الوصية حسب القانون الإماراتي

بواسطة باحث قانوني
الوصية حسب القانون الإماراتي – محاماة نت

نصوص المواد المتعلقة بالوصية حسب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

الوصية (240 – 273)

5.1 – الباب الأول- أحكام (240 – 244)

المادة 240
الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد موت الموصى.

المادة 241
تقع الوصية مطلقة، أو مضافة، أو معلقة على شرط صحيح أو مقيدة به.

المادة 242
إذا اقترنت الوصية بشرط ينافي المقاصد الشرعية، أو أحكام هذا القانون، فالشرط باطل والوصية صحيحة.

المادة 243
تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، وتصبح فيما زاد على الثلث في حدود حصة من أجازها من الورثة الراشدين.

المادة 244
كل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة، تسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى له.

5.2 – الباب الثاني- أركان الوصية وشروطها
(245 – 273)
5.2.1 – الفصل الأول- الأركان
(245 – 250)
المادة 245
أركان الوصية: الصيغة والموصي والموصى له والموصى به.

المادة 246
تنعقد الوصية بالعبارة، أو بالكتابة، فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما فبالاشارة المفهومة.

المادة 247
لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها إلا بطرق الإثبات المقررة شرعاً.

المادة 248
1 – تصح الوصية ممن له أهلية التبرع ولو صدرت في مرض الموت، مع مراعاة أحكام المادتين (174) و176) هذا القانون.
2 – تصح الوصية من المحجور عليه لسفه أو غفلة بالقربات بإذن المحكمة.
3 – للموصي تعديل الوصية أو الرجوع عنها كلا أو بعضاً.
4 – يعتبر تفويت الموصي للمال المعين الذي أوصى به رجوعاً منه عن الوصية.

المادة 249
تصبح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به ولو مع اختلاف الدين.

المادة 250
لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في حصة من أجازها.

5.2.2 – الفصل الثاني- شروط صحة الوصية
(251 – 264)
المادة 251
1 – تصح الوصية لشخص معين، حي أو حمل مستكن.
2 – تصح الوصية لفئة مصحورة أو غير محصورة.
3 – تصح الوصية لوجوه البر الجائزة شرعاً.

المادة 252
1 – يشترط في الوصية لشخص معين، قبوله لها بعد وفاة الموصي، أو حال حياته واستمراره على قبولها بعد وفاته.
2 – إذا كان الموصى له جنيناً أو قاصراً، أو محجوراً عليه، فلمن له الولاية على ماله قبول الوصية، وله ردها بعد إذن القاضي.
3 – لا تحتاج الوصية لشخص غير معين إلى قبول ولا ترد برد أحد.
4 – يكون القبول على الجهات، والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانوناً، وله الرد بعد موافقة القاضي.

المادة 253
1 – لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصي.
2 – يعتبر سكوت الموصى له بعد علمه بالوصية مدة ثلاثين يوماً قبولاً لها، فإن كانت الوصية محملة بالتزام فتمتد المدة إلى خمسين يوماً وذلك ما لم يكن هناك مانع معتبر من رده.

المادة 254
للموصى له كامل الأهلية رد الوصية كلاً أو بعضاً.

المادة 255
إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي من دون أن يصدر عنه قبول ولا رد، انتقلت الوصية إلى ورثة الموصى له ما لم تكن محملة بالتزامات.

المادة 256
1 – يملك الموصى له المعين الموصى به من تاريخ وفاة الموصي بشرط القبول.
2 – يقوم وارث من مات من الموصى لهم قبل القسمة مقامه.
3 – يقسم الموصى به بالتساوي إذا تعدد الموصى لهم ما لم يشترط الموصي التفاوت.
4 – ينفرد الحي من التوائم بالموصى به للحمل، إذا وضعت المرأة أحدهم ميتاً.

المادة 257
1 – تشمل الوصية لفئة غير قابلة للحصر استقبالاً، الموجود منهم يوم وفاة الموصي ومن سيوجد.
2 – ينحصر عدد الفئة غير المعينة: بموت سائر آبائهم، أو اليأس من إنجاب من بقي منهم حياً.
3 – إذا حصل اليأس من وجود أي واحد من الموصى لهم، رجع الموصى به ميراثاً.

المادة 258
ينتفع الموجودون من الفئة غير المعينة بالموصى به، وتتغير حصص الانتفاع كلما وقعت ولادة أو وفاة.
وتقسم غلة الموصى به لغير المعينين الذين لا يمكن حصرهم على الموجود منهم.

المادة 259
يباع الموصى به لغير المعين إذا خيف عليه الضياع أو نقصان القيمة، ويشترى بثمنه ما ينتفع به الموصى لهم.

المادة 260
1 – تصرف الوصية لوجوه البرد الجائزة شرعاً على مصالحها.
2 – تصرف غلة الموصى به للمؤسسات المنتظرة لأقرب مجانس لها إلى حين وجودها.

المادة 261
يشترط في الموصى به أن يكون ملكاً للموصي، ومحله مشروعاً.

المادة 262
1 – يكون الموصى به شائعاً أو معيناً.
2 – يشمل الموصى به الشائع جميع أموال الموصي الحاضرة والمستقبلة.

المادة 263
تنفذ الوصية بحصة شائعة إذا كان ذلك في حدود ثلث التركة.

المادة 264
1 – يكون الموصى به المعين عقاراً أو منقولاً، مثلياً أو قيمياً، عيناً، أو منفعة، أو انتفاعاً بعقار أو منقول لمدة معينة أو غير معينة.
2 – من أوصى بشيء معين لشخص، ثم أوصى به لآخر قسم بينهما بالتساوي ما لم يثبت انه قصد بذلك العدول عن الوصية للأول.

5.2.3 – الفصل الثالث- الوصية بالمنافع والأقراض
(265 – 266)
المادة 265
1 – إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، اقل من ثلث التركة، سلمت العين للموصى له لينتفع بها حسب الوصية.
2 – إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، وكان بدل الانتفاع للمدة المحددة أكثر من ثلث التركة، خير الورثة بين إجازة الوصية، وبين إعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة.
3 – إذا كانت الوصية بالمنفعة مدى حياة الموصى له، قدرت الوصية بقيمة العين.
4 – تصح الوصية بإقراض الموصى له قدراً معلوماً من المال ولا تنفذ فيما زاد من هذا المقدار على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة.

المادة 266
للموصى له بمنفعة مال معين، أن يستعمله، أو يستغله، ولو على خلاف الحالة المبينة في الوصية بشرط عدم الإضرار بالعين.

5.2.4 – الفصل الرابع- الوصية بمثل نصيب وارث
(267 – 269)
المادة 267
إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائداً على الفريضة.

المادة 268
إذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين من ورثة الموصي أو بمثل نصيبه استحق الموصى له نصيب احدهم زائداً على الفريضة أن كان الورثة متساوين في الميراث وقدر نصيب اقلهم ميراثاً زائداً على الفريضة أن كانوا متفاضلين.

المادة 269
يستحق الموصى له بمثل نصيب الوارث نصيبه، ذكراً أو أنثى في حدود الثلث وما زاد على الثلث ينفذ في حصة من أجازه من الورثة الراشدين.

5.2.5 – الفصل الخامس- بطلان الوصية
(270 – 271)
المادة 270
تبطل الوصية في الحالات الآتية:
1 – رجوع الموصي عن وصيته صراحة أو دلالة.
2 – وفاة الموصى له حال حياة الموصي.
3 – رد الموصى له الوصية حال حياة الموصي أو بعد وفاته.
4 – قتل الموصى له الموصي سواء أكان الموصي له فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً شريطة أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلاً، بالغاً حد المسؤولية الجزائية، وسواء وقع القتل قبل الوصية أو بعدها.
5 – هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه من قبل الغير.
6 – ارتداد الموصي أو الموصى له عن الإسلام ما لم يرجع إليه.

المادة 271
اكتساب الموصى له صفة الوارث للموصي يجعل استحقاقه معلقاً على إجازة سائر الورثة.

5.2.6 – الفصل السادس- الوصية الواجبة
(272 – 272)
المادة 272
1 – من توفي ولو حكماً وله أولاد ابن أو بنت وقد مات ذلك الابن أو تلك البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية:
أ – الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم اثر وفاة أصله المذكور على ألا يجاوز ذلك ثلث التركة.
ب – لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية أن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه.
ج – تكون هذه الوصية لأولاد الابن وأولاد البنت وان نزلوا واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين. يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
2 – الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.
3 – يحرم القاتل والمرتد من استحقاق الوصية الواجبة وفق أحكام هذا القانون في الوصية.

5.2.7 – الفصل السابع- تزاحم الوصايا
(273 – 273)
المادة 273
إذا ضاق الثلث عن استيفاء الوصايا المتساوية رتبة، ولم يجز الورثة الراشدون ما زاد على الثلث، يقسم على الموصى لهم قسمة غرماء، فإذا كانت أحداها بشيء معين تقع المحاصة بقيمته، فيأخذ مستحقها حصته من المعين، ويأخذ غيره حصته من سائر الثلث.