مرسوم بقانون بشأن جوازات السفر ( 14 / 1993 )

 

فهرس الموضوعات

00. مــــــــــادة (1 – 20)

________________________________________
0 – مــــــــــادة
(1 – 20)
المادة رقم 1
لا يجوز للقطري مغادرة قطر والعودة إليها إلا إذا كان يحمل جواز سفر وفقا لأحكام هذا القانون. ويجوز أن يستعاض عن جواز السفر بوثيقة سفر أو تذكرة مرور أو ماشابهها وذلك في الحالات وطبقا للشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير الداخلية.

المادة رقم 2
لا تجوز مغادرة قطر والعودة إليها إلا من الأماكن المخصصة لذلك، وبعد التأشير على جواز السفر أو ما يقوم مقامه من موظف الجوازات المختص، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الأماكن المخصصة لدخول قطر أو الخروج منها .

المادة رقم 3
جوازات السفر التي تصدر عن دولة قطر هي :
1- جوازات السفر العادية .

2- جوازات السفر الدبلوماسية .

3- جوازات السفر الخاصة .

4- جوازات السفر لمهمة .

المادة رقم 4
يعين بقرار من وزير الداخلية ، بالتشاور مع وزير الخارجية ، شكل جواز سفر بأنواعه الأربعة و البيانات التي يجب استيفاؤها فيه .

المادة رقم 5
تصرف جوازات السفر لمن يتمتعون بالجنسية القطرية وفقاً لأحكام القانون ، و في جميع الأحوال لا يعد جواز السفر القطري دليلاً على اكتساب حامله الجنسية القطرية .

المادة رقم 6
تمنح جوازات السفر الدبلوماسية للفئات الآتية :
1- الأميــــر .

2- و لي العهد .

3- الوزراء العاملون و من في درجتهم و وزراء الدولة .

4- رئيس و نائب رئيس مجلس الشورى .

5- أعضاء السلكين الدبلوماسي و القنصلي .

6- الموفدون من دولة قطر لدى الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة أو إحدى وكالاتها المتخصصة ، و ذلك أثناء فترة إيفادهم .

7- الملحقون الفنيون بالبعثات الدبلوماسية القطرية في الخارج على اختلاف درجاتهم .

8- حاملو الحقيبة الدبلوماسية .

9- زوجات أفراد الفئات الواردة بالبنود من (3) إلى (8) من هذه المادة بشرط أن يكن قطريات .

10- الأولاد القطر و هم الذين لم يبلغو سن الرشد و البنات غير المتزوجات لأفراد الفئات الواردة من (3) إلى (8) في حالة سفرهم بمفردهم .
11- أولاد أعضاء السلكين الدبلوماسي و القنصلي غير القصر طالما كانوا يعيشون في كنفهم بشرط أن يكون الأبناء منهم يتلقون العلم و البنات غير متزوجات .

المادة رقم 7
يجوز، بموافقة الأمير، منح جوازات سفر دبلوماسية إلى:
1- أفراد الأسرة الحاكمة.
2 -أشخاص لم يرد ذكرهم في الفئات المنصوص عليها في المادة السابقة .

المادة رقم 8
تمنح جوازات السفر الخاصة للفئات الآتية:

1- أفراد الأسرة الحاكمة.
2- الوزراء السابقون.
3 – وكلاء الوزارات العاملون ومن في درجتهم.
4-السفراء السابقون بشرط ألا يكونوا قد فصلوا بطريق تأديبي .
5- أعضاء مجلس الشورى الحاليون والسابقون.
6- الموظفون الإداريون والكتابيون الملحقون بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية وبعثات دولة قطر لدى المنظمات الدولية والعربية ومكاتب دولة قطر لدى الأمم المتحدة أثناء فترة إيفادهم.
7- زوجات وأولاد الفئة الواردة بالبند (1).
8- زوجات أفراد الفئات الواردة بالبنود من (2) إلى (6) من هذه المادة بشرط أن يكن قطريات وتدرج أسماء أولادهم القصر في جوازات سفر أي من والديهم إذا كانوا في صحبتهم و إلا يمنحون جوازات سفر عادية.

المادة رقم 9
تمنح جوازات السفر لمهمة للموفدين في مهمة رسمية أو لتمثيل دولة قطر في المؤتمرات واجتماعات الهيئات الدولية والعربية والمعارض بقرار أميري أو بقرار من مجلس الوزراء.

المادة رقم 10
تختص وزارة الداخلية بإصدار وتجديد جوازات السفر العادية وتذاكر المرور ووثائق السفر الأخرى. كما تختص البعثات التمثيلية لدولة قطر في الخارج بتجديد جوازات السفر العادية ومنح تذاكر المرور للعودة إلى الوطن، بعد موافقة وزارة الداخلية.

وتختص وزارة الخارجية بإصدار وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، كما تختص بعثاتها التمثيلية في الخارج بتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بعد موافقة وزارة الخارجية، وتكون للجهة المختصة بإصدار كل نوع من جوازات السفر الاختصاص بتعديل ما يقتضي الأمر تعديلة من بياناتها وإصدار بدل فاقد منها بناء على طلب أصحابها.

المادة رقم 11
يصدر وزير الداخلية قراراً بالقواعد و الإجراءات التي تتبع في تقديم طلبات جوازات السفر العادية و طلب تعديلها أو تجديدها و كذلك بيان المستندات و الوثائق التي ترفق بها .

كما يعين بقرار منه شكل وثائق السفر و تذاكر المرور الأخرى و بياناتها و الإجراءات و المستندات الخاصة بها .

أما طلبات جوازات السفر الدبلوماسية و الخاصة و لمهمة فيصدر وزير الخارجية قراراً بالقواعد التي تتبع في تقديمها و تعديلها و تجديدها و المستندات التي ترفق بها .

المادة رقم 12
تعين بقرار من وزير الداخلية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر العادية و وثائق السفر و تذاكر المرور ، و تجديدها ، و تعديلها .

و تمنح جوازات السفر الدبلوماسية و الخاصة و لمهمة بدون مقابل .

المادة رقم 13
مدة العمل بجوازات السفر العادية و الدبلوماسية و الخاصة خمس سنوات ، و يجوز تجديدها بعد ذلك مرة واحدة فقط بحيث يصبح الجواز صالحاً للعمل به عشر سنوات من تاريخ إصدارة ، و يجب بعد ذلك إصدار جواز سفر جديد .

أما مدة العمل بجوازات السفر لمهمة فسنة واحدة و يجوز تجديدها لمدة سنة أخرى بحيث يصبح الجواز صالحاً للعمل به سنتين من تاريخ إصدارة ، و يجب بعد ذلك إصدار جواز سفر جديد .
و تنتهي صلاحية جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة بانتهاء المدة المتقدمة أو بزوال أو تغيير الصفة أو انتهاء المهمة التي منح الجواز على أسا سها أيهما أسبق و يعاد إلى وزارة الخارجية .

المادة رقم 14
يجوز أن يشمل جواز السفر عند إصدار زوجة حامل الجواز و أولادة دون الثامنة عشرة إذا كانوا مرافقين له في سفرة ، كما يجوز أن يشمل جواز سفر الأم عند إصداره أولادها القصر بموافقة والدهم .
و يجوز إضافة اسم أي من هؤلاء على الجواز بعد إصدارة و بناء على طلب حامله .

المادة رقم 15
لا يجوز منح الأولاد القصر أو ناقصي الأهلية أو فاقديها ، جوازات سفر مستقلة إلا بموافقة أولياء أمورهم أو ممثليهم القانونيين .

المادة رقم 16
يبين في جواز السفر عند إصدارة البلاد التي تكون لحامل الجواز الحق في دخولها ، و يجوز إضافة أسماء بلاد أخرى بعد إصدار الجواز بناء على طلب حاملة ، و يحظر دخول حامل الجواز أي بلاد غير واردة بجواز السفر .

المادة رقم 17
أ- يجوز لوزير الداخلية، لأسباب قوية يقدرها، رفض منح جوازات السفر العادية أو وثائق السفر أو تذاكر المرور أو ما يماثلها، أو رفض تجديدها، أو سحبها بعد إصدارها.

كما يجوز لذات الأسباب، لوزير الخارجية، رفض منح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو لمهمة، أو رفض تجديدها، أو سحبها بعد إصدارها.

ب- يخطر الطالب بقرار الرفض أو السحب بخطاب مسجل، ويجوز له التظلم منه أمام ذات الجهة التي أصدرته في خلال ثلاثين

يوماً من تاريخ الإخطار ، و يكون قرارها نهائياً و غير قابل للطعن فيه أمام أي جهة قضائية أو إدارية .

المادة رقم 18
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام أي من المواد (1) ، (2) (16) ، ( 17 مكرراً ) من هذا القانون .

المادة رقم 19
يصدر وزير الداخلية ووزير الخارجية كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة رقم 20
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة رقم 17 مكرراً
(( يحظر استعمال أو قبول جواز السفر أو وثيقة السفر أو تذكرة المرور ، كأداة ضمان ، كما يحظر استعمال أو السماح للغير باستعمال أي من هذه الوثائق ، في غير الأحوال المقررة قانوناً )) .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت