قانون حماية البيئة قانون رقم 444

 

قانون رقم 444

حماية البيئة

اقر مجلس النواب ،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مادة وحيدة: صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8171 الرامي الى حماية البيئة كما عدلته لجنة الادارة والعدل.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 تموز 2002
الامضاء اميل لحود

صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء : رفيق الحريري
_______________________________

قانون حماية البيئة

الباب الأول: مبادىء اساسية واحكام عامة

المادة الاولى: يحدد هذا القانون الاطار القانوني العام لتنفيذ سياسة حماية البيئة الوطنية بهدف الوقاية من كل أشكال التدهور والتلوث والأذية وكبحها وتعزيز الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية وتأمين اطار حياة سليمة ومستقرة بيئيا.

المادة الثانية: لغايات هذا القانون ، يقصد بعبارات:
أ‌- بيئة: المحيط الطبيعي (اي الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي) والاجتماعي الذي تعيش فيه الكائنات الحية كافة ونظم التفاعل داخل المحيط وداخل الكائنات وبين المحيط والكائنات.
ب‌- الفحص البيئي المبدئي: دراسة أولية تهدف الى تحديد الآثار البيئية المحتملة لمشروع ما بغية تحديد مدى ضرورة اجراء دراسة تقييم أثر بيئي للمشروع.
ج- تقييم الأثر البيئي: تحديد وتقدير وتقييم آثار مشروع ما على البيئة وتعيين التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الايجابية على البيئة والموارد الطبيعية وذلك قبل اعطاء القرار بالموافقة على المشروع أو رفضه.
د- خطة الادارة البيئية: مجموعة التدابير التخفيفية ووسائل الرصد والمراقبة والاجراءات المؤسساتية المتخذة خلال انشاء أو تشغيل أو تفكيك المشروع والتي من شأنها الغاء الآثار البيئية السلبية أو تخفيفها الى المستويات المقبولة محليا ان وجدت والا وفقا لمعايير الامم المتحدة.
تعتبر “خطة الادارة البيئية” جزءا لا يتجزأ من تقرير ” تقييم الأثر البيئي” وتقرير “الفحص البيئي المبدئي”.
هـ-التنوع البيولوجي: تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من المصادر كافة بما فيها ، ضمن امور اخرى، النظم الايكولوجية الأرضية والبحرية والأحياء المائية والمركبات الايكولوجية التي تعد جزءا منها وذلك يتضمن التنوع البيولوجي داخل الانواع وبين الانواع والنظم الايكولوجية.
و- الموارد الطبيعية: عناصر البيئة الآتية : الهواء ، المياه، الأرض والكائنات الحية.
ز– الأنظمة الايكولوجية: (Ecosystemes) مجمع حيوي لمجموعات الكائنات الحية النباتية والحيوانية يتفاعل مع البيئة غير الحية باعتبار أنها تمثل وحدة ايكولوجية.

المادة الثالثة: لكل انسان الحق ببيئة سليمة ومستقرة ، ومن واجب كل مواطن السهر على حماية البيئة وتأمين حاجات الاجيال الحالية من دون المساس بحقوق الاجيال المقبلة.

المادة الرابعة: في اطار حماية البيئة وادارة الموارد الطبيعية، على كل شخص طبيعي أو معنوي ، عام أو خاص أن يلتزم بالمبادىء الآتية:
أ‌- مبدأ الاحتراس، الذي يقضي باعتماد تدابير فعالة ومناسبة بالاستناد الى المعلومات العلمية وأفضل التقنيات النظيفة المتاحة الهادفة الى الوقاية من أي تهديد بضرر محتمل وغير قابل للتصحيح يلحق بالبيئة.
ب‌- مبدأ العمل الوقائي لكل الاضرار التي تصيب البيئة ، من خلال استعمال أفضل التقنيات المتوافرة.
ج- مبدأ ” الملوث – يدفع” الذي يقضي بأن يتحمل الملوث تكاليف التدابير الوقائية ومكافحة التلوث وتقليصه.
د- مبدأ الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يقضي بأن تتفادى النشاطات كافة اصابة المكونات المختلفة للتنوع البيولوجي بضرر.
هـ-مبدأ تفادي تدهور الموارد الطبيعية ، الذي يقضي بأن تتفادى كل النشاطات التسبب بأي أضرار غير قابلة للتصحيح للموارد الطبيعية كالماء والهواء والتربة والغابات والبحر والأنهر وغيرها.
و- مبدأ المشاركة القاضي بأن:
1- يكون لكل مواطن حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالبيئة ، وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
2- يسهر كل شخص طبيعي او معنوي ، عام او خاص ، على سلامة البيئة ، ويساهم في حمايتها وأن يبلغ عن أي خطر قد يهددها.
ز- مبدأ التعاون ، الذي يقضي بأن تتعاون السلطات العامة والمحلية والمواطنون على حماية البيئة على كل المستويات.
ح- مبدأ أهمية المعيار العرفي في الوسط الريفي ، الذي يقضي بوجوب الأخذ بهذا العرف في حال انتفاء النص.
ط– مبدأ مراقبة التلوث الذي يهدف الى الوقاية من التلوث والتحكم به في الاوساط البيئية كافة من ماء وهواء وتربة ونبات ونفايات بحيث لا تؤدي معالجة التلوث في الوسط البيئي الى انتقال التلوث الى وسط آخر أو التأثير عليه.
ي- مبدأ الاعتماد على المحفزات الاقتصادية كأداة مراقبة وتنظيم من أجل التخلص من كل مصادر التلوث و/أو التخفيف منها وتعزيز سياسة التنمية المستدامة .
ك– مبدأ تقييم الاثر البيئي كوسيلة للتخطيط والادارة من أجل مكافحة مصادر التلوث وتدهور الموارد الطبيعية أو تقليصها أو تصغير حجمها الى أدنى حد.

الباب الثاني: تنظيم حماية البيئة

الفصل الأول : التخطيط البيئي

المادة الخامسة:
1- لغايات تطبيق هذا القانون ، يضع وزير البيئة خطة أساسية لحماية البيئة بناء على اقتراح المجلس الوطني للبيئة ، تقر الخطة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة.
2- تخضع خطة حماية البيئة الاساسية الى مراجعة دورية يقوم بها وزير البيئة كل سنتين بناء على اقتراح المجلس الوطني للبيئة، تقر التعديلات عليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة
3- تأخذ المراجعة التي تتم كل سنتين بالاعتبار بصورة خاصة النشاطات التي تقام من أجل البيئة ، كما والاضرار التي تمس البيئة والمخاطر التي يتم التعرف اليها كما والتقدم الحاصل في الابحاث العلمية والتكنولوجية.

الفصل الثاني: المجلس الوطني للبيئة

المادة السادسة: ينشأ مجلس وطني للبيئة من أربعة عشر عضوا”. يتم تأليف المجلس الوطني للبيئة وطريقة عمله بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة ، على أن يكون التمثيل مناصفة بين الوزارات المعنية بالبيئة وذوي العلاقة من القطاع الخاص (الجمعيات البيئية والخبراء البيئين وأعضاء نقابات المهن الحرة).

المادة السابعة: يتولى المجلس الوطني للبيئة، بالاضافة الى المهام المناطة به بمقتضى قانون

احداث وزارة البيئة ، المهام الاستشارية التالية:
أ‌- التوصية بتحديد الأهداف والأولويات البيئية ، واقتراح التعديلات على السياسات البيئية.
ب‌- تقييم النتائج البيئية لكل نشاط ذي علاقة بالموارد الطبيعية واصدار التوصيات اللازمة.
ج- تنسيق توجهات المؤسسات والادارات والوزارات المعنية بحماية البيئة.
د- التوصية بتعديل القوانين والانظمة والمواصفات والمعايير والمقاييس النوعية الوطنية الخاصة بحماية البيئة وثوابتها.

الفصل الثالث: تمويل حماية البيئة

المادة الثامنة: يتم انشاء صندوق وطني للبيئة يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والاداري ويخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة ولوصاية وزير البيئة.

المادة التاسعة: تناط بالصندوق الوطني للبيئة المهام والصلاحيات التالية:
أ‌- المساهمة في تمويل اجراءات الرقابة والاشراف على تطبيق هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
ب‌- التوصية بشروط منح القروض المشار اليها في هذه المادة.
ج- التوصية بمنح التدابير التحفيزية المشار اليها في المادة (20) من هذا القانون.
د- دعم تطوير الابحاث والتقدم التكنولوجي في امور حماية البيئة.
هـ-دعم وتشجيع النشاطات والمشاريع التنموية المستدامة الهادفة الى حماية البيئة ومكافحة التصحر وتراجع الغابات وتآكل التربة وحماية التنوع البيولوجي.
و- دعم المبادرات والنشاطات التي تقوم بها الجمعيات والمنظمات غير الرسمية.
ز- المساهمة في النشاطات الوقائية التي لها أثر على البيئة عامة.
ح- منح قروض بشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية ، لكل من يتولى نشاطا” من شأنه أن يحسن نوعية البيئة.

المادة العاشرة:
1) تتكون واردات الصندوق الوطني للبيئة من :
أ‌- مساهمة مالية سنوية تلحظ في قوانين الموازنة العامة وتحدد وفقا لحاجاته.
ب‌- الرسوم الخاصة بحماية البيئة التي تفرض بموجب هذا القانون أو بقوانين خاصة.
ج- الاعانات والمنح والهبات والوصايا التي تقدم له لا سيما من الهيئات الوطنية والاجنبية الرسمية والخاصة بهدف حماية البيئة وتنميتها.
د-الغرامات والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها بشأن الاضرار التي تصيب البيئة تطبيقا” لأحكام هذا القانون والمصالحات التي تجري بشأنها.
هـ – ريع وعائدات وفوائد أمواله.
2) تكون للصندوق موازنة خاصة وتعتبر امواله عامة.
3) تخصص موارد الصندوق في سبيل تحقيق اهدافه.
4) تعتبر الواردات وما تنتجه من عائدات وفوائد اموالا للصندوق وتودع في حساب خاص في مصرف لبنان وفقا لأصول تحدد في نظام الصندوق.

المادة الحادية عشرة: ان كيفية تنظيم الصندوق الوطني للبيئة واصول قيامه بمهامه يتم تحديدها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية ، ويجوز بالطريقة ذاتها تعديل نظام الصندوق واصول قيامه بمهامه.

الفصل الرابع: آليات رقابة التلوث البيئي

المادة الثانية عشرة:
1- بغية الوصول الى مراقبة متكاملة للتلوث ، تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة ، معايير النوعية البيئية الوطنية كما وطرق منح التصاريح اللازمة ، ومراقبة تطبيقها واصول تقييم وضع البيئة وحمايتها.
2- يمكن لوزارة البيئة ، لهذه الغاية ، أن تستعين باي خبير وطني أو دولي في عملية تحديد هذه المعايير الوطنية التي تتم مراجعتها دوريا. وذلك اخذا بالاعتبار وضع المعارف العلمية والتقدم التكنولوجي والمعايير المتعارف عليها دوليا.

المادة الثالثة عشرة: يشمل تقييم وضع البيئة وحمايتها تنفيذ برامج ادارية بيئية تقوم بها المؤسسات المصنفة والمؤسسات الاخرى التي تقوم بنشاطات ملوثة ، وبرامج رقابة ذاتية أو تدقيق بيئي ، بهدف تقييم موضوعي ودوري لفعالية التدابير المتخذة في مجال مكافحة التلوث أو تقليصه واعلام الرأي العام بنتائج هذه التدابير.

الباب الثالث: نظام المعلومات البيئية والمشاركة في ادارة البيئة وحمايتها

الفصل الأول: نظام المعلومات البيئية

المادة الرابعة عشرة:
1) يوضع نظام لادارة المعلومات المتصلة بالبيئة وطرق حمايتها ، يطبق باشراف وزارة البيئة ، على أن تحدد طرق تنظيم ادارة المعلومات البيئية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة واستشارة المجلس الوطني للبيئة.
2) لأي شخص طبيعي أو معنوي معني بالادارة البيئية والتنمية المستدامة ، حق ولوج نظام ادارة المعلومات البيئية ، وفقا لاحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية . ولكل شخص أن يحصل على معلومات موضوعية تتعلق بوضع البيئة ، باستثناء المعلومات التي تتصل بالأمن القومي أو بالسرية المهنية.
يجب أن تعطى هذه المعلومات ضمن مهلة شهر ، وكل رفض لاعطاء المعلومات المطلوبة يجب ان يكون معللا.

المادة الخامسة عشرة: تسهر وزارة البيئة على تطبيق نظم المعلومات والاستشارات والانذار، المنصوص عليها في المعاهدات الدولية والاقليمية المتعلقة بالبيئة والتي انضم اليها لبنان او سينضم اليها.

المادة السادسة عشرة:
1- على كل مؤسسة تربوية ، ابتدائية ، متوسطة ، ثانوية ، جامعية ، عامة كانت أو خاصة ، وعلى كل مؤسسة اكاديمية اخرى ، ان تدخل ضمن منهاجها ، برامج تربوية متعلقة بالبيئة.
2- تخضع البرامج المذكورة في البند الأول من هذه المادة لموافقة وزارة البيئة وفقا لشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة والوزراء المختصين .

المادة السابعة عشرة: على المؤسسات العامة والخاصة العاملة في ميادين التعليم والتدريب والتربية والأبحاث والاعلام والثقافة ، أن تتعاون مع وزارة البيئة والوزارات المختصة ، على تطوير حملات اعلامية وحملات توعية حول حماية الأوساط البيئية والموارد الطبيعية وتطبيق تقنيات الوقاية.

الفصل الثاني : نظام المشاركة في ادارة البيئة

المادة الثامنة عشرة: تؤمن مشاركة المواطنين في ادارة البيئة وحمايتها عبر:
1- الولوج الحر الى المعلومات البيئية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
2- وضع آليات استشارية على المستويين الوطني والمحلي تضم مواطنين وجمعيات يعنون بشوؤن البيئة.
3- تطوير التربية البيئية في النظام التربوي الوطني.
4- حملات توعية ومعلومات للمواطنين حول المسائل البيئية.
5- تنظيم نشاطات ذات مصلحة عامة في اطار الحماية البيئية .
6- تطوير التكنولوجيات الخاصة باعادة التصنيع ومراكز التجميع والفرز والتخلص من النفايات ، لا سيما على المستوى المحلي.
7- تحضير توجيهات باستعمال التكنولوجيات الخاصة والطاقة والمواد البديلة وبالمحافظة على الموارد الطبيعية ووضع مؤشرات متابعة تشجع الوقاية من التلوث والتقليل منه ومراقبته.
8- على كل شخص واجب اعلام وزارة البيئة عن كل ضرر قد يطال البيئة.

المادة التاسعة عشرة: تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة ، بعد استطلاع راي الوزارات المختصة ، اصول تنفيذ نظام مشاركة المواطنين المذكور في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.

الفصل الثالث : التدابير التحفيزية

المادة العشرون:
1) كل من يستعمل تجهيزات وتكنولوجيات تسمح بتفادي أو بتقليص أو بالقضاء على كل اشكال التلوث كما وبمعالجة النفايات واعادة تصنيعها واستعمالها، يستفيد من تخفيضات على الرسوم الجمركية المتوجبة على هذه التجهيزات والتكنولوجيات ، بنسبة 50% (خمسين بالمئة) كحد اقصى وفقا للشروط والاصول التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية.
2) كل شخص طبيعي او معنوي يقوم بنشاطات تحافظ على البيئة يستفيد من تخفيضات على الضرائب التي تتناول هذه النشاطات ، بنسبة 50% (خمسين بالمئة) كحد اقصى وفقا للشروط والاصول التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية.
3) لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية والوزير المختص اعتماد كل تدبيرتحفيزي واقتصادي او مالي آخر.

الباب الرابع: تقييم الأثر البيئي

المادة الواحدة والعشرون:
على الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص اجراء دراسات الفحص البيئي المبدئي أو تقييم الأثر البيئي للمشاريع التي قد تهدد البيئة ، بسبب حجمها أو طبيعتها أو اثرها أو نشاطاتها. تراجع وزارة البيئة هذه الدراسات وتوافق عليها بعد التأكد من ملاءمتها لشروط سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.

المادة الثانية والعشرون:
1) ان كلمة ” مشروع ” تعني:
أ‌- تنفيذ اشغال بناء أو سواها من الانشاءات .
ب‌- أية مداخلة في المحيط الطبيعي بما في ذلك تلك التي تتضمن اعمال استخراج او اضافة الموارد الطبيعية.
ج- أي اقتراح برنامج أو دراسة أو استثمار أو تنظيم يطال منطقة لبنانية كاملة او قطاع نشاط برمته.
د- أي تعديل ، اضافة ، توسيع، اعادة تأهيل أو اقفال للنشاطات المشار اليها في الفقرات(أ) ، (ب) ، و(ج) من هذا البند.
2) يتم تحضير دراسة الفحص المبدئي أو تقييم الاثر البيئي على نفقة صاحب المشروع وحسابه. وكذلك جميع نفقات وتكاليف المراقبة.

المادة الثالثة والعشرون: تحدد دقائق تطبيق هذا الباب وتوضع لائحة بالمشاريع الخاضعة لدراسة الفحص البيئي المبدئي ولائحة بالمشاريع الخاضعة لدراسة تقييم الاثر البيئي وتحدد رسوم وكلفة المراجعة المشار اليها في المادة الواحدة والعشرين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية.

الباب الخامس: حماية الأوساط البيئية

الفصل الأول: حماية الهواء ومكافحة الروائح المزعجة

المادة الرابعة والعشرون:
1) على كل شخص طبيعي أو معنوي ، عام أوخاص ، في معرض ممارسة نشاطه، أن يلتزم بعدم انبعاث او تسرب ملوثات للهواء، بما فيها الروائح المزعجة او الضارة، محظورة بمقتضى هذا القانون ونصوصه التطبيقية وسائر القوانين السارية المفعول، أو بما يتجاوز الحدود القصوى المسموح بها والتي تحددها المعايير الوطنية لنوعية البيئة، مع الاخذ بالاعتبار نص الفقرة (د) من المادة الثانية من هذا القانون.
2) يحظر حيازة أو استعمال أو استثمار آلات او محركات او مركبات ينتج عنها انبعاث او تسرب ملوثات للهواء، بما فيها الروائح المزعجة او الضارة محظورة بمقتضى هذا القانون ونصوصه التطبيقية وسائر القوانين السارية المفعول، او بما يتجاوز الحدود القصوى المسموح بها والتي تحددها المعايير الوطنية لنوعية البيئة، مع الأخذ بالاعتبار نص الفقرة (د) من المادة الثانية من هذا القانون.

المادة الخامسة والعشرون:
1) يجب عند حرق اي نوع من انواع الوقود او المحروقات او غيرها، سواء في اغراض الصناعة او توليد الطاقة او اي غرض آخر، ان تبقى الانبعاثات على مختلف انواعها ضمن الحدود القصوى المسموح بها.
2) تحدد مواصفات المداخن وسواها من وسائل التحكم بالانبعاثات على مختلف انواعها المتسربة من عملية الاحتراق وفقا للمعايير الوطنية لنوعية البيئة وذلك بالاضافة الى الحدود القصوى المسموح بها.

المادة السادسة والعشرون: على كل شخص طبيعي او معنوي ، عام او خاص ، وخاصة عند استعمال الآلات او المحركات او المعدات او المركبات او عند استخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت، ان يلتزم بعدم تجاوز الحدود القصوى المسموح بها لشدة الضجيج والتي تحددها المعايير الوطنية لنوعية البيئة ، مع الاخذ بالاعتبار نص الفقرة (د) من المادة الثانية من هذا القانون.

المادة السابعة والعشرون: كل شخص طبيعي او معنوي يخالف احكام المواد 24 و25 أو 26 من هذا القانون ، ينذر من قبل السلطة المحلية المختصة التي تتولى ابلاغ وزارة البيئة والوزارات او الادارات المختصة صورة عن الانذار.

اذا لم يتقيد المخالف بمضمون الانذار خلال المهلة المحددة فيه ، وكذلك في الحالات الطارئة ، لوزير البيئة ان يتخذ كل التدابير القانونية الهادفة الى وقف النشاط الملوث للبيئة
الهوائية بعد تحديده.

المادة الثامنة والعشرون: يحدد المرسوم المنصوص عليه في المادة الثانية عشرة من هذا القانون اصول مراقبة تطبيق احكام المواد 24 و25 و26 و27 من هذا القانون.

الفصل الثاني : حماية الساحل والبيئة البحرية من التلوث

المادة التاسعة والعشرون:
1) تهدف حماية البيئة البحرية من التلوث الى تحقيق الاغراض التالية:
أ‌-حماية شواطىء الجمهورية اللبنانية ومواردها الطبيعية ومرافئها من مخاطر التلوث بجميع صوره واشكاله.
ب‌-حماية المياه الاقليمية الللبنانية الطبيعية الحية وغير الحية من مخاطر التلوث بجميع صوره واشكاله.
2) تتولى وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الاشغال العامة والنقل والادارات والجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تحقيق الاغراض المذكورة في البند (1) من هذه المادة ، بما فيها خطط وادارة حماية الشواطىء.

المادة الثلاثون:
1) مع مراعاة احكام المعاهدات الدولية والاقليمية التي انضم اليها لبنان ، يمنع منعا باتا كل تصريف او غمر او حرق في المياه الاقليمية اللبنانية لكل مادة من شأنها بصورة مباشرة او غير مباشرة ، ان :
أ‌- تمس بصحة الانسان وبالموارد الطبيعية البحرية.
ب‌-تؤذي الانشطة والكائنات البحرية ، بما فيها الملاحة وصيد الاسماك والنباتات والطحالب.
ج- تفسد نوعية المياه البحرية .
د- تقلص من القيمة الترفيهية ومن الامكانيات السياحية للبحر وللشواطىء اللبنانية.
2) تحدد بمرسوم يتخد في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والاشغال العامة والنقل لائحة بالمواد المشار اليها في البند الاول من هذه المادة.

المادة الواحدة والثلاثون:
1) لوزير الاشغال العامة والنقل، بالاستناد الى دراسة الفحص البيئي المبدئي او دراسة تقييم الاثر البيئي التي تتم وفقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية ، ان يرخص بالتصريف وبالغمر او بالحرق في المياه الاقليمية وفي جوف الارض البحرية في المياه الاقليمية ، لمواد لا تنتج عنها المحاذير المذكورة في المادة الثلاثين من هذا القانون ، وبشروط تحول دون ان تتسبب العلميات المرخص بها بضرر للبيئة البحرية.
2) يحدد المرسوم المذكور في البند “1” من المادة الثلاثين من هذا القانون ، شروط واجراءات منح التصريحات المنصوص عليها في البند “1” من هذه المادة واجراءات المراقبة كما وشروط تطبيق هذه الاحكام على عمليات التصريف والغمر والطمر والحرق.

المادة الثانية والثلاثون:
مع مراعاة احكام القوانين والانظمة النافذة والمعاهدات الدولية والاقليمية التي انضم اليها لبنان ، يحدد المرسوم في البند “2” من المادة الثلاثين، التدابير اللازمة للوقاية من كل تلوث بحري ناتج عن سفن او ناقلات بحرية او مركبات او منشآت في المياه الاقليمية اللبنانية.

المادة الثالثة والثلاثون:
مع مراعاة الاحكام النافذة المتعلقة باشغال الاملاك العمومية، تمنع الاشغال على الاملاك العمومية البحرية او النهرية التي تعرقل الولوج الحر الى السواحل والشواطىء الرملية او تؤدي الى تآكل الموقع او تدهوره او تسبب تهديدا للمصالح المذكورة في البند ” 1″ من المادة التاسعة والعشرين.

المادة الرابعة والثلاثون:
تخضع المناطق الرطبة وانظمتها الايكولوجية لحماية خاصة تحدد شروطها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة ، وتأخذ بالاعتبار دور هذه المناطق واهميتها في الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري و/أو النهري وعلى التوازنات البيئية الساحلية الشاملة.

الفصل الثالث: حماية البيئة المائية من التلوث

المادة الخامسة والثلاثون:
1) مع مراعاة الاحكام القانونية السارية المفعول والمتعلقة بالمحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها، تخضع هذه المياه لتدابير الحماية المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية ، مع الاخذ بالاعتبار المعايير البيئية الوطنية ، وذلك بغية:
أ‌- حماية المياه السطحية والجوفية من مخاطر التلوث على اشكاله واستعادة نوعية هذه المياه.
ب‌- حماية التوازنات البيئية والمواقع الرطبة وانظمتها الايكولوجية.
ج- تطوير وحماية الموارد الطبيعية وتقييمها باعتبارها موارد اقتصادية، وتأمين توزيعها
بشتى استعمالاتها.
2) يحدد بقرار مشترك يصدر عن وزيري الطاقة والمياه والبيئة كل تدبير او سياسة تهدف الى تطوير ادارة متكاملة للموارد الطبيعية المتعلقة بالبيئة.
3) تطبق التدابير المشار اليها في البند /2/ من هذه المادة على كل تصريف او اغراق او رمي او ايداع ، مباشر او غير مباشر، لمواد من شانها ان تتسبب في تلوث المياه السطحية او الجوفية ، او ان تزيد من تدهور نوعيتها بتعديل خصائصها الفيزيائية او الكيميائية او البيولوجية او البكتريولوجية.

المادة السادسة والثلاثون:
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة والوزير المختص ، ضمن مهل يحددها هذا المرسوم:
أ‌- اصول وضع جردة عامة لقياس مستوى تلوث المياه والينابيع والأنهر ومجاريها وضفافها والبحيرات والغدران والبحرات والمستنقعات وخزانات وشبكات توزيع مياه الشفة وأقنية الري ، على ان يعاد النظر بهذه الجردة العامة كلما دعت الحاجة الى ذلك.
ب‌- المعايير الوطنية والكيميائية والبيولوجية والبكتريولوجية التي يجب ان تتوافر في المياه والينابيع والانهر ومجاريها وضفافها والبحيرات والغدران والبحرات والمستنقعات وخزانات وشبكات توزيع مياه الشفة واقنية الري.
ج- المعايير الوطنية للنوعية التي يجب ان تتوفر في المياه المخصصة للاستهلاك البشري ولسائر الاستعمالات.
د– طرق تحليل ومراقبة الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبكتريولوجية وللنوعية للمياه.
هـ-اجراءات التصريف والطمر والاغراق والرمي والايداع ، المباشر او غير المباشر، لمواد من شانها ان تتسبب في تلوث المياه السطحية او الجوفية ، او ان تزيد من تدهور نوعيتها بتعديل خصائصها الفيزيائية او الكيميائية او البيولوجية او البكتريولوجية ، واجراءات مراقبة هذه العمليات.
و- تدابير الحماية الخاصة التي يجوز لوزارة البيئة او للسلطات المختصة ان تفرضها بهدف الوقاية او الحد من كل ضرر يصيب البيئة المائية.
ز- اصول اخضاع المنشآت القائمة لاحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

المادة السابعة والثلاثون:
مع مراعاة القوانين والأنظمة المرعية الاجراء ، تخضع كل منشأة تتولى معالجة المياه لترخيص مسبق بمباشرة العمل يصدر عن وزير البيئة. تحدد المراسيم التطبيقية لهذا القانون اصول ومهل اخضاع المنشآت لاحكام هذه المادة.

الفصل الرابع: حماية البيئة الأرضية وجوف الأرض

المادة الثامنة والثلاثون:
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة والوزراء المختصين:
أ‌- شروط الحماية الخاصة التي تهدف الى الحد من تدهور التربة وتآكلها ومكافحة التصحر وتلوث الارض وجوف الارض ومواردهما الطبيعية ، والخسائر في الاراضي القابلة للزراعة.
ب‌- التدابير التي تهدف الى تشجيع الاستعمال الرشيد للأرض او جوف الارض ومواردهما الطبيعية.
ج– لائحة بالنشاطات التي بسبب طبيعتها او اهميتها او نتائجها، قد تتسبب بتلويث الأرض وجوف الأرض ومواردهما الطبيعية.
د- اصول اخضاع النشاطات الآنفة الذكر للترخيص المسبق من وزارة البيئة.
هـ لائحة بالاسمدة ومبيدات الحشرات والأمراض التي يسمح باستعمالها بهدف حماية
البيئة وجوف الارض من كل ضرر قد يصيبها.
و – اصول المراقبة والتدابير التي يمكن فرضها لتأمين حماية البيئة الأرضية وجوف الأرض من كل ضرر قد يصيبها.

المادة التاسعة والثلاثون:
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة والوزراء المختصين:
أ‌- شروط تحديد أماكن وانشاء مراكز التقنية ومكبات النفايات ، على اختلافها ، وشروط استثمارها والمعايير التقنية الواجب اتباعها في هذه المراكز والمكبات وتحديد مصير النفايات المهملة واجراءات مراقبة هذه الاحكام.
ب‌- أصول اشراف وزارة البيئة على اجراءات المعالجة الكاملة للنفايات عملا بأحكام هذا القانون والقانون رقم 64/88 الصادر بتاريخ 12/8/1988 (المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة) وقانون احداث وزارة البيئة وتعديلاته.

المادة الاربعون: مع مراعاة أحكام القانون رقم64/88 تاريخ 12/8/1988، تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة:
أ‌- لائحة بالنفايات الخطرة او الضارة والتي تحتوي على مواد خطرة على الصحة والسلامة العامتين التي يمنع استيرادها او ادخالها او تصريفها او تخزينها او استعمالها او التداول بها او نقلها عبر الاراضي اللبنانية وفيها.
ب‌- لائحة بالنفايات المسموح استيرادها وتصريفها وتخزينها واستعمالها والتداول بها ونقلها عبر الاراضي اللبنانية وفيها.
ج– طرق وشروط استيراد المواد او المنتوجات المولدة للنفايات، وادخالها وتصريفها وحيازتها واستعمالها والتداول بها ونقلها عبر الاراضي اللبنانية وفيها.

المادة الواحدة والاربعون:
مع مراعاة احكام الباب السادس من هذا القانون ، تخضع الأماكن المتضررة نتيجة لأعمال يتم القيام بها من دون التقيد بالأحكام القانونية والتنظيمية النافذة ، والأماكن الملوثة بسبب المكبات البرية أو الطمر غير المسموح، لتدابير تهدف الى القضاء على التلوث وتصحيح البيئة ، وذلك على نفقة المسؤول عن هذه الأماكن بغية اعادتها قدر الامكان الى حالها الأصلية وفق ما تحدده وزارة البيئة.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة في المراسيم التي تصدر في مجلس الوزراء تطبيقا” لأحكام هذا القانون.

الفصل الخامس: المنشآت

المادة الثانية والاربعون:
1- تخضع كل منشأة، أن تتوفر لديها امكانيات مراجعة بيئية ومراقبة ذاتية بهدف القياس المنظم لاصداراتها الملوثة ونتائج أنشطتها على البيئة.
2- تخضع كل منشأة للتصريح المسبق بالاستثمار الذي يعين الحدود الخاصة لكل أنواع الاصدارات الملوثة ، بما فيها تلك المتعلقة بمعالجة النفايات ، والنتائج الأخرى لأنشطة المنشأة على البيئة، فضلا عن شروط تنفيذ المراجعة البيئية والمراقبة الذاتية المشار اليهما في البند (1) من هذه المادة.
3- تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة والوزراء المختصين، المعايير الوطنية الخاصة بكل فئة من فئات المنشآت، ودقائق تطبيق هذه المادة واصول تطبيق احكامها على المنشآت القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون، وشروط وقف أو اغلاق أو شطب كل منشأة ، عندما تشكل هذه المنشأة خطرا على البيئة لا يمكن للتدابير الملحوظة في هذا القانون تلافيه.

المادة الثالثة والأربعون:
عندما يكون استثمار احدى المنشآت المصنفة مصدر ضرر لأحد عناصر البيئة على السلطة المحلية أن تحيط وزارة البيئة علما بالأمر لاجراء التحقيق المطلوب، وتنذر السلطة المحلية المستثمر بضرورة اتخاذ التدابير الضرورية كافة للوقاية من هذا الخطر او للتخلص منه وذلك على نفقته الخاصة. وفي حال عدم التزام المستثمر بمضمون الانذار خلال المهلة المحددة فيه، تطبق عليه التدابير والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
ولوزير البيئة المباشرة باي تحقيق يرمي الى مراقبة انعكاس نشاط المنشأة على البيئة. وله، بعد انذار المستثمر وبدون انذار في الحالات الطارئة ، ان يتخذ التدابير اللازمة لحماية البيئة ، على نفقة المستثمر.
تفرض وتحصل نفقات التحقيق والمراقبة والتدابير المتخذة وفقا لقانوني المحاسبة العمومية وتحصيل الضرائب والرسوم المباشرة.
يخضع الأشخاص المسؤولين عن مراقبة المنشآت المصنفة للسر المهني.

الفصل السادس: المواد الكيميائية ، الضارة و/أو الخطرة

المادة الرابعة والاربعون:
1-مع مراعاة احكام القوانين والانظمة المرعية ، لا سيما القانون رقم 64/88 تاريخ 12 آب 1988 يخضع استيراد او انتاج او استخراج او تحويل او تسويق او نقل او حيازة او استعمال او اتلاف المواد الكيميائية الضارة و/او الخطرة ، التي بسبب تركيبتها وطبيعتها وآثارها ، لا سيما السامة او الاشعاعية، او كميتها، تشكل او قد تشكل خطرا على الصحة والسلامة العامتين وعلى البيئة عامة ، لتصريح مسبق يمنح ضمن شروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير البيئة والوزراء المختصين ، ولمراقبة وزارة البيئة .
2- تطبق احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية على التركيبات المسوقة المصنوعة من المواد المذكورة في البند “1” من هذه المادة.
3- يتضمن هذا المرسوم :
أ‌- لائحة بالمواد التي يكون استيرادها او انتاجها او استخراجها او تحويلها او تسويقها او حيازتها او استعمالها او اتلافها او نقلها عبر الاراضي اللبنانية ممنوعا او خاضعا للتصريح المسبق.
ب‌- شروط واجراءات ومهل منح التصريح المسبق.
ج- شروط التصريف واجراءاته لكل مجموعة من المنتوجات.
د- شروط الانتاج والخزن والتغليف والتصنيف والنقل والتسويق واعادة التصنيع الخاصة بالمواد موضوع هذا الفصل.
هـاجراءات المراقبة والتدابير التي يمكن فرضها لتأمين حماية البيئة ، لا سيما في الحالات الطارئة.
و- اصول تطبيق احكام هذا الفصل على المواد الكيميائية الضارة و/أو الخطرة الموجودة على الاراضي اللبنانية بتاريخ نفاذ هذا القانون.
4-لأجل تطبيق المرسوم المذكور في البند “1” من هذه المادة ، تؤخذ بالاعتبار التوجيهات والمعايير التقنية المنسقة على المستوى الدولي من قبل المؤسسات المتخصصة.

المادة الخامسة والاربعون:
1- مع مراعاة احكام قانون العقوبات، واحكام القانون رقم 64/88 تاريخ 12 آب 1988 عند مخالفة احكام هذا الفصل ، تضبط المواد الجرمية ويمكن ضبط وسيلة النقل واقفال المؤسسة مؤقتا.
2- خلافا لأحكام الباب السادس من هذا القانون ، عندما تشكل هذه المواد خطرا حقيقيا ومحدقا ، تتولى السلطات المحلية المختصة او الغاء آثارها على نفقة صاحب هذه المواد وذلك باشراف وزارة البيئة.
تفرض وتحصل النفقات وفقا لقانوني المحاسبة العمومية وتحصيل الضرائب والرسوم المباشرة.

الفصل السابع: الأذية الصوتية والضجيج

المادة السادسة والاربعون: تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة والوزراء المختصين:

1- شروط تنظيم كل اصدار لضجيج أو لاصوات ، قد يكون مضرا لصحة الانسان او قد يتسبب بازعاج مفرط او يمس بالبيئة ، لا سيما الذي ينتج عن المنشآت والمركبات وسواها.
2- التدابير التي يمكن فرضها ، لا سيما في الاحوال الطارئة ، لمنعالأذية الصوتية والضجيج او الحد من اثارهما السلبية.

الفصل الثامن: إدارة الموارد الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي

المادة السابعة والاربعون:
تعتبر من المصلحة العامة حماية الطبيعة والوقاية من التصحر ومكافحته والمحافظة على الاجناس الحيوانية والنباتية ومساكنها وعلى التوازنات البيولوجية والانظمة البيئية وعلى وعلى التنوع البيولوجي ، في مواجهة كل اسباب التدهور والتلوث ومخاطر الزوال.

المادة الثامنة والاربعون:
1- ترتكز ادارة الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي في لبنان على :
أ‌- وضع جردة بالاجناس الحيوانية والنباتية الموجودة ، وخاصة تلك المعرضة لخطر الزوال.
ب‌- اخضاع كل نشاط من شأنه المساس بالبيئة لاعلام وزارة البيئة المسبق.
ج- اقتراح خطط حماية مسكن الاجناس الحيوانية والنباتية وشروط حياتها وتنميتها.
د- اقتراح انشاء حدائق وطنية ومحميات طبيعية ومناطق محمية واقتراح شروط حماية المواقع والمناظر الطبيعية .
هـ-وضع نظام مراقبة لولوج الموارد البيولوجية والحيوية الوراثية واستعمالاتها
الوراثية واستعمالاتها وفقا للاتفاقات والمعاهدات الدولية التي أبرما او يبرمها لبنان، وذلك بالاتفاق مع الوزارة المعنية.
و– مشاركة المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة على التنوع البيولوجي والاستعمال المستدام للموارد الطبيعية.
2-تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة والوزراء المختصين، دقائق تطبيق احكام هذه المادة.

المادة التاسعة والاربعون:
تتم ادارة الموارد المشتركة مع الدول الاخرى بشكل مستدام وعلى اساس التعاون والاعلام والتشاور المتبادل ، وفقا لاحكام المعاهدات الدولية والاقليمية المبرمة بين الدلو التي يتشارك معها لبنان الموارد المذكورة.

الفصل التاسع: مخاطر وكوارث طبيعية

المادة الخمسون:
توضع خطة وطنية لادارة الكوارث والمخاطر الطبيعية لكل منطقة من لبنان وتشمل خطة ادارة بيئية تحضرها وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المختصة. وتحدد التدابير الوقائية التي يجب اتخاذها لمواجهة كل تلوث بيئي خطير ينجم عن كوارث طبيعية او بفعل الحروب او خلافه ، وصلاحيات الادارات والسلطات المختصة في تنفيذ هذه التدابير بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة والوزراء المختصين.

الباب السادس: المسؤوليات والعقوبات

الفصل الأول: المسؤوليات

المادة الواحدة والخمسون:
مع مراعاة احكام قانون الموجبات والعقود وقانون العقوبات، ان كل انتهاك للبيئة يلحق ضررا بالاشخاص او بالبيئة يسأل فاعله بالتعويض المتوجب. وللدولة ، ممثلة بوزارة البيئة ، المطالبة بالتعاون الخاصة الناتجة عن الاضرار اللاحقة بالبيئة.

المادة الثانية والخمسون:
1- ان المسؤولين عن اي ضرر يطال البيئة بسبب اعمال منجزة من دون تصريح او بصورة مخالفة للاحكام القانونية والنظامية النافذة ، لا سيما تلك المتعلقة بدراسات الفحص البيئي المبدئي او تقييم الأثر البيئي ، ملزمون باتخاذ كل التدابير التي تؤدي الى ازالة الضرر ، على نفقتهم الخاصة.
2- ان النفقات الناتجة عن التدابير التي تتخذها السلطات المختصة لمنع كل ضرر يطال البيئة، تكون على عاتق المسؤول عن هذا الضرر.

المادة الثالثة والخمسون:
على كل من يستثمر مؤسسة او يستعمل مواد كيميائية ، ضارة و/أو خطرة كما يحددها هذا القانون ونصوصه التطبيقية، ان يوقع عقد ضمان ضد كل المخاطر التي تهدد البيئة.

الفصل الثاني: ضبط الجنح

المادة الرابعة والخمسون:
1- تضبط المخالفات لاحكام هذا القانون ولنصوصه التطبيقية ، بموجب محاضر ضبط ينظمها افراد الضابطة العدلية وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
2- من اجل ضبط المخالفات ومراقبة التقيد بهذا القانون ونصوصه التطبيقية ، لأفراد الضابطة العدلية ولمراقبي وزارة البيئة وفق القوانين المرعية الاجراء:
أ‌- الدخول الى حرم ومباني المنشآت والمؤسسات المشمولة بأحكام هذا القانون.
ب‌- التفتيش في حرم ومباني وانشاءات وتجهيزات ومستودعات المنشآت والمؤسسات المذكورة اعلاه.
ج- الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بشروط واجراءات العمل البيئي للمنشآت والمؤسسات المشمولة باحكام هذا القانون ، او لانشطتها.
د- اخذ عينات ومقادير لاجراء التحاليل الضرورية.
3- يشترط للمارسة افراد الضابطة العدلية وظيفتهم في الاماكن الاخرى التي يشتبه فيها بممارسة انشطة او بوجود مواد ، من شأنها المساس بالبيئة الحصول على موافقة خطية مسبقة من النيابة العامة والاستعانة بأفراد قوى الأمن الداخلي كلما دعت الحاجة.

المادة الخامسة والخمسون:
تحال محاضر الضبط مع المستندات والافادات والمعلومات كافة المتعلقة بها، الى النيابة العامة وتبلغ نسخة عنها الى وزارة البيئة .

المادة السادسة والخمسون:
ينظر في المخالفات المضبوطة ، وفقا لأحكام هذا القانون ولنصوصه التطبيقية ، القضاة المنفردين المختصون في المحافظة ، وتطبق بشأن هذه المخالفات أصول المحاكمات الموجزة المتعلقة بالجرائم المشهودة ، وتكون احكامهم قابلة للاستئناف فقط.

الفصل الثالث: التدابير الادارية

المادة السابعة والخمسون:
ان تطبيق العقوبات الجزائية لا يحول دون صلاحية الادارات والسلطات المختصة ، بعد انذار خطي تبلغه بالطريقة الادارية الى المخالف ، بأن تتخذ بحقه كل او بعض التدابير الادارية التالية:
أ‌- فرض شروط خاصة للسماح بمتابعة تنفيذ نشاط معين، فضلا عن تدابير وقائية ومراقبة ذاتية وتدقيق بيئي، بصورة مستمرة ، وتعليق الترخيص العائد لهذا النشاط الى حين التقيد بالشروط الخاصة والتدابير المذكورة.
ب‌- منع نشاط معين بسبب اخطار جسمية يسببها للبيئة ، والغاء الترخيص العائد له واقفال المؤسسة.
ج- اعمال الاصلاح كازالة التلوث ، واعادة التشجير وصيانة الاماكن ، على نفقة المخالف.
د- فرض الالزامات والغرامات.
هـ كل تدبير آخر يهدف الى الوقاية او الى الحد من كل ضرر يصيب البيئة.

الفصل الرابع: العقوبات

المادة الثامنة والخمسون:
1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة عشر مليون الى مئتي مليون ليرة لبنانية ، او باحدى هاتين العقوبتين ، كل من :
– ينفذ مشروعا يستوجب دراسة فحص بيئي مبدئي او تقييم الأثر البيئي من دون اجراء هذه الدراسة مسبقا او اخضاعها لرقابة وزارة البيئة والوزارات والادارات المختصة.
– ينفذ مشروعا يستوجب دراسة فحص بيئي مبدئي او تقييم الأثر البيئي خلافا لمضمون الدراسة المقدمة منه والتي تكون قد حازت على موافقة وزارة البيئة والوزارات والادارات المختصة.
– ينفذ مشروعا لا يستوجب دراسة فحص بيئي مبدئي او تقييم الاثر البيئي وغير متطابق والمعايير الوطنية.
– يعارض أو يعرقل اجراءات المراقبة والتفتيش والتحاليل المنصوص عليها في هذا القانون و/او نصوصه التطبيقية.
2- في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.

المادة التاسعة والخمسون:
مع مراعاة احكام القانون رقم 64/88 تاريخ 12/8/1998 ، يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من من مليوني الى عشرة ملايين ليرة لبنانية ، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية المتعلقة بحماية البيئة الهوائية او البحرية او المائية او الارضية وجوف الارض .
في حال التكرار تضاعف العقوبة.

المادة الستون:
يعاقب بالسجن من شهر الى سنة وبالغرامة من مليوني الى عشرة ملايين ليرة لبنانية ، او باحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية المتعلقة بالمؤسسات المصنفة.
في حال التكرار تضاعف العقوبة.

المادة الواحدة والستون:
مع مراعاة احكام القانون رقم 64/88 تاريخ 12/8/1988 المتعلق بالمحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة ، ترفع الغرامات المنصوص عليها في القانون المذكور : من عشرة ملايين الى مئة مليون ليرة لبنانية.

المادة الثانية والستون:
1- يعاقب بالغرامة من مليون الى عشرة ملايين ليرة ، كل من يخالف احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية المتعلقة بالنفايات غير تلك الملحوظة في المادة الواحدة والستين من هذا القانون.
2- في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.

المادة الثالثة والستون:
1- كل مخالفة اخرى لاحكام لاحكام هذا القانون ولنصوصه التطبيقية ، يعاقب عليها بالغرامة من خمسمائة الف الى خمسة ملايين ليرة لبنانية.
2- في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.

المادة الرابعة والستون:
ان العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لا تحول دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وسائر التشريعات الجزائية ، والتدابير والعقوبات الادارية او موجب التعويض بحكم المسؤولية المدنية.

المادة الخامسة والستون:
خلافا لاحكام قانون الغابات الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني 1949، لا سيما مادته 98 ، يعود مجموع الغرامات والتعويضات المقضي بها عملا باحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية ، الى الصندوق الوطني للبيئة.

الباب السابع
احكام نهائية

المادة السادسة والستون:
يحق لوزير البيئة اجراء مصالحة على الغرامات وعلى التعويضات التي يحكم بها بشأن الأضرار التي تصيب البيئة، تطبيقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية ، شرط الا تتناول التسوية اكثر من نصف قيمة الغرامة او التعويض.

المادة السابعة والستون:
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي تتعارض ومضمونه.

المادة الثامنة والستون:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت