قانون حق المؤلف السوري قانون رقم 12 للعام 2001 المتعلق بحماية حقوق المؤلف

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

رئيس الجمهورية‏
بناءعلى أحكام الدستور‏.
وعلىما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/11/1421هـ و /19/2/2001/م يصدرما يلي:‏
الفصل الأول‏ – تعاريف
المادة 1
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعانيالمبينة بجانب كل منها.‏
-الوزارة /وزارة الثقافة/‏
-الوزير /وزير الثقافة/‏
-المؤلف / من ينشر المصنف منسوبا إليه سواء بذكر اسمه على المصنف أمبأية طريقة أخرى بما في ذلك استعماله اسما مستعاراً إلا إذا قام الدليل على غيرذلك.‏
-المصنف/ هو الوعاء المعرفي الذي يحمل إنتاجاً أدبيا أو علمياً أوفنيا مبتكراً مهما كان نوعه أو أهميته أو طريقة التعبير فيه أو الغرض من تصنيفه.‏
-فنانو الأداء/ الممثلون والعازفون والمغنون والراقصون والمنشدونوغيرهم من الذين يؤدون عملا فنيا من مصنفات أدبية أو فنية بصورة أو بأخرى.‏
-النشر/ نقل المصنف أو إيصاله بأسلوب مباشر أو غير مباشر الى الجمهورأو استخراج نسخ أو صور منه أو من أي جزء من أجزائه يمكن قراءتها أو سماعها أورؤيتها أو أداؤها.‏
-حقملكية المؤلف/ هو مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه.‏
الفصل الثاني – نطاق الحماية
المادة 2
ان المصنفات التي تتمتع بالحماية بموجب احكام هذا القانونهي:‏
أ – المصنفات التي ينتجها وينشرها مواطنو الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم داخلالبلاد أو خارجها.‏
ب – المصنفات التي ينتجها وينشرها في الجمهورية العربية السورية مؤلفون اتخذوا منهامكانا لاقامتهم.‏
ج – المصنفات التي تشملها أحكام الاتفاقيات الثقافية والاتفاقيات الأخرى التي تلتزم بهاالجمهورية العربية السورية.‏
المادة 3
تتمتع جميع المصنفات بالحماية وفق أحكام هذا القانون وتشمل الحمايةبصفة خاصة ما يلي:‏
أ – المصنفات المكتوبة، الكتب والكتيبات والنشرات والمخطوطات والمحاضرات وما شابهها منالمواد المكتوبة.‏
ب – المصنفات الفنية /المسرحية/ والموسيقية/ سواء أكانت مرقمة منوطة ام لا مصحوبةبكلمات أم لا والسينمائية والإذاعية والتلفزيونية والغنائية والتوزيع الموسيقيوتصميم الرقصات والتمثيل الإيمائي.‏
ج – مصنفات الفنون التشكيلية والتطبيقية والتصوير الفوتوغرافي .‏
د – مصنفات المصورات والخرائط الجغرافية والتصاميم والمخططات المتصلة بالطبوغرافيا أوبفن العمارة أو بالعلوم.‏
هـ- مصنفات البرمجيات الحاسوبية بما في ذلك وثائق تصميمها ومجموعات البيانات وتشملالحماية عنوان المصنف إلا إذا كان العنوان لفظاً جاريا للدلالة على موضوع المصنف.‏
المادة 4
يستثنى من الحماية:‏
أ – مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والمراسيم والأنظمة والاتفاقيات الدوليةوالأحكام القضائية وقرارات الهيئات الادارية وسائر الوثائق الرسمية وكذلك الترجماتالرسمية لها.‏
ب – الأنباء اليومية المنشورة أو المذاعة أو المبلغة علنا.‏
الفصل الثالث – حقوقالمؤلف‏
المادة 5
لمؤلف المصنف المشمول بالحماية وحده الحق في تقرير نشرمصنفه وفي اختيار طريقة هذا النشر وله وحده ولمن يأذن له خطيا حق استثمار مصنفهماليا بأي وسيلة أو شكل كان ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي منه أوممن يخلفه.‏
المادة 6
للمؤلف إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه وله الحق فيترجمته الى لغة أخرى ولا يجوز لغيره أن يمارس ذلك إلا بإذن كتابي منه أو ممنيخلفه.‏
المادة 7
ينسبالمصنف الى مؤلفه بذكر اسمه عند تنفيذ أي من الأعمال الوارد ذكرها في المادتين /5/ و /6/ من هذا القانون ويستثنى من ذلك الحالات التي يرد فيها المصنف عرضا في ثنايابث إذاعي أو تلفزيوني لأحداث جارية.‏
المادة 8
للمؤلف أو لمن ينوب عنه قانونا الحق في دفع أي اعتداء على مصنفه وفيمنع أي تشويه أو تحريف أو تعديل أو أي مس به من شأنه الإساءة الى المؤلف ماديا أومعنويا وله أن يطالب بتعويض عن ذلك وينتقل هذا الحق الى ورثته بعد وفاته.‏
المادة 9
انالتحليلات والاقتباسات القصيرة من المصنف بعد نشره لا تعتبر مسا بحقوق المؤلف إذاقصد بها النقد أو المناقشة أو التثقيف أو الاخبار مادامت تشير الى المصنف واسمالمؤلف اذا كان معروفا.‏
المادة 10
يحقللدائن الذي بيده سند مكتوب على المؤلف كالاتفاق أو العقد أو سند الدين ان يلقيالحجز الاحتياطي على نسخ المصنف الذي تم نشره من قبل مؤلفه وعلى نفقته الخاصة ولايجوز الحجز على حق المؤلف في نشر مصنفه أو نسبته الى مؤلفه أو بدفع أي اعتداء يقععلى مصنفه أو بسحبه من التداول.‏
المادة 11
لا يجوز بأية حال ان تكون المباني موضوع حجز كما لا يجوز ان يقضىبإتلافها او مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملتتصميماته ورسومه بوجه غير مشروع
المادة 12
لمؤلف المصنف العلمي او الادبي الحق في سحب مصنفه من التداول او حظرطرحه في التداول بشرط ان يعوض من اضير من جراء قراره بالسحب تعويضا مناسبا
المادة 13
تتمتع هيئات البث الاذاعي او التلفزيوني بحق يخولها منع اي استغلاللبرامجها بغير ترخيص كتابي مسبق منها ويعد استغلالا محظورا بهذا المعنى اي نسخ منهذه البرامج او اعادة البث الاذاعي او التلفزيوني لها الى الجمهور او بيعها اوتأجيرها

المادة 14
للمؤلف ان ينقل الى غيره الحق في مباشرة حقوق الاستثمار المنصوصعليها في المادتين/5/ و/6/ من هذا القانون ويكون ذلك بصورة كتابية وبتحديد واضح لكلحق في التصرف على حدة.
المادة 15
اذانقلت ملكية النسخة الاصلية من مصنف فلا يتضمن ذلك نقل حق المؤلف ومع ذلك يحق لمنيمتلك تلك النسخة ان يعرضها على الجمهور دون ان يكون له حق نسخها او نقلها ما لم يتفق على خلاف ذلك.‏
المادة 16
لا يحق لمن انتج صورة ان يعرض او ينشر او يوزع اصل الصورة او نسخامنها دون اذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم ولا يسري هذا الحكم اذا كان نشر الصورة قدتم بمناسبة حوادث وقعت علنا او كانت تتعلق بأشخاص رسميين او سمحت الوزارة بذلك خدمةللمصلحة العامة وللشخص الذي تمثله الصورة ان يأذن بنشرها في الكتب او الصحف او المجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولو لم يأذن بذلك منتج الصورة كل ذلك ما لميتفق على خلافه وتطبق هذه الأحكام على الصورة المختلفة ايا كانت الطريقة التي أنتجتبها من تصوير فوتوغرافي او رسم او حفر او نحت او اية وسيلة أخرى.‏
المادة 17
انحماية حقوق المؤلف لا تتنافى وحق الدولة في حظر تداول أي مصنف يشكل تداوله مساًبالنظام العام او الآداب.‏
المادة18
للمؤلف الذي وقع الاعتداء على حق من حقوقه المبينة في هذا القانونالحق في التعويض المادي المناسب.‏
المادة 19
تنتقل حقوق المؤلف كاملة الى ورثته بعد وفاته بما في ذلك اتخاذ قرار نشر المصنف إذا لم يكن منشوراً قبل الوفاة وفي حال عدم وجودهم تنتقل هذه الحقوق الى الوزارة.‏
المادة 20
اذاكان المصنف عملا مشتركا وتوفي أحد المؤلفين دون أن يترك وارثا أو موصى له فإن نصيبهمن حقوق الاستثمار المالي يؤول الى الدولة بينما تؤول الحقوق الأخرى الى المؤلفين الآخرين ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك على أن يحافظ على حقه في ذكر اسمه علىالمصنف.‏
المادة 21
إذالم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتينورأت الوزارة ان الصالح العام يقضي بنشر المصنف فلها أن تطلب من خلف المؤلف نشرهبكتاب مضمون خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر فإذا انقضت هذه المهلة ولم يباشر النشرفللدولة مباشرة الحقوق المذكورة على أن يجري تعويض الورثة تعويضا ماليا مناسبا وفيحال عدم وجود خلف يؤول الحق للدولة ممثلة بالوزارة.‏
المادة 22
تتمتع بالحماية حقوق المؤلف طول حياته وحتى /50/ سنة منوفاته وإذا اشترك في تأليف المصنف اكثر من شخص فإن الحماية تشمل المؤلفين كافة حتىغاية خمسين سنة من وفاة آخر المشاركين في تأليف المصنف.‏
المادة 23
يتمتع بالحماية المصنف الذي ينشر دون اسم مؤلفه او ينشر باسم مستعارمدة خمسين سنة اعتبارا من التاريخ الذي ينشر فيه هذا المصنف بطريقة مشروعة لاول مرةواذا عرفت شخصية المؤلف او زال اي شك بشأن تحديدها قبل انقضاء تلك المدة طبقت علىحماية المصنف احكام المادة/ 22/ من هذا القانون0‏
المادة 24
انحماية المصنفات السمعية/ البصرية او الإذاعية او السينمائية تمتد طول خمسين سنةاعتبارا من تاريخ إنتاج المصنف وإذا وضع المصنف بمتناول الجمهور بموافقة المؤلفخلال تلك الفترة فان الحماية تمتد طول خمسين سنة اعتبارا من تاريخ هذا الوضع.‏

المادة 25
انحماية المصنفات الفوتوغرافية او مصنفات الفنون التشكيلية والتطبيقية تمتد طول عشرسنوات اعتبارا من تاريخ إنتاج المصنف.‏
المادة 26
تؤولالى الملك العام جميع المصنفات غير المحمية او التي انقضت مدة حمايتها وفق أحكام هذا القانون.‏
الفصل الرابع – حقوق ألداء
المادة 27
يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي لا يقبل التنازل عنه اوالتقادم يخولهم الحصول على نسبة الأداء إليهم وعدم المس بهذا الاداء0‏
المادة 28
يتمتع فنانو الاداء بحق مالي استئثاري يخولهم منع اي استغلاللادائهم بغير ترخيص كتابي مسبق منهم ويعد استغلالا محظورا بهذا المعنى البث الإذاعي والتلفزيوني لهذا الأداء او تسجيله علىدعامة او عمل نسخ من دعامة وبيعها اوتأجيرها ومدة حماية هذا الحق هي خمسون سنة من تاريخ اول اداء علني
الفصل الخامس
أحكام المصنفات المشتركة
المادة 29
اذااشترك اكثر من شخص في تأليف مصنف حيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشتركاعتبروا جميعا أصحاب المصنف بالتساوي بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك كتابة ويجوزللوزارة ان تطبق على حالة الخلاف المؤدي الى عدم النشر أحكام المادة/21/ من هذا القانون إذا رأت ان الصالح العام يقضي بنشر المصنف بشرط تعويض أصحابه تعويضا ماليامناسبا.‏
المادة 30
إذاكان اشتراك كل من المؤلفين يرجع الى نوع مختلف من موضوع المصنف فلكل منهم الحق فياستثمار الجزء الذي اشترك فيه على حدة شرط ألا يضر ذلك باستثمار المصنف المشترك فيهما لم يجر اتفاق خطي على خلاف ذلك.‏
المادة 31
المصنف الذي يشترك في وضعه شخص أو أكثر بتوجيه من شخص طبيعي أواعتباري ويندمج عمل المشتركين فيه في الفكرة العامة الموجهة من هذا الشخص الطبيعيأو الاعتباري حيث يكون من غير الممكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدةيعتبر الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه ابتكار هذا المصنف ونظمه مؤلفا ويكون لهوحدة الحق في التمتع بحقوق المؤلف وحمايتها.‏
المادة 32
فيحال الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي والموزعالموسيقي مجتمعين الحق في الترخيص بالأداء العلني لكل المصنف المشترك أو بتنفيذه أوبنشره أو بعمل نسخ منه مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي ويكون لهذا المؤلفالحق في نشر الشطر الأدبي وحده على أنه لا يجوز له التصرف فيه ليكون أساساً لمصنف موسيقي آخر ما لم يتفق على غير ذلك.‏
المادة 33
فيحال الاشتراك في تأليف المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بموسيقى وفي الاستعراضات/اسكتشات/ المصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات المشابهة يكون لمؤلف الشطر غيرالموسيقي الحق في الترخيص بالأداء العلني لكل المصنف المشترك او بتنفيذه او باصدارنسخ منه ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الشطر الموسيقي وحده بشرط الايستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.‏
المادة 34
يعتبر شريكا في تأليف المصنف السينمائي او المسرحي او الإذاعي اوالتلفزيوني كل من:‏
أ – مؤلف السيناريو اذا كان السيناريو جديدا.
ب – من قام بتحوير مصنف موجود بشكل يجعله ملائما للفن السينمائي او المسرحي او الإذاعياو التلفزيوني.‏
ج – مؤلف الحوار.‏
د – واضع الموسيقى اذا قام بوضعها خصيصا للمصنف او اختارها من مؤلفاته.‏
هـ – المخرج اذا باشر رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي في ابتكار المصنف وتحقيقه من الناحيةالفنية او اذا كان المصنف مأخوذا من مصنف آخر محمي بأحكام هذا القانون يعتبر مؤلفهذا المصنف الآخر شريكا في تأليف المصنف الجديد.‏
المادة 35
لمؤلف المصنف الفني/ سينمائي او مسرحي او تلفزيوني او إذاعي …. الخ / ولمن قام بتحويره ولمؤلف الحوار فيه ولمخرجه مجتمعين الحق في عرض مصنفهم دون انيكون لصاحب المصنف الأدبي او الفكري او العلمي الذي اخذ منه المصنف الفني او لواضعالموسيقى اعتراض على ذلك على الا يخل ذلك بالحقوق المترتبة لهذين الأخيرين علىتأليف المصنف او وضعه او يلحق ضررا بسمعتهما ولكل من مؤلف الشطر الأدبي والشطرالفكري والشطر العلمي والشطر الموسيقي في المصنف الحق في نشر الشطر الذي يخصه بطريقة أخرى غير السينما او التلفزيون او المسرح او الإذاعة ما لم يتفق على غيرذلك‏
المادة 36
إذاامتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف فني/ سينمائي او مسرحي او إذاعي او تلفزيوني….. الخ / من إتمام ما يخصه من العمل فلا يترتب على ذلك منع اي من المشتركين الباقين مناستعمال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم الإخلال بما لمؤلف المصنف الفكري او الأدبياو العلمي الخاص بهذا الجزء من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف.‏
الفصل السادس – حرية استعمال المصنفات المحمية
المادة 37
تعتبر أوجه الاستعمال التالية للمصنف المتمتع بالحماية بلغتهالأصلية أو بنصه المترجم إليه مشروعة دون الحصول على موافقة المؤلف:‏
أولا : في حال المصنف الذي تم نشره بطريقة مشروعة:‏
أ – ترجمة المصنف أو اقتباسه أو توزيعه /موسيقيا/ أو تحويره الى أي شكل أو استنساخهبغية الحصول على نسخة واحدة منه للاستعمال الشخصي.‏
ب – الاستشهاد بنصوص من المصنف بشرط أن يكون ذلك متمشيا مع العرف السليم وأن يكونللاستشهاد مسوغ وأن يذكر عنوان المصنف واسم مؤلفه في العمل الذي يدرج فيه الاستشهادبما في ذلك النصوص المنقولة من المقالات الصحفية والدوريات التي تظهر بشكل خلاصاتصحفية.‏
ج – استخدام المصنف ايضاحاً للتعليم في مطبوعات او برامج إذاعية أو تلفزيونية او تسجيلاتصوتية بصرية/ أو بثه لغايات مدرسية أو تربوية أو جامعية أو لغايات التدريب المهنيبغرض التعليم وبشرط أن يكون هذا الاستخدام متمشيا مع العرف السليم وأن يذكر عنوانالمصنف واسم مؤلفه في كل من وسائل الاستخدام المذكورة.‏
ثانيا : استنساخ مقال مذاع أو منشور في صحف أو دوريات وإبلاغهللجمهور بشرط ذكر هذا المصدر ولا يكون هذا الاستنساخ مشروعا اذا ورد صراحة منذ نشرذلك المقال أو إذاعته، ان ذلك محظور.‏
ثالثا : استنساخ اي مصنف يمكن مشاهدته أو سماعه بمناسبة عرض أحداثجارية وذلك عن طريق التصوير الفوتوغرافي او السينمائي أو وسائل اعلام الجمهور أوجعل ذلك المصنف في متناول الجمهور في الحدود التي يسوغها الهدف الاعلامي المنشود.‏
رابعا : استنساخ اعمال فنية تشكيلية أو معمارية لعرضها سينمائيا أوتلفزيونيا وابلاغها للجمهور إذا كانت هذه الاعمال موجودة بصفة دائمة في مكان عام أولاتحتل في البرنامج سوى مكانة ثانوية أو عرضية بالنسبة الى الموضوع الرئيس.‏
خامساً : استنساخ عمل أدبي أو فني أو علمي بالتصوير الفوتوغرافي أوبطريقة مشابهة إذا كان قد سبق وضعه في متناول الجمهور بصورة مشروعة وذلك اذا جرىالاستنساخ من قبل مكتبة عامة أو مركز للتوثيق غير تجاري أو مؤسسة علمية أو معهدتعليمي بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ وعدد النسخ مقتصراً على احتياجات انشطة الجهاتالمستنسخة وبشرط الا يضر ذلك بالاستثمار المادي للمصنف أو يتسبب في ضرر لا مسوغ لهلمصالح المؤلف المشروعة.‏
سادساً : الاستنساخ بوساطة الصحف أو وسائل اعلام الجمهور لأي خطابسياسي أو خطاب ألقي في مرافعة قضائية أو لأية محاضرة أو خطاب ديني أو غير ديني أولأي عمل آخر مشابه/ ألقي علنا بشرط أن يكون الهدف من هذا الاستخدام هو نقل خبر منالأحداث الجارية.‏
المادة 38‏
للهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون الحق في ان تذيع او تعرض المصنفاتالتي تقدم في المسارح او في اي مكان عام آخر وعلى مديري هذه الامكنة تمكين الهيئاتالمذكورة من ترتيب الوسائل الفنية اللازمة لذلك وعلى تلك الهيئات بيان اسم المؤلفوعنوان المصنف ودفع تعويض عادل للمؤلف او خلفه وذلك مع مراعاة عدم جواز عرض تلك المصنفات من قبل الهيئة الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على تاريخ تسجيلها منقبل الهيئة او بموجب اتفاق بين الطرفين/0‏
الفصل السابع – إجراءات الحماية
المادة 39
تحدثالوزارة مديرية خاصة مهمتها تسجيل حقوق المؤلف ومتابعة حماية هذه الحقوق وتحددبقرارات من الوزير مهام هذه المديرية وأسلوب عملها وإجراءات التسجيل ووثائقه بمالا يخل بأحكام الإبداع القانوني
‏الفصل الثامن – العقوبات
المادة 40‏
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألفليرة سورية او بإحدى هاتين العقوبتين.‏
اولا : كل من اعتدى على اي حق من الحقوق المشمولة بالحماية في المواد /5/ 6/ 7/ من هذا القانون/0‏
ثانيا : كل من نسب لنفسه مصنفا ليس من تأليفه0‏
ثالثا : كل من تصرف او حاز او عرض للبيع او أذاع على الجمهور بأية وسيلة كانت او ادخل الى أراضى الجمهورية العربية السورية مصنفا/ مخالفا بذلك أحكامالحماية المقررة بموجب هذا القانون بقصد الاستغلال التجاري.‏
رابعا : كلمن أعاد في الجمهورية العربية السورية إنتاج مصنفات محمية مخالفا أحكام هذا القانونوكذلك كل من باع هذه المصنفات او أصدرها او تولى نقلها او نشرها او تأجيرها وهويعلم بالمخالفة وتتعدد العقوبات بتعدد المصنفات موضوع الاعتداء.‏
المادة 41
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة في حال التكرار.‏
المادة 42
يجوزللمحكمة ان تقضي بإغلاق المنشآت التي استغلها المخالفون او شركاؤهم في ارتكاب فعلهملمدة معينة او نهائيا ويجوز للمحكمة ان تقضي بمصادرة جميع الأدوات والأجهزة المخصصةللنشر غير المشروع الذي وقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون التي لا تصلح الا لهذا النشر ويجوز للمحكمة ان تأمر بنشر الحكم في صحيفة واحدة او اكثر على نفقة المحكومعليه.
المادة 43
يحقللوزارة ان تصادر او تطلب مصادرة جميع نسخ المصنف المعاد إنتاجها خلافا لاحكام هذاالقانون‏
المادة 44
للمحكمة بناء على طلب المؤلف او من يخلفه او الوزارة ان تأمربالإجراءات التالية فيما يتعلق بكل مصنف نشر او عرض دون اذن كتابي من المؤلف او ممنيخلفه.‏
أ – اجراء وصف تفصيلي للمصنف‏
ب – وقف نشر المصنف او عرضه او صناعته‏
ج – توقيع الحجز على المصنف الأصلي ونسخه / من كتب او صور او أشرطة او أقراص حاسوبية اواسطوانات او غير ذلك/ وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف اواستخراج نسخ منه بشرط/ ان تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف/
د – إثبات الأداء العلني فيما يتعلق بالمصنفات التي تعرض او تلقى بين الجمهور ومنعاستمرار العرض القائم او حظره مستقبلا‏
هـ – حصر الواردات الناتجة من النشر او العرض بمعرفة خبير يندب لذلك ان اقتضت الحالوالحجز على هذه الواردات في جميع الاحوال0‏
المادة 45
يجوزللمحكمة المطروح أمامها اصل النزاع بناء على طلب المؤلف او من يقوم مقامه ان تأمربإتلاف نسخ المصنف او صوره الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التي استعملت في نشرهبشرط الا تكون صالحة لعمل آخر ولها ان تأمر بتغيير معالم النسخ والصور والمواد اوجعلها غير صالحة للعمل وذلك كله على نفقة الطرف المسؤول.
كمايجوز للمحكمة اذا كان حق المؤلف ينتهي بعد فترة تقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدورالحكم بشرط عدم الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد الخاصة ان تستعيض عنالحكم بتثبيت الحجز التحفظي على هذه الأشياء وفاء لما تقتضي به للمؤلف من تعويضاتبالحكم او بالإتلاف او تغيير المعالم.
الفصل التاسع – أحكام عامة‏
المادة 46
علىجميع المحلات المرخص لها بنشر المصنفات او نسخها او توزيعها او بيعها في الجمهوريةالعربية السورية ان تحتفظ بالوثائق الكتابية التي تخول لها ذلك من صاحب المصنف اوالسلطات المعنية الاخرى سواء أكان المصنف من داخل البلاد ام من خارجها على ان يحددبما يتعلق بالمصنفات المعدة خارج البلاد بيان يوضح مصدر هذه المصنفات والاذن اوالاتفاق الذي يخوله القيام بالنسخ او التوزيع او البيع.
المادة 47
يصدرالوزير قرارا بتسمية العاملين في الدولة الذين يكون لهم صفة الضابطة العدلية فيتنفيذ أحكام هذا القانون بعد أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنيةويكون لهؤلاء العاملين الحق في دخول المحلات التي تقوم بنشر المصنفات وتوزيعهاونسخها وانتاجها في البلاد كما يحق لهم ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانونولهم في سبيل ذلك ضبط المواد والنسخ والوسائل التي استعملت في ارتكاب المخالفاتالمنصوص عليها في هذا القانون ويؤازرهم رجال الأمن والشرطة إذا اقتضت الأحوال ذلك.
المادة 48
يصدرالوزير القرارات والتعليمات المنفذة لهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره .
المادة 49
يلغىكل نص يخالف أحكام هذا القانون .‏
المادة 50
ينشرهذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره‏

دمشق/ في/ 4/ 12/ 1421/ هـ/0‏
27/2/ 2001م/0‏
رئيسالجمهورية‏
بشارالاسد‏