نصوص و مواد قانون رقم ( 21 ) لعام 2003 بتعديل الفقرة ( 1 ) من المادة ( 10 ) من القانون رقم ( 14 ) لسنة 2000 م بشأن البنك المركزي اليمني.

قانون رقم (21) لعام 2003 بتعديل الفقرة (1) من المادة (10) من القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني.

باسم الشعب

رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه.

مادة (1) تعدل الفقرة (1) من المادة (10) من القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني على النحو التالي:

مادة (10) 1- يتكون المجلس من سبعة أعضاء على النحو التالي:

أ- محافظ البنك المركزي اليمني رئيساً للمجلس.

ب- نائب المحافظ ويكون نائباً للرئيس.

ج- ممثل عن وزارة المالية.

د- أربعة أعضاء آخرين.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 2/ محرم/ 1424هـ

الموافق 5/ مارس/ 2003م

علي عبدالله صالح

———————————————————

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.