نصوص و مواد قانون رقم (2) لسنة 2000 م بشأن تحديد الإجازات و العطلات الرسمية في اليمن

قانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

– وبعد موافقة مجلس النواب .

( أصدرنا القانون الآتي نصه )

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون تحديد الإجازات والعطلات الرسمية) .

مادة (2) : يقصد بالجمل والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل منها أينما وردت في هذا القانون مالم يقتض سياق النص معنى آخـر :

الجمهوريـة : الجمهورية اليمنية .

الإجازة أو العطلة الرسمية: هي المدة التي يتمتع فيها الموظفون

والعاملون في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والمختلط والتعاوني والخاص بحق الراحة عن العمل دون أن يخصم من أجورهم وحقوقهم شيء .

الفصل الثاني

تحديد الإجازات والعطلات الرسمية

مادة ( 3 ) : أ- تحدد الإجازات والعطلات الرسمية على النحو التالــي :

1- مناسبة عيد الفطر المبارك وتبدأ من 29 رمضان وتنتهي في 3 شوال .

2- مناسبة عيـــد الأضحى المبــارك وتبدأ من يوم 9 ذي الحجة وتنتهي في اليوم الرابع من أيام العيد .

3- ذكرى الهجرة النبوية الشريفة أول يوم من شهر محرم ( ولمدة يوم واحد ) .

4- اليوم الوطني للجمهورية ( 22) مايو ( ولمدة يوم واحد ) .

5- ذكرى ثورة (26) سبتمبر ( ولمدة يوم واحد).

6- ذكرى ثورة (14 ) أكتوبر ( ولمدة يوم واحد) .

7- ذكرى يوم الاستقلال (30) نوفمبر (ولمدة يوم واحد ) .

8- ذكرى يوم العمال العالمي أول مايو ( ولمدة يوم واحد).

9- يوم الجمعة من كل أسبوع .

ب- تحدد المناسبات التي يتم الاحتفال فيها بدون إجازة رسمية كالتالي :

1- ذكرى المولد النبوي الشريف في 12 ربيع الأول .

2- ذكرى الإسراء والمعراج في 27 رجب .

3- ذكرى 7 يوليو .

مادة (4) : إذا وافق يوم الإجازة يوم جمعة أو عطلة رسمية فيستعاض عن ذلك اليوم بيوم آخر من أيام العمل التالية للإجازة مباشرة .

مادة (5) : على وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري الإعلان عن الإجازات والعطلات الرسمية المحددة وفقاً للمادة (3) من هذا القانون قبل موعد الإجازة بيوم واحد على الأقل .

مادة (6) : يلغى القانون رقم (42) لسنة 1997م بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية وكذا الفقرة (د) من المادة (102) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ، وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة (7) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ : 19/شوال/1420هـ

الموافق: 25/ينايــر/2000م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهوريـة

—————————————–

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.