قانون بشأن فرض رسوم مرافئ على سفن شحن البترول ( 1 / 1972 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 4)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 4)
المادة رقم 1
يفرض رسم مرافئ على كل سفينة من سفن شحن البترول تحمل مواد هايدروكربونية في واحد أو أكثر من مرافئ أو مرافق تحميل البترول الكائنة في دولة قطر بما في ذلك الجزر والمناطق المغمورة التابعة لدولة قطر، ويحسب هذا الرسم بضرب الطنية الإِجمالية المسجلة لكل من تلك السفن في ستين (60) درهماً قطرياً.

المادة رقم 2
في الحالات التي تقوم فيها الناقلة بأخذ حمولة جزئية من المواد الهايدروكربونية في أي من الموانئ المذكورة أعلاه تحتسب الكمية المحملة فعلياً على أساس نسبتها المئوية من الحمولة الساكنة للسفينة وتدفع الرسوم على أساس النسبة المئوية التالية من التعرفة الكاملة المبينة في المادة (1) أعلاه من هذا المرسوم.

النسبة المئوية للحملات                  النسبة المئوية المتوجب دفعها
من صفر – 40                                              40
من 40 – 50                                               50
من 50 – 60                                              60
من 60 – 70                                              70
من 70 – 80                                              80
من 80 – 90                                              90
من 90 – فما فوق                                        100

على شرط أنه في الحالات التي تقوم فيها الناقلة بأخذ حمولات جزئية في مينائين أو أكثر في نفس الرحلة فإنه لا يتوجب على الناقلة أن تدفع رسوماً تبلغ في مجموعها أكثر من التعرفة المطبقة على كامل الكمية المحملة.

المادة رقم 3
تعفى من دفع رسم المرافئ السالف الذكر السفن التي تدخل إلى أي من المرافئ سالفة الذكر خلال مدة سنة من تاريخ سريان مفعول هذا القانون لمجرد شراء وقود من أي نوع كان لاستعماله في تلك السفن ذاتها ويستمر هذا الإِعفاء لمدد أخرى سنوياً وتتجدد تلقائياً ما لم يجر تعديل أو تغيير أو وقف هذا الإِعفاء، غير أنه خلال أية فترة إعفاء تدفع تلك السفن جميع الرسوم والأجور التي كانت مفروضة عليها قبل تاريخ سريان مفعول هذا القانون.

المادة رقم 4
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ 9 جمادى الثاني 1391 هـ ، الموافق أول أغسطس 1971 م . وينشر في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت