نظام التأشيرات رقم (3) لسنة 1997 فى الأردن

المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام التأشيرات لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :
الوزارة وزارة الداخلية
الوزير وزير الداخلية
التأشيرة التصريح الصادر عن جهة مختصة تسمح لحامله دخول أراضي المملكة
الأجنبي كل من لا يتمتع بالجنسية الأردنية
الشهر ثلاثون يوماً

المادة (3)
أ) مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة بين المملكة الأردنية الهاشمية والدول الأخرى تكون التأشيرة بالنوعين التاليين :
1- تأشيرة زيارة للمملكة لسفرة واحدة أو لعدة سفرات .
2- تأشيرة مرور عبر أراضي المملكة لسفرة واحدة لعدة سنوات .
ب) تكون كل من تأشيرة الزيارة والمرور الصادرة عن الوزارة سارية المفعول وصالحة للدخول إلى أراضي المملكة خلال مدة لا تزيد عن شهرين أما الصادرة منها عن البعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج فيسري مفعولها على ذلك الوجه لمدة لا تزيد على شهر واحد اعتبارا من تاريخ صدورها .

المادة (4)
تكون مدة المرور عبر أراضى المملكة بموجب تأشيرة المرور (72) ساعة ابتداءً من دخول تلك الأراضي .

المادة (5)
يحدد سبب الحصول على تأشيرة الزيارة وفقاً لما يدرجه طالب التأشيرة من أسباب على الأنموذج المعد لهذه الغاية .

المادة (6)
يشترط في طالب الحصول على التأشيرة بنوعيها ما يلي :
أ‌. أن يقدم طلب التأشيرة مستوفياً المعلومات والبيانات اللازمة حسب الأنموذج المعد لهذه الغاية .
ب‌. أن يكون حاصلاً على جواز سفر أو وثيقة سفر سارية المفعول ومعتمدة من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة (7)
تعفى الجهات التالية من رسوم الحصول على التأشيرة بنوعيها
‌أ. الدبلوماسيون وقناصل الدول المعترف بها من قبل حكومة المملكة وأفراد أسرهم .
‌ب. الموظفون في المنظمات الدولية الذين يحملون جوازات سفر صادرة عن الأمم المتحدة ووكالاتها.
‌ج. أي شخص يرى رئيس البعثة الدبلوماسية الأردنية في الخارج إعفاءه لاعتبارات المجاملات الدولية .
‌د. أي شخص يرى الوزير إعفاءه من رسوم الحصول على التأشيرة لاعتبارات المجاملات الدولية أو الإنسانية أو حق اللجوء السياسي أو المعاملة بالمثل أو لأي اعتبار آخر يراه مناسباً ويعتبر قرار الوزير قطعياً .

المادة (8)
تحدد رسوم التأشيرات وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وتستوفى وفقاً للتعليمات والقرارات التي يصدرها الوزير .

المادة (9)
للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن لا تتعارض مع أحكامه .

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.