارة الخارجية فقد أطلق عملية إجارة[19]، وبالرغم من إبداء البنك الشعبي رغبته في تقديم هذه المنتجات إلا أنه لم يطلق أي منتوج، وتبعا لذلك لم يقدم أي من هذه البنوك عملية المشاركة.

من خلال ما سبق، يمكن القول بأن تجربة اليمن في هذا المجال تعد أكثر تنظيماً وإحكاماً ويتضح ذلك من خلال قدم التجربة ومن خلال التنظيم القانوني لهذا العمل البنكي الجديد “الإسلامي”، حيث أصدر المشرع اليمني قانونا خاصا بتنظيم هذا الأخير، أما في المغرب فقد فشلت تجربة تقديم المنتجات البنكية من قبل البنوك التقليدية، والدليل على ذلك ضعف الإقبال على هذه المنتجات من قبل الجمهور.
كما أنه يجب الإشارة إلى ضعف وهشاشة توصية بنك المغرب سواء من خلال الصياغة أو الأحكام الخاصة بتنظيم هذه المنتجات، كما أن هذه التوصية لا تعد تشريعاً بالمفهوم القانوني لعدم صدورها من قبل السلطة التشريعية المختصة بإصدار القوانين في المملكة المغربية، مما يستدعي الأمر إلى إعداد تشريع خاص بهذا العمل يمر بجميع مراحل إصدار القوانين.

هذا الأمر وغيره دفع بالسلطات العمومية بالمغرب إلى إعداد مشروع قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان و الهياَت المعتبرة في حكمها، تضمن إطار قانوني يحكم نشاط البنوك التشاركية ” الإسلامية” وخصص لها القسم الثالث الذي يحتوي علي 17 مادة، ومن أهم المبررات والاعتبارات التي تم من أجلها إدخال المقتضيات المتعلقة بهذه البنوك حسب ما جاء في المذكرة التقديمية للمشروع ” تعبئة الادخار والتمويل الإضافي للاقتصاد الوطني، نضج النظام المالي الوطني، اَفاق الاستثمار و التمويل التي يختزلها هذا المجال، إحداث قطب مالي يتميز بإشعاع على المستوى الجهوي والعالمي والذي يستوجب توافر هذه الفئة من المالية العالمية، بالإضافة إلى ضرورة توفير منتوجات وخدمات مالية لفائدة المواطنين المقيمين وكذلك الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي يوفر لها القطاع المالي لبلد إقامتها منتوجات منبثقة عن المالية التشاركية.”

3- قضية فروع ونوافذ العمل البنكي الجديد “الإسلامي” التابعة للبنوك التقليدية

أجاز المشرع البنكي اليمني[20] للبنك المركزي السماح للبنوك التقليدية والبنوك الإسلامية الموجودة مقارها في الخارج بفتح فروع مستقلة تقدم من خلالها العمليات البنكية الجديدة “الإسلامية”، وذلك بشرط أن يتوافق عملها مع الشريعة الإسلامية، وأن تشرف على هذه الفروع هيئة رقابة شرعية، وأن تتقيد بالشروط والمعايير والضوابط التي يضعها البنك المركزي، إلا أن المشرع اليمني منع هذا الأخير بشكل صريح من السماح للبنوك التقليدية بفتح نوافذ للعمل بالصيغ الجديدة “الإسلامية”.

أما بنك المغرب[21] فقد أوصى البنوك التقليدية الراغبة في تقديم العمليات البنكية الجديدة “الإسلامية” بفتح نوافذ خاصة يتم من خلالها عرض هذه المنتجات، ولم يشر هذا الأخير إلى إمكانية تقديم هذه المنتجات عن طريق فروع مستقلة كما أنه لم يمنع ذلك، بالإضافة إلى ذلك لم يتقدم أي بنك مغربي بطلب لفتح فرع في الآونة الأخيرة أي بعد صدور التوصية المتعلقة بالمنتجات الجديدة “الإسلامية” لنعرف مدى استجابة بنك المغرب لهذا الأمر، مما يجعل مساءلة تقديم أي بنك لطلب فتح فرع مستقل في المستقبل متروكا للسلطة التقديرية لبنك المغرب.
وتعتبر الفروع والنوافذ تابعة للبنك التقليدي من حيث الملكية، كما أنها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن البنك الرئيسي، وبالتالي فإنها لا تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، حيث تعتبر تابعة للبنك التقليدي في نظر البنك المركزي الذي يتعامل مع البنك ككل وليس كفرع أو نافذة مستقلة.
هذا الأمر وغيره، أدى إلى تعدد آراء المهتمين بالعمل البنكي الجديد “الإسلامي” حول مسألة السماح للبنوك التقليدية بإنشاء فروع مستقلة أو فتح نوافذ تقدم من خلالها الصيغ الجديدة “الإسلامية” ما بين مؤيد ومعارض لها.

يرى المعارضون أن هذه النوافذ أو الفروع مجرد لافتة تستقطب من خلالها البنوك التقليدية الجماهير الرافضة التعامل معها، كما أنها تُعرض البنوك “الإسلامية” لمنافسة غير عادلة، بالإضافة إلى عدم وجود هيئات رقابة شرعية تشرف عليها[22]، وتوليدها لازدواجية غير مرغوبة في فلسفة العمل البنكي ما بين العمليات التقليدية والعمليات الجديدة “الإسلامية” ويروا أيضا، أن تلك الفروع والنوافذ تعتبر واجهة شكلية أرادت البنوك التقليدية من خلالها عدم تفويتها لجزء من حصة سوق العمل البنكي الجديد “الإسلامي”، ويضاف إلى ذلك تعذر منع اختلاط أموال الفروع والنوافذ وأموال البنك التقليدي التابعة له تلك الفروع والنوافذ، بل أن البعض حمل هذه النوافذ والفروع المسؤولية عن بعض التجاوزات الشرعية في العمل البنكي الجديد “الإسلامي” وتشويشها على البنوك “الإسلامية” الأخرى مما يفقد مصداقية هذه التجربة الجديدة في المجال البنكي[23].
أما المؤيدون[24] فيرون أن إنشاء البنوك التقليدية لفروع أو فتحها لنوافذ يعتبر اعترافا بنجاح العمل البنكي الجديد “الإسلامي”، كما أن هذا الأمر يؤدي إلى تكامل هذه الفروع والنوافذ مع البنوك “الإسلامية” في الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد، يضاف إلى ذلك الاستفادة من خبرة البنوك التقليدية، ويعتبرها البعض خطوة أولى نحو التحول إلى النظام البنكي الجديد “الإسلامي”[25].

وبالرغم من أهمية المبررات التي جاء بها المعارضون، وبناءً على الآراء التي جاء بها المؤيدون، فإننا نرى أن فتح فروع ونوافذ تابعة للبنك التقليدي تقدم الصيغ الجديدة “الإسلامية” له دور كبير في تحقيق أهداف العمل البنكي الجديد “الإسلامي”، كما أنه يعتبر نجاحا وانتصارا للفكر الاقتصادي الإسلامي، إلا أنه يجب أن تتقيد الفروع والنوافذ التابعة للبنوك التقليدية بالضوابط والشروط التي تتمثل فيما يلي:
1- عدم مخالفة نظام العمل البنكي الجديد “الإسلامي”[26].
2- يجب أن تتوفر على أنظمة أساسية داخلية ونظام رقابي داخلي خاص بها، وأن تتمتع بذمة مالية ونظام محاسبي مستقل[27].
3- عدم اختلاط الأموال الخاصة بالفروع والنوافذ بأموال البنك التقليدي، ويتحقق ذلك عن طريق الالتزام بالشرط الثاني المذكور أعلاه[28].
4- الإعداد المناسب للأطر البشرية، لتكون قادرة على تشغيل فروع ونوافذ العمل البنكي الجديد “الإسلامي” بشكل سليم.
5- وجود هيئة رقابة شرعية[29].
6- خضوع فروع ونوافذ العمل البنكي الجديد “الإسلامي” لرقابة البنك المركزي[30].

ثانيا: مفهوم رقابة البنك المركزي

1- أهداف ووظائف البنك المركزي

يعتبر البنك المركزي اليمني شخصاً معنوياً عمومياً يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويقوم بأداء مهامه وفقاً لقانون البنك المركزي مستقلا تماما عن أي سلطة أخرى في تحقيق أهدافه وأداء مهامه، ولا يتلقى أي تعليمات من أي شخص أو جهة إلا وفقا لأحكام القانون السالف الذكر، وعلى جميع الجهات احترام استقلاليته وعدم التدخل في أنشطته أو العمل على التأثير في قراراته[31]، وإذا كان بنك المغرب يعد أيضا شخصا معنوياً عمومياً إلا أنه يتمتع فقط بالاستقلال المالي، وهذا واضح من نص المادة (1) من قانون بنك المغرب التي جاء فيها “يعتبر بنك المغرب… شخصا معنويا عموميا يتمتع بالاستقلال المالي، يحدد موضوعه ومهامه وعملياته وكذا كيفيات إدارته وتسييره ومراقبته بمقتضى هذا القانون وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه”[32]، مما يعني أن بنك المغرب لا يتمتع بالاستقلال الإداري، بالرغم من الصلاحيات والاختصاصات التي أعطيت له بموجب ق.م.ا لعام 2006 وقانون بنك المغرب لعام 2005[33]، وبالتالي يمكن القول بأن المشرع البنكي اليمني تميز عن نظيره المغربي في مسألة الاستقلال الإداري، كما أن المشرع اليمني أكد على استقلالية البنك المركزي عن أي سلطة أخرى، ومنع أي جهة من التدخل في أنشطته أو إصدار تعليمات له أو العمل على التأثير في قراراته.

ويعود تاريخ تأسيس البنك المركزي في المغرب إلى مؤتمر الجزيرة الخضراء الذي أحدث البنك المخزني المغربي وذلك في 7 أبريل 1907. وفي فاتح يوليوز 1959 تم تأسيس معهد إصدار وطني صرف يحمل اسم (بنك المغرب) [34]. أما عن الوضعية في اليمن، فقد تم تأسيس البنك المركزي عام 1971 في اليمن الشمالي سابقا، وفي عام 1972 تم تأسيس مصرف اليمن الجنوبي سابقا، وفي 22 مايو 1990 تاريخ قيام الوحدة اليمنية بين شطري اليمن، تم دمج مصرف اليمن في البنك المركزي اليمني، ليكونا معا مؤسسة بنكية واحدة تسمى “البنك المركزي اليمني”[35].
ويتجلى الهدف الرئيسي لكل من البنك المركزي اليمني[36] وبنك المغرب[37] في تحقيق استقرار الأسعار داخليا وخارجيا والمحافظة على ذلك الاستقرار وتوفير السيولة المناسبة والملائمة لإقامة نظام مالي مستقر.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف الرئيسي[38] والأهداف الأخرى المنبثقة عنه، أعطى المشرع البنكي اليمني للبنك المركزي مجموعة من الوظائف والصلاحيات تتشابه إلى حد كبير مع المهام التي حددها المشرع البنكي المغربي لبنك المغرب، يتجلى أهمها فيما يلي:

تحديد وتدبير نظام سعر الصرف[39].
القيام بالعمليات الخاصة بالذهب والعملات الأجنبية[40].
إصدار الأوراق البنكية والقطع المعدنية النقدية[41].
العمل كمستشار ووكيل مالي للحكومة[42].
اتخاذ التدابير التي من شأنها تسهيل وحسن سير وسلامة أنظمة الأداء[43].
التحقق من حسن سير النظام البنكي، والسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاط ومراقبة البنوك[44].

2- تعريف نظام رقابة البنك المركزي

يمكن تعريف الرقابة البنكية بأنها: نظام يحتوي على مجموعة من القواعد والإجراءات والأساليب التي يسير على نهجها البنك المركزي ويطبقها على الجهاز البنكي من أجل تحقيق الأهداف المرسومة في إطار السياسة النقدية للدولة.
وينبثق نظام رقابة البنك المركزي في اليمن والمغرب من التشريعات البنكية والتي تتجلى بصفة أساسية في قانون البنوك (ق.م.ا في المغرب) قانون البنك المركزي (قانون بنك المغرب)، بالإضافة إلى قانون المصارف الإسلامية في اليمن هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى جميع المناشير والدوريات والتعليمات السارية المفعول الصادرة عن البنك المركزي[45]، والقرارات السارية المفعول الصادرة عن الوزير المكلف بالمالية في المغرب[46].
وبناء على ذلك، أعطى المشرع البنكي المغربي لبنك المغرب، والمشرع البنكي اليمني للبنك المركزي مجموعة من الأدوات الرقابية وترك لهما حرية تحديد واختيار الأدوات المناسبة التي يمكن أن يستخدماها وذلك بما يتفق مع أهداف السياسة النقدية للدولة[47]، كما أوكلَّ إليهما القيام بعمليات السياسة النقدية[48].

مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة ملاءمة المعايير المعمول بها في القطاع البنكي المغربي واليمني مع القواعد الدولية وخاصة اتفاقية بازل، بالإضافة إلى تحديد الشروط الواجب على البنوك التقيد بها عند نشر بياناتها المالية وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS).
ونشير في هذا المقام إلى ما جاء في الرسالة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية نصره الله، الموجهة إلى المشاركين في الدورة الاعتيادية السنوية الثانية والثلاثون لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية كما يلي: “… حرصنا على مواصلة تطوير القطاع المصرفي والمالي فضلا عن تدعيم الرقابة والأنظمة الاحترازية، مما أدى إلى تنمية الأسواق المالية، وكل ذلك في ظل حكامة جيدة ورقابة حازمة وإستراتيجية هادفة ينهجها بنك المغرب، في ظل استقلالية مضبوطة ومهنية عالية…” [49].

وبناءً على ذلك، عرفت القواعد الاحترازية في المغرب تغييرا شاملا في مضمونها لتواكب المقتضيات الجديدة للقانون البنكي ولتطابق هذه القواعد المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال وفقا لما جاءت به اتفاقية بازل (II) المتعلقة بالأموال الذاتية[50].
ويتولى مهمة الرقابة والإشراف والتفتيش البنكي في البنك المركزي اليمني قطاع الرقابة على البنوك، ويبين الرسم الهيكلي التالي التنظيم الداخلي لهذا القطاع[51].

أما في بنك المغرب فتتولاها مديرية الإشراف البنكي بالإضافة إلى مديرية الافتحاص والوقاية من المخاطر[52]، ولم نستطع الحصول على التنظيم الداخلي لهاتين المديرتين، وذلك لعدم نشر هذا التنظيم، و اعتذار المسئولين إفادتنا به، ليس هذا فحسب بل جميع الوثائق وتمت إحالتنا على التقارير الصادرة والمنشورة من قبل المديرية المذكورة أعلاه.

والجدير بالذكر أن قانون المصارف الإسلامية اليمني[53]، أوجب على البنك المركزي اليمني إنشاء وحدة تابعة له تتولى الرقابة على البنوك “الإسلامية” وفروع العمل البنكي الجديد “الإسلامي” المرخص لها بالعمل في الجمهورية، على ألا تتعارض اللوائح والإرشادات الصادرة عن هذه الوحدة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وعلى أن يتم تأهيل وتدريب موظفي هذه الوحدة بما يضمن أدائهم لدورهم على الوجه الأكمل. إلا أنه لم ينشأ البنك المركزي اليمني هذه الوحدة إلى حد الآن. أما في المغرب فلم تشر توصية والي بنك المغرب السالفة الذكر لهذا الأمر، إلا أنه يمكن لبنك المغرب إنشاء هذه الوحدة وذلك بناءً على الصلاحية المخولة له بموجب المادة 120 من ق.م.ا في إحداث وتدبير كل مصلحة ذات اهتمام مشترك لفائدة الهيئات الخاضعة لـ ق.م.ا أو لفائدة المنشآت أو الإدارات[54].

3- أنواع وأهداف رقابة البنك المركزي

أ- أنواع الرقابة البنكية:

يمكن تقسيم رقابة البنك المركزي إلى نوعين، الأول ما يسمى بالرقابة السابقة أو الرقابة الوقائية وهي التي يقوم بإجرائها البنك المركزي قبل مزاولة المؤسسة البنكية لنشاطها، والتي تتمثل في ضرورة توفر المؤسسة المزمع إنشائها على رأس المال، واتخاذ شكلا قانونيا معينا (الشكل القانوني)، بالإضافة إلى مجموعة من الشروط الواجب توفرها للحصول على رخصة الاعتماد، والثاني ما يسمى بالرقابة اللاحقة والتي تتمثل في ضرورة احترام المؤسسة البنكية لضوابط التغييرات التي يمكن أن تطرأ على الجانب الهيكلي والمالي والقانوني، بالإضافة إلى ضوابط انقضاء النشاط البنكي، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أدوات رقابة البنك المركزي سواء المكتبية أو الميدانية (التفتيش البنكي).

ب- أهداف الرقابة البنكية:

تتجلى أهم أهداف الرقابة البنكية فيما يلي:

تنظيم الجهاز البنكي وتوجيهه الوجهة السليمة والمناسبة بما يكفل حسن إدارة البنوك وتنفيذ التزاماتها تجاه المودعين والمساهمين؛
توفير الحماية والضمان للأموال المودعة لدى البنوك؛
التحكم في حركة النقود والائتمان؛
توجيه الاستثمارات والتمويلات في إطار أولويات السياسة الاقتصادية؛
المحافظة على سلامة المراكز المالية للبنوك؛
تعبئة وجذب المدخرات؛

ثالثا: مدى خضوع مؤسسات العمل البنكي الجديد” الإسلامي” لرقابة البنك المركزي .

أن المسألة الأساسية في هذا السياق تتجلي في الكيفية التي سيتم من خلالها إخضاع البنوك “الإسلامية” وفروع ونوافذ العمل البنكي الجديد “الإسلامي” لنظام رقابة البنك المركزي الذي يعتبر وليد الفكر الاقتصادي الغربي والذي جاء أساسا لينظم الجهاز البنكي التقليدي، وبالتالي فقد جاءت قواعده ملائمة لهذا الأخير الذي يعتمد أساساً على نظام الفائدة في العمليات والأنشطة التي يقوم بها، هذا النظام الذي يتعارض مع مبادئ وأسس العمل البنكي الجديد “الإسلامي” الذي يتسم بطبيعة خاصة تميزه عن النظام السالف الذكر، حيث يعتمد مبدئيا على نظام المشاركة في الأرباح والخسائر والهوامش الربحية، إلا أن ذلك لا يعني إعفاء البنوك “الإسلامية” وفروع ونوافذ العمل البنكي الجديد “الإسلامي” من رقابة البنك المركزي، مادام أنها تمارس أنشطة تتسم بدرجة عالية من المخاطر، وتتلقى الأموال من المودعين، بالإضافة إلى أنها تعتبر أحد أجهزة النظام البنكي القائم بكل ما يحتويه من سلبيات وإيجابيات، ومادام أن نظام الرقابة يسعى إلى خلق بيئة بنكية سليمة وإلى حماية النظام البنكي بجميع مكوناته (البنوك التقليدية و”الإسلامية”) والأطراف المرتبطة به.

نظراً لذلك، كان لابد من خضوع البنوك “الإسلامية” وفروع (في اليمن) ونوافذ (في المغرب) العمل البنكي الجديد (الإسلامي) لرقابة البنك المركزي، وبالفعل أخضع المشرع البنكي اليمني والمغربي هذه الأخيرة لرقابة البنك المركزي[55].

إلا أن المشرع البنكي اليمني[56] استثني البنوك “الإسلامية” وفروع العمل البنكي الجديد “الإسلامي” من جميع الأدوات الرقابية التي تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن هذا الأمر لا يعدو أن يكون نظريا، حيث أثبت الواقع نقيض ذلك. ولم يرد مثل هذا الاستثناء في التشريع البنكي المغربي، وبالرغم من ذلك يمكن لبنك المغرب أن يستثنى نوافذ العمل البنكي الجديد “الإسلامي” من بعض القواعد الاحترازية وذلك بناءً على المادة (63) ق.م.ا التي جاء فيها ما يلي: “يمكن بصفة استثنائية ومؤقتة أن يسمح بنك المغرب باستثناءات فردية من القواعد المحددة تطبيقا لأحكام المادة (50) (المتعلقة بالقواعد الاحترازية) من هذا القانون ويحدد شروطها”[57].

ولقد ثار الجدل بين الباحثين والمفكرين في مجال العمل البنكي الجديد “الإسلامي” حول مسألة خضوع البنوك “الإسلامية” لرقابة البنك المركزي وتعددت آراء الباحثين في هذه المسألة، فالبعض يرى أنه بناءً على الطبيعة الخاصة للبنوك “الإسلامية” يجب إخراجها من دائرة الرقابة التقليدية للبنوك المركزية، ويرى البعض الآخر ضرورة التزام البنوك “الإسلامية” بالقوانين البنكية السائدة وخضوعها للأدوات الرقابية المطبقة على البنوك التقليدية، ويرى اتجاه آخر أنه على الرغم من كون خضوع البنوك “الإسلامية” لرقابة البنك المركزي يعد أمرا ضروريا، إلا أنه يجب على البنك المركزي أن يراعي الطبيعة الخاصة للبنوك “الإسلامية” وألا يستعمل من أدواته إلا ما لا يتعارض مع مبادئ وأسس العمل البنكي الجديد “الإسلامي”[58].

ـ لائحة المراجع:

ظهير شريف رقم 1.05.178 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الجريدة الرسمية، العدد 5397، بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006).
ظهير شريف رقم 1.05.38 صادر في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) بتنفيذ القانون رقم 76.03 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الجريدة الرسمية، العدد 2436، بتاريخ 26 ذو الحجة 1378 (3 يوليوز 1959).
ظهير الشريف رقم 1.59.233 المؤرخ في 23 ذي الحجة 1378 (30 يونيو 1959) يتعلق بإحداث بنك المغرب، الجريدة الرسمية، العدد 2436، بتاريخ 26 ذو الحجة 1378 (3 يوليوز 1959).
توصية بنك المغرب رقم (33/و/2007) الصادرة بتاريخ 1 شتنبر 2007م، المتعلقة بمنتجات الإجارة والمشاركة والمرابحة، بنك المغرب، الرباط.
قانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني صادر في 23 ربيع أول 1421هـ (25 يونيو 2000م)، المعدل بموجب القانون رقم (21) لسنة 2003م صادر في 2 محرم 1424 هـ (5 مارس 2003)، مجموعة قوانين البنوك والمصارف، نشر وزارة الشؤون القانونية اليمنية، الطبعة الثانية، أغسطس 2006م.
قانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية صادر في 14 ربيع أول 1417هـ (29 يوليو 1996م)، المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2009 الصادر بتاريخ 10 ربيع الثاني 1430هـ (6 أبريل 2009)، نشر البنك المركزي اليمني، 2009.
الرسالة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الموجهة إلى المشاركين في الدورة الاعتيادية السنوية الثانية والثلاثون لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي عقدت في مدينة مراكش، 7 شوال 1429 هـ- 7 أكتوبر 2008م.
صادق أحمد عبد الله عبد الغني: “الاستثمار في المصارف الإسلامية – الأسس وآليات التطبيق-“، رسالة ماجستير، جامعة القادسية، كلية الإدارة والاقتصاد، العراق، السنة الجامعية ذي الحجة 1419 هـ- آذار 1999م.
لطف محمد عبد الله السرحي: “تطوير السياسة النقدية في الجمهورية اليمنية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية”، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الاقتصاد، جامعة الخرطوم، كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، قسم الاقتصاد، السودان، السنة الجامعية رجب 1421هـ- أكتوبر 2005م.
هزاع أحمد سعيد الحمادي: “قواعد العمليات المصرفية – في التشريعات اليمنية، الأعراف الموحدة، المصارف الإسلامية-“، الدار العربية للإعلان، صنعاء، الطبعة الثانية 1429هـ- 2008م.
جلال وفاء البدري محمدين: “البنوك الإسلامية – دراسة مقارنة للنظم في دولة الكويت ودول أخرى”، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2008م.
عائشة الشرقاوي المالقي: “البنوك الإسلامية – التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق”، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء- بيروت، الطبعة الأولى 2000م.
أحمد النجار: “حركة البنوك الإسلامية – حقائق الأصل… وأوهام الصورة”، الجمع التصويري والتجهيز سبرنيت، القاهرة، الطبعة الأولى 1414هـ- 1993م.
عطيه السيد فياض: “التحديات الداخلية للمصارف الإسلامية وأثرها في تعويق دورها التنموي”، دار الكلمة للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة الأولى 1423 هـ- 2002م.
رياض منصور الخليفي- محمد نور علي عبد الله: “قوانين البنوك الإسلامية – الأسس الشرعية والمعايير الاقتصادية، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، الدمام، الطبعة الأولى 1427هـ- 2006م.
أحمد عبد الرحمن السماوي: “تجربة السياسة النقدية وإصلاح القطاع المصرفي في الجمهورية اليمنية”، ورقة عمل قدمت إلى الدورة الاعتيادية التاسعة والعشرين لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، بيروت، سبتمبر 2005م، منشورة في كتاب يحمل نفس عنوان ورقة العمل، نشر البنك المركزي اليمني.
عبد اللطيف الجواهري: “تجربة السياسة النقدية في المملكة المغربية”، دراسة مقدمة إلى الاجتماع السنوية الثامن والعشرين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، القاهرة، سبتمبر 2004م، منشورة في كتاب يحمل نفس عنوان الدراسة، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، 2004م.
محمد عمر شابرا- طارق الله خان: “الرقابة والإشراف على المصارف الإسلامية”، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب عضو البنك الإسلامي للتنمية، جدة، 1421 هـ- 2000م.
عبد الرزاق رحيم جدي الهيتي: “المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق”، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن-عمان، الطبعة الأولى 1998م.
إسماعيل حسن: “علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية”، مجلة الاقتصادي الإسلامي، دبي، العدد 46، 1985م.
بول مرقص: “الإطار القانوني للمصارف الإسلامية وأوجه الشبه والتمايز مع المصارف التجارية التقليدية”، مجلة اتحاد المصارف العربية، عدد خاص، أيلول/ ستمبر 2008م.
صالح عبد الله كامل: “النشاط المصرفي الإسلامي والدور الرقابي للبنوك الإسلامية”، مجلة الأهرام الاقتصادي، مصر، العدد 25، بتاريخ 28 يونيو 1990.
المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، محرم 1426 هـ – 31 آيار 2005م.
ـ فهد الشريف: “الفروع الإسلامية التابعة للمصارف الربوية – دراسة في ضوء الاقتصاد الإسلامي”.
ـ سعيد بن سعد المرطان: “تقييم المؤسسات التطبيقية للاقتصاد الإسلامي- النوافذ الإسلامية للمصارف التقليدية”.
حوار مع عمر إدريس الكتاني: “مستقبل المنتوجات البديلة في إنشاء بنوك إسلامية”، جريدة الصباح المغربية، السنة العاشرة، العدد 3058، الثلاثاء 9/2/2010م.
الإرشادات المتعلقة بالعناصر الرئيسة في إجراءات الرقابة الإشرافية للمؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية عدا مؤسسات التأمين الإسلامية (التكافل وصناديق الاستثمار الإسلامية)، ديسمبر 2007م.
عرض حول المقاربة المعتمدة من طرف بنك المغرب فيما يخص إدخال منتجات الإجارة والمشاركة والمرابحة في السوق المغربي، صادر عن بنك المغرب، 3/4/2008م.
التقرير السنوي الصادر عن بنك المغرب لعام 2008م.
التقرير السنوي الصادر عن البنك المغربي للتجارة الخارجية لعام 2007م.
التقرير السنوي الصادر عن بنك التضامن الإسلامي اليمني الدولي لعام 2008م.
Rapport annuel le Bank Al – Maghrib, sur le contrôle, l’activité et les résultats des établissements de crédit exercice 2007.
Lettre circulaire n° 172/07, « loncement des produits alternatifs : « miftah ALKHEIE » « Mourbaha », MIftah Al Fath « ijare we lqtinaa » de nouvelles solutions le financement de biens immobiliers, édrtée par attijeri wafabank datée le 09octobre 2007.

الهوامش
[1]- يحتوي الجهاز البنكي اليمني على البنوك “الإسلامية” وفروع العمل البنكي الجديد “الإسلامي” التابعة للبنوك التقليدية، أما الجهاز البنكي المغربي فيحتوي على نوافذ العمل البنكي الجديد “الإسلامي” التابعة للبنوك التقليدية.
[2]- لا نقصد بتسمية البنوك الأخرى بالتقليدية على أنها لم تعد ملائمة للعصر الحالي، وإنما أطلقنا هذا الإسم على أساس الفترة التاريخية التي نشأت فيها هذه البنوك والتي تسبق ظهور البنوك “الإسلامية” بسنين طويلة.
[3] – للإطلاع على هذه التعاريف انظر كلا من: هزاع أحمد سعيد الحمادي: “قواعد العمليات المصرفية – في التشريعات اليمنية، الأعراف الموحدة، المصارف الإسلامية-“، الدار العربية للإعلان، صنعاء، الطبعة الثانية 1429هـ- 2008م، ص 288. جلال وفاء البدري محمدين: “البنوك الإسلامية – دراسة مقارنة للنظم في دولة الكويت ودول أخرى”، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2008م، ص 44 إلى 52. صادق أحمد عبد الله عبد الغني: “الاستثمار في المصارف الإسلامية – الأسس وآليات التطبيق-“، رسالة ماجستير، جامعة القادسية، كلية الإدارة والاقتصاد، العراق، السنة الجامعية ذي الحجة 1419 هـ- آذار 1999م، ص 8، 9.
[4] – ولقد عرف مجلس الخدمات المالية الإسلامية النافذة “الإسلامية” بأنها “جزء من مؤسسة الخدمات المالية التقليدية (والتي قد تكون فرعا لتلك المؤسسة أو وحدة متخصصة تابعة لها) توفر كلاً من خدمات إدارة الصناديق (حسابات الاستثمار) والتمويل والاستثمار المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها”. الإرشادات المتعلقة بالعناصر الرئيسية في إجراءات الرقابة الإشرافية للمؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية عدا مؤسسات التأمين الإسلامية (التكافل وصناديق الاستثمار الإسلامية)، صادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ديسمبر 2007، ص 26.
يعد مجلس الخدمات المالية “الإسلامية” هيئة دولية، يوجد مقره في كوالالمبور (ماليزيا)، تشارك في عضويته (8) دول هي البحرين، إيران، الكويت، ماليزيا، قطر، سنغافورة، السودان، الإمارات، بالإضافة إلى البنك “الإسلامي” للتنمية، ويعمل هذا المجلس على وضع معايير لتطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية “الإسلامية”، وذلك بإصدار معايير رقابية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاع البنوك، وسوق المال، والتكافل (التأمين “الإسلامي”)، ولتحقيق ذلك، يعمل مجلس الخدمات المالية “الإسلامية” مع مؤسسات دولية وإقليمية ووطنية ذات صلة ومراكز أبحاث ومعاهد تعليمية ومؤسسات عاملة في هذه الصناعة، نفس المرجع أعلاه، ص i.
[5]- لمزيد من التفاصيل في مسألة ربط تسمية البنوك بالإسلام والجدل الدائر حولها انظر: عائشة الشرقاوي المالقي: “البنوك الإسلامية – التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق”، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء- بيروت، الطبعة الأولى 2000، ص 46 إلى 48.
[6]- الفقرات (أ، ب، ج، د) من المادة (4)، قانون رقم (21) لسنة 1996م، بشأن المصارف الإسلامية صادر في 14 ربيع أول 1417هـ (29 يوليو 1996م)، المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2009 الصادر بتاريخ 10 ربيع الثاني 1430هـ (6 أبريل 2009)، نشر البنك المركزي اليمني، 2009، ص 2.
[7]- عرض حول المقاربة المعتمدة من طرف بنك المغرب فيما يخص إدخال منتجات الإجارة والمشاركة والمرابحة في السوق المغربي، صادر عن بنك المغرب، بتاريخ 3/4/2008م، ص 4.
[8]- انظر المواد من (1) إلى (13)، توصية بنك المغرب رقم (33/و/2007) الصادرة بتاريخ 1 شتنبر 2007م، المتعلقة بمنتجات الإجارة والمشاركة والمرابحة، بنك المغرب، الرباط، ص 1إلى5.
[9]- المادة (15)، التوصية المذكورة أعلاه، م.س، ص 6.
[10]- الفقرة (أ) من المادة (5)، قانون المصارف الإسلامية اليمني، م.س، ص 2.
[11]- انظر التقرير الصادر عن بنك التضامن الإسلامي اليمني الدولي لعام 2008، ص 31إلى 33.
[12]- جاء في الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون المصارف الإسلامية اليمني ما يلي: “تنشأ مصارف إسلامية داخل الجمهورية اليمنية بموجب أحكام هذا القانون وتمارس أعمالها وفقا للدستور وأحكام الشريعة الإسلامية”. قانون المصارف الإسلامية اليمني، م.س، ص 1.
[13]- لمزيد من التفاصيل انظر لطف محمد عبد الله السرحي: “تطوير السياسة النقدية في الجمهورية اليمنية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية”، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الاقتصاد، جامعة الخرطوم، كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، قسم الاقتصاد، السودان، السنة الجامعية رجب 1421هـ- أكتوبر 2005م، ص 93 إلى 99.
[14]- انظر عائشة الشرقاوي المالقي: “البنوك الإسلامية…”، م.س، ص 55.
[15]- حوار مع عمر إدريس الكتاني: “مستقبل المنتوجات البديلة في إنشاء بنوك إسلامية”، حوار جريدة الصباح المغربية، السنة العاشرة، العدد 3058، الثلاثاء 9/2/2010، ص 6.
[16]- المقاربة المعتمدة من طرف بنك المغرب فيما يخص إدخال منتجات …، م.س، ص 9.
[17]- وقام بنك المغرب كذلك بالتنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب بصياغة دليل يهم كيفية عرض هذه المنتجات من طرف مؤسسات الائتمان للعموم، وتم كذلك صياغة عقود نموذجية باللغتين العربية والفرنسية تهم هذه المنتجات على ضوء القواعد التي وضعتها هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، نفس المرجع أعلاه، ص 11.
والملاحظ في هذا الصدد عدم تسمية هذه المنتجات بالإسلامية أو إضفاء أي عبارة أخرى كالبديلة، ونعتقد أن بنك المغرب أصاب في ذلك نظرا للأسباب السالف ذكرها في موضوع التسمية وربطها بالإسلام. أما مصطلح البديلة فهو غير سليم لأنه سيعني أن هذه المنتجات جاءت بديلة للمنتوجات التقليدية بسبب ضعفها أو فشلها وهذا غير صحيح، وبالتالي فإننا نقترح تسميتها بالجديدة. انظر ص (3).
[18]- Lettre circulaire n° 172/07, « lancement des produits alternatifs : Miftah ALKHEIR « Mourbaha », Miftah AL FATH « Ijara wa lqtinaa », de nouvelles solutions de financement de biens immobiliers, éditée par attijari Wafabank datée le 09 octobre 2007, p. 1-8. Voir aussi: Rapport annuel de Attijari Wafabank, Exercice 2007, p. 41.
[19]- انظر التقرير السنوي الصادر عن البنك المغربي للتجارة الخارجية لعام 2007م، ص 41.
[20]- الفقرة (ج) من المادة (6)، قانون المصارف الإسلامية اليمني، م.س، ص 3.
[21]- انظر المقاربة المعتمدة من طرف بنك المغرب فيما يخص إدخال منتجات…، م.س، ص 9 إلى11.
[22]- التجربة اليمنية غير معنية بذلك حيث ألزم المشرع البنكي اليمني إنشاء هيئة رقابة شرعية في هذه الفروع كما رأينا ذلك أعلاه.
[23]- انظر كلا من: أحمد النجار: “حركة البنوك الإسلامية حقائق الأصل… وأوهام الصورة”، الجمع التصويري والتجهيز سبرنيت، القاهرة، الطبعة الأولى 1414هـ- 1993م، ص 370. عطية السيد فياض: “التحديات الداخلية للمصارف الإسلامية وأثرها في تعويق دورها التنموي”، دار الكلمة للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة الأولى 1423هـ- 2002م، ص 43، 44. رياض منصور الخليفي- محمد نور علي عبد الله: “قوانين البنوك الإسلامية – الأسس الشرعية والمعايير الاقتصادية، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، الدمام، الطبعة الأولى 1427هـ- 2006م، ص 46، 47. فهد الشريف: “الفروع الإسلامية التابعة للمصارف الربوية – دراسة في ضوء الاقتصاد الإسلامي”، بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، الذي عقد بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1426هـ- 2005م، ص 22-23. سعيد بن سعد المرطان: “تقييم المؤسسات التطبيقية للاقتصاد الإسلامي- النوافذ الإسلامية للمصارف التقليدية”، بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، الذي عقد بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1426هـ- 2005م، ص 16.
[24]- من الهيئات العلمية التي أفتت بجواز التعامل مع النافذة “الإسلامية” شريطة التزامها بعدم التعامل بالربا، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية. نقلا عن رياض منصور الخليفي- محمد نور علي عبد الله، م.س، هامش (2)، ص 45، 46.
[25]- انظر كلا من: أحمد النجار، م.س، ص 370. فهد الشريف، م.س، ص 21، 22. سعيد بن سعد المرطان، م.س، ص 15، 16.
[26]- جاء في المبدإ (56) من الإرشادات المتعلقة بالعناصر الرئيسية في إجراءات الرقابة الإشرافية … ما يلي: “…. ومن حيث المبدإ، تكون هذه النوافذ مستقلة بذاتها من حيث الوساطة المالية المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، إذ يتم استثمار أموال الصناديق في موجودات متفقة مع الشريعة…”، م.س، ص 21.
[27]- جاء في المبدإ (59) من الإرشادات المتعلقة بالعناصر الرئيسة في إجراءات الرقابة الإشرافية… ما يلي: “… تحتاج السلطات الإشرافية في تلك الدول إلى الاطمئنان إلى أن المؤسسات التي تقدم عمليات النوافذ لديها أنظمة داخلية وإجراءات ووسائل رقابية وتتمتع باستقلال الذمة المالية…”، م.س، ص 22.
[28]- جاء في المبدإ (58) من الإرشادات المتعلقة بالعناصر الرئيسية في إجراءات الرقابة الإشرافية… ما يلي: “يجب أن يكون لدى المؤسسة نظام بحيث تكون هنالك شفافية في الفصل بين الموجودات والصناديق الإسلامية من جهة، والموجودات والصناديق غير المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها من جهة أخرى…”، م.س، ص 22.
[29]- جاء في المبدإ (61) من الإرشادات المتعلقة بالعناصر الرئيسية في إجراءات الرقابة الإشرافية… ما يلي: “يتوقع أن تقدم النافذة إثباتا بأنها قد عينت عالما شرعيا مؤهلا أو هيئة شرعية تضم علماء شرعيين مؤهلين يؤكدون أن المنتجات والعمليات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.
ويجب أن يكون علماء الشريعة مستقلين ويتمتعون بحرية في إبداء رأيهم حول العقود والمعاملات المقترحة. ويمكن أن يقدم علماء الشريعة الإشراف المستمر على الالتزام بأحكام الشريعة في العقود والمعاملات والإجراءات”، م.س، ص 23.
[30]- جاء في المبدإ (60) من الإرشادات المتعلقة بالعناصر الرئيسية في إجراءات الرقابة الإشرافية… ما يلي: “عند الإشراف على عملية النافذة، يجب على السلطة الإشرافية أن تأخذ في الاعتبار الخصائص المحددة للالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها بالإضافة إلى حقيقة أنها جزء من مؤسسة تقليدية. وهذا صحيح بالنسبة لكفاية رأس المال، وضوابط إدارة المؤسسات، وإدارة المخاطر والإفصاح. ويجب أن تتم معاملة عملية النافذة في المقام الأول بشكل منفصل كفرع للكيان الذي تشكل جزءا منه، ثم تتم معاملة الأخير “الكيان” على أساس موحد”، م.س، ص 22، 23.
[31]- المادة (3)، قانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني صادر في 23 ربيع أول 1421هـ (25 يونيو 2000م)، المعدل بموجب القانون رقم (21) لسنة 2003م صادر في 2 محرم 1424 هـ (5 مارس 2003)، مجموعة قوانين البنوك والمصارف، نشر وزارة الشؤون القانونية اليمنية، الطبعة الثانية، أغسطس 2006م، ص 3.
[32]- المادة (1)، ظهير شريف رقم 1.05.38 صادر في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) بتنفيذ القانون رقم 76.03 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، ج.ر عدد 5397، بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)، ص 427.
[33]- حيث كرس هذان القانونان استقلالية بنك المغرب.
[34]- وذلك بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.233 المؤرخ في 23 ذي الحجة 1378 (30 يونيو 1959) المتعلق بإحداث بنك المغرب، ج.ر عدد 2436، بتاريخ 26 ذو الحجة 1378 (3 يوليوز 1959)، ص 2038-2046.
[35]- لطف محمد عبد الله السرحي، م.س، ص 54، 55.
[36]- الفقرة (1) من المادة (5)، قانون البنك المركزي اليمني، م.س، ص 4. أحمد عبد الرحمن السماوي: “تجربة السياسة النقدية وإصلاح القطاع المصرفي في الجمهورية اليمنية”، ورقة عمل مقدمة إلى اجتماع الدورة الاعتيادية التاسعة والعشرين لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عقد في بيروت، سبتمبر 2005م، وتم نشرها من قبل البنك المركزي اليمني في كتاب يحمل نفس عنوان ورقة العمل، صنعاء، الطبعة الأولى فبراير 2008م، ص 15 إلى 16.
[37]- الفقرة (1) من المادة (6)، قانون بنك المغرب، م.س، ص 427. عبد اللطيف الجواهري: “تجربة السياسية النقدية في المملكة المغربية”، دراسة قدمت إلى الاجتماع السنوي الثامن والعشرين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عقد في القاهرة، سبتمبر 2004، وتم نشره من قبل صندوق النقد العربي في كتاب يحمل نفس عنوان الدراسة، أبو ظبي، 2004، ص 28.
[38]- ولقد جاء في الفقرة (3) من المادة (6) من قانون بنك المغرب ما يلي “دون الإخلال بهدف استقرار الأسعار المحدد مع الوزير المكلف بالمالية، يقوم البنك بمهمته في إطار السياسة الاقتصادية والمالية للحكومة”، م.س، ص 427.
[39]- الفقرتين (1، 2) من المادة (8)، قانون بنك المغرب، م.س، ص 428. البند (ب) من الفقرة (2) من المادة (5)، قانون البنك المركزي اليمني، م.س، ص 4.
[40]- المادة (23)، (24)، قانون بنك المغرب، م.س، ص 429. البند (ز) من الفقرة (1) من المادة (31)، قانون البنك المركزي اليمني، م.س، ص 16.
[41]- المادة (5)، قانون بنك المغرب، م.س، ص 427. الفقرة (7) من المادة (13)، قانون البنك المركزي اليمني، م.س، ص 11.
[42]- المادة (1)، الفقرة (1) من المادة (12)، قانون بنك المغرب، م.س، ص 428. البند (و) من الفقرة (2) من المادة (5)، قانون البنك المركزي اليمني، م.س، ص 4.
[43]- المادة (10)، قانون بنك المغرب، م.س، ص 428. البند (هـ) من الفقرة (2) من المادة (5)، قانون البنك المركزي اليمني، م.س، ص 4.
[44]- المادة (9)، قانون بنك المغرب، م.س، ص 428. البند (ج) من الفقرة (2) من المادة (5)، قانون البنك المركزي اليمني، م.س، ص 4، بالإضافة إلى ذلك نص قانون بنك المغرب في الفقرة (1) من المادة (7) على أن بنك المغرب “يسهر على حسن سير السوق النقدية ويتولى مراقبتها”، م.س، ص 428.
[45]- تجدر الإشارة إلى أن جميع المناشير الصادرة عن والي بنك المغرب تعرض على الوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها. انظر المادة (17)، ظهير شريف رقم 1.05.178 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ج.ر عدد 5397، بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)، ص 438.
[46]- سواء الصادرة قبل أو بعد خروج ق.م.ا رقم 03-34 حيز التنفيذ، وما يهمنا هنا هو أحكام القرارات الصادرة قبل خروج ق.م.ا الجديد والتي تظل سارية المفعول فيما يخص جميع الأحكام غير المخالفة لأحكام ق.م.ا لعام 2006 إلى حين تعويضها وفقا لأحكام القانون المذكور، وتعوض الإحالات إلى أحكام الظهير المعتبر بمثابة قانون رقم 147-93-1 (أي ق.م.ا لعام 1993 السابق) بالإحالات إلى الأحكام المطابقة الواردة في القانون الجديد. انظر الفقرة (4)، (5) من المادة (149)، ق.م.ا، م.س، ص 452.
[47]- انظر المادة (6)، قانون بنك المغرب، م.س، ص 427. انظر أيضا البند (أ) من الفقرة (2) من المادة (5)، قانون البنك المركزي اليمني، م.س، ص 4.
[48]- انظر المواد من (25) إلى (27)، قانون بنك المغرب، م.س، ص 429، 430. انظر أيضا الفقرة (3)، (4)، (9) من المادة (13)، قانون البنك المركزي اليمني، م.س، ص 10، 11.
[49]- الرسالة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الموجهة إلى المشاركين في الدورة الاعتيادية السنوية الثانية والثلاثون لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي عقدت في مدينة مراكش، 7 شوال 1429 هـ- 7 أكتوبر 2008م، ص3،2.
[50]- Rapport annuel du Bank Al- Maghrib sur le contrôle de l’activité et les résultats des établissements de crédit, exercice 2007, p. 16.
[51]- التنظيم الداخلي للبنك المركزي اليمني، غير منشور، ص 1 إلى 18.
[52]- التقرير السنوي الصادر عن بنك المغرب لعام 2008م، ص 171.
[53]- المادة (10)، قانون المصارف الإسلامية اليمني، م.س، ص 4.
[54]- الفقرة (1) من المادة (120)، ق.م.ا، م.س، ص 450.
[55]- ونستقي هذا الحكم مبدئيا من خلال الاختصاصات التي أعطيت لكلا البنكين، وخاصة وظيفة الرقابة والإشراف على النظام البنكي بشكل عام سواء التقليدي أو الجديد “الإسلامي”، انظر ص 13، 14.
[56]- انظر المادة (27)، قانون المصارف الإسلامية اليمني، م.س، ص 6.
[57]- المادة (63)، ق.م.ا، م.س، ص 444.
[58]- راجع كلا من: عائشة الشرقاوي المالقي: “البنوك الإسلامية…”، م.س، ص 120 إلى 123. أحمد النجار، م.س، ص 460، 461. محمد عمر شابرا- طارق الله خان: “الرقابة والإشراف على المصارف الإسلامية”، نشر المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب عضو البنك الإسلامي للتنمية، جدة، 1421 هـ- 2000م، ص 28 إلى31.عبد الرزاق رحيم جدي الهيتي: “المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق”، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن-عمان، الطبعة الأولى 1998م، ص 697، 698. صالح عبد الله كامل: “النشاط المصرفي الإسلامي والدور الرقابي للبنوك الإسلامية”، كتاب الأهرام الاقتصادي، القاهرة، العدد 28، يونيو 1990م، ص 216. إسماعيل حسن: “علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية”، مجلة الاقتصادي الإسلامي، دبي، العدد 46، 1985، ص 33، 34. بول مرقص: “الإطاري القانوني للمصارف الإسلامية وأوجه الشبه والتمايز مع المصارف التجارية التقليدية”، مجلة اتحاد المصارف العربية، عدد خاص، أيلول/ سبتمبر 2008، ص 106، 107.
ونشير هنا إلى ما جاء في المبدإ (4) من وثيقة الإرشادات المتعلقة بالعناصر الرئيسية في إجراءات الرقابة الإشرافية… ما يلي: “… يجب على السلطة الإشرافية أن تتأكد من كفاية مختلف نواحي الالتزام بما في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، وذلك بالرجوع إلى معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية، بما في ذلك المعايير المتعلقة بمتطلبات رأس المال، وإدارة المخاطر، وهيكل ضوابط الإدارة والإجراءات، والشفافية وانضباط السوق”، وجاء في المبدإ (5) من نفس الوثيقة ما يلي “بينما تتولى إدارة مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية المسؤولية الرئيسة عن الالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها، يجب على السلطات الإشرافية أن تطمئن من أن مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية تمتلك المناخ الرقابي المناسب، مع وجود سياسات وإجراءات للتأكد من هذا الالتزام”، م.س، ص 2.