اغفال محكمة الموضوع الفصل في بعض الطلبات الموضوعية – مقال قانوني

تمهيد:

لما كان من المسلم به أن كل طلب يقدم لمحكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه، فيتعين على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة. وحيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: “المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة”. (نقض مدني في الطعن رقم 8546 لسنة 65 قضائية – جلسة 25/12/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 1638 – فقرة 1).

ولما كان من المسلم به أن كل طلب عارض يتقدم به المدعي لمحكمة الموضوع، ويكون معروضاً عليها وفق صحيح القانون، فيتعين على محكمة الموضوع الفصل فيه. وحيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: “مفاد النص في المادة 124 من قانون المرافعات أن الطلب العارض قد يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعية مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع. لما كان ذلك، وكانت المادة 123 من قانون المرافعات قد أتاحت للخصوم تقديم الطلبات العارضة أثناء نظر الدعوى شفاهه في حضور الخصم أو في مذكرة سلمت إليه أو إلى وكيله أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإن سلك المدعى واحداً من هذه الطرق أصبح طلبه معروضاً على المحكمة بما يتعين عليها الفصل فيه”. (نقض مدني في الطعن رقم 1112 لسنة 55 قضائية – جلسة 6/2/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 435 – رقم 1).

ولما كان من المسلم به أيضاً أن الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذي يقدمه إليها الخصم في صيغة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قِبل خصمه. فمتى قدم المدعى طلباً عارضاً، فإنه يُعتبر معروضاً على محكمة الموضوع ويصبح عليها بحكم وظيفتها الفصل فيه ما دام أن مقدم هذا الطلب العارض لم يتنازل عنه. وحيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: “المقرر – أن الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذي يقدمه إليها الخصم في صيغة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قِبل خصمه. فمتى قدم المدعى طلباً عارضاً، فإنه يُعتبر معروضاً على محكمة الموضوع ويصبح عليها بحكم وظيفتها الفصل فيه ما دام أن مقدم هذا الطلب العارض لم يتنازل عنه”. (نقض مدني في الطعن رقم 1461 لسنة 54 قضائية – جلسة 3/1/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 113 – فقرة 1 و 3).

ولما كان من المستقر عليه أنه على محكمة الموضوع أن تلتزم في قضائها حدود طلبات الخصوم وتتقيد بها فلا تحكم بأكثر مما طلب منها ولا بأقل منها بتجاهل وإغفال بعضها. حيث أنه من المقرر في قضاء النقض أنه: “على محكمة الموضوع أن تلتزم في قضائها حدود طلبات الخصوم وتتقيد بها، فلا تحكم بأكثر مما طلب منها، فإن هي جاوزت ذلك وتجاوزت بقضائها ما طلبه الخصوم فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون”. (نقض مدني في الطعن رقم 1830 لسنة 58 قضائية – جلسة 20/3/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 506 – فقرة 3).

ولما كان قضاء النقض قد تواتر على أن: “النص في منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ماعدا ذلك من الطلبات، لا تنصرف إلا إلى طلبات الطاعن الختامية في الدعوى، ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا صراحة ولا ضمناً في الأسباب المرتبطة بالمنطوق”. (نقض مدني في الطعن رقم 2902 لسنة 59 قضائية – جلسة 16/12/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 422 – فقرة 3).

إغفال الفصل في بعض الطلبات:

لما كان ذلك، وكانت المادة 193 من قانون المرافعات تنص على أنه: “إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه”.
ولما كان يُشترط لتطبيق هذا النص ما يأتي:
1- أن يكون الطلب الذي أغفلت المحكمة الفصل فيه، قد قدم إليها بصورة واضحة وطلب منها الفصل فيه. وأن يكون من طلبات الخصوم لا وسيلة من وسائل دفاعهم في الدعوى.
2- وأن يكون الطلب الذي أغفلت المحكمة الفصل فيه: “طلباً موضوعياً”.
3- وأن يكون إغفال المحكمة الفصل في الطلب الموضوعي، إغفالاً كلياً.
4- وأن تكون المحكمة قد أنهت الدعوى أمامها بحكم قطعي واستنفذت ولايتها بنظر النزاع في جملته.
5- أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل فيه عن سهو أو خطأ.
6- أن يكون الطلب داخلاً في حدود اختصاص المحكمة بالتبعية لاختصاصها بالطلبات الأخرى التي فصلت فيها. (لطفاً، راجع: “التعليق على قانون المرافعات” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الأول – الطبعة الثامنة 1992 القاهرة – صـ 984 وما بعدها).

وتطبيقاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات، فإنه إذا أغفلت محكمة الموضوع الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه، وذلك يدل على أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه سهواً أو غلطاً دون أن يتقيد الطالب في ذلك بأي ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في الحكم إذ يترتب على الإغفال بقاء الطلب معلقاً أمام المحكمة بعد اتصاله بها بالوسيلة التي قدم بها إليها. حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: “إن المادة 193 من قانون المرافعات وقد نصت على أنه إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه، فإن ذلك إنما يدل على أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه سهواً أو غلطاً دون أن يتقيد الطالب في ذلك بأي ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في الحكم إذ يترتب على الإغفال بقاء الطلب معلقاً أمام المحكمة بعد اتصاله بها بالوسيلة التي قدم بها إليها”. (نقض مدني في الطعن 1546 لسنة 61 قضائية – جلسة 18/1/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 194 – فقرة 1).

وكذلك من المُقرر في قضاء النقض أن: “الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيما أغفلت الفصل فيه. مناطه. إغفال الفصل في طلب موضوعي عن سهو أو خطأ. مادة 193 مرافعات”. (نقض مدني في الطعن رقم 976 لسنة 54 قضائية – جلسة 12/5/1992).
وأيضاً قضت محكمة النقض بأن: “مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها، ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه”. (نقض مدني في الطعن رقم 228 لسنة 62 قضائية – جلسة 11/2/1993).

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .