نبذة عن أول حكم براءة لبطلان التفتيش

الزمان: عام 1933
المكان: محكمة ميت غمر دقهلية وقاضيها السيد على السيد المستشار فيما بعد ورئيس مجلس الدولة السابق ، أول دفعة الحقوق عام 1922.
المحامى أمامه عبد الحليم الجندي وهو من دماص – دفعة 1928.

القضية المعروضة: فلاح اتُهم بإحراز كمية من المخدرات، الأوراق تقر أن التحريات أشارت إليه كتاجر في المخدرات و توجهت قوة من البوليس و داهمت المنزل و عثرت على الحشيش فقامت بتحريزه و قدمته النيابة متهما بإحراز المخدرات.

لم يكن قد وضع نص في قانون الإجراءات الجنائية يوجب استئذان النيابة لتأمر وتوافق على تفتيش المنزل كإجراء مبدئي.
لكن المحامى عبد الحليم الجندي تلميذ نقيب المحامين إبراهيم الهلباوي اعد مذكرة قانونية ببطلان هذا التفتيش الذي لم تأذن به النيابة العامة كإحدى الجهات القضائية.
اعتمدت مذكرة المحامى على نصوص الدستور ( دستور البلاد الصادر عام 23 ) التي تجعل للبيوت و المساكن حرمة لا يدخلها احد إلا بإذن صاحب البيت أو بإذن من النيابة العامة كانت نظرة قانونية جديدة بل جريئة لأنه لا يوجد نص في القانون يحتم هذا الأجراء قبل التفتيش .

وإذ كانت جرأة من المحامى أن اعد هذه المذكرة القانونية كان تصرف القاضي أكثر جرأة إذ قضى ببطلان التفتيش الذي أجراه البوليس وأصدر حكمه ببراءة المتهم.

لم تسكت النيابة على الحكم بل طعنت عليه بالاستئناف وإذ تأيد الحكم عادت لتطعن أمام محكمة النقض رئيس النيابة الذي طعن على الحكم كان السعيد مصطفى السعيد الذي أصبح فيما بعد عميدا لحقوق القاهرة فرئيسا لجامعة القاهرة.
محكمة النقض أيضا رفضت طعن النيابة وأيدت حكم البراءة

كان التعليق على موقف النيابة التي طالب الحكم بضرورة استئذانها قبل التفتيش أن تقوم بالطعن على الحكم وكأنها لا تريد هذا الإجراء الذي من صالحها
لكن وجهة نظر النيابة كانت واضحة إن القانون لا يتطلب هذا الإجراء و الاستناد إلى مواد الدستور هو استناد ضعيف لان نصوصه عامة و عائمة .

أربع سنوات مضت على هذا الحكم ورأى المشرع إدخال نص جديد هو ضرورة الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة قبل تفتيش المساكن .

ويلاحظ هنا أن الطعن الذي أقيم من النيابة كان طعنا بالاستئناف .

فقد كانت جرائم المخدرات آنذاك تندرج تحت نصوص الجنح وليس الجنايات .