نصوص و مواد قانون رقم (1) لسنة 1992م بشان التجارة الخارجية في اليمن

رقم (1) لسنة 1992م بشان التجارة الخارجية.

الغي هذا القانون وتعديلاته بموجب القانون رقم (16) لسنة 2007م

عدلت بعض مواد هذا القانون وصدرت بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1996م

باسم الشعب :

رئيس مجلس الرئاسة :

– بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .

– وعلى دستور الجمهورية اليمنيـة .

– وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون التجارة الخارجية) .

مادة (2) : لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر:

الجمهورية : الجمهورية اليمنية .

الوزارة : وزارة التموين والتجارة .

الوزير : وزير التموين والتجارة .

السلع : جميع المنتجات والبضائع والمواد بما في ذلك الحيوانات الحية وأي منقول آخر له قيمة تجارية.

الرخصة : الإجازة التي تمنحها الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح المنظمة له .

الاستيـراد : إدخال السلع إلى الجمهورية للتجارة أو الاستعمال .

الإدخال المؤقت : إدخال السلع إلى الجمهورية لغرض استخدامها مؤقتاً أو تخزينها أو تجميعها أو تصنيعها أو القيام بأية عمليات تحويلية ثم إعادة تصديرها .

التصدير : إخراج السلع من الجمهورية للتجارة أو الاستعمال .

التصدير المؤقت : إخراج السلع من الجمهورية للاستخدام المؤقت أو الصيانة أو للقيام بأية عمليات تحويلية أخرى ثم إعادة استيرادها .

الفصل الثاني

أهداف التجارة الخارجية

مادة (3) : يهدف القانون إلى تحقيق ما يلي :

‌أ- الإشراف على التجارة الخارجية وتطويرها بما يخدم تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ، وبما يؤدي إلى زيادة فعاليتها في خدمة الاقتصاد الوطني .

‌ب- تنظيم وتشجيع مشاركة كافة قطاعات الاقتصاد الوطني في الاستيراد والتصدير على نحو يمكنها من توفير احتياجات الجمهورية من السلع التموينية ومستلزمات الإنتاج والتنمية بما يؤدي إلى إحداث الاستقرار التمويني وزيادة الإنتاج ورفع معدلات التنمية وتحسين وضع الميزان التجاري .

‌ج- تطوير وتنمية العلاقات التجارية مع الدول العربية والإسلامية وبقية دول العالم وتوجيهها بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني .

الفصل الثالث

تخطيط التجارة الخارجية

مادة (4) : تعد الوزارة مشروعات خطة التجارة الخارجية متوسطة المدى ، وتعتبر جزءاً من الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية استناداً إلى البيانات والمعلومات والإحصائيات التي تحصل عليها من مختلف الوزارات وأجهزة الدولة الأخرى وكافة قطاعات الاقتصاد الوطني.

مادة (5) : تقر برامج الاستيراد والتصدير السنوية وتعديلاتها من قبل مجلس الوزراء .

الفصل الرابع

العلاقات التجارية الخارجية

مادة (6) : تتولى الوزارة في مجال العلاقات التجارية الخارجية ممارسة الاختصاصات التالية :

‌أ- الإشراف على التبادل التجاري بين الجمهورية ودول العالم الأخرى بما يؤدي إلى تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجمهورية والعالم الخارجي .

‌ب- المشاركة والإعداد مع الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى في عقد الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية واتفاقيات المدفوعات بين الجمهورية والأقطار العربية ودول العالم الأخرى والتجمعات والهيئات والمنظمات الاقتصادية والتجارية العربية والإقليمية والدولية بما في ذلك عقد الاتفاقيات المتضمنة منح أفضليات متبادلة في مجال التجارة الخارجية .

‌ج- المتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية واتفاقيات المدفوعات بين الجمهورية والأقطار العربية والإسلامية ودول العالم الأخرى والتجمعات والهيئات والمنظمات الاقتصادية والتجارية العربية والإقليمية والدولية .

‌د- تقييم نتائج الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية وفوائدها على الاقتصاد الوطني .

‌ه- التنسيق مع وزارة الخارجية في إنشاء ملحقيات تجارية وفتح مراكز تجارية والإشراف عليها عندما تدعوا الحاجة إليها في الأقطار العربية ودول العالم الأخرى ، وتحدد مهامها وواجباتها بقرار من الوزير .

‌و- المشاركة والإشراف على إقامة المعارض التجارية والأسواق المتخصصة داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة .

الفصل الخامس

تنظيم الاستيراد

مادة (7) : يخضع استيراد السلع لرخصة استيراد مسبقة تمنحها الوزارة قبل شراء السلع وشحنها ، ويحظر الاستيراد من غير بلد المنشأ عدا في الحالات التي يقررها الوزيـر.

مادة (8) : 1 – يستثنى من رخصة الاستيراد المنصوص عليها في المادة (7) السلع التالية :

‌أ- الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية التي تستوردها الحكومة باسم وزارة الدفاع والداخلية والأمن .

‌ب- النماذج والعينات التجارية وكذا الأمتعة والأثاث المنزلي الشخصي المرسل والمصطحب للمواطنين العائدين من الخارج بمن فيهم الطلبة والمغتربين اليمنيين ضمن القيمة التي تحددها اللائحة التنفيذية .

‌ج- السلع المعفاة جمركياً ، وكذا السلع التي تقتضي الضرورة أو الاتفاقيات الاقتصادية استثنائها .

‌د- السلع التي ينظم استيرادها وفقاً للقوانين النافذة الأخرى .

‌ه- أي سلع يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

2 – مع عدم الإخـلال بما ورد في قانون الاستثمار رقم (22) لعام 1991م .. تختص وزارة الصناعة بمنح تراخيص الاستيراد والتصدير للمصانع وبكافة الإجراءات والمعاملات المتعلقة بهذه التراخيص .

مادة (9) : للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارات وزارية بمنع استيراد بعض السلع لمدة محددة أو تحديد الكمية أو القيمة المسموح باستيرادها أو تقييدها ببعض الشروط أو اتخاذ غيرها من الإجراءات لتحقيق الأهداف التالية :

‌أ- توازن ميزان المدفوعات واستقرار قيمة الوحدة النقدية الوطنية .

‌ب- تشجيع الاستثمار والإنتاج الزراعي والصناعي والحرفي الوطني وحمايته من المنافسة الأجنبية غير المتكافئة أو المشروعة .

‌ج- توفير السلع البديلة بما يؤمن حاجة الاستهلاك المحلي من السلع التموينية ومستلزمات الإنتاج والتنمية بأيسر السبل وأقل التكاليف .

‌د- تنفيذ القوانين والأنظمة والسياسات المتعلقة بالأمن والصحة والأخلاق العامة ، وكذلك تطبيق القواعد والأنظمة التي يحددها الوزير والمتعلقة بمراقبة استيراد السلع وتصنيفها والتأكد من أسعارها وتحديد شروط استيرادها وبيعها لتأمين المصلحة العامة .

مادة (10) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء إيقاف الاستيراد من دولة أو دول معينة أو تقييده بشروط محددة عندما تقتضي العلاقات الخارجية للجمهورية ذلك .

مادة (11) : يصدر بقرار من الوزير نظام رخص الاستيراد طبقاً للائحة التنفيذية يتضمن الأمور التالية :

‌أ- شكل الرخصة ومحتوياتها وعدد نسخها .

‌ب- كيفية إصدار الرخصة والجهة المفوضة بالتوقيع عليها .

‌ج- مدة صلاحية الرخصة وأصول وشروط تمديدها وتعديلها وتصحيحها .

‌د- رسوم خدمات إصدار وتمديد وتعديل وتصحيح الرخصة .

‌ه- قواعد وشروط منح رخص الاستيراد بما في ذلك مواصفات التاجر الذي يحق له الاستيراد .

‌و- السلع التي يستلزم استيرادها الحصول على موافقة مسبقة من جهات معينة أخرى .

مادة (12) : يعتبر الاستيراد من المناطق الحرة بمثابة استيراد من الخارج ، وتنظم ذلك اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (13) : لا يفرج عن أي سلعة غذائية مستوردة ما لم تكن مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة بشهادة فحص صادرة عن جهة فاحصة عالمية مقبولة ، وشهادة فحص محلية من مختبرات رقابة الجودة على الأغذية في الجمهورية تحدد صلاحيتها للاستهلاك البشري .

الفصل السادس

تنظيم الصادرات

مادة (14) : تعفى الصادرات اليمنية من رخصة التصدير .

مادة (15) : مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذا القانون .. يحق للوزير أن يخضع التصدير والتصدير المؤقت لرخصة تصدير أو يمنعه أو يقيده ببعض الشروط والالتزامات لتحقيق أحد الأهداف التالية :

‌أ- تحديد الكميات المصدرة لاجتناب النقص في السلع التموينية ومدخلات الإنتاج .

‌ب- تصنيف الصادرات اليمنية ومراقبة جودتها بهدف الحفاظ على سمعتها خارجياً .

‌ج- تنظيم التصدير للاستفادة من فرص التصدير المتاحة على أفضل وجه .

‌د- تنفيذ القوانين والأنظمة والسياسات المتعلقة بالأمن والصحة والأخلاق العامة .

مادة (16) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء إيقاف التصدير أو التصدير المؤقت إلى دولة أو دول معينة أو تقييده بشروط محددة عندما تقتضي المصلحة الوطنية ذلك .

مادة (17) : أ – تقوم الوزارة بدراسة أوضاع الأسواق الداخلية والخارجية بهدف تنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة لها ، وكذا اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تشجيع التصدير وتسهيل معاملته وإعفاء الصادرات من الرسوم والضرائب وفقاً للقوانين النافذة .

ب- يجوز بقرار من مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات إضافية من شأنها تشجيع التصدير .

مادة (18) : تحدد بقرار من الوزير الشروط والحالات والأوضاع التي تتعلق بالتصدير المؤقت والإدخال المؤقت دون المساس بالقوانين والأنظمة النافذة .

الفصل السابع

الالتزامات والمحظورات والمخالفات والعقوبات

مادة (19) : على طالبي رخص الاستيراد تقديم طلباتهم إلى الإدارة المختصة في الوزارة أو فروعها أو مكاتبها المفوضة في المحافظات للحصول على رخصة استيراد مسبقة قبل شراء أو شحن السلع موضوع الرخصة ، وعلى الوزارة البت في طلبات الاستيراد خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب ، وفي حالة إبداء الرفض يجب أن يكون مسبباً .

مادة (20) : على حائزي رخص الاستيراد تنفيذ الشروط المحددة في رخصهم والتقيد بالالتزامات المفروضة بموجب القوانين واللوائح والأنظمة النافذة .

مادة (21) : يحظر على حائـزي رخص الاستيراد والتصدير ما يلي:

‌أ- بيع الرخصة أو التنازل عنها للغير .

‌ب- بيع السلع المستوردة موضوع الرخصة خارج الجمهورية أو إلغاء طلبها أو التخلي عن استيرادها قبل الحصول على إذن مسبق من الوزارة عندما تكون السلعة مقننة التصدير من البلد المستورد منه أو حولت قيمتها بالنقد الأجنبي .

‌ج- تحويل السلع المصدرة من البلد المحدد في رخصة التصدير إلى بلد آخر محظور التصدير إليه .

‌د- استيراد سلع من البلدان المحظـور التعامل معها .

‌ه- تعديل أو تمديد أو تصحيح أية بيانات على رخص الاستيراد والتصدير بعد إصدارها إلا من قبل الجهة المصدرة للرخصة .

مادة (22) : يجوز للوزير توقيف منح رخص الاستيراد أو التصدير لأي مستورد وأي مصدر يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه لمدة لا تزيد عن سنة ولا تقل عن ثلاثة أشهر .

مادة (23) : يفرض على المخالف ما يلي :

‌أ- كل من خالف أحكام المادتين (19 ، 20) من هذا القانون يعاقب بإعادة البضاعة أو بغرامة حدها الأقصى (20%) عشرون في المائة من قيمة السلعة أو السلع محل المخالفة ، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير يحدد نوع المخالفة والغرامة المستحقة عليها .

‌ب- بالإضافة إلى الجزاء المنصوص عليه في المادة (22) كل من خالف أحكام المادة (21) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد عن (40%) أربعين في المائة من قيمة السلعة .

‌ج- يتضاعف الجزاء الوارد في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة إذا تكررت المخالفة .

مادة (24) : في حالة امتناع المخالف عن دفع الغرامة المقررة عليه تقوم الجهة المعنية في الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية لإحالته إلى المحكمة المختصة .

الفصل الثامن

أحكام عامة وختامية

مادة (25) : الوزارة هي الجهة المختصة في كل ما يتعلق بشؤون التجارة الخارجية وفقاً لما ينظمه هذا القانون مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الاستثمار .

مادة (26) : يجوز للوزير تفويض أي جهة رسمية أخرى بممارسة بعض اختصاص الوزارة في تنفيذ بعض المعاملات المتعلقة برخص الاستيراد أو ضبط المخالفات للوائح وأنظمة الاستيراد والتصدير .

مادة (27) : تفوض فروع ومكاتب الوزارة في المحافظات منح رخص الاستيراد والتصدير ، وينظم ذلك بقرار من الوزير .

مادة (28) : تصدر اللائحة التنفيذية بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير .

مادة (29) : يلغى القانون رقم (21) لسنة 1971م وتعديلاته الصادرة في عدن في تاريخ 10/ربيع الأول/1391هـ الموافق 5/مايو/1971م ، كما يلغى القرار بالقانون رقم (23) لسنـة 1975م الصادر في صنعاء في تاريـخ 13/ شعبان /1395 هـ الموافق 20/أغسطس/1975م ، كما يلغى أي حكم أو نـص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (30) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ : 24 / شعبان / 1412هـ

الموافـق : 27 / فبراير / 1992م

الفريق / علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاسـة

—————————

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.