السؤال
بواسطة ahmad76q
دولة فلسطين

قانون التجارة الفلسطيني

ماهو تعريف الاوراق البنكية وماهي انواعها وطبيعتها القانونية

ماهو حكم بطاقة الصراف الالي وحجيتها في الاثبات واثارها القانونية حسب القانوون الفلسطيني

ارجوا الاسهاب بالشرح مدعما بنصوص قانونية واراراء فقهاء واحاكم المحاكم العدل العليا
الرأي القانوني

منقول
الأوراق التجارية
” سند السحب – الكمبيالة – الشيك ”
سويلم نصير*
مقدمة :
إن الحديث عن التجارة والقانون التجاري والتجار يعتبر من الأمور الصعبة والشائكة بالنظر لاتساع هذا الموضوع وتشعبه، ذلك أن التجارة تعتبر واحدة من القطاعات الاقتصادية الهامة فهي تشكل إلى جانب الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات الأخرى الإطار المتكامل للاقتصاد بمفهومة الواسع، وإن هناك اتجاهاً حديثاً يميل إلى تغيير تسمية القانون التجاري ليصبح الاسم القانون الاقتصادي وأن مهمة التاجر وعمله الأساسي هو أنه يعتبر وسيطاً بين المنتج والمستهلك، وإن القانون التجاري هو وليد البينة التجارية وقد نشأ وتطور وفقاً للحاجات الاقتصادية والضرورات العملية، لذلك لا يمكن اعتبار القواعد الحالية للقانون التجاري قد وجدت فجأة، بل إن نشأتها تعود إلى عصور قديمة أوجدتها حاجات التجارة ثم أخذت تتطور مع الزمن نتيجة لتطور تلك الحاجات، لهذا فإن الأعراف والعادات التجارية تسبق التشريع التجاري إذ أن الأخير يلحقها بعد تكوينها فينظمها بوضع القواعد القانونية لها، وإن نشأة القانون التجاري اتسمت بالصفة الدولية، ولقد كان القانون التجاري في الأصل جزء من القانون المدني، ثم بدأ الانسلاخ والفصل ما بين القانونين وفقاً لضغط الحاجات التجارية وما تتطلبه من أحكام خاصة بها وتقوم الأحكام الخاصة بالأعمال التجارية على اعتبارين هما السرعة، وتقوية الائتمان، فالعمليات التجارية تتسم بطابع السرعة والمرونة، وإن عامل السرعة فرض على المشرع تخصيص أحكام قانونية تنفرد بها الأعمال التجارية لتلبية حاجة السرعة، لهذا فقد وضعت أحكام خاصة للإثبات تتصف وتتميز بسهولة الإثبات كما نتج أيضاً عن عامل السرعة وضع أحكام خاصة للإثبات تتصف وتتميز بسهولة الإثبات كما نتج أيضاً عن عامل السرعة وضع أحكام خاصة بالتقادم التجاري وكذلك تميزت الأحكام التجارية بالقسوة في منح المدين مهلة للوفاء، أما الأحكام التي قررها المشرع لتقوية الائتمان فتتناول في ضمنها التضامن بين المدينين والفوائد المترتبة على الديون التجارية ونظام الإفلاس الذي يختص به التجار دون غيرهم. وامتدت خصوصية العمل التجاري بحيث تناولت الصكوك التجارية التي أصبحت تنفرد بأحكام خاصة بها تختلف تماماً عن الصكوك المدنية كل ذلك بهدف المواءمة بين العمل التجاري والقواعد القانونية التي تحكم هذا العمل ولهذا انفردت الأوراق التجارية بقواعد وأحكام تختلف تماماً عما هو منصوص عليه في القانون المدني. وإن موضوع الأوراق التجارية يعتبر بمثابة العمود الفقري في العمل التجاري بشكل عام والعمل المصرفي بشكل خاص فقد لعبت الأوراق التجارية دوراً كبيراً في تسهيل حركة الرساميل وانتقالها بين الدول كما أنها ساعدت في تقليل مخاطر حمل النقود وحلت محلها في الوفاء وخلقت وسيلة هامة للائتمان بين التجار والأفراد الآخرين من غير التجار.

الالتزام الأصلي والالتزام الصرفي

أن الوظيفة الأساسية للورقة التجارية هي قيامها مقام النقود، ولكي تؤدي هذه الوظيفة يجب أن يكون تداولها سهلاً، وإن تتوافر فيها الضمانات التي تكفل لكل من تلقاها حقه في استيفاء قيمتها في ميعاد الاستحقاق، لهذا اسبغ القانون على الالتزامات الثابتة بها صفات خاصة من شأنها أن تحقق هذا الغرض.
ويسمى الالتزام الناشئ عن توقيع الورقة التجارية بالالتزام الصرفي والذي يمكن تعريفه :
بأنه التزام حرفي مستقل عن غيره من الالتزامات الثابتة بالورقة التجارية ومجرد عن العلاقات التي كانت سبب إنشائه.
وللالتزام الصرفي عدة صفات أساسية هي :
1. هو أن الالتزام حرفي.
2. الالتزام الصرفي مستقل بذاته.
3. الالتزام الصرفي التزام مجرد.
4. قسوة الالتزام الصرفي على المدين رعاية لحقوق الحامل.
وتقوم عادة بين أطراف هذا الالتزام علاقات سابقة لإنشائه، كعلاقة المحرر أو الساحب بالمستفيد وعلاقة المظهر بالمظهر له المباشر، فينشئ السند أو يظهر لأجل الوفاء بهذا الدين ويظل الالتزام الصرفي متصلاً بهذه العلاقة ومتأثراً بها بحيث يمكن المدين به أن يتذرع في مواجهة دائنة المباشر بالدفوع الناشئة عن بطلان أو انقضاء العلاقة المذكورة.
ولكن تنشأ عن السند التجاري أيضاً علاقات بين أشخاص لم تكن بينهم رابطة سابقة لتاريخ إنشاء هذا السند، كما هي الحال في التزام المسحوب عليه القابل تجاه الحامل، وفي التزام الساحب أو المحرر تجاه المظهر له الأخير أو الحامل، وفي التزام المظهر تجاه المظهر له غير المباشر، ففي هذه الأحوال، لا توجد بين طرفي الالتزام الصرفي علاقات سابقة لإنشائه بل تنحصر الصلة بين هذين الطرفين بحيث لا يمكن المدين أن يتذرع تجاه الحامل بالدفوع التي كان يحق له التمسك بها في مواجهة دائنة المباشر.
وقد كانت وما تزال طبيعة الالتزام الصرفي والعلاقات الناشئة عن الإسناد التجارية بوجه عام مدار بحث واسع من قبل الفقهاء وموضوع خلاف حاد بينهم ومن أهم هذه النظريات النظرية التي تقول بأن السند التجاري لا ينشئ التزاماً جديداً إنما هو مجرد صك يقصد من تحريره إثبات التزام سابق، وتحاول هذه الفئة بالتالي تفسير العلاقات القانونية الناشئة عن السند التجاري بالاستناد إلى القواعد العامة للالتزامات.
أما النظريات المرتكزة على القواعد العامة للالتزامات فتعتبر أن السند لا ينشئ التزاماً جديداً على عاتق الموقع، بل يبقى الالتزام السابق قائماً، ولكن يتفق موقع السند أو مظهرة مع المستفيد أو المظهر له على إفراغ هذا الالتزام في السند التجاري، وعلى ذلك يكون مصدر التزام الموقع على السند الاتفاق الذي تم بينه وبين دائنة على تحرير السند أو تظهيره ليكون وسيلة لإثبات الالتزام القائم بينهما، ولكن الموقع لا يلتزم تجاه دائنة المباشر فقط بل ينتقل هذا الالتزام لصالح الحملة المتعاقبين للسند.
أن وجوب فصل السند عن العلاقات القانونية السابقة لإنشائه أو لتظهيره إنما يقصد بها تمكين السند من تأدية وظيفته بصورة مستقلة، فإذا أتقنت هذه العلاقات السابقة أو انطوت على سبب يؤدي إلى بطلانها أو فسخها أو انقضائها فلا يؤثر ذلك على الالتزام الصرفي الذي يظل صحيحاً ومنتجاً لآثاره.
وفي الغالب يتم إنشاء السند التجاري أو تظهيره لتسوية علاقات سابقة بين محرر السند أو ساحبه والمستفيد أو بين المظهر والمظهر له، كأن ينشأ السند أو يظهر وفاء لثمن بضاعة أو تسديد لقرض، فتقوم عندئذ علاقة مزدوجة بين الدائن والمدين، فبالإضافة إلى العلاقة الأصلية التي بموجبها أصبح المشتري مديناً بالثمن والمقترض مديناً بقيمة القرض والتي تخضع للقواعد العامة، تنشأ بعد تحرير السند التجاري علاقة جديدة يترتب عليها قيام الالتزام الصرفي الذي يتمتع بخصائص ذاتية ويخضع لأحكام قانون الصرف، أن عدداً من الفقهاء ذهبوا إلى أن السند التجاري هو مجرد صك يقصد به إثبات التزام سابق بين الموقع والمستفيد فلا يترتب عليه نشوء التزام جديد بل يبقى الالتزام الأصلي على حالة وينتقل إلى السند التجاري فيندمج فيه ويصبح خاضعاً لأحكام قانون الصرف بعد أن كان خاضعاً للقواعد العامة، وفي الخلاصة يكون ثمة دين واحد هو الدين الأصلي الذي ارتدى ثوباً جديداً أي السند التجاري.
وليس هناك أي مانع قانوني من أن يلتزم المدين بطريقين مزدوجين للقيام بالتزام واحد تجاه الدائن، وأن تكون من ثم لهذا الدائن دعويان لإرغام المدين على الوفاء، بحيث إذا نال الوفاء باتباع أحد الطريقين فقد حقه في الرجوع بالطريق الآخر، ويجوز للمدين المتضامن، بعد أن يوفي كامل المبلغ للدائن أن يرجع على بقية المدينين إما بدعوى شخصية تستند إلى الوكالة أو الفضول وإما بدعوى الاستبدال أو الحلول محل الدائن.
هذا، وقد تضمن قانون التجارة نصاً خاصاً يقضي بعدم التجديد في هذه الحال فقد ورد في المادة ( 273) من قانون التجارة.
( لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه، فيبقى الدين الأصلي قائماً بكل ما له من ضمانات إلى أن توفى قيمة هذا الشيك ).
ومن مظاهر استقلال الدين الصرفي عن الدين الأصلي :
1. عدم تأثر الدين الأصلي ببطلان الدين الصرفي.
2. بقاء الدين الأصلي رغم سقوط الدين الصرفي بالإهمال أو بمرور الزمن.
3. احتفاظ الدين الأصلي بمميزاته الخاصة.
تعريف الأوراق التجارية وبيان خصائصها :
وضع الفقهاء تعاريف كثيرة للأوراق التجارية، إلا أن أغلبها يدور حول خصائص معينة لابد من توفرها فيها، فالورقة التجارية : محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية يحددها القانون، قابل للتداول بالطرق التجارية، ويمثل حقاً موضوعة مبلغ من النقود يستحق الوفاء بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين، ويستقر العرف على قبوله كأداة لتسوية الديون شأنها شأن النقود.
ومن هذا التعريف يمكننا استخلاص الخصائص التالية للورقة التجارية :
أ – الورقة التجارية محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية يحددها القانون :
فالأوراق التجارية تتضمن نوعاً من الشكلية لا بد منها لسهولة تداولها والاطمئنان إلى استيفائها في ميعاد الاستحقاق.
ب – والورقة التجارية تمثل حقاً موضوعة مبلغ معين من النقود مستحق الوفاء في أجل معين :
وعلى ذلك لا يمكن أن يعتبر ورقة تجارية، الصك الذي يمثل بضاعة كسند الشحن البحري أو صك الإيداع في المخازن العامة فالورقة التجارية تمثل أذن حقاً موضوعة مبلغاً معيناً من النقود، ويجب أن يكون المبلغ معيناً وغير معلق على شرط أو مقترن بأجل غير محدد.
ج – الورقة التجارية قابلة للتداول بالطرق التجارية :
ويجب أن تتضمن الورقة التجارية ما يمكن من تداولها بالتظهير، أو أن تكون لحاملها حتى يمكن تداولها بالتسليم أما إذا كانت باسم شخص معين مقترنة بشرط عدم تداولها فأنها تخرج من زمرة الأوراق التجارية ويجب أن لا تختلط الورقة التجارية بورق البنكنوت التي يصدرها بنك الإصدار (البنك المركزي عادة) وهي العملة الورقية، ذلك أن ورقة البنكنوت لا تمثل دينا بمبلغ من النقود على بنك الإصدار كما هو الحال في الورقة التجارية إذ تستمد ورقة البنكنوت قوتها من فرض المشرع لها باعتبارها قوة إبراء مطلقة، ولا يجوز لأي فرد أن يمتنع عن قبولها في الوفاء كما أن الورقة النقدية (البنكنوت) لا تحمل تاريخا للاستحقاق بل يستمر تداولها إلى أن يقوم المشروع بسحبها من التداول كما يجب أن لا نخلط بين الورقة التجارية والورقة المالية.
د – وأخيراً فإن الورقة التجارية يجب أن يقبلها العرف كأداة ائتمان وأداة وفاء بديلاً عن النقود :
تقوم الأوراق التجارية بين التجار مقام النقود، وعلى هذا فأنه لا بد أن تكون هنالك ثقة عرفية معينة بها ويقبلون بها فيما بينهم بغير عائق.
أنواع الأوراق التجارية :
وضحت المادة (123) من قانون التجارة الأردني أنواع الأوراق التجارية وهي :
– سند السحب أو السفتجة.
– سند الأمر (السند الإذني) (الكمبيالة).
– الشيك.
– السند لحاملة أو القابل للانتقال بالتظهير.
وظائف الأوراق التجارية :

تقوم الأوراق التجارية بوظائف أساسية ثلاثة هي :
‌أ. الأوراق التجارية هي أداة لإبرام : عقد الصرف ونقل النقود من مكان إلى أخر.
‌ب. الأوراق التجارية هي أداة وفاء : يعتبر الوفاء بالأوراق التجارية كالوفاء بالنقود بحكم القانون، وهي قابلة عن طريق الخصم في أحد البنوك لأن تتحول فوراً إلى نقود.
‌ج. الأوراق التجارية أداة ائتمان : فهي عادة تتضمن آجلاً للاستحقاق، ويستفيد المدين من هذا الائتمان إذ أنه لا يلزم بالوفاء إلا في ميعاد الاستحقاق، كما لا يضار الدائن أيضاً إذ أنه يستطيع أن يخصم الورقة التجارية إذا احتاج إلى نقود عاجلة، كما يستطيع أن يظهرها إلى دائنه فوراً.
والواقع أن الأهمية الجوهرية للأوراق التجارية تكمن في أنها أداة للائتمان والوفاء في ذات الوقت.
الأسس التي يقوم عليها قانون الصرف :

كي تقوم الورقة التجارية بوظائفها الحيوية فقد اشترط القانون وجوب توفر بيانات إلزامية معينة وأن تكون هذه البيانات واضحة ومحددة ولا تعتمد على عنصر خارجي عنها، وهذه الأسس هي :
1- الشكلية في الورقة التجارية :
ينص القانون على أن الورقة التجارية هي محرر مكتوب، ويجب أن تتضمن هذه الكتابة بيانات معينة بحيث إذا تخلف أحدها فقد المحرر صفته كورقة تجارية ولم يعد هنالك محل لتطبيق قانون الصرف عليه، وإنما يرتد أمره إلى القواعد العامة.
2- الكفاية الذاتية :
ومبدأ الكفاية الذاتية، أن الورقة التجارية مستقلة بنفسها فلا تحيل أو تستند إلى واقعة خارجية أو علاقة قانونية سابقة أو لاحقة لإنشائها.
3- تطهير الدفوع واستقلال التوقيعات :
يعتبر مبدأ تطهير الدفوع ومبدأ استقلال التوقيعات من أهم الأسس التي يقوم عليها قانون الصرف. ذلك أن مقتضى القواعد العامة أن الدائن الذي يحيل حقه إلى شخص أخر إنما يحيل هذا الحق بما يلحقه من عيوب ودفوع وما يشوبه من أسباب الفسخ أو البطلان، لأن المحيل لا يستطيع أن يعطي أكثر مما يملك. لذلك تقضي قواعد القانون المدني بأن للمدين الحق في أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه.
ولو طبق هذا المبدأ على حامل الورقة التجارية لكان من الممكن مواجهته بالدفوع الناشئة عن جميع العلاقات المتتابعة التي نتجت من تعدد انتقالها. ويترتب على ذلك أنه كلما انتقلت الورقة كلما زاد ما يتعرض له الحامل من أسباب الانقضاء أو البطلان وهو أمر لا شك بأنه يحول دون تداول الورقة التجارية.
لذلك كان لا بد من تطهير هذه الدفوع أولا بأول كلما ظهرت الورقة لحامل جديد، طالما أن هذا الأخير حسن النية ولا يعلم بما يشوب العلاقة السابقة والتي لم يكن هو طرفا فيها باستثناء الدفوع المتعلقة بالأهلية والتزوير، ولكن مبدأ استقلال التوقيعات يتدخل هنا أيضاً ليجعل كل توقيع مستقلا بكيانه ومدى صحته، بحيث لا يمكن أن يحتج صاحب أحد التوقيعات بدفع يتعلق بتوقيع أخر، فلا يحتج بانعدام الأهلية مثلا إلا من إنعدمت أهليته دون غيرة.
4- الموازنة بين المصالح المختلفة في السفتجة :
يقرر قانون الصرف تضامن جميع الموقعين على الورقة التجارية في الوفاء بقيمتها للحامل وفي قبولها من المسحوب عليه والتضامن بين الموقعين ينتج من مجرد التوقيع على الورقة التجارية ولكن التضامن هذا الذي وضع لحماية الحامل يفترض أيضا أن الالتزام المصرفي يفترض الوفاء به بعد مضي خمس سنوات من استحقاق الورقة. لذا فقد فرض القانون واجبات مشددة على الحامل القيام بها وأن ينشط في المطالبة بالوفاء من المدين الأصلي في الميعاد لأن الوفاء من المدين الأصلي يبرئ هؤلاء الموقعين السابقين. فإذا امتنع، فإن ذلك لا يكفي لكي يرجع الحامل على الموقعين إلا إذا اثبت الامتناع بورقة رسمية هي “البروتستو” فإذا تراخى الحامل، اصبح مهملا ويترتب على هذا الإهمال أن يسقط الضمان عن عاتق المظهرين السابقين ومن يكفلونهم.
السفتجة ( سند السحب )
عرفت السفتجة بالمادة (123) من قانون التجارة الأردني ومن هذا التعريف يستنتج أن أطراف العلاقة في السفتجة هم ثلاثة : الساحب والمسحوب عليه والمستفيد وبهذه العلاقة الثلاثية فإن السفتجة تختلف عن الكمبيالة وتتفق مع الشيك مع بعض الفروق وهناك شروط لصحة السفتجة كورقة تجارية منها :
1. أن يكون الساحب أهلا لمباشرة الأعمال التجارية.
2. الرضاء والمحل والسبب بالنسبة لعلاقة الساحب بالمستفيد.
3. ضرورة تسليم السفتجة للمستفيد، وأن الشروط التي ذكرناها سابقاً هي شروط موضوعية لصحة السفتجة إلا أن هناك شروط شكلية لا بد أن تتوفر في هذا المحرر المكتوب إذ لا بد من توفر بيانات معينة نصت عليها المادة 124 وهذه البيانات هي :
أ- كلمة سفتجة أو سند سحب أم بوليصة مكتوبة في متن السند وبنفس اللغة المستعملة في كتابتها أما إذا تخلف هذا البيان أو أخطأ محرر السفتجة في تسميتها فلا تعتبر السفتجة كذلك إلا إذا كان المعنى المستخلص من المتن يدل على أنها سفتجة.
ب- أمر صريح بالدفع غير معلق على شرط، وأن يكون موضوع الدفع نقوداً ويحرر المبلغ عادة بالحروف والأرقام فإن تباينا فالعبرة للحروف لا للأرقام.
ج- تاريخ ومكان إنشاء السفتجة، فلا بد من كتابة تاريخ السفتجة لما للتاريخ من أهمية فيما يتعلق بالقواعد التي تنطبق على السفتجة فمن تاريخ إنشاء السفتجة نستطيع أن نعرف سن الساحب وقتئذ لنعرف مدى أهليته، ولا بد أن يكون تاريخ التحرير واحدا ولو تعدد الساحبون ويعتبر التاريخ المكتوب حجة على الغير وعلى أطراف السفتجة أما مكان السحب فليست له أهمية كتاريخ السحب وأن تخلف هذا البيان لا يؤدي إلى بطلان السفتجة بل يعتبر في هذه الحالة بأن السفتجه قد أنشئت في المحل المذكور بجانب اسم الساحب.
د- اسم المسحوب عليه، أي من يلزمه الأداء فالمسحوب عليه هو شخص من أشخاص السفتجه الثلاثة ولكنه لا يلتزم إلا إذا وقع عليها بالقبول وفي هذه الحالة يعتبر بمثابة المدين الأصلي والأمر الصادر من الساحب إلى المسحوب عليه يفترض علاقة سابقة بينهما يكون فيها الأول دائنا للثاني وهذا الدين هو الذي نسميه مقابل الوفاء ويجوز أن يكون المسحوب عليه شخصا واحدا كما يجوز أن يكون الساحب والمسحوب عليه شخصا واحدا.
ه- اسم المستفيد، وهو بيان ضروري إذ أن القانون لا يجيز إنشاء السفتجة لحاملها كما أن القانون الأردني يجيز أيضاً أن تسحب السفتجة لأمر الساحب نفسه وتكون الصيغة كما يلي :
ادفعوا لأمرنا مبلغ…… ويقصد الساحب من ذلك هو أن يحصل على قبول المسحوب عليه أولاً ثم يظهرها بعد ذلك إلى المستفيد الحقيقي.
و- مبلغ السفتجة، فقد ذكرنا فيما سبق بأنه لا بد أن يكون محل السفتجة مبلغاً من النقود ويحب أن يكون هذا البيان محدداً واضحاً وبالنسبة لاشتراط الفائدة في السفتجة فانه موضوع خلاف إلا أن قانون التجارة الأردني حسم هذا الخلاف بأن أجاز شرط الفائدة في السفتجة المستحقة للوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة من الإطلاع.
ز- تاريخ الاستحقاق، وهو الموعد الذي يستحق فيه دفع قيمة السفتجة ويتحدد ميعاد الاستحقاق باليوم والشهر والسنة ويجوز أن تكون السفتجة مستحقة الدفع في ميعاد قابل للتعيين. أو لمجرد الإطلاع أو بعد فترة محدده من وقت الإطلاع أو من تاريخ معين على أنه في جميع الأحوال لا بد من وحدة ميعاد الاستحقاق والسفتجة التي لم يبين فيها تاريخ الاستحقاق تعد مستحقة الدفع لدى الإطلاع.
ح- مكان الاستحقاق، ولهذا البيان أهمية كبيرة إذ أن مكان الاستحقاق هو الذي يطالب فيه حامل السفتجه بالوفاء على أنه قرر في القانون التجاري الأردني بأنه إذا لم يذكر محل الدفع فيعتبر المحل الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه محلا للدفع ومن الجائز في هذه الحالة اعتبار محل إقامة المسحوب عليه هو محل الدفع.
ط- توقيع الساحب، الساحب هو منشئ السفتجة فلا قيمة للسفتجة إلا بتوقيعه على سائر البيانات الواردة فيها ويجب أن يكون التوقيع دالا على شخص الساحب وغير مطموس أو غامض فإذا كان الساحب أميا فيجوز الاكتفاء ببصمة الإصبع شريطة وجود شاهدين.
ى- ذكر عدد وأرقام النسخ، وقد أجازت المادة 208 من قانون التجارة الأردني سحب السفتجة من عدة نسخ متطابقة ومرقمه وأن تعين هذه الأرقام في صلب السفتجه ذاتها وإلا اعتبرت كل واحدة منها سفتجة مستقلة وقد جرت العادة على ذكر عدد النسخ المحررة من السفتجة في كل نسخة حتى يكون ذوو المصلحة على علم بحقيقة النسخ وعددها وأرقامها.
البيانات الاختيارية في سند السحب :
من الجائز أن لا يقتصر ساحب السفتجة على كتابة البيانات الإلزامية، بل يضيف إليها بيانات أخرى يتوخى فيها تحقيق مصلحة لواحد أو أكثر من أطراف السفتجة الثلاثة. والبيانات الاختيارية غير محصورة، وهي لا تتقيد إلا باحترام القواعد الآمرة وبعدم الخروج بالسفتجة عن خصائصها الأصلية. وفيما يلي أهم هذه الشروط :
1- شرط عدم ضمان القبول :
القاعدة هي أن كلا من الساحب وسائر الموقعين على سند السحب يلتزمون بضمان القبول والوفاء من المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق. إلا أن قانون التجارة أجاز للساحب أن يتملص من كفالة القبول، إلا أن أي تملص من كفالة الوفاء يعد لغوا. ويترتب على ذلك أنه يجوز للساحب أن يضع شرط عدم ضمان القبول، إلا أنه لا يستطيع أن يضع شرط عدم ضمان الوفاء.
2- شرط محل الدفع المختار :
قد يعين الساحب للسفتجة مكانا للوفاء محل شخص أخر غير المسحوب عليه ولاعتبارات متعلقة بمصلحة المسحوب عليه، كما إذا كان هنالك خشية من تغيب الأخير عند ميعاد الاستحقاق أو كان له حساب في بنك وسيقوم البنك بالوفاء نيابة عن المسحوب عليه عند حلول الأجل.
3- شرط إخطار أو عدم إخطار المسحوب عليه :
وإذا وضع الساحب هذا الشرط فلا يجوز للمسحوب عليه أن يقبل السفتجة أو يوفي بها قبل أن يخطره الساحب بها.
4- شرط القبول والوفاء الاحتياطي :
قد يعين الساحب ( أو أحد المظهرين ) شخصا أخر لقبول السفتجة أو للوفاء بها إذا امتنع المسحوب عليه عن القبول أو الوفاء، يسمى القابل أو الموفي الاحتياطي.
5- شرط الرجوع بدون مصاريف أو ” بدون نفقة ” أو ” بدون احتجاج ” :
أجازت المادة (184) تجاري للساحب أو أي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل السند عند المطالبة من تقديم احتجاج لعدم القبول أو لعدم الوفاء متى كتب على السند ” المطالبة بلا مصاريف ” أو بدون احتجاج.
والواقع أن أثر هذا الشرط يختلف فيما إذا وضعه الساحب أو أحد المظهرين. فإذا وضعة الساحب جاز للحامل الاحتجاج به على كل الموقعين على السفتجة لأن الساحب منشئ السند، ويعتبر الشرط الذي أورده داخلا في كيان الورقة ذاتها، أما إذا وضعه أحد المظهرين، فإن الحامل لا يعفى من تحرير البروتستو إلا بالنسبة لواضع الشرط فقط.
6- شرط وصول القيمة :
إن بيان وصول القيمة يشير إلى العلاقة بين الساحب والمستفيد. ورغم أن بيان وصول القيمة غير لازم في السفتجة إلا أن التجار جروا على إضافته بحكم العادة ويذكر عادة أن ” القيمة وصلت نقداً ” أو ” بضاعة ” ولا يؤثر ذلك في صحة السفتجة ما دامت قد استوفت سائر البيانات الإلزامية.
تداول السفتجة :

السفتجة مهيأة بطبيعتها للتداول وعلى ذلك تنص المادة 141 من القانون التجاري الأردني بقولها :
سند السحب قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة (الأمر).
وسند السحب الذي يدون فيه صاحبة عبارة ( ليس لأمر ) أو أية عبارة أخرى مماثلة يخضع تداوله لأحكام حوالة الحق المقرر في القانون المدني دون غيرها.
فهناك أذن طريق واحد لتداول السفتجة هو التظهير، والتظهير قد يكون تاماً ناقلا للملكية وقد لا يكون كذلك.
أولا – التظهير الناقل للملكية :

التظهير الناقل للملكية هو بيان يكتبه المظهر على السفتجة ينقل بواسطته ملكية الحق الثابت بها لإذن المظهر له ولا بد أن تتوافر الشروط التالية في التظهير لكي يرتب أثاره.
شروط التظهير :
1. أن يكون التظهير مكتوباً وقد يكون التظهير اسمياً بكتابة اسم المظهر له وقد يكون على بياض فإذا كان التظهير على بياض أصبحت السفتجة وكأنها للحامل على الرغم بأن القانون يحظر أن تكون السفتجة للحامل.
2. أن يكون التظهير موقعاً فقد أوجب القانون أن تشتمل السفتجة على توقيع المظهر.
3. يجب أن يكون التظهير شاملا لكل قيمة السفتجة. فالتظهير الجزئي باطل وأما التظهير المعلق على شرط يبطل الشرط ويبقى التظهير صحيحاً.
4. عدم اشتراط بيان التاريخ الذي تم فيه التظهير وهناك بعض البيانات قد تضاف إلى التظهير كشرط الوفاء الاحتياطي أو شرط الرجوع بلا مصاريف أو شرط عدم الضمان، وجميع تلك البيانات ينطبق عليها مبدأ استقلال التواقيع فلا يستفيد من البيان الاختياري إلا المظهر الذي يضعه ولا يستفيد منه بقية المظهرين من السابقين أو اللاحقين.
آثار التظهير :
إن التظهير الناقل للملكية يرتب أثاراً رئيسية ثلاثة وذلك وفقاً لأحكام المواد 144،145،146 من قانون التجارة الأردني وهذه الآثار هي ما يلي :

1- نقل ملكية السفتجة للمظهر له :
فيصبح المظهر له هو المالك لمقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه ويكون له الحق بالتقدم إلى المسحوب عليه غير القابل مطالباً إياه بالقبول وأن يتقدم إليه مطالباً بالوفاء في موعد الاستحقاق.
2- التزام المظهر بضمان القبول والوفاء :
يعتبر المظهر ضامنا للقبول والوفاء متضامنا مع من سبق من المظهرين ومع الساحب والمسحوب عليه.
3- مبدأ تطهير الدفوع :
وهذا الأمر هو أهم الآثار التي تترتب على التظهير الناقل للملكية وأكثرها خروجاً على المبادئ العامة. ذلك أن القاعدة العامة هي أن الشخص لا يستطيع أن يعطي لغيره أكثر مما يملك، لذلك فإن المحيل في الحوالة المدنية لا ينقل للمحال له إلا ذات الحق الذي له قبل المحال عليه بكل ما يشوبه من عيوب وما يرد عليه من دفوع فيستطيع المحال عليه أن يدفع في مواجهة المحال له بكل الدفوع التي كان يتمسك بها في مواجهة المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه. إلا أن تطبيق هذا المبدأ على الأوراق التجارية يعرقل تداولها ويشل وظيفتها كأداة ائتمان ووفاء. لهذا فإن مبدأ تطهير الدفوع قد أقر ليحمي الحامل حسن النية من هذه الدفوع، ومؤدى هذا المبدأ أنه لا يجوز للمدين في الورقة التجارية أن يتمسك تجاه الحامل حسن النية بالدفوع التي كان يستطيع أن يتمسك بها في مواجهة حامل سابق، فكأن التظهير قد طهر الورقة التجارية مما كان بها من دفوع. ومن أجل تطبيق مبدأ تطهير الدفوع يجب أن تتوفر ثلاثة شروط هي ما يلي :
1. لا بد أن يكون التظهير ناقلا للملكية أما التظهير التوكيلي فأنه لا يرتب هذا الأثر الهام.
2. يجب أن يكون الحامل الذي يستفيد من تطهير الدفوع حسن النية.
3. يجب أن لا يكون دخل للحامل بالدفوع التي يطهرها التظهير.
ثانياً – التظهير غير القابل للملكية ( التظهير التوكيلي والتأميني ) :
ويكون عندما لا يقصد المظهر نقل ملكية السفتجة إلى المظهر إليه إنما مجرد توكيله في تحصيل قيمتها لحسابه ويكون كذلك عندما تشمل عبارة التظهير على أن القيمة ( للتوكيل ) أو القيمة للتحصيل أو القيمة ( للقبض ) فيجب أن يتضمن التظهير التوكيلي إلى جانب التوقيع عبارة واضحة تفيد معنى التوكيل.
أما التظهير التأميني فيقصد به رهن الحق الثابت بالسفتجة إلى دائن المظهر فيظهرها إلى هذا الدائن تظهيراً تأمينياً. وهذا التظهير يحظر على المظهر إليه تظهير السفتجة تظهيراً ناقلا للملكية.
ضمانات الوفاء في السفتجة :
لقد نص قانون التجارة الأردني على وجود عدة ضمانات لحامل السفتجة تطمئنه إلى الحصول على الوفاء الكامل للقيمة في ميعاد استحقاقها وأهم هذه الضمانات هي ما يلي :
1- مقابل الوفاء :
وهو الدين النقدي الذي يكون للساحب بذمة المسحوب عليه وهو يمثل علاقة مستقلة خارجة عن تحرير السفتجة. ويمكن إثبات مقابل الوفاء من قبل كل شخص صاحب مصلحة.
وقبول المسحوب عليه للسفتجة يعتبر قرينة على وجود المقابل لديه وهي قرينة لا تقبل إثبات العكس أمام الغير ولكن تقبل إثبات العكس فيما بين الساحب والمسحوب عليه ولوجود مقابل الوفاء لا بد من توافر ثلاثة شروط وهي ما يلي :
1. أن يكون دين الساحب على المسحوب عليه مبلغاً نقدياً.
2. أن يكون مقابل الوفاء موجوداً وقت استحقاق السفتجة.
3. أن يكون مقابل الوفاء محققاً ومقدراً ومستحق الوفاء وقت استحقاق السفتجة.
التزاحم على مقابل الوفاء :

إذا كانت هناك عدة سفاتج مسحوبة على نفس المسحوب عليه من الساحب ولم يكن مقابل الوفاء كافياً للوفاء بها جميعاً فأنه يتبع الآتي في وفائها.
1. تاريخ إنشاء السفتجة يعتبر أحد عوامل التفضيل في الوفاء.
2. السفاتج المقبولة تفضل على غيرها.
3. السفاتج المخصص لها مقابل وفاء مقدمه على غيرها.
2- الضمان الثاني لوفاء السفتجة هو القبول :
القبول هو تعهد المسحوب عليه كتابة بالوفاء بالسفتجة في ميعاد استحقاقها ذلك أن المسحوب عليه غير القابل يظل أجنبياً عن السفتجة ولا يستطيع الحامل إلا أن يطالبه بمقابل الوفاء الذي للساحب عنده.
يحق للساحب أن يمنع المستفيد من تقديم السفتجة للقبول قبل موعد معين كما يحق للساحب إلزام المستفيد بضرورة تقديمها للمسحوب عليه لقبولها في موعد محدد وهناك سفاتج لا تقدم للقبول إذا اشترط عدم تقديمها للقبول وكذلك السفاتج المستحقة لدى الإطلاع.
شروط القبول :

‌أ. أن يقع القبول كتابة وعلى ذات السفتجة.
‌ب. أن يتضمن صبغة تدل على القبول.
‌ج. يجب أن يتضمن القبول توقيع المسحوب عليه أو بصمته.
‌د. أن يكون القبول غير معلق على شرط موقف أو فاسخ أو معدل للبيانات الواردة في السفتجة إلا في الحالات الاستثنائية التالية :
1- يجوز للمسحوب عليه أن يقرن قبوله بتحفظ يفيد أنه قبل السفتجة على المكشوف.
2- يجوز للمسحوب عليه أن يعدل من محل الوفاء المختار.
3- يجوز للمسحوب عليه أن يقبل السفتجة قبولاً جزئياً.
أثار القبول :

يؤدي القبول إلى تغيير جوهري في مركز الساحب وفي مركز المسحوب عليه إذ بعد القبول يصبح المسحوب عليه هو المدين الأصلي في السفتجة ويصبح التزام الساحب في المرتبة الثانية وبعد قبول المسحوب عليه يمتنع عليه الاحتجاج بمواجهة الحامل بالعيوب أو الدفوع التي كان يمكن أن يدفع بها في مواجهة الساحب ومن جهة ثانية فإن قبول المسحوب عليه للسفتجة يبرئ ذمة الساحب وسائر المظهرين قبل الحامل. كما ينتج القبول أثرا مهما هو وجود قرينة على تلقي المسحوب عليه مقابل الوفاء.
الوفاء بالسفتجة :
عندما يحين ميعاد استحقاق السفتجة فإن الحامل الأخير لها يتقدم إلى المسحوب عليه مقدماً السفتجة مطالباً بالوفاء فإذا أوفى المسحوب عليه بقيمتها وفاء صحيحاً فقد انقضت حياة السفتجة انقضاء طبيعياً مما يستتبع براءة جميع المسؤولين فيها من التزامهم بضمان الوفاء إلا أن الحامل الشرعي للسفتجة قد يفقد حيازتها بالضياع أو السرقة لذلك نظم القانون لصالحة اقتضاء حقه حتى لا يخل باطمئنان المسحوب عليه الموفى وفيما يلي إيجاز لموضوعات الوفاء من ناحية زمانه ومكانه ومحلة بالنسبة لزمان الوفاء. فإنه يجب أن يتم الوفاء بالسفتجة في ميعاد استحقاقها ولا يجوز للقاضي أن يمنح المسحوب عليه مهلة زيادة عن الموعد المحدد لاستحقاق السفتجة حتى أنه يجوز للحامل باعتباره دائن أن يرفض الوفاء الذي يعرضه المسحوب عليه قبل الميعاد إلا أنه من واجب الحامل أن يطالب بالوفاء في موعد استحقاقها دون تراخ منه أو تسامح وتاريخ الاستحقاق كما علمنا يجب أن يكون محدداً على وجه يقيني لا يحتمل الشك إلا أنه يكون تاريخ الاستحقاق محدداً على الوجوه التالية :
1. لدى الإطلاع.
2. لمهلة ما بعد الإطلاع.
3. لمهلة تبتدئ من تاريخ معين.
4. ليوم معين.
مكان الوفاء :

يجب أن يتم الوفاء في مكان استحقاق السفتجة المبين فيها وقد يكون مكان الاستحقاق هو موطن المسحوب عليه وقد يكون موطنا مختاراً وفي كلا الأحوال، يجب أن يتم في المكان المحدد للوفاء.
وغالباً ما يقع الوفاء من المسحوب عليه ويجب أن تتوفر في المسحوب عليه أهلية التصرف في المبلغ المطلوب الذي يوفي به فإذا كان الموفي فاقد الأهلية بطل الوفاء، كذلك إذا قام المسحوب عليه بالوفاء بعد صدور الحكم بإفلاسه فإن هذا الوفاء لا يسري على جماعة الدائنين ويجب أن يقع الوفاء للدائن أو لنائبه فإذا حصل الوفاء لغير الدائن أو نائبه فلا تبرأ ذمة المدين.
محل الوفاء :

محل الوفاء هو المبلغ النقدي المبين بالسفتجة ويجب إيفاء الشيء المستحق نفسه ولا يجبر الدائن على قبول غيره وإن كان أعلى منه قيمة فإذا كان مبلغ السفتجة محدداً بعملة أجنبية غير تلك المتداولة في مكان الاستحقاق فإن للمسحوب عليه الخيار بين أن يدفع قيمة السفتجة بهذه العملة الأجنبية وبين أن يدفعها بالعملة المتداولة في مكان الوفاء على أساس سعرها في تاريخ الاستحقاق ويجوز للساحب عند تحديد المبلغ بالعملة الأجنبية أن يشترط أن يتم الوفاء بها فعلا وليس بغيرها وهذا الشرط جائز ومعتبر، ويجوز الوفاء الجزئي في السفتجة وذلك أن الوفاء الجزئي يحقق مصلحة الساحب وسائر المظهرين الذين يضمنون الوفاء وعلى الموفي أن يسترد السفتجة حين الوفاء بها تلافياً لمطالبته من شخص أخر حسن النية ظهرت له السفتجة.
المعارضة في الوفاء :

لا يجوز المعارضة في الوفاء إلا في حالتي الضياع والإفلاس ففي هاتين الحالتين أوجب القانون على المسحوب عليه أن يمتنع عن الوفاء بالسفتجة حتى يفصل القضاء بين الحامل المتقدم وبين من يدعي ملكية السفتجة وضياعها أما في حالة إفلاس الحامل فإن المعارضة في الوفاء تأتي من وكيل التفليسة فإذا لم يفعل وكيل التفليسة ذلك قام المسحوب عليه بالوفاء للحامل المفلس وأن وفاءه يكون صحيحاً مبرئاً للذمة. ولم يشترط القانون شكلا معيناً للمعارضة بالوفاء فيصح أن تتم المعارضة ببرقية أو بخطاب مسجل أو بخطاب عادي أو حتى شفاهة إلا أنه من الأفضل أن تتم المعارضة بالوفاء بالسفتجة عن طريق الكاتب العدل حتى يعفي نفسه من عبء إثبات المعارضة إذا أنكرها من وجهت إليه.
أثار الوفاء :

إذا تم الوفاء على الوجه الطبيعي من المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق للحامل الشرعي للسفتجة دون معارضة من أحد فقد انتهت حياة السفتجة، ويترتب على هذا الأثر الهام براءة ذمة سائر الموقعين عليها من ضمان الوفاء للحامل على وجه التضامن.
الوفاء بالسفتجة في حالة الفقدان أو السرقة :

إذا خرجت السفتجة عن حيازة المالك الشرعي لها بغير إرادته كما في حالتي الفقدان أو السرقة فأنه يتعرض لخطرين كبيرين، الأول أنه لن يستطيع أن يتقدم إلى المسحوب عليه مطالباً بالوفاء بعد أن فقد حيازة السفتجة، والثاني هو احتمال أن يتقدم من عثر عليها أو سرقها فيحصل على الوفاء، ولذلك فإن مصلحة المالك الشرعي أن يبادر بالمعارضة لدى المسحوب عليه حتى يمتنع عن الوفاء لمن يتقدم إليه بالسفتجة في ميعاد الاستحقاق.
ويجب التفريق في حالة الفقدان أو السرقة بين حالتين :
الحالة الأولى : عندما تكون السفتجة غير مقترنة بالقبول.
الحالة الثانية : إذا كانت السفتجة مقترنة بالقبول.
ففي الحالة الأولى يجوز لصاحبها التشبث باستيفائه بناء على إصدار نسخة ثانية أو ثالثة … الخ. أما إذا كانت السفتجة مقترنة بالقبول فلا بد لصاحبها في هذه الحالة من مراجعة المحكمة للحصول على قرار بتحصيلها بعد تقديم كفالة يلتزم بموجبها بدفع قيمة السفتجة فيما إذا ظهر فيما بعد بأنه ليس مالكاً للسفتجة ويظل هذا الالتزام قائماً لمدة ثلاث سنوات. وإذا تنازع على ملكية السفتجة مالكها وحائزها فأنه يفضل مالك السفتجة على الحائز إذا كان الحائز سيئ النية سواء كان هو السارق أو من عثر عليها أو من تلقاها عنه مع علمه بواقعة السرقة، أما إذا كان الحائز حسن النية، كما إذا تلقى السفتجة بتظهير ظاهر الصحة من شخص كان يظن أنه الحامل الشرعي للسفتجة، وقد نص قانون التجارة الأردني على تفضيل الحامل حسن النية.
الامتناع عن الوفاء :

إذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء في موعد الاستحقاق ففي هذه الحالة يحق للحامل الرجوع على سائر الموقعين الذين يضمنون هذا الوفاء على وجه التضامن، ولكن يتوجب عليه قبل الرجوع أن يبدأ بإثبات امتناع المسحوب عليه إثباتا رسمياً بتحرير احتجاج يسمى احتجاج عدم الوفاء يتم توجيهه بواسطة الكاتب العدل. ويجوز للحامل الرجوع على سائر المظهرين قبل موعد استحقاق السفتجة في الحالات التالية :
1- إذا امتنع المسحوب عليه عن قبول السفتجة كلياً أو جزئياً.
2- إذا أفلس المسحوب عليه سواء كان قابلاً للسفتجة أو لا، أو إذا توقف عن الإيفاء أو إذا حجزت أمواله وفضل الحجز نظراً لعدم كفاية الأموال.
3- إذا أفلس الساحب وكانت السفتجة غير صالحة للقبول.
الرجوع بالسفتجة :
إذا لم يحصل حامل السفتجة على الوفاء من المسحوب عليه أو من الموفي بالواسطة فلا مفر له من الرجوع القضائي بالسفتجة على سائر الملتزمين بها حتى يحصل مقابل الوفاء. ومتى قام الحامل بتحرير البروتستو في الميعاد، جاز له بعد ذلك أن يباشر الرجوع، وللحامل حق الرجوع القضائي على جميع الموقعين دون مراعاة ترتيب معين في الرجوع على الملتزمين باعتبارهم جميعاً متضامنين في الوفاء.
أما موضوع الرجوع : فالحامل يستطيع أن يرجع على الملتزم بالضمان طالباً ما يلي :
1. مبلغ السفتجة مع الفوائد الاتفاقية إذا وجد نص بذلك.
2. الفوائد القانونية.
3. نفقات تحرير البروتستو والإشعارات.
أما إجراءات الرجوع : فهي إخطار الملتزمين بالضمان وبواقعة الامتناع ويجب إرسال إشعار بعدم القبول أو عدم الإيفاء إلى من ظهر له السند وإلى الساحب في أيام العمل الأربعة التي تلي يوم الاحتجاج.
السقوط والتقادم :

لقد رتب القانون على حامل السفتجة واجبات معينة عند حلول ميعاد الاستحقاق، ورتب على إهمال هذه الواجبات سقوط حقه في الضمان أما الواجبات التي يترتب عليها في حالة إهمال الحامل سقوط حقه فهي :

أولاً :
1. إذا لم يتقدم الحامل للمسحوب عليه بالسفتجة المستحقة الأداء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع في طلب الوفاء أو طلب القبول خلال الميعاد المقرر في القانون، وهو في الأصل ميعاد سنة من تاريخ إنشاء السفتجة.
2. ويعتبر الحامل مهملا إذا لم يقم بتحرير بروتستو عدم القبول حين يكون تحريره واجباً في مدة محددة، كما هو الشأن بالنسبة للسفتجة المستحقة بعد مدة معينة من الإطلاع، ووجوب عرضها للقبول خلال سنة من تاريخ إنشائها، والسفتجة التي يشترط ساحبها عرضها للقبول في ميعاد معين فيجب على الحامل عرضها للقبول في الميعاد الذي حدده الساحب، فإذا رفض المسحوب عليه وجب على الحامل تحرير البروتستو خلال هذا الميعاد وإلا أعتبر مهملا.
3. كذلك يعتبر الحامل مهملا إذا لم يقم بتحرير البروتستو لعدم الوفاء في الميعاد القانوني وهو أحد يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق.
والسقوط مقرر مصلحة الملتزم بالضمان، ولذا فهو لا يتعلق بالنظام العام ويترتب على ذلك أنه يجوز التنازل عنه صراحة أو ضمناً، ولا يحكم به القاضي من تلقاء نفسه بل لا بد أن يحتج به صاحب المصلحة فيه.
ثانياً : التقادم :
إلى جانب السقوط الذي قرره القانون لصالح الملتزمين لضمان الوفاء في مواجهة الحامل المهمل، وضع القانون تقادماً قصيراً خاصاً يستفيد منه سائر الملتزمين المصرفيين. وهذا التقادم القصير يستند إلى قرينة الوفاء. ويقصد بالتقادم مرور الزمن الذي يمنع من المطالبة أو الرجوع، إلا أن المنع من المطالبة بالسفتجة التي مضى عليها التقادم لا يمنع صاحب الحق من المطالبة بالدين الأصلي الذي من اجله أنشئت السفتجة، بل يظل الدين الأصلي قائماً يمكن المطالبة به خلال فترة التقادم العادي الطويل.
وقد حدد قانون التجارة الأردني في المادة (214 ) ثلاث مدد للتقادم فيما يتعلق بالحقوق الناتجة عن السفتجة وهذه الآجال هي :
1) تتقادم الحقوق على المسحوب عليه القابل بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق السفتجة. وإذا كانت السفتجة مستحقة الوفاء بمجرد الإضلاع فتبدأ من تاريخ تقديمها مثلا للوفاء.
2) تتقادم الدعاوى التي يرفعها الحامل على الساحب والمظهرين بمرور سنتين من تاريخ تحرير الاحتجاج المقدم في المدة القانونية.
3) تتقادم دعاوى المظهرين بعضهم على بعض بعد مرور سنة تبدأ في اليوم الذي دفع فيه المظهر مبلغ السفتجة.
وينقطع التقادم الصرفي بصدور حكم، أو الاعتراف بالدين في صك مستقل أو بتسديد الملتزم جزءاً منه، وفي ذلك تنص المادة (215) من قانون التجارة ” ولا يجوز للمحكمة أن تحكم بالتقادم الصرفي من تلقاء نفسها، بل لا بد أن يتمسك به المدين، ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو أمام المحكمة الاستئنافية “.
سند الأمر ( السند الإذني )
أو الكمبيالة
كما ذكرنا سابقاً فإن السند الإذني أو سند الأمر ورقة تتضمن تعهد محررها بدفع مبلغ معين لإذن شخص أخر هو المستفيد بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعين. ومن هذا التعريف يتبين بأن الكمبيالة أو سند الأمر هي ورقة ثنائية الأطراف ليس فيها إلا محرر يتعهد لمصلحة المستفيد بينما السفتجة ورقة ثلاثية الأطراف هم ساحب يصدر الأمر إلى المسحوب عليه ومستفيد يصدر الأمر لمصلحته. وهذا هو الفارق الجوهري بين السفتجة وسند الأمر. وحيث أن سند الأمر أبسط وأقل تعقيداً من السفتجة لذا فإن بيانات سند الأمر أقل من بيانات السفتجة أو تنقص عنها في بيان اسم المسحوب عليه وعند إنشاء الكمبيالة وسند الأمر أو السند الإذني فإنه لا بد من توفر البيانات التالية فيها :
1. شرط الأمر أو ذكر عبارة سند الأمر في نص السند نفسه وباللغة المستعملة في كتابة.
2. تعهد غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين.
3. تاريخ الاستحقاق.
4. مكان الأداء.
5. اسم المستفيد.
6. تاريخ ومكان إنشاء السند.
7. إمضاء الشخص مصدر السند ( المحرر ) الموقّع.
تطبيق قواعد السفتجة على سند الأمر :

أشارت المادة ( 225 ) من قانون التجارة الأردني إلى أن الأحكام المتعلقة بالسفتجة فيما يختص بتظهيرها واستحقاقها ووفائها والرجوع بسبب عدم الوفاء والاحتجاج والوفاء بالواسطة والصور والتحريف والتقادم وأيام العطل الرسمية وحساب المهل والمواعيد، وحظره منح المهل القضائية والحجز الاحتياطي تتبع جميعاً في سند الأمر وذلك كله بالقدر الذي لا يتعارض مع ماهيته، كما أشارت المادة ( 226 ) من قانون التجارة الأردني إلى أنه تسري على سند الأمر الأحكام المتعلقة بسند السحب المستحق الأداء في موطن أحد الأغيار أو أية جهة أخرى غير الجهة التي بها موطن المسحوب عليه واشتراط الفائدة والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعة والنتائج المترتبة على التوقيع وعلى توقيع شخص لا صفة له أو شخص جاوز حدود نيابته.
وهذا التعداد الذي حاولت به المادتان المذكورتان أعلاه أن تحصر به مواضع الإحالة، إلا أنه باعتقادنا أن هذا التعداد هو على سبيل المثال لا الحصر. ومما سبق يتبين أن القواعد المطبقة في سند السحب أو السفتجة جميعها تطبق على سند الأمر، إلا ما كان منها يتعارض مع ماهية سند الأمر.
ضمانات الوفاء في سند الأمر :

حيث أن سند الأمر هو ورقة ثنائية الأطراف فإن هذا السند لا يحتاج إلى القبول ولا إلى مقابل الوفاء، وبالتالي فإن ضمانات الوفاء تنحصر في تضامن الموقعين والضمان الاحتياطي. وبالنسبة لوفاء الكمبيالة فإن ذات الأحكام التي تسري على وفاء السفتجة تطبق على سند الأمر من حيث أطراف الوفاء وزمانه ومكانه والمعارضة فيه وتقديم احتجاج عدم الوفاء.
تقادم سند الأمر :
تتقادم الدعوى على محرر سند الأمر بمضي خمس سنوات على تاريخ استحقاق السند الإذني أو سند الأمر كما تتقادم دعوى الحامل على المظهرين بعد مضي سنتين، أما دعاوى المظهرين بعضهم على بعض فتتقادم بمضي سنة واحدة.

الشيك

نشأته :
الشيك أحدث الأوراق التجارية عهدا ومع ذلك فقد ذاع استعماله ذيوعاً كبيراً لا في المعاملات التجارية فحسب بل وفي المعاملات المدنية أيضاً ويشبه الشيك في شكله سند السحب أو السفتجه إذ يتضمن ثلاثة أشخاص هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد. وأصل كلمة الشيك مستمد من اللغة الإنجليزية من اصل كلمة check ومعناها راجع أو افحص أي أن واجب البنك أن يراجع حسابات العميل قبل صرف الشيك وفي اللغة الفرنسية تكتب cheque لها نفس المعنى باللغة الإنجليزية وقد بدأ استعمال الشيك في بريطانيا ومنها تسرب إلى البلاد الأخرى وأقدم قانون بحث في الشيك ونظم قواعده وهو قانون التجارة الهولندي الصادر عام 1838 ثم صدر القانون الفرنسي في 14 حزيران 1865 والقانون البلجيكي في 20 حزيران 1873 ومما هو جدير بالملاحظة أن قانون الشيك العثماني الذي أطلق عليه اسم قانون الشيك المؤقت صدر بإرادة السلطان محمد رشاد وقد ورثت سوريا ولبنان هذا القانون المؤقت عن الدولة العثمانية وبقى هذا القانون مطبقاً حتى صدور قانون التجارة الجديد الذي عالج أحكام الشيك مستمداً من القانون الموحد الذي أقر في جنيف عام 1931، وهكذا الحال في المملكة الأردنية الهاشمية إلى أن صدر قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 الذي تضمن أحكاماً خاصة بالشيك.
أركان الشيك :
إن أركان الشيك تنقسم إلى نوعين (1) أركان موضوعية (2) أركان شكلية.
أما الأركان الموضوعية فهي التي يجب توافرها في كل العقود وتعتبر بمثابة أركان عامة ونكتفي بتعداد هذه الأركان دون الدخول في تفصيلاتها لأن محل هذه الدراسة هو القانون المدني الذي يضمن تفصيلا لهذه الأركان وهي 1) الأهلية 2) الرضا 3) المحل 4) السبب، وبإيجاز سريع نقول أن الأهلية يمكن تعريفها بأنها صلاحية الشخص لثبوت الحقوق والالتزامات له وعليه، وسن الرشد بحسب القانون الأردني هو ثمانية عشر سنة وكل من بلغ هذه السن يعتبر راشداً وكامل الأهلية إلا إذا كان مصاباً بآفة عقلية أو جسمية تحد من أهليته كالجنون والعته والسفه والغفلة.
أما الرضا فهو صدور العقد عن طوع واختيار من الشخص بحيث تكون إرادته سليمة وغير مشوبة بأي عيب من عيوب الرضا وهي الغلط والتدليس والإكراه أما الركن الثالث وهو المحل وهو المعقود عليه والذي يجب أن يكون محلا ممكنا ومشروعاً. أما الركن الرابع وهو السبب إنما يعنى الغرض المباشر المطلوب من العقد ويجب أن يكون سبب العقد دائماً موجوداً وصحيحاً ومشروعاً وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة. هذه هي الأركان الموضوعية العامة.
أما الأركان الخاصة وهي ما يجب توافرها في الشيك بشكل خاص وهي التي يعبر عنها ببيانات الشيك وهذه سنأتي على ذكرها فيما بعد لأنه يجب أن نشير قبل ذلك إلى خصائص الشيك ووظائفه.
خصائص الشيك ووظائفه :
لعله غني عن البيان أن نذكر بأن الشيك يلعب دوراً هاماً في حياتنا الاقتصادية وفي معاملاتنا المالية نظراً لما يحققه الشيك من مزايا عديدة باعتباره أداة من أدوات السوق المصرفي فهو يؤدي وظائف هامة في التعامل منها دوره في تسهيل التعامل بين الأفراد وسرعة تسوية الديون كما انه يستعمل كأداة للوفاء تحل محل النقود وتقوم مقامها لكونه مستحق الأداء لدى الإطلاع، وللوفاء بطريق الشيك مميزات عديدة نجملها بما يلي :
أ‌- يؤدي الشيك إلى إيداع النقود في المصارف بدلا من اكتنازها في الخزائن الخاصة وما قد تتعرض له من أخطار السرقة والضياع.
ب‌- أن الوفاء بطريق الشيك يعتبر بمثابة أداة إثبات عند المنازعة لما يتطلبه الوفاء به من إجراء بعض القيود الكتابية لدى المصارف قد يحتج بها عند الحاجة.
ج- يحقق الشيك ضماناً جدياً للحامل بالنظر لما يتوفر به من حماية جزائية أضفاها المشرع على الشيك لتدعيم الثقة به وحماية له من العبث والتلاعب.
د- يقلل الشيك من استعمال النقود الورقية والمعدنية تمشياً مع التطور المالي الذي طرأ في العالم بما يتطلبه من سرعة في التعامل واختصار للوقت وتوفيرا للجهد.
تعريف الشيك :
لقد خلت معظم القوانين العربية من تعاريف للشيك وكذلك فعل القانونان السوري والمصري اللذان استمدا أحكامهما من القانون الفرنسي غير أن قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 أورد تعريفاً للشيك في المادة 123/ج حيث نص على ( أن الشيك هو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أمراً صادر من شخص هو الساحب إلى شخص أخر يكون مصرفاً وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو لأمر أو لحامل الشيك وهو المستفيد مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك ) ومن هذا التعريف نجد أن الشيك يتشابه من حيث الشكل بسند السحب ( السفتجه ) إذ أنه يتضمن وجود أطراف ثلاثة الساحب والمسحوب عليه والمستفيد أو الحامل، كما أنه يفترض وجود علاقتين قانونيتين، الأولى علاقة سابقة بين الساحب والمسحوب عليه تسمى بدين المؤونة (أو الرصيد) والثانية علاقة سابقة بين الساحب والمستفيد وتسمى بوصول القيمة إلا أن الشيك يفترق عن سند السحب في أمور عديدة أهمها :
1- أن الشيك لا يسحب إلا على بنك فهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعمليات المصرفية.
2- أن الشيك هو أداة وفاء فقط يجب دفع قيمته بمجرد الإطلاع بينما لا تدفع قيمة سند السحب إلا في موعد استحقاقه الأمر الذي يجعل من سند السحب أداة وفاء وائتمان معاً.
3- يجب أن يكون للشيك مقابل وفاء قائم ومعد للدفع بمجرد إصدارة بينما لا يشترط وجود مقابل للوفاء في سند السحب إلا بتاريخ الاستحقاق.
4- لا يجوز تقديم الشيك للقبول لأنه بطبيعته أداة وفاء بخلاف سند السحب الذي يقدم للقبول قبل موعد الاستحقاق إلا إذا اشترط في متن سند السحب خلاف ذلك.
5- أن الشيك لا يشكل عملا تجارياً إلا إذا كان محرراً لغايات تجارية أما إذا كان قد جرى التعامل بالشيك لغايات مدنية فيكون إعطاء الشيك في هذه الحالة عملا مدنياً في حين يعتبر سند السحب وكذلك الكمبيالة عملا تجارياً. ومن الجدير بالذكر بان الأعمال التجارية تخضع لأحكام قانون التجارة في حين تخضع الأعمال المدنية لأحكام القانون المدني ولكل من الأحكام المدنية والأحكام التجارية قواعد خاصة يختلف كل منهما عن الآخر سواء من حيث قواعد الإثبات أو الإفلاس أو التقادم أو النفاذ المعجل أو إعطاء المهلة القضائية.
6- أن عدم وجود رصيد للشيك لدى المسحوب عليه يشكل جريمة جزائية أما في سند السحب فإن عدم وجود رصيد لدى المسحوب عليه لا يشكل جريمة جزائية.
بيانات الشيك الإلزامية :
لعل الواجب يقتضي منا أن نتعرض للبيانات التي ينبغي أن يتضمنها الشيك كي يعتبر كذلك، حتى إذا تخلف بعض هذه البيانات عن الشيك فأنه يفقد صفته كشيك بالمعنى القانوني وقد عددت المادة 228 من قانون التجارة الأردني هذه البيانات بما يلي :
أولاً : كلمة شيك مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها ويقصد بهذا البيان درء الخلط بين الشيك وبين سند السحب إذا كان الأخير مستحق الأداء لدى الإطلاع ومع ذلك فأنه إذا خلا السند من ذكر كلمة شيك وكان مظهره المتعارف عليه يدل على أنه شيك فأنه يظل شيكاً صحيحاً مرتباً لكافة الآثار القانونية المتعلقة به وفقاً لنص الفقرة ( د ) من المادة 229 من قانون التجارة الأردني.
ثانياً : أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود وهذا البيان يحتوى على ثلاثة شروط هي :
أ- أمر بالدفع ويرد هذا الأمر كما جرت العادة بالصيغة التالية:
( ادفعوا بموجب هذا الشيك … ).
ب- أن يكون هذا الأمر غير معلق على شرط فإذا علق الأمر بأداء المبلغ المعين في الشيك على شرط معين فلا يعتبر شيكاً بالمعنى القانوني كما ورد في قرار محكمة التمييز رقم 44/72 سنة 1972 مجلة نقابة المحامين ( ص 760 ) أما إذا علق التظهير على شرط فإن هذا الشرط يعتبر كأن لم يكن مع بقاء الشيك على صفته القانونية.
ج- أن يكون الأمر بأداء قدر معين من النقود، ويتطلب ذلك أن يكون موضوع الأداء في الشيك نقوداً، وأن تكون هذه النقود محددة القيمة ومعينة تعييناً كافياً لا يكتنفها لبس أو جهالة فلا يجوز أن يذكر في الشيك عبارات مثل ” ادفعوا ما يتوجب لي بذمتكم ” أو ” ادفعوا رصيد حسابي لديكم ” وإن ذكر مبلغ الشيك يجب أن يكون بالأرقام والحروف وإذا اختلفت القيمة ما بين الأرقام والحروف فأنه لا يجوز الوفاء بالشيك من قبل المسحوب عليه إذ أنه لا يجوز إعمال القياس في هذه الحالة بين الشيك وسند السحب من حيث اعتماد المبلغ المذكور بالحروف بل الأفضل إعادة الشيك لاختلاف القيمة ما بين الأرقام والحروف.
ثالثاً : أسم من يلزمه الأداء ” المسحوب عليه ” :
يشترط في المسحوب عليه أن يكون مصرفاً عملا بالمادة 230/1 من قانون التجارة الأردني التي تنص على أنه “لا يجوز سحب الشيكات إلا على مصارف وأن الصكوك الصادرة في المملكة الأردنية المستحقة الوفاء فيها والمسحوب على غير المصارف في صورة شيكات لا تعتبر شيكات صحيحة” ولفظة المصرف تعنى جميع الأشخاص والمؤسسات المرخص لها بأعمال المصارف وفقاً لأحكام قانون البنوك وتعاقب المادة 275/2 من قانون التجارة كل من سحب شيكا على غير مصرف بغرامة لا تتجاوز خمسون ديناراً وقد أجاز القانون الأردني أن يكون الساحب والمسحوب عليه نفس الشخص عندما يكون الشيك مسحوباً من مؤسسة على أخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط أن لا يكون الشيك لحاملة ( المادة 234/3 ) من قانون التجارة وقد قصد المشرع بهذا الشرط أن يمنع المصارف من إصدار شيكات لحاملها كي لا تستعمل كبديل للأوراق النقدية ( البنكنوت ) التي يختص بإصدارها البنك المركزي.
رابعاً : مكان الأداء :
إن ذكر مكان الأداء إنما يهدف إلى تعريف الحامل بمكان المسحوب عليه الذي يجب أن يقدم فيه الشيك للوفاء كما أنه يساعد على تحديد المحكمة ذات الاختصاص عند وقوع النزاع كما أنه يحدد القانون الواجب التطبيق في حالة تداول الشيك بين بلدان مختلفة كما يحدد عمله الوفاء عند وقوع التباس بشأنها.
على أنه لا يترتب على إغفال ذكر مكان الأداء بطلان الشيك بل يظل الشيك صحيحاً ومرتباً لآثاره القانونية وفي هذه الحالة يكون المكان الذي بجانب اسم المسحوب عليه هو مكان الدفع وإذا خلا الشيك من أي بيان لمكان الدفع فأنه يكون واجب الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
خامساً : تاريخ ومكان إنشاء الشيك :
أن ذكر تاريخ إنشاء الشيك له أهمية كبيرة تتجلى فيما يلي :
‌أ. التحقق من أهلية الساحب.
‌ب. احتساب مواعيد التقادم.
‌ج. تعيين القانون الواجب التطبيق في حال تنازع القوانين من حيث الزمان.
‌د. معرفة فترة الريبة في حالة إفلاس الساحب وإصدار شيكات أثناء فترة الريبة.
‌ه. معرفة وجود رصيد للساحب لدى المسحوب عليه عند إنشاء الشيك.
ومن الجدير بالذكر بأن موضوع تاريخ الشيك تترتب عليه الأحكام التالية :
1. حالة كون الشيك لا يحمل تاريخاً على الإطلاق. وفي في هذه الحالة فإن الشيك يفقد صفته القانونية ولا يكون محلاً للحماية الجزائية، كما أنه لا يجوز للمستفيد أن يدون تاريخاً للشيك إذا تسلمه بدون تاريخ إلا إذا كان المستفيد مفوضاً بذلك خطياً ويشترط في هذه الحالة أن يكون التفويض معاصراً لتسليم الشيك أو يكون قبل إعطاء الشيك.
2. حالة ذكر تاريخ إنشاء على غير الحقيقة.
إن الصورية في الشيك أكثر ما ترد على تاريخ إنشائه والأصل أن الصورية لا تنهض سبباً لبطلان الشيك إلا إذا كان المقصود بها الغش والتحايل على أحكام القانون، والصورية في تاريخ الشيك تكون إما بتقديم تاريخه على خلاف الحقيقة وإما بتأخير تاريخه ويهدف الساحب من تقديم تاريخ الشيك إبعاده عن فترة الريبة أو لجعله سابقاً على قرار الحجز على الساحب كما يهدف الساحب بتأخير تاريخ الشيك التحايل على أحكام الأهلية، ومن المعروف أنه يجوز إثبات الصورية بالنسبة للغير بكافة طرق الإثبات أما إثباتها بين المتعاقدين فلا يجوز إلا بالأدلة الكتابية.
ولعل الغالب في أن الساحب يلجأ إلى تأخير تاريخ الشيك بقصد تمكين نفسه من إيجاد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في التاريخ المستقبل المثبت في الشيك وهو ما يعرف بالشيكات الآجلة التي كانت سبباً في دمار سوق المناخ في الكويت وبالتالي فإنه لا يجوز تحويل الشيك عن وظيفته الحقيقية باعتباره أداة وفاء من خلال تأخير تاريخه لاستخدامه كأداة ائتمان لما في ذلك من تعطيل لمهمة الشيك الأساسية وقد اعتبر قانون التجارة الأردني الشيك صحيحاً ومنتجاً لكافة أثاره القانونية مرتبا للحماية الجزائية ولو تم تأخير تاريخه، وقد نصت على ذلك صراحة المادة 245 من قانون التجارة بقولها ( يكون الشيك واجب الوفاء لدى الإطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن وأن الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه ).
كما تعاقب المادة ( 275/6) من قانون التجارة بغرامة لا تتجاوز 50 ديناراً كل من يثبت في الشيك تاريخا غير صحيح ويحكم بالغرامة نفسها على المظهر الأول للشيك أو حاملة إذا كتب في الشيك تاريخا لاحقا لتاريخ تظهيره أو تقديمه.
سادساً : توقيع الساحب :
أن توقيع الساحب هو بيان إلزامي ضروري لكي يكتسب الصك صفة الشيك وأن فقدان الشيك لهذا البيان يسلخ عنه صفته القانونية كشيك ويجوز أن يتم التوقيع بخط اليد أو بالخاتم أو ببصمة الإصبع وفي هذا بعض التفصيل.
بالنسبة للتوقيع بخط اليد فقط جرت العادة أن البنوك عندما تفتح حسابات لعملائها فأنها تعمد إلى أخذ عدة نماذج من توقيع صاحب الحساب لتتمكن من مضاهاتها على التوقيع الموجود على الشيك عند تقديمه للوفاء وفي هذه الحالة يجب أن يكون توقيع الساحب مطابقاً للنماذج الموجودة لدى البنك وعلى البنك أن يتأكد من صحة توقيع عميله الذي يجب أن يكون مطابقاً للنماذج المحفوظة لدى البنك.
فإذا خالف البنك ذلك كان مسؤولاً أمام العميل عن صرف الشيكات التي لا يتطابق فيها توقيع العميل مع نموذج توقيعه المحفوظ لدى البنك إلا أنه لا يلزم البنك في هذا التحقق بما يلزم به خبير في تحقيق الخطوط بل يكفيه أن يبذل في المضاهاة ما ينتظر من موظف للبنك مخصص لذلك وله خبرة في العملية.
أما إذا كان توقيع العميل بالختم أو البصمة فأنه يجب التنبيه في هذه الحالة إلى أن الختم أو البصمة يجب أن تكون مقترنة بشهادة شاهدين عالمين بالختم أو البصمة كما يجب التنبيه هنا بأنه يجب على البنوك أن لا تقبل الشيكات الموقعة بالختم أو البصمة إلا بعد حضور العميل شخصياً أمام موظف البنك المختص والتوقيع أمامه ذلك أن الختم والبصمة يسهل تزويرهما مما يعرض البنك لمخاطر في حالة الوفاء بشيك موقع بالختم أو البصمة دون التأكد من حضور العميل لأن الختم والبصمة لا يمكن مضاهاتهما أو التحقق من صحتهما من قبل موظف البنك.
شكل الشيك :
أن الشكلية هي إحدى خصائص الأوراق التجارية جميعها بما فيها الشيك وتعني الشكلية أنه يجب أن تتضمن ورقة الشيك بيانات حددها القانون فإذا فقد الشيك إحدى هذه البيانات يكون قد فقد شكله القانوني ولهذا يعتبر الشيك سنداً عادياً إذا خلا من إحدى بياناته التي ذكرناها وأحياناً يفقد صفته كشيك إذا فقد بعضا من تلك البيانات كالتوقيع مثلا أو عدم ذكر تاريخ الإنشاء، وبعد أن يصدر الشيك متضمناً سلامته القانونية والشكلية يعتبر أن إصداره قد تم من قبل الساحب، إلا أن مرحلة الإصدار تتبعها خطوة أخرى وهي تسليم الشيك وخروجه من يد الساحب إلى يد المستفيد، فمتى سلم إلى المستفيد أصبح هو الحائز الشرعي للشيك إذا كان هذا التسليم رضائياً لأن القاعدة القانونية تقول ( إن حيازة المنقول بحسن نية سند للملكية ) وبهذه الحيازة فإن ملكية الشيك تصبح من حق حائزه الأخير، إلا أن ملكية رصيد الشيك تنتقل إلى المستفيد لمجرد إصدار الشيك أي قبل تسليمه إلى المستفيد ويصبح الرصيد حقاً خالصاً للمستفيد منذ اللحظة التي يتم بها إصدار الشيك.
تعدد النسخ في الشيك :
أجاز القانون إصدار الشيك على نسخ متعددة وذلك ضمن الشروط التالية :
1- أن لا يكون الشيك لحامله، فإذا كان الشيك لحاملة امتنع سحبه على عدة نسخ لأنه عند وفائه لا يستطيع المسحوب عليه معرفة الشخص الذي تكون بيده النسخ الأخرى.
2- أن يوضع في متن كل نسخة من نسخ الشيك رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها شيكاً مستقلاً.
3- أن يكون مسحوباً من قطر ومستحق الوفاء في قطر أخر.
ويعتبر وفاء الشيك بمقتضى إحدى نسخه مبرئاً للذمة إلا أن المسحوب عليه يبقى ملتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة مصدقة منه ولم يستردها عند الوفاء في إحدى النسخ.
تداول الشيك :
ينتقل الشيك من شخص إلى شخص بحسب الصيغة التي حرر بها وقد حددت المواد ( 239 إلى 343 ) من قانون التجارة الأردني طرق تداول الشيك وبحسب أحكام تلك المواد فإن الشيك يمكن أن يصدر بأحد الأشكال التالية :
1. لشخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه.
2. لشخص مسمى مع ذكر شرط ليس لأمر.
3. لحامل الشيك.
أما النوع الأول أي الذي يصدر لشخص مسمى فإنه يكون قابلا للانتقال بطريقة التظهير سواء تضمن كلمة لأمر أم لم يتضمنها. أما النوع الثاني وهو الذي يتضمن أداءه لشخص مسمى مع ذكر شرط وليس لأمر فلا تنتقل ملكية الشيك في مثل هذه الحالة إلا بطريق الحوالة المدنية ومثل هذا الشرط يضعه الساحب لضمان عدم الوفاء بقيمته إلا للشخص المستفيد الذي استلم الشيك مقترنا بهذا الشرط أما النوع الثالث وهو الشيك لحامله فأنه ينتقل بطريق التسليم ويعتبر الشيك في هذه الحالة بمثابة النقود وإذا اقترن الشيك على اسم المستفيد مع ذكر عبارة أو لحاملة فأن الشيك يعتبر في مثل هذه الحالة شيكاً لحاملة.
والتظهير معناه توقيع حامل الشيك على ظهر الشيك ومن هنا جاءت هذه الكلمة إما التوقيع على وجه الشيك إنما يعني التزام الموقع مع الساحب والتظهير يكون على ثلاثة أنواع :
الأول : تظهير ناقل للملكية وهو الذي تنتقل بموجبه ملكية الشيك من المظهر إلى المظهر إليه.
الثاني : التظهير التوكيلي وهو الذي لا تنتقل ملكية الحق الثابت بالشيك إلى المظهر إليه وإنما يعني التفويض بتحصيل قيمة الشيك ليس إلا ورد ما يتم تحصيله إلى المظهر ويد المظهر إليه تكون على الشيك في هذه الحالة يد الأمين ولا يجوز تظهير الشيك تظهيراً تأمينياً مثل باقي الأوراق التجارية لأن طبيعة الشيك كأداة وفاء تتنافى مع تظهيره تظهيرا تأمينياً إلا أنه في واقع الحال وفي ضوء التطبيق العملي فقد جرت العادة على إعطاء شيكات مؤجلة التاريخ ترفق مع الكمبيالات التي تخصمها البنوك لتكون ضماناً لتسديد تلك الكمبيالات. والتظهير إما أن يكون على بياض وفي هذه الحالة يعتبر الشيك بمثابة شيك للحامل إذ ينتقل من شخص إلى شخص بالمناولة، والتسليم كما قد يكون التظهير اسمياً كأن يقال وعني لأمر السيد فلان وفي هذه الحالة فإن الحامل الأخير يجب أن يكون هو الشخص المسمى بموجب التظهير أو أن يكون هذا الشخص ظهر الشيك لشخص آخر، والتظهير يجب أن يكون بكامل قيمة الشيك ذلك أن التظهير الجزئي يعتبر تظهيراً باطلا. كما يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن أي أن الشرط يلغى في هذه الحالة والتظهير إلى المسحوب عليه يعتبر من قبيل المخالصة كما يجوز أن يكون التظهير مؤرخاً أو غير مؤرخ فإذا كان مؤرخا فأنه لا يجوز تقديم تاريخ التظهير فإن حصل ذلك فأنه يعد تزويراً.
شرط حظر التظهير :
ويجوز للمظهر أن يمنع تظهير الشيك وفي هذه الحالة فأنه لا يكون ملزماً بالضمانة تجاه من ينتقل إليهم الشيك بتظهير لاحق.
وفاء الشيك :
الشيك واجب الوفاء لدى الإطلاع وأن الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ إصداره فإنه واجب الوفاء في يوم تقديمه، ومكان الوفاء هو المكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه وإذا لم يذكر مكان الأداء فإنه يكون واجب الأداء في المركز الرئيسي للمسحوب عليه ويجب أن يتم الوفاء بالنقود المبينة بالشيك نوعا ومقداراً إلا إذا كانت العملة غير متداولة في الأردن فأنه يجوز للمسحوب عليه أن يوفي بالعملة الأردنية وفقاً لأحكام المادة 254 من قانون الشيك والأصل أن يتم الوفاء بكامل قيمة الشيك إلا أن القانون أجاز للمسحوب عليه الوفاء الجزئي، هذا ومن الجدير بالذكر أنه يجوز للساحب معارضة المسحوب عليه في وفاء الشيك وذلك في حالتي ضياع الشيك أو سرقته أو إفلاس حامله كما يجوز للساحب المعارضة في غير تلك الحالات إلا أن مثل هذه المعارضة تعتبر غير قانونية ويجوز للحامل مراجعة المحكمة من أجل رفع تلك المعارضة.
فإذا أوفى المسحوب عليه قيمة الشيك فإنه يحصل على مخالصة من حامله الأخير وفي هذه الحالة تعتبر ذمة المسحوب عليه بريئة من المطالبة، وبالوفاء الصحيح تنتهي حياة الشيك.
الوفاء في حالة ضياع الشيك :
يجوز لمستحق قيمة الشيك الضائع المطالبة بوفائه إذا كان حائزاً على إحدى نسخه الأخرى أما إن كان الشيك محرراً على نسخة واحدة وضاعت هذه النسخة الوحيدة فقد أجاز المشرع للحامل أن يلجأ للمحكمة لاستصدار الأمر بالوفاء وإلزامه بتقديم كفيل مليء وبشرط أن يثبت الحامل ملكية الشيك ويجوز له الإثبات بكافة وسائل الإثبات أما إذا عجز حامل الشيك عن إثبات ملكيته جاز له الحصول على نسخة بديلة للشيك المفقود وذلك بطريق الرجوع يكون ذلك عن طريق الاتصال بالشخص الذي ظهر له الشيك المفقود حتى يصل إلى الساحب ويكون بهذه العملية قد حصل على تواقيع المظهرين والساحب، إلا أنه في الواقع العملي فإن مسألة الرجوع للحصول على نسخة بدل ضائع أمر ليس متيسر الحصول لا سيما في الحالات التي تصادف أشخاص سيئي السمعة فإنهم يمتنعون عن إعطاء توقيعهم على نسخ بديلة للشيك الضائع لذلك تبقى هذه المسألة من الناحية الواقعية أمرا صعباً ولا بد للحامل أن يلجأ في نهاية المطاف إلى المحكمة للحصول على حقه.
تقادم الشيك :
نصت المادة 271 من قانون التجارة الأردني على ما يلي :
1- تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء.
2- وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظهرين والساحبين والملتزمين الآخرين بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم.
3- وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه البعض بمضي ستة شهور محسوبة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم.
4- ولا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كلاً أو بعضا والتقادم يعتبر قرينة على الوفاء ويشترط لسقوط الحق بالتقادم الصرفي ما يلي :
أ‌- أن يكون هناك شيك صحيح مستجمع لشروط صحته من حيث الشكل والموضوع.
ب‌- أن تكون الحقوق والالتزامات ناشئة مباشرة عن إصدار الشيك أما أصل الحق فلا يسقط إلا بالتقادم الطويل وهو خمسة عشر عاما إذ أنه يجوز للدائن المطالبة بالدين الأصلي ما دام أنه لم ينقض بالتقادم العادي ولو انه انقضي حقه بالتقادم الصرفي، وغني عن البيان أن التقادم ينقطع في بعض الحالات كما يقف في حالات أخرى وهذه الأحكام المتعلقة بانقطاع التقادم ووقفه إنما محلها القانون المدني ولا حاجة لتفصيلها في هذا المجال.
الطوابع :
أن قانون رسوم الطوابع قد أوجب في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون ضرورة استيفاء رسم مقطوع على الشيكات المسحوبة على الشركات والمؤسسات العامة بمقدار خمسين فلس على كل ورقة شيك أما شيكات الأفراد فهي معفاة من رسوم طوابع الواردات وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات.
أنواع الشيكات :
1- الشيكات الخطية :
وهي الشيكات البيضاء التي لا تكون صادرة عن البنك وهذه الشيكات يمكن الحصول عليها من أي مكتبة ولا تحمل اسم مصرف مطبوع عليها ولا اسم الساحب ورقم حسابه كما يعني الشيك الخطي ورقة الشيك التي تحمل اسم مصرف معين مطبوع عليه وصادر عن البنك لعميل معين ولكن يتم شطب اسم الساحب ورقم حسابه ويستبدل باسم محرره ورقم حسابه وفرع البنك الذي يتعامل معه وأن القانون لا يشترط للشيك شكلا معيناً أو لونا معينا وإنما أجاز أن يتم تحرير شيكات على أوراق بيضاء شريطة توفر البيانات التي نص عليها القانون وبالتالي فإن القانون أجاز للساحب إصدار الشيكات الخطية ولا يجوز للبنوك أن تمتنع عن قبول الشيكات الخطية إلا أن الواقع العملي في العمل المصرفي أن البنوك ترفض قبول الشيكات الخطية وذلك بسبب انتشار ظاهرة الشيكات المرجعة في الآونة الأخيرة الناتجة عن سوء استعمال الشيكات الخطية من قبل بعض العملاء للمصارف أو من قبل أشخاص ليسوا بعملاء للمصارف وأنه وإن كان لهذا التطبيق العملي ما يبرره في العمل المصرفي إلا أن القانون لا يسعف البنوك في هذا السبيل ولا زال القضاء يعترف بقانونية الشيكات، الخطية ولا يقر البنوك في رفضها لهذا النوع من الشيكات وتفادياً لمساءلة البنوك قضائياً فإنها تلجأ في الوقت الحاضر إلى إيراد نص في شروط الحسابات التي تفتح للعملاء يمنع على العميل سحب شيكات خطية على المصارف التي يتعامل معها وإن هذا النص وأن كان يخفف من استعمال الشيكات الخطية إلا أنه لا يقضي على المشكلة برمتها ولا يعفي البنك من التزامه القانوني بقبول الشيكات الخطية المقدمة إليه من قبل أشخاص ثوالث لم يكونوا طرفا في الاتفاقية التي يبرمها البنك مع عملائه عند فتح حسابات لهم.
2- الشيكات المصرفية :
الشيك المصرفي هو أمر يحرره البنك لأمر المستفيد بوفاء مبلغ معين لدى الإطلاع ويكون المسحوب عليه في العادة هو نفس الساحب أو أحد فروعة ويأتي إصدار مثل هذه الشيكات بناء على طلب عميل البنك الذي يريد تقديمه لشخص ثالث وهذا النوع من الشيكات لا يعتبر شيكا بالمعنى الدقيق لاجتماع صفتي الساحب والمسحوب عليه ولأنه غالباً لا يقبل التظهير والرأي الراجح في هذا النوع من الشيكات أنها تعتبر من قبيل السندات العادية سواء أكانت إذنيه أو للحامل أو إسمية لأنها لا تتضمن أمرا بالدفع بل تعهدا من البنك وقد تضيع مثل هذه الشيكات، والعادة أن البنوك لا تقبل طلب وقفها إلا إذا حضر المستفيد منها إلى البنك وأقر أنه لم يظهر الشيك وفي هذه الحالة فإن البنك يرفض وفاء هذا الشيك بعبارة ( لوجود معارضة بفقدان الشيك ).
إصدار الشيك المصدق أو إنشاؤه :
لا يختلف الشيك المصدق عن غيره من الشيكات فهو يتضمن نفس البيانات التي أشارت إليها المادة ( 228) من قانون التجارة الأردني فهو يتطلب ضرورة توفر البيانات التالية فيه :
1- ذكر كلمة شيك في متن السند وباللغة التي كتب بها.
2- أداء مبلغ من النقود.
3- اسم المسحوب عليه الذي يجب أن يكون مصرفا.
4- تاريخ إنشاء الشيك ومكانه.
5- مكان أداء الشيك.
6- توقيع الساحب.
وبالإضافة لتلك البيانات فتطبق عليه نفس أحكام التداول فهو ينتقل بطريق التظهير بنوعيه :
أ‌- التظهير الناقل للملكية.
ب‌- التظهير التوكيلي.
هذا كله إذا لم يرد في صلب الشيك ما يمنع تظهيره كذكر عبارة لا يصرف إلا للمستفيد أو عبارة ( ادفعوا ليس لأمر ) وأن الشيكات لا تعرف التظهير التأميني كبقية الأوراق التجارية كما سبق إيضاحه. وكذلك فإن الشيك المصدق يخضع لذات الأحكام المتعلقة بالتقادم.
ولا حاجة لتفصيل جميع الأحكام المتعلقة بالشيكات وإنما سنكتفي بالأحكام التي تنفرد بها الشيكات المصدقة وفق ما يجري عليه العمل والعرف المصرفي وأهم هذه الأحكام ما يلي :
أن الشيك المصدق لا يصدره البنك بمحض أرادته إذ لا يوجد لهذا النوع من الشيكات نماذج خاصة وشائعة في التعامل وإنما يصدر الشيك المصدق بناء على طلب خطي يقدمه العميل إلى البنك الذي يتعامل معه ويتضمن هذا الطلب على وجه الخصوص الأمور التالية :
‌أ. طلب اعتماد الشيك من قبل البنك الذي يتعامل معه الساحب.
‌ب. تضمين الشيك عبارة المستفيد الأول منعا لتداول هذا الشيك وانتقاله من شخص إلى أخر.
‌ج. بيان رقم الشيك وتاريخه وقيمته.
‌د. تفويض البنك بقيد قيمة الشيك على حساب طالب إصدار الشيك المصدق.
‌ه. تحويل قيمة الشيك المصدق إلى حساب خاص لهذه الغاية يسمى حساب شيكات مصدقة.
ومن خلال هذه الإجراءات والقيود على إصدار الشيكات المصدقة نلاحظ بأن تلك الشيكات تتميز بإحكام وصفات خاصة بها تختلف بعض الشيء عن الشيكات العادية بحيث تجعل الشيكات المصدقة أقرب إلى الكفالة ذلك أن البنك بمجرد تصديقه أو اعتماده للشيك فأنه يصبح ملزما بوفاء قيمته إلى المستفيد ويعتبر بمثابة الضامن الاحتياطي للشيك ولا يجوز للبنك التحلل من التزامه لأي سبب من الأسباب ويظل التزامه قائماً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا. ومن هنا تأتي قوة الشيك المصدق في الوفاء وهذا هو مبعث الثقة فيه ولهذا فإن إطلاقه في التداول يجعل منه شبيها بورقة البنكنوت أي العملة النقدية ومن هنا تأتي خطورة قابلية الشيك المصدق للتظهير إذ أن ذلك من شأنه أن يجعل من البنوك جهة قادرة على خلق النقود مع أن هذه الوظيفة هي حصرا من واجبات الدولة دون غيرها من الجهات، الأمر الذي يستدعي سرعة تدخل المشرع في إصدار النصوص القانونية التي تنظم إجراءات إصدار وشروط وأحكام الشيكات المصدقة.
ويمكن القول بأن الشيك المصدق قد فرض وجوده في التعامل فاصبح شيئاً من الأمر الواقع التي لا تستطيع البنوك الاستغناء عن اتباع هذا الأسلوب كمنهج لعملها كما لا تستطيع تجاهل هذا الواقع لأن مبدأ المنافسة ما بين البنوك يحتم على كل منها اتباع كل ما هو جديد وما ييسر العمل ويجتذب المزيد من جمهور المتعاملين مع البنوك وكل منها يسعى بوسائله الخاصة على تحقيق كل الوسائل والإمكانات التي تسهل التعامل المصرفي وتحقق السرعة واليسر عن طريق تقديم الخدمات الفضلى للعملاء وسرعان ما يشيع عمل البنوك وينتشر ويستقر بحيث يصبح عرفا أو عادة تشكل قاعدة ملزمة للبنوك، وأن الشيك المصدق وإن كان لا يمكن الجزم بأنه قد اصبح قاعدة عرفية بالمعنى القانوني لأنه حديث العهد ولم يستقر بعد في التعامل كما أنه يتعارض مع النصوص القانونية الصريحة إلا أنه إذا صح التعبير فانه يجوز لنا أن تقول بأن الشيك المصدق قد دخل الساحة المصرفية دون سمة دخول أو جواز سفر وبالتالي فإن بقاء إقامته ومشروعية هذه الإقامة تظل قلقة غير ثابتة. ولإضفاء صفة المشروعية فإنه لا بد من صدور قواعد قانونية تنظم أحكام الشيك المصدق أو صدور اجتهادات قضائية ترسخ وجود الشيك المصدق وتزيل عنه الغموض والإبهام، لهذا فإن المشاكل التي سنعرضها تاليا تظل محل تساؤل واستفهام حتى يصدر بشأنها تشريع أو حكم قضائي ويمكن عرض أهم المشاكل التي يمكن أن تثور بخصوص الشيك المصدق بما يلي :
1. هل تجوز معارضة الساحب في وفاء الشيك المصدق بسبب ضياعه أو إفلاس حاملة ؟ والإجابة تظل حائرة حول هذا السؤال وتتوقف على مدى اعتبار الشيك المصدق شيكا بالمعنى القانوني أم أنه بمثابة كفالة من البنك يلتزم بموجبها بوفاء قيمة الشيك للمستفيد فإذا غلبنا الصفة الأخيرة فإنه يمكن القول بأنه لا تجوز معارضة الساحب في وفاء الشيك بسبب ضياعه أو سرقته أما إذا اعتبرناه شيكا بالمعنى المقصود فإن المعارضة في هذه الحالة جائزة ومقبولة ويجب على البنك الاستجابة لها.
2. أما المسألة الثانية فهي هل يجوز حجز قيمة الشيك المصدق من قبل الغير كدائن الساحب أو دائن المستفيد ؟ وهذه المسألة أيضا تتوقف على تحديد ماهية الشيك المصدق فإذا رجحنا القول بأن قيمة الشيك أصبحت حقا خالصا للمستفيد الأول فأنه بهذه الحالة يمكن لدائني المستفيد الحجز على قيمة هذا الشيك لا سيما إذا كان صادرا لأمر المستفيد الأول حيث انه بهذه الصفة لا يمكن انتقاله من شخص لأخر وإنما يعتبر ملكا خالصا للمستفيد وبالتالي يسلم دائن المستفيد من خطر تظهيره إلى شخص أخر لتحصينه من الدفوع تحت قاعدة التظهير يطهر الدفوع أما الحجز من قبل دائن الساحب فأنه لا يجوز في كل الأحوال.
3. هل الشيك المصدق يخضع للمواعيد المحددة للتقديم التي حددها قانون التجارة بثلاثين يوما من تاريخ إنشاء الشيك بالنسبة للشيكات المسحوبة في الأردن والواجبة الوفاء فيه ؟ وهل يخضع الشيك المصدق أيضاً لأحكام التقادم الخاصة بالشيك وهو التقادم القصير؟
4. هل يجوز رهن الشيك المصدق ضمانا لدين على المستفيد قياسا على ما هو متبع في رهن الديون أو رهن السندات ؟
وعلى أية حال تظل تلك الأسئلة بلا إجابة شافية وقاطعة كما تبقى محل خلاف في وجهات النظر طالما بقيت النصوص القانونية غائبة وطالما لم يصدر بشأنها اجتهاد قضائي يرسم الطريق ويحدد معالم الشيك المصدق مما يقطع الشك باليقين وبما يمنع الجدل الفقهي حول تلك المسائل العائمة.
4- الشيك السياحي أو شيك المسافرين :
ظهر نظام الشيك السياحي سنة 1891 بسبب رحلة قام بها رئيس شركة أميركان أكسبرس للسياحة إلى أوروبا صادفته فيها متاعب راجعة إلى كيفية حصوله على نقود في المدن التي زارها فابتكر نظام الشيكات السياحية وصورتها الغالبة هي أن يصدر الشيك بفئات نقدية معينة ويوجد في هذه الشيكات مكان يوقع فيها العميل عند استلام الشيك ومكان أخر يوقع فيه عند قبض قيمته أمام البنك الذي يدفع هذه القيمة ليتحقق من تطابق التوقيعين وبعد الوفاء بقيمة الشيك السياحي تسوى العملية بين البنوك المشتركة في إصداره وتنفيذه بطريق المقاصة.
طبيعة الشيك السياحي :
اختلفت الآراء في تحديد طبيعة الشيك السياحي في الناحية الجزائية وفي الناحية المدنية فقال البعض أن الشيك السياحي يعتبر شيكا كاملا ولو كان مسحوبا على فروع البنك الذي أصدره وبالتالي فإن مثل هذا الشيك يخضع لأحكام جريمة إصدار الشيك بدون رصيد إلا أن البعض الأخر وهو الرأي الأغلب فأنه يستبعد الشيك السياحي من صفته كشيك حيث لا يتضمن هذا النوع من الشيكات تاريخ السحب ومكان الإصدار واسم المسحوب عليه وعلى أية حال فإن الشيك السياحي يظل ورقة هامة ابتكرها العرف وأقر أحكامها بعيدا عن الأحكام التي وصفها التشريع للأوراق التجارية.
5 – الشيك المسطر :
بهدف التقليل من المخاطر التي قد تنتج عن ضياع الشيك أو سرقته فقد أجاز القانون تسطير الشيك بوضع خطين متوازيين على وجهة ونتيجة لهذا التسطير فإن وفاء الشيك يكون لأحد البنوك أو لأحد عملاء البنك وقد يدون بين الخطين اسم البنك الذي يتم الوفاء إليه ويكون التسطير في هذه الحالة خاصا أما إذا خلا التسطير من أية إضافة فيكون عاما ولا يجوز شطب التسطير الوارد على الشيك أو إلغائه فإذا حصل ذلك وجب على البنك الامتناع عن وفائه كما لا يجوز للبنك أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى المصرف المعين أو إلى عميلة كما لا يجوز للمصرف أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من مصرف أخر، وقد يتساءل البعض فيما إذا كان من الجائز إلغاء التسطير أم أن ذلك غير جائز؟
وإجابة على ذلك فإنه من الرجوع إلى نص الفقرة (8) من المادة ( 256 ) نجد أنها تنص على ما يلي : ( ” ويعد كأن لم يكن كل شطب للتسطير أو لاسم المصرف المعين ” ) ومن هذا النص يتبين عدم جواز شطب التسطير من قبل أي شخص كان، إلا أن أراء الفقهاء تميل إلى جواز إلغاء التسطير العام إذا كان هذا التسطير موضوع بمعرفة الساحب إذ يمكن للساحب نفسه أن يقوم بإلغائه بذكر عبارة ملغى مقترنة بتوقيع الساحب الكامل طبقاً للنموذج المحفوظ لدى البنك ولعل هذا الرأي هو الأرجح.
وإذا لم يراع المصرف المسحوب عليه الأحكام المتعلقة بالتسطير فأنه يكون ملتزماً بتعويض الضرر بقدر لا يجاوز قيمة الشيك.
6- الشيك المقيد في الحساب :
يجوز لساحب الشيك وحاملة أن يمنعا وفاءه نقداً بوضع العبارة الآتية ” لقيده في الحساب أو ما يشابهها على ظهر الشيك وفي هذه الحالة لا يجوز وفاء الشيك من قبل المسحوب عليه إلا عن طريق قيده في السجلات ” اعتماد في الحساب أو نقل أو مقاصة ” وقيد الشيك في السجلات يقوم مقام الدفع ويقع باطلا كل شطب لعبارة للقيد في الحساب ويترتب على عدم مراعاة المسحوب عليه للأحكام المتقدمة مسؤولية بالتعويض عن الضرر الذي يترتب للساحب بما لا يجاوز قيمة الشيك.
البنك العربى
الشروط العامة والخاصة للتعامل بالحسابات والخدمات البنكية والالكترونية

أوافق على سريان الشروط والأحكام المبينة تاليا على أية حساب / حسابات مفتوحة سابقا أو قد تفتحونها مستقبلا بناءً على طلبي وعلى أي خدمات مصرفية يقدمها لي البنك، حتى لو تم فتحها باسمي عند حصولي على أية تسهيلات أو قروض أو خدمات مصرفية على اختلاف أنواعها ومسمياتها بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع العقود / الشروط الخاصة والعامة لتلك العقود أو الخدمات.

التعريفــــات :
– البنــــك : البنك العربي ش م ع بكافة فروعه في المملكة الأردنية الهاشمية أو في الخارج.
– العميـــل : الشخص الطبيعي أو المعنوي ويشمل لفظ المفرد المثنى والجمع أيضاً.
– يوم عمــل : اليوم الذي يفتح فيه البنك أبوابه ويقدم فيه خدماته.
– رقم الحساب : هو الرقم الذي يتوجب على العميل استخدامه بكامل مكوناته في تعاملاته بالحساب ويشتمل هذا الرقم على رقم تعريفي موحد للعميل والفرع ونوع الحساب.

الشروط العامة التي تخضع لها جميع الحسابات

1- يحق للبنك دون الرجوع إلى العميل أن يقيد على أي من حسابات العميل لديه جميع المصاريف والرسوم والفوائد والعمولات والضرائب والطوابع التي يدفعها أو يتحملها نيابة عن العميل أو التي تنتج عن أية معاملات فيما بين البنك وبين العميل.
2- يوافق العميل على أية إيداعات قد تتم في حسابه من الغير سواء كان الإيداع نقدا أو أوراقا تجارية أو حوالات واردة شريطة موافقة البنك على قبول هذه الإيداعات.
3- يجب أن تكون التعليمات أو الطلبات التي يوجهها العميل للبنك واضحة لا غموض فيها وخالية من الشطب أو الكتابة بين الأسطر وبخط مطبوع أو مكتوب بخط اليد بوضوح ولن يترتب على البنك أية مسؤولية في حال عدم تنفيذ أي من التعليمات أو الطلبات المخالفة لهذا الشرط.
4- لن يترتب على البنك أية مسؤولية في حال قيامه بدفع قيمة أي أوامر دفع أصدرها العميل على شكل أوراق تجارية إذا فقدت أي من البيانات الإلزامية لها متى كانت تحمل صيغة الأمر بالدفع.
5- إذا كان الحساب قابلا لسحب شيكات يلتزم العميل بتحريرها حصرا على النماذج المسلمة له من البنك أو التي تم إعدادها بموافقة البنك ولن يكون البنك مسؤولاً تجاه العميل في حال مخالفته هذا الشرط إذا أعادها البنك بدون صرف أو قام بصرفها.
6- يتحمل العميل مسؤولية المحافظة على دفاتر شيكاته وعليه أن يخطر البنك خطيا فور علمه بفقدانها أو سرقتها أو تزويرها أو تحريفها مع بيان الظروف التي أحاطت بذلك وبخلاف ذلك لن يكون البنك مسؤولاً تجاه العميل بأي التزام.
7- إن معارضة العميل بوفاء أية شيكات سحبها على حسابه لن تكون مقبولة إلا إذا قام بإشعار البنك خطياً بهذه المعارضة قبل صرف تلك الشيكات نقداً أو قيدا بحساب المستفيد.
8- في الأحوال التي يكون فيها حساب العميل قابلا للتعامل بموجب أوامر دفع أو تحويل من الحساب فان طلب العميل من البنك إلغاء أية تعليمات تتعلق بأوامر دفع أو تحويل لصالح طرف ثالث لن تكون مقبولة بعد دفع أو قيد القيمة في حساب المستفيد أو قبوله لها.
9- للبنك أن يمتنع عن تنفيذ أوامر الدفع أو التحويل التي ترد إليه بطريق غير مباشر ( من غير صاحب الحساب شخصيا ) إذا تبادر إليه الشك بصحتها وله أن يطلب تعزيز صدورها من العميل صاحب الحساب بالوسائل التي يراها مناسبة دون أية مسؤولية على البنك عن التأخير أو عدم التنفيذ.
10- إن أوامر الدفع أو التحويل يجب أن تتضمن بيانا بالقيمة ورقم الحساب واسم المستفيد من أمر الدفع أو التحويل وأية بيانات يطلبها البنك ولن يكون البنك مسؤولاً عن عدم تنفيذها إذا كانت مخالفة لهذا الشرط.
11- لن يكون البنك مسؤولاً عن عدم التحصيل الفعلي للأوراق التجارية التي يودعها العميل في حساباته برسم التحصيل ، ويكون البنك قد أوفى بالتزامه متى قدمها للوفاء وأعيدت بدون دفع ، وفي حال إعادتها بدون دفع يلتزم العميل بمراجعة البنك لاستلامها ولن يكون البنك مسؤولاً تجاه العميل عن الفقدان أو الضياع أو التلف أو التأخير إلا في حالة الغش أو الخطأ العمدي الجسيم دون إخلال بحق البنك بإرسالها للعميل بالبريد العادي أو المسجل حسب اختيار البنك.
12- إن تظهير العميل أية أوراق تجارية لإيداعها في حساباته المدينة هو تظهير ناقل للملكية ما لم يذكر صراحة أن القيمة للتحصيل، ولا يعتبر ذكر رقم حساب العميل إزاء التظهير قرينة على أن التظهير توكيلي / للتحصيل.
13- إن قيام البنك بقيد / دفع قيمة أية أوراق تجارية بما فيها الأوراق المشتراة التي تقيد في حسابات العميل أو يودعها برسم التحصيل هو قيد / دفع احتمالي معلق على شرط تحصيل قيمتها فعليا ، والعميل على علم بان التشريعات والأنظمة في بعض الدول تتيح لها طلب إعادة القيمة أو عكس قيدها على حسابات البنك لديها بعد مضي مدد تتباين من دولة لأخرى، وفي مثل هذه الحالة فإن التزام العميل تجاه البنك يبقى قائما بإعادة القيمة للبنك مع ما يترتب عليها من فوائد تكون بالمعدل الساري على القروض والتسهيلات المصرفية أيهما أفضل للبنك مضافا إليها أية مصاريف قد يتحملها البنك.
14- إن البنك لن يكون مسؤولاً عن أفعال البنوك المراسلة أو الوكلاء أو الوسطاء ممن يستعين بهم أو يتعامل معهم متى تطلب تنفيذ أية عمليات قد يجريها أو يطلبها العميل مثل هذا التعامل ، وان البنك لن يكون مسؤولاً عن إعادة أصل أية أوراق أو مستندات قد تحتجزها السلطات الرسمية أو المؤسسات التي يتعامل معها البنك طالما أن احتجازها لأسباب لا يد للبنك فيها.
15- يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن أية إجراءات أو قيود قد تفرضها أية سلطات في الداخل أو الخارج على حساباته أو أية عمليات مصرفية قد يجريها.
16- يتنازل العميل عن التمسك بالسرية المصرفية ويفوض البنك بالإفصاح عن أية معلومات و/أو مستندات و/أو فواتير قد تطلبها أية سلطات في الداخل والخارج أو تتطلبها طبيعة العمليات والخدمات التي يقدمها البنك و/ أو يطلبها العميل كما يفوض البنك بتبادل المعلومات و/أو المستندات و/أو الفواتير مع البنوك الأخرى أو إذا تطلبت ذلك قوانين / تعليمات مكافحة غسل الأموال والإرهاب المعمول بها محلياً ودولياً.
17- إن أية وكالة معتمدة من الجهات الرسميّة أو تفويض أصدره أو قد يصدره العميل سواء قبل أو بعد فتح الحسابات عاما كان أو خاصا إذا كان من شأنه أن يتيح للوكيل أو المفوض التصرف بحسابات العميل يبقى نافذا إلى حين قيامه بإخطار البنك خطيا بخلاف ذلك.
18- للبنك ودون إلزام عليه أن يعتمد أي تفويض أو توكيل مصادق على صحة توقيع العميل من المراجع الرسمية لأي دولة أو البنوك المراسلة حتى وإن كان توقيع العميل غير مطابق لنموذج التوقيع المحفوظ لدى البنك.
19- إن حسابات المؤسسات الفردية المملوكة لأشخاص طبيعيين شأنها شأن الحسابات التي تكون بأسماء مالكي تلك الحسابات وتكون الوكالة أو التفويض الصادر عن مالكي تلك المؤسسات نافذا للتعامل بحساباتهم الشخصية وحسابات المؤسسات المملوكة لهم.
20- إذا كان العميل مديناً أو كفيلاً لأية التزامات مهما كان سببها بما فيها الكمبيالات المخصومة أو المكفولة أو المحررة من العميل أو الكفالات الصادرة أو الأوراق التجارية المشتراة أو أية التزامات أخرى بما فيها تلك التي قد تنشأ عن قيد أي مبلغ خطأ في حسابات العميل أو لغايات تعزيز الضمانات والتأمينات المقررة لصالح البنك ، يحق للبنك أن يتخذ كل أو أياً من الإجراءات المبينة لاحقا على الرغم من اختلاف عملات تلك الحسابات أو الالتزامات :-
أ ) أن يجري المقاصة الاتفاقية بين أرصدة حسابات العميل القائمة حاليا أو التي يتم فتحها مستقبلا وبين ما للبنك من حقوق مالية.
ب) أن يدمج كل أو بعض حسابات العميل في حساب واحد وان يجري المناقلة من حساب إلى آخر .
ج) أن ينقل أي أموال أو أرصدة للعميل إلى حساب تأمينات باسم البنك تأمينا لأي دين مستحق أو قد يستحق.
21- في حال قبول العميل التعامل بواسطة التلكس أو الفاكس أو الهاتف أو البريد الالكتروني فان مخاطر هذا التعامل تقع على مسؤوليته الكاملة ولن يكون البنك مسؤولاً عن أي ضرر قد يلحق بالعميل طالما أنه نفذ ما ورد إليه من تعليمات من خلال تلك الوسائل بحسن نية.
22- إذا أصبح أي من حسابات العميل مدينا أو مكشوفا لصالح البنك بدون اتفاق مسبق لأي سبب كان فإنه يترتب على ذلك سريان فائدة مدينة على الرصيد اليومي تحسب على أساس الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية المدينة للقروض أو التسهيلات في الجاري مدين أيهما أفضل لصالح البنك .
23- للبنك أن يقوم بكشف أي من حسابات العميل طبقا لمطلق تقديره وهو غير ملزم بذلك ولا يعتبر كشف الحساب حقاً مكتسباً للعميل وإنما هو من قبيل التسهيل أو التيسير من البنك، ويلتزم العميل بتغطية قيمة الكشف خلال شهر من تاريخ كشف الحسابات على أبعد تقدير مع ما يترتب عليه من الفوائد والعمولات التي يحتسبها البنك على القروض والتسهيلات أيهما أفضل للبنك.
24- يقر العميل ويوافق على :
أ ) أن يكون للصور المحفوظة أو المستخرجة من وسائل التقنية الحديثة وأجهزة الحاسوب والصراف الآلي والبريد الالكتروني لدى البنك حجية الأصل في الإثبات وتكون تلك الصور والمستخرجات التي يقدمها البنك في أي نزاع هي بينة مقبولة وملزمة للعميل، ولن يكون البنك ملزما بتقديم الأصل ، ويسقط العميل حقه بإنكار ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع عليها أو مطالبة البنك بإبراز و/أو تقديم أصل المستندات بعد مضي خمس سنوات على تنظيم أي من المستندات المتعلقة بالعمليات التي تجري على الحسابات من سحب وإيداع وغير ذلك .
ب) أن تكون حسابات البنك وسجلاته هي البينة المقبولة لإثبات الحركات والأرصدة التي تمت / تتم على الحسابات ، ويكفي لهذه الغاية تقديم البنك كشفا للحسابات مستخرجا من الحاسوب أو أية وسيلة من وسائل التعامل المتاحة .
ج) إن كشوفات الحساب ترسل للعميل بالوسائل المتاحة دوريا في المواعيد التي يحددها البنك وفي حال اعتراض العميل على الكشوفات يتوجب عليه تسليم البنك إشعاراً خطياً يوضح الإعتراضات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسال تلك الكشوفات وبخلاف ذلك فان العميل يقر بصحة تلك الكشوفات .
د) في حال طلب العميل أية كشوفات إضافية للحساب أو الحصول على أية مستخرجات فانه يكون ملزما بدفع المصاريف التي يحددها البنك المركزي.
هـ) أن تكون دفاتر البنك مصدقة وحجة قاطعة وملزمة للعميل ولا يجوز له الطعن في صحتها أو الاعتراض عليها .
25- إن العميل يقر بأن البنك لن يحتسب له أي فوائد على الحسابات / الأرصدة الدائنة إلا إذا كان متفقا على ذلك بينه وبين البنك أو كانت تعليمات وسياسات البنك تعطي فائدة على تلك الحسابات ، وأن معدلات الفائدة الدائنة والمدينة قابلة للزيادة والتخفيض دون الحاجة لإشعار مسبق تبعا لمعدلات الفوائد الدارجة بالسوق المصرفي أو العوامل التي تؤثر على أسعار الفائدة.
26- إذا طلب / وافق العميل على أن يتم تغذية حساباته أو أي منها من بعضها البعض أو من حسابات محددة أو تغذية حساب / حسابات تعود للغير من حساباته أو من أي حساب منها فإن هذا التفويض يبقى نافذاً ومعمولاً به إلى حين استلام البنك إشعاراً خطيا من العميل بخلاف ذلك شريطة موافقة الغير إذا كان إلغاء التعليمات معلقا على موافقته.
27- يجوز للبنك دون طلب من العميل أن يقوم بتغذية حسابات العميل من بعضها البعض لتمرير أية سحوبات قد يجريها العميل سواء تمت مباشرة أو بأية وسيلة من وسائل التعامل بالحسابات بما فيها البطاقات والخدمات.
28- إذا طلب العميل التحويل بين حساباته أو التحويل لحسابات الغير فإنه يفوض البنك بإجراء عملية التحويل بالسعر السائد لدى البنك عند التحويل إذا اختلفت عملة الحساب المُحول منه عن عملة الحساب المُحول له ، وبقيد أية مصاريف أو عمولات مستحقة على الحساب المحول منه دون أية مسؤولية على البنك.
29- إذا فوض العميل البنك بتسديد قيمة أية خدمات أو التزامات بذمته لصالح أية مؤسسة أو شخص فانه لا يجوز له إلغاء هذا التفويض إلا بإشعار خطي يسلم للبنك ، أو بموافقة المستفيد إذا كان الإلغاء معلقا على موافقته.
30- يقيد البنك على أي من حسابات العميل المبالغ التي يسددها البنك وما يترتب عليها من فوائد أو عمولات أو مصاريف .
31- في حال طلب العميل سحب مبالغ نقدية كبيرة بالعملة المحلية أو الأجنبية يكون من حق البنك إرجاء تنفيذ طلب العميل إلى الوقت الذي يحدده لذلك.
32- إذا ما طرأ أي نزاع بين العميل والبنك وطرف ثالث حول أية عملية مصرفية فان العميل يفوض البنك تفويضاً لا رجعة فيه بحجز أي مبلغ يدور حوله النزاع لحين البت فيه قضاءً أو رضاءً دون أن يحق للعميل المطالبة بأي فوائد أو تعويض.
33- للبنك أن يعتبر الحساب جامداً إذا مضت مدة ستة أشهر بالنسبة للحساب ( الجاري تحت الطلب) ومدة سنتين لحسابات التوفير ومدة ثلاث سنوات للحسابات المربوطة دون قيام العميل بإجراء أية حركات على الحساب مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:-
أ- يحق للبنك إجراء التقاص ما بين الحسابات الجامدة وبين أي حسابات مدينة أو التزامات قائمة على أصحابها لدى البنك وسيتم وقف العمل ببطاقات الصراف الآلي وبطاقات الدفع والائتمان العائدة للحساب.
ب- لا تعتبر الحركات الدائنة على الحساب الجامد أو صرف الشيكات المسحوبة على العميل سبباً لجعل الحساب نشطاً باستثناء قيام العميل شخصياً أو من يمثله بموجب وكالة عدلية أو تفويض معتمد من البنك بهدف إعادة تنشيط الحساب أو سحب الرصيد.
ج- لا يسمح بقبول أي حركة سحب أو تحويل من الحساب الجامد إلا بحضور العميل شخصياً أو من يمثله بموجب وكالة عدلية أو تفويض معتمد من البنك، أو حضور المفوض بالتوقيع على الحساب في حالة الشخص الاعتباري.
د- يتم الاستمرار باحتساب الفوائد أو الأرباح على الحسابات الجامدة حسب العقد الساري المفعول بتاريخ اعتبار الحساب جامداً.
هـ- يتم الاستمرار في إرسال كشوف الحسابات والإشعارات الدورية لأصحاب الحسابات الجامدة .
34- للبنك أن يقوم بإغلاق أي من حسابات العميل في أي وقت ودون أية مسؤولية عليه في الأحوال التي يتبين له وفق مطلق تقديره أنّ العميل قد خالف أي شرط من شروط التعامل أو ما يجري عليه العرف المصرفي أو لم يراعِ في تعامله القانون ومبدأ حسن النية في التعامل أو قام بتحرير أوراق تجارية أو حوالات مصرفية أو أوامر دفع دون مقابل أو أجرى عمليات صورية، أو لأية أسباب أخرى يقدرها البنك.
35- يتعهد العميل بتوفير كافة الوثائق التي يطلبها البنك خلال فترة زمنية يحددها البنك، وفي حال عدم توفير هذه الوثائق يحق للبنك إغلاق الحساب .
36- يحق للبنك إغلاق أي من حسابات العميل إذا مضت مدة اثني عشر شهراً على عدم إجراء أية حركات عليها وكانت بدون أية أرصدة مدينة أو دائنة ، وإن رفض البنك لقبول أية إيداعات أو حوالات ترد على حسابات العميل بعد إغلاقها لا يرتب عليه أية مسؤولية.
37- في حال قيام البنك بإغلاق حساب / حسابات العميل أو إغلاق الحساب بناء على طلب العميل أو عند انتهاء صلاحية استخدام أي من البطاقات أو الأدوات المسلمة للعميل أو عند رغبته بوقف الخدمة أو عندما يقرر البنك إلغاء الخدمات فان العميل يلتزم بإعادة أي بطاقات أو دفاتر شيكات أو أية أدوات سلمت إليه من البنك. ومن المفهوم أن إغلاق الحسابات لا يكون معلقا على تبليغ العميل إشعارا بذلك أو موافقة على الرصيد الناتج عن الإغلاق.
38- إن أي شرط من شروط التعامل يعطي للبنك استخدام أكثر من خيار أو يتضمن معنى الجواز لن يرتب على البنك أية مسؤولية إذا استخدم / لم يستخدم أياً من تلك الخيارات أو الصلاحيات المتاحة له.
39- تختص محكمة بداية عمان / قصر العدل للنظر في أي نزاع بين العميل والبنك ، وللبنك أن يختار الاختصاص المكاني لأي محكمة من محاكم المملكة الأردنية الهاشمية دون أن يحق للعميل الاعتراض أو الدفع بعدم الاختصاص المكاني ويكون القانون الأردني هو الواجب التطبيق .
40- إن العنوان المثبت على طلب فتح الحساب يعتبر هو الموطن الذي اختاره العميل الصالح للتبليغ والتبلغ وعلى العميل عند تغييره إخطار البنك خطيا بذلك وبخلاف ذلك فان أي إشعار أو تبليغ على العنوان المثبت لدى البنك يكون صحيحاً.
41- إذا اختار العميل عوضا عن إرسال أي إشعارات أو مراسلات أو إعادة أية وثائق أو أوراق تجارية مودعة منه الاحتفاظ بها في ملفه لدى البنك فان العميل يكون ملزماً بمراجعة البنك لاستلامها خلال شهر من تاريخ إيداعها ولن يترتب على البنك أية مسؤولية في حال الفقدان أو التلف أو التأخير ، ويعتبر العميل أنه تبلغها بعد انقضاء أسبوع على إيداعها في ملفه.
42- إن الشروط الواردة في هذا النموذج هي المعمول بها لدى البنك وهي التي تعبر عن علاقة البنك بالعميل ويقر العميل بأنه اطلع عليها واستلم نسخة عنها وهي ملزمة له وفي حال توقيع العميل على الصفحة الأخيرة منها فإنه بمثابة توقيع على كل صفحة باعتبارها وحدة واحدة، وللبنك أن يعدل أياً من هذه الشروط مقابل قيام البنك بإرسال إشعار للعميل بوسائل الاتصال المتاحة ويعتبر التعديل نافذاً بمضي أسبوعين على إرسال الإشعار.
43- إن شروط التعامل تسري على أية عمليات أو خدمات يقدمها البنك ويكون العميل قد طلبها عند فتح الحساب أو في أي وقت لاحق.
44- ما لم يرد به نص في شروط التعامل يطبق بشأنه السياسات والإجراءات المعمول بها في البنك أو ما يجري عليه العرف المصرفي.

الشروط الخاصة بالحسابات

الشروط الخاصة بالحسابات الجارية ( طلب )
1- تقيد الفائدة المدينة على الحساب في نهاية كل شهر .
2- إذا تم الاتفاق بين البنك والعميل على سريان فائدة دائنة فإنها تقيد مرتين في السنة حسب دورية نصف سنوية يُتفق عليها.
3- يفوض العميل البنك بكشف الحساب الجاري وفقا لخياره لتمرير أية سحوبات قد يجريها العميل أو لقيد فوائد وعمولات أي قروض أو تسهيلات أو أوراق تجارية مسحوبة أو مكفولة أو مقبولة من العميل أو أية التزامات ترتبت بذمة العميل سواء كان مدينا أو كفيلا ومهما كان سبب الالتزام، ويلتزم العميل بتسديد أي التزامات تترتب عليه لصالح البنك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ أي كشف.
4- إن السحب من الحساب يكون إما مباشرة (على الكاونتر) أو بواسطة الشيكات أو أوامر الدفع المستوفية للشروط المقبولة من البنك أو البطاقات أو أية وسائل أخرى يوفرها البنك .
5- للبنك أن يقوم بإغلاق الحساب الجاري في حال قيام العميل بسحب ثلاثة شيكات بدون رصيد مع تطبيق تعليمات وحدة الشيكات المرتجعة الصادرة عن البنك المركزي في حال إعادة أي شيك بدون صرف.
الشروط الخاصة بحسابات الودائع لأجل
1- تقيد الفائدة الدائنة بتاريخ الاستحقاق.
2- لا يحق للعميل سحب أي مبلغ قبل تاريخ الاستحقاق ما لم يوافق البنك على ذلك ويعتبر التفويض أو التوكيل الصادر عن العميل والذي تتضمن عباراته السحب من الحسابات واستلام الودائع كافيا لقيام الوكيل أو المفوض بكسر الوديعة وتفويضا للوكيل بالإقرار بصحة الرصيد.
3- للبنك عند الاستحقاق أن يعيد ربط الوديعة لمدة أخرى مماثلة بسعر الفائدة السائد في حينه أو تحويل الرصيد إلى أي حساب من حسابات العميل.
4- في حال ورود إيداعات إضافية خلال فترة ربط الوديعة يجوز للبنك أن يقبل هذا الإيداع في حساب الوديعة الأصلية أو أن يفتح حساب وديعة فرعية بسعر الفائدة السائد عند ورودها وللمدة التي لا تتجاوز مدة ربط الوديعة الأصلية.
5- في حال رغبة العميل بالإيداع من خلال حوالات واردة يتوجب أن تتضمن الحوالة رقم حساب الوديعة.
6- في حال موافقة البنك على تمكين العميل من سحب الوديعة كليا أو جزئيا قبل الاستحقاق فإنه يتم احتساب فائدة مدينة (غرامة) وفقا للمعادلة المعتمدة على أن لا يخسر العميل أي مبلغ من أصل الوديعة المربوطة (بالنسبة للودائع بالدينار الأردني) ، وفيما يخص الودائع بالعملات الأجنبية فقد يترتب نتيجة كسر الوديعة خسارة مبلغ من أصل الوديعة.
7- إذا كان الحساب حساب ربط ثابت بالعملة المحلية/ العملة الأجنبية تطبق عليه الشروط السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الشروط التالية :-
أ ) يفتح البنك حساب ربط ثابت تُقيد فيه قيمة الوديعة وحساب/حسابات جاري/ توفير موازي لأغراض تغذية الوديعة وقيد الفائدة ويصدر كشف حساب للحساب الموازي فقط.
ب ) تقيد الفوائد بتاريخ الاستحقاق ثم يعاد ربط الوديعة مع فوائدها ما لم يطلب العميل غير ذلك كوديعة جديدة بأسعار الفوائد السائدة بتاريخ الربط مقابل إشعار يرسله البنك للعميل على عنوانه المعتمد.
ج ) يتوجب على العميل إشعار البنك خطيا قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ استحقاق الوديعة في حال عدم رغبته بتجديد ربطها أو التعديل في شروطها أو قيمتها.
د ) يتم ربط الوديعة بتاريخ حق يومي عمل لاحقين لتاريخ إيداع أية مبالغ في الحساب الجاري بالإضافة إلى مدد التحصيل إذا كان الإيداع بأوراق تجارية.
هـ) إن أي إيداعات إضافية تقل قيمتها عن الحد الأدنى المسموح به لربط وديعة مستقلة تبقى في الحساب الجاري إلى حين استحقاق الوديعة حيث يتم ضمها إلى الوديعة الأصلية بتاريخ إعادة الربط.
8 – يتوجب على العميل إشعار البنك خطيا في حال رغبته بربط أية مبالغ قد يودعها في الحساب الجاري/ التوفير الموازي سواء كان الإيداع نقدا أو بموجب أوراق تجارية أو حوالات واردة وبخلاف ذلك لا تطبق هذه الشروط على تلك الإيداعات الإضافية.

الشروط الخاصة بحسابات التوفير
1- إن السحب من الحساب يكون من العميل مباشرة أو بموجب توكيل رسمي يتضمن تفويض الوكيل بالسحب من الحساب بشكل خاص أو السحب من حسابات العميل بشكل عام أو باستخدام البطاقات أو أية وسائل يوفرها البنك ضمن الحد الذي يضعه البنك لقيمة السحوبات ولا يجوز للعميل إصدار شيكات أو أوامر دفع أو تحويلات على هذا الحساب.
2- يجوز للبنك وفي أضيق الحدود ودون إلزام عليه قبول التفويض الخطي الموقع عليه من العميل والذي يفوض بموجبه الغير بالسحب من الحساب.
3- يجوز الإيداع في الحساب ضمن الحدود التي يضعها البنك للإيداعات نقدا أو بأوراق تجارية أو حوالات واردة.
4- يتوجب على العميل التحقق من صحة المبالغ المودعة أو المسحوبة أو الحركات التي تتم قبل التوقيع على أي مستند سحب أو إيداع ولا يعتبر البنك مسؤولاً عن أي إدعاء بوجود خطأ أو فروقات.
5- لا يجوز أن يقل الرصيد عن الحد الأدنى الذي يحدده البنك بين الحين والآخر لحسابات التوفير وفي حال تحقق ذلك للبنك إغلاق الحساب دون إشعار مسبق.
6- تحسب الفوائد الدائنة على أقل رصيد شهري وتقيد في الحساب مرتين بالعام في المواعيد التي يحددها البنك مع مراعاة أن البنك لن يقوم باحتساب فوائد إذا كان الرصيد أقل من الحد المقرر لحسابات التوفير.
7- في حال إغلاق الحساب قبل مواعيد قيد الفوائد الدائنة فان الفائدة تحتسب على أساس أدنى رصيد خلال نهاية الشهر السابق للإغلاق.
8- إذا كان حساب التوفير بعملة أجنبية تسري عليه الشروط السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الشروط التالية :-
أ ) تحتسب الفائدة على أقل رصيد شهري وتقيد كل ثلاثة أشهر ( نهاية أشهر آذار، حزيران، أيلول وكانون الأول ).
ب) يصدر كشف حساب كل ثلاثة أشهر.
ج) يمكن للعميل السحب من الحساب بالعملة المحلية مقابل قيد القيمة على الحساب بسعر الشراء السائد لتبديل العملة .

الشروط الخاصة بالحسابات بإشعار
1- تحسب الفوائد الدائنة على الرصيد اليومي وتقيد في نهاية كل شهر.
2- يتوجب على العميل قبل إجراء أية عملية سحب من الحساب إشعار البنك خطيا قبل السحب بمدة تساوي أو تزيد عن مدة إشعار الحساب التي يجب أن تكون إما أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.
3- إذا تم السحب من الحساب بدون إشعار مسبق يتم قيد العملية بحق فائدة سابق لتاريخ السحب بمدة تساوي مدة إشعار الحساب ولن يتم احتساب أية فوائد دائنة للعميل عن مدة الإشعار السابقة لعملية السحب.
4- إذا تدنى رصيد الحساب عن الحد الأدنى الذي حدده / يحدده البنك فيجوز للبنك تحويل الرصيد إلى أي حساب آخر للعميل دون احتساب أية فوائد دائنة على هذا الرصيد.
5- إن السحب من الحساب يجب أن يتم من العميل شخصيا أو من الوكيل أو المفوض عنه ولا يجوز للعميل سحب شيكات أو أوامر دفع أو تحويل على هذا الحساب.

الشروط الخاصة بالحسابات المشتركة
تسري على الحسابات المشتركة الشروط العامة للحسابات بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الشروط الخاصة التالية :-
1- يتم فتح الحساب من الشركاء مجتمعين أو من وكيل عنهم بموجب وكالة تتضمن تفويض الوكيل بفتح الحساب المشترك وتكون حصص الشركاء متساوية ما لم يتفق خطيا على خلاف ذلك، ويعطى هذا الحساب رقما تعريفيا خاصاً ويكون هو المعتبر لغايات التعامل فيه ، وتكون الأرقام التعريفية للشركاء هي لغايات معلوماتية فقط.
2- يقتصر السحب من الحساب على الشركاء مجتمعين أو من وكيل عنهم شريطة أن تتضمن الوكالة أو التفويض الإشارة إلى الحساب المشترك.
3- إذا اختار الشركاء التوقيع على الحساب منفردين فيكون لأي منهم الصلاحية الكاملة بالتصرف بالحساب وأية حسابات فرعية بشكل مطلق والحصول على الخدمات المصرفية والبطاقات الالكترونية التي يقدمها البنك بالشروط المبينة إزاء كل منها أو طلب دفاتر الشيكات وإصدارها وتظهيرها وإيداعها بالحساب حتى لو كان التصرف لمصلحة المفوض شخصيا بالإضافة إلى أنه يحق للشريك المفوض وضع الرصيد تأمينا لأية التزامات ترتبت أو قد تترتب لصالح البنك سواء كان هو المدين أو الغير أو الشركاء الآخرين في الحساب، كما يحق له التحويل من الحساب لمصلحته شخصيا أو لمصلحة أي من الشركاء أو الغير.
4- إذا كان التوقيع على الحساب للشركاء مجتمعين فيجوز للبنك إصدار بطاقات فيزا الكترون أو أية بطاقات أخرى أو أي من الخدمات التي يقدمها البنك لكل واحد من الشركاء بناءً على طلبهم مجتمعين .
5- يحق للشريك المفوض عن الشركاء تفويض غيره بالتصرف بالحساب ما لم يتفق على خلاف ذلك.
6- يكون الشركاء ملزمين بإشعار البنك خطيا في حال وفاة احدهم أو فقدانه للأهلية وتترتب مسؤوليتهم بالتضامن والتكافل عن أية عمليات تتم بعد الوفاة أو فقدان الأهلية، كما يكون الشركاء ملزمين بالتكافل والتضامن تجاه البنك عن أية التزامات قد تترتب على الحساب المشترك أو أي من الحسابات الفرعية وللبنك أن يتخذ أي من الإجراءات القانونية ضد الشركاء أو أي منهم.
7- للبنك أن يستوفي أي دين قد يترتب له بذمة أي من الشركاء من نصيب ذلك الشريك في الحساب المشترك.
8- إن توجيه أي إشعار أو خطاب من البنك يعتبر مُلزِماً لكافة الآثار القانونية متى أرسل إلى أي من الشركاء في الحساب أو للمفوض عنهم .
9- يحق للبنك إغلاق الحساب المشترك وتوزيع الرصيد بالتساوي أو بالنسبة التي اتفق عليها الشركاء في أي من الحالات التالية :-
أ ) إذا تم إشعار البنك خطياً بوجود نزاع بين الشركاء أو بعضهم ويعتبر من قبيل النزاع اعتراض أي شريك على تصرفات أي من الشركاء أو طلبه وقف الحساب أو تجميده أو تعديل شروطه دون موافقة باقي الشركاء.
ب) وقوع حجز تحت يد البنك أو منع تصرف على أموال أو تصرفات أي من أصحاب الحساب المشترك.
ج) وفاة أو إفلاس أو فقدان أهلية أي من الشركاء في الحساب.
د ) عند إجراء المقاصة الاتفاقية بين حقوق البنك وحصة أي من الشركاء في الحساب .
10- في حال تحقق أي من الحالات الموجبة لإغلاق الحساب يقوم البنك بتوزيع نصيب الشركاء في حسابات مستقلة باسم كل منهم.
11- في حال رغبة الشركاء بتقييد صلاحية الشريك المفوض بإدارة الحساب وتشغيله عند فتح الحساب يتوجب عليهم شطب تلك الصلاحية / الصلاحيات والتوقيع إزاءها أما بعد فتح الحساب فيتوجب عليهم تسليم البنك إشعاراً خطياً موقعاً من جميع الشركاء بذلك.
12- إن تعديل صلاحيات التوقيع على الحساب يتوجب أن تكون من الشركاء مجتمعين أو من وكيل أو مفوض عنهم بموجب وكالة أو تفويض يتضمن تلك الصلاحية أما غير ذلك من التعديلات فيجوز قبولها من أي من الشركاء إذا كانت شروط الحساب تتيح لهم التصرف بالحساب منفردين.
13- إذا أصبح رصيد الحساب المشترك مدينا لصالح البنك لأي سبب أو وافق البنك على كشف الحساب المشترك حسب مطلق تقديره فان أصحاب الحساب ملتزمين بالتكافل والتضامن بسداد الرصيد مع ما يترتب عليه من فوائد وعمولات ومصاريف بالحد الأعلى للمعدلات السارية على القروض والتسهيلات ويكون للبنك الرجوع على كافة الشركاء أو أي منهم.

الشروط العامة للبطاقات وخدمات الحساب

1- يقدم البنك للعميل متى طلب ذلك خدمات مصرفية من خلال بطاقات فيزا الكترون وعبر الانترنت والرسائل القصيرة (SMS) والخدمة المصرفية الهاتفية (هلا عربي) أو أي منتجات أخرى مماثلة.
2- يدرك العميل تماما بأن التعامل بهذه الوسائل يتطلب منه إدخال أرقام أو معلومات سرية أو استخدام أجهزة الانترنت والهاتف الثابت أو المحمول، كما يدرك أيضا أهمية المحافظة على الأرقام والمعلومات والأجهزة التي يستخدمها باعتبارها من وسائل التعريف عليه وتقوم مقام حضوره شخصياً، وأنه يمكن للغير إجراء عمليات غير مشروعة في حال تسرب تلك الأرقام أو المعلومات إليه سواء نتيجة الإهمال أو الخطأ أو السهو أو قيام العميل باطلاع الغير عليها.
3- إنّ من واجب العميل إذا ما تبادر إليه الشك أو اكتشف أي اختراق للمعلومات أو عند فقدانه للهاتف المحمول أو أي معلومات أو أرقام سرية أو في حالة فقدان البطاقة أو الرقم السري أو طلب وقف الخدمة ، المبادرة فوراً إلى إشعار البنك بوقف الخدمة / الخدمات التي يقدمها البنك ، وللبنك دون التزام عليه أن يقبل الإشعار الشفهي شريطة تعزيزه خطياً بحد أقصى في يوم العمل التالي ويجب أن يتضمن هذا الإشعار ظروف فقدان البطاقة أو سرقتها أو سبب وقف الخدمة ، ويكون العميل مسؤولاً عن أي ضرر قد يلحق به حتى الوقت الذي يكون فيه البنك قادراً على وقف الخدمة بناءً على الإشعار الذي يتلقاه من العميل ، ولن يترتب على البنك أية مسؤولية تجاه أي إجراءات قد تقوم بها الأجهزة الأمنية في حال التبليغ بالواقعة .
4- يملك البنك الصلاحية لوقف أي خدمة / خدمات يقدمها للعميل في الحالات التي يقدر فيها البنك أن هناك شك أو ريبة في صحة ما يتلقاه من تعليمات أو العمليات التي يجريها العميل باستخدام البطاقات أو الهاتف أو الانترنت أو أي وسيلة من وسائل التعامل أو إذا ما تبادر إليه الشك بأي اختراق للمعلومات وذلك دون أية مسؤولية عليه على أن يتم إشعار العميل بذلك .
5- يكون العميل مسؤولاً عن أية عمليات أو حركات أو سحوبات أو ضرر قد يلحق بالبنك نتيجة إخفاق العميل في المحافظة على تلك الأرقام والمعلومات.
6- يوافق العميل على قيام البنك بإرسال كل ما يتعلق بالحساب من بريد أو مراسلات أو كشوفات الحساب أو بطاقة فيزا الكترون/الرقم السري الخاص بها أو الرقم السري للخدمات المصرفية الهاتفية أو اسم المستخدم أو كلمة السر للخدمة المصرفية عبر الانترنت أو الإشعارات بواسطة البريد العادي أو بواسطة شركة توزيع خاصة أو بالبريد الالكتروني، و يتحمل العميل جميع المصاريف التي قد تترتب على هذه الخدمة.
7- تتوقف بعض الخدمات آليا في حال قيام العميل بتكرار إدخال الرقم السري خطأ أكثر من العدد المسموح به وعليه مراجعة أي من فروع البنك لتفعيل الخدمة.
الشروط الخاصة بالبطاقات وخدمات الحساب

الشروط الخاصة ببطاقة فيزا الكترون

1- تصدر بطاقة فيزا الكترون رئيسية باسم العميل صاحب الحساب أو فرعية باسم الشخص الذي يحدده العميل ويوافق عليه البنك وفي كلا الحالين يكون العميل هو المسؤول عن أية حركات تتم بموجب البطاقات الرئيسية أو الفرعية بما فيها المحافظة على البطاقات والأرقام السرية وبأي خسارة قد تلحق بالبنك نتيجة سوء استعمال البطاقات أو الأجهزة.
2- يكون البنك مفوضاً بتجديد البطاقة بعد انتهاء مدة صلاحيتها ما لم يتسلم إشعاراً خطياً من العميل قبل التجديد بخلاف ذلك.
3- إنَ إصدار البنك للبطاقات لا يعني التزام البنك بمنح أي ائتمان للعميل حيث يتوجب على العميل توفير الرصيد الكافي في حسابه لتغطية سحوباته وأية قيود قد تنشأ عن استعماله للبطاقة، دون إخلال بحق البنك بقيد أية حركات على أي من حسابات العميل وفي حال عدم وجود أرصدة كافية في حساب العميل يحق للبنك كشف أي من حسابات العميل مع سريان فائدة مدينة تُحدد من قبل البنك.
4- إنَ البطاقات تصدر طبقا للقوانين والأنظمة المحلية وحسب الاتفاق مع شركة فيزا الدولية التي تعتبر هي وشروط وأحكام الشبكات الوطنية التي تربط أجهزة الصراف الآلي للبنوك المحلية نافذة المفعول.
5- تتيح بطاقة فيزا الكترون للعميل استعمال أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك العربي محلياً (ATMs) وإجراء عمليات السحب والإيداع النقدي، وإيداع الشيكات والتحويل بين الحسابات وتسديد الفواتير وطلب دفتر شيكات وكشف حساب عادي بالبريد وطلب كشف حساب مختصر والاستفسار عن الرصيد وإيداع التعليمات وتغيير الرقم السري وأية خدمات مصرفية أخرى مستقبلية بالإضافة لاستعمال أجهزة الصراف الآلي في معظم دول العالم التي تحمل إشارةPlus أوElectron أوVisa للسحب النقدي والاستفسار عن الرصيد، وتتيح له البطاقة أيضا الشراء من المحلات / مراكز الخدمات التجارية محلياَ وعالمياً ( التاجر ) من خلال استعمالها على أجهزة نقاط البيع ( POS ) التي تحمل إشارة (Visa Electron )، ( بطاقة القيد الفوري ) والتي تقبل / تفوض الحركة فور حدوثها بعد قيد مبلغها مباشرة إذا كان المبلغ متوفراً على حساب العميل الرئيسي الذي تصدر عليه البطاقة و / أو أية حسابات أخرى تابعة للعميل لدى فروع البنك يحق له السحب منها وفق الترتيب الذي يجريه مع البنك بواسطة أي من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك وفقاً لطريقة الاستعمال المقررة أو أي تعديل قد يطرأ عليها ( الحساب ).
6- يوافق العميل على الحد الأقصى لمبلغ السحب اليومي النقدي / الشراء وإنّ هذا الحد قابل للتغيير دون الحاجة لإشعار مسبق.
7- إن أي إشعار من العميل بفقدان البطاقة أو الرقم السري أو طلب وقف الخدمة يجب أن يكون عاجلا فور تحقق السبب الموجب لذلك ويجب أن يتضمن هذا الإشعار ظروف فقدان البطاقة أو سرقتها أو سبب وقف الخدمة، ويعفى العميل من أية مسؤولية من لحظة إبلاغ البنك بذلك ، وللبنك دون التزام عليه أن يقبل الإشعار الشفهي شريطة تعزيزه في يوم العمل التالي لتقديمه خطياً، ولن يترتب على البنك أية مسؤولية تجاه أية إجراءات قد تقوم بها الأجهزة الأمنية في حال التبليغ بالواقعة.
8- للبنك أن يصدر بطاقة بديلة للعميل ولا يجوز للعميل في مثل هذه الحالة استعمال البطاقة السابقة إذا عثر عليها.
9- يتحمل العميل مصاريف وعمولات إصدار البطاقة وتجديدها أو إصدار بدل فاقد أو بطاقات تابعة كما يتحمل أية عمولات أو مصاريف أخرى تترتب على استخدامها.
10- يقر العميل بأن التقارير المستخرجة من نظام الصراف الآلي ونقاط البيع هي بينة مقبولة لإثبات الإيداعات والسحوبات والحركات وهي المرجع الوحيد للإثبات بين العميل والبنك.
11- يتحمل العميل أي خطأ قد ينشأ عن قيامه بإيداع / تحويل أي مبلغ بالخطأ في حساباته / حسابات الغير.
12- إنّ العبرة في قيمة المبالغ المودعة هو للمبلغ المودع فعلاً وليس لما يدونه العميل من بيانات عند الإيداع ويفوض العميل البنك بقيد المبلغ المودع فعلاً.
13- إذا وجد أي اختلاف بين المبلغ الذي تم قيده عند السحب النقدي والمبلغ الذي استلمه العميل فعلاً أو لم يتسلم العميل أي مبلغ يتوجب على العميل إشعار البنك خطياً بذلك في يوم العمل التالي على أبعد تقدير، وبخلاف ذلك لن يكون البنك مسؤولاً تجاه العميل عن أية فروقات، وتكون نتائج عمليات الجرد التي يجريها البنك هي المرجع في الحكم على صحة إدعاء العميل بالنقص.
14- في حال وجود حركة على كشف الحساب يدعي العميل أنه لم يجرها فإنه يحق له الاعتراض عليها، وفي حال إقرار البنك المحصل للمطالبة يتم قيد المبلغ لحساب العميل بعد تحصيله فعلياً من البنك المحصل وقيده في حساب البنك علماً بأن فترة التحصيل تحدد حسب أنظمة فيزا الدولية ، أما في حالة عدم ثبوت حق العميل بالمطالبة فيستوفي البنك المصاريف والأجور نظير أتعابه أو نظير دفعه أية مبالغ ناتجة عن هذه المطالبة للبنك المحصل أو لأي جهة أخرى.
15- إنَ البيانات التي تظهر على شاشة أجهزة الصراف الآلي تعتبر جزء من شروط التعامل ويكون قول البنك فيها هو المعتبر كبينة مقبولة لإثبات هذه الشروط.
16- إذا تمكن الغير من الاطلاع على الرقم السري أو تسليم البطاقة للغير أو ترك النقود في أجهزة الصراف حتى وإن تم عرضاً أو صدفةً أو بسبب السهو هو خطأ يتحمل العميل كافة النتائج المترتبة عليه.
17- إنّ عدم كفاية رصيد العميل أو تجاوزه للحد المقرر من البنك للسحب / الشراء أو تجميد الحساب أو الحجز عليه أو إيقاف العمل بالبطاقة بناءً على إشعار العميل أو من قبل البنك أو عدم توفر معلومات حديثة عن الحساب بواسطة جهاز الصراف أو عدم كفاية المبالغ الموجودة في جهاز الصراف أو ما قد يطرأ عليه من أعطال فنية أو تعذر إجراء العملية التي طلبها العميل أو عدم قبول الغير التعامل بالبطاقة أو النقص في البضائع أو الخدمات التي يطلبها / يجريها العميل باستخدام البطاقة لا يرتب أية مسؤولية أو التزام على البنك.
18- إنّ استخدام البطاقة في عمليات الشراء من شأنه أن يجعل العميل مسؤولاً عن الحركات التي تتم متى تم استخدام الرقم السري أو وقع العميل على قسيمة الشراء ويلتزم العميل بالاحتفاظ بنسخة عن تلك القسائم.
19- يحق للبنك إيقاف البطاقات الالكترونية وإصدار بطاقات جديدة للعملاء في حال ورود حركات مشكوك بصحتها ضمن التقارير الصادرة عن فيزا الدولية و/أو جميع أعضاء فيزا الدولية و/أو التقارير الداخلية للبنك العربي .
20- تظهر حركات البطاقات الرئيسية / الفرعية على كشف الحساب حسب دورة إصداره ضمن الحركات التي تمت على حساب العميل بالعملة المحلية / الأجنبية مبيناً تفاصيل الحركة ويعتبر إرسال هذا الكشف على عنوان العميل المعتمد بأنه تبليغ قانوني للعميل، ويعتبر الكشف صحيحاً ما لم يتلقَ البنك اعتراضاً خطياً من العميل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال الكشف.

الشروط الخاصة بالخدمات المصرفية المباشرة عبر الانترنت وخدمة الرسائل القصيرة (SMS ) والخدمة المصرفية الهاتفية (هلا عربي)

1- يزود البنك العميل بتعليمات تفصيلية عن الخدمات، ويلتزم العميل باتباع هذه التعليمات بدقة عند الاستخدام، كما يقر العميل بأنه اطلع وفهم آلية عمل الخدمات وبأن أية معلومات يقدمها له البنك هي للاسترشاد فقط.
2- يحق للبنك أن يستخدم المعلومات المتعلقة بالعميل داخليا لتزويده بمعلومات عن الخدمات المتوفرة في البنك.
3- يعتبر العميل مسؤولاً عن توفير وصيانة الأجهزة الخاصة به وكافة ما يستلزمه تشغيلها من مصاريف ونفقات وأجور الاتصال عند اشتراكه بالخدمة.
4- رغم استخدام البنك الوسائل الأمنية الممكنة للحماية من مخاطر انفتاح شبكات الاتصال (الهواتف، الهواتف النقالة، شبكة الانترنت)، غير أن البنك لا يعتبر مسؤولاً عن أي ضرر قد يلحق بالعميل نتيجة المخاطر المترتبة على استخدام هذه الشبكات. وأن العميل وحده هو الذي يتحمل كافة المخاطر الناجمة عن استخدامه الخدمة التي طلبها.
5- ينصح العميل بتغيير كلمات السر عند أول دخول إلى الخدمة وبشكل دوري، ويتحمل العميل المسؤولية كاملةً لحماية رمز المستخدم وكلمات السر والأرقام السرية وجهاز التوثيق وأية معلومات أخرى مقدمة له من البنك. كما يلتزم العميل بالمحافظة على الرمز التعريفي وكلمات السر وجهاز التوثيق وعدم تسريبها والاحتفاظ بها في أمكنة آمنة وبشكل منفصل، كما ويلتزم العميل باتخاذ الحيطة في حالة استخدامه الخدمة من خلال جهاز حاسوب / جهاز هاتف / خط هاتف في مكانٍ عام أو أجهزة غير خاصة به، ولن يتحمل البنك أية مسؤولية أو أضرار قد تلحق بالعميل نتيجة عدم التزامه بذلك أو نتيجة إساءة استعمال الخدمة.
6- في حالة فقدان/سرقة/تلف جهاز التوثيق أو كلمات السر أو الأرقام السرية يتوجب على العميل إبلاغ البنك فوراً لإيقاف الخدمة، ولمعاودة استخدام العميل الخدمة، يتوجب على العميل تقديم طلب إعادة إصدار لكلمة سر، رقم سري أو جهاز توثيق جديد بدل تالف/مفقود والتزامه بدفع أية مصاريف أو عمولات قد تترتب على ذلك طبقا لما هو معمول به في البنك.
7- إنّ رقم هاتف العميل النقال واسم المستخدم ورقم الحساب وكلمات/أرقام السر وجهاز التوثيق تعتبر وسائل تعريف تحدد هوية العميل، وإنّ أية عمليات يتم تنفيذها باستخدام هذه الوسائل تعتبر صادرة من العميل ويعتبر البنك أي شخص يستخدم هذه الوسائل هو العميل، كما يكون العميل مسؤولاً عن جميع العمليات التي يتم تنفيذها باستخدام وسائل التعريف الخاصة به ومسؤولاً عن أي تغيير أو فقدان أو انتقال أي من تلك الوسائل إلى الغير حتى الوقت الذي يتمكن فيه البنك من وقف الخدمة بناءً على إشعار خطي يتسلمه من العميل .
8- يمكن للبنك حجب الخدمة عن العميل بشكل مؤقت وذلك لأسباب أمنية وبخلاف ذلك على البنك إعلام العميل خطياً قبل أربعة عشر يوم عمل من تاريخ إيقاف الخدمة ، كما يمكن للعميل أن يطلب إيقاف الخدمة بإشعار يسلمه للبنك.
9- لا يترتب على البنك أية مسؤولية في حالة عدم انتظام أو توقف الخدمة أو عدم الدقة في المعلومات المستخرجة بواسطتها.
10- يفوض العميل البنك بقيد كافة العمولات والمصاريف الناشئة عن استخدام الخدمة على أي من حسابات العميل لدى البنك.
11- إن هذه الخدمات تقدم للعميل بناءً على طلبه وأنه يوافق وعلى مسؤوليته على التعامل بالوسائل الالكترونية بالمعنى المقصود
بالمادة ( 5 ) من قانون المعاملات الالكترونية كما يوافق العميل على ما يلي :-
أ ) قيام البنك بتغيير أو تعديل تعليمات الخدمة بعد إعلام العميل مسبقاً بهذا الإجراء (خطياً/إلكترونياً) على عنوانه المعتمد لدى البنك. إذا استخدم العميل الخدمة بعد تغيير التعليمات بدون اعتراض خطي/ إلكتروني يعتبر العميل موافقاً عليها. كما يمكن للبنك أن يقوم بتغيير التكنولوجيا المستخدمة في الخدمة والخدمات المقدمة دون أي إشعار مسبق ودون إبداء أية أسباب.
ب) إنّ خدمة البريد الإلكتروني، والمتوفرة فقط من خلال الخدمة المصرفية المباشرة عبر الإنترنت ، تشكل وسيلة للتعامل المقبول من البنك والعميل. وإن إرسال الرسائل الإلكترونية من العميل إلى البنك يجب أن يكون من خلال هذه الخدمة فقط، كما يوافق العميل على استلام الرسائل الإلكترونية من البنك من خلال الخدمة ويعتبر العميل أنه استلم أية رسالة يقوم البنك بإرسالها إليه بهذه الوسيلة ولا يجوز للعميل التمسك بالسرية المصرفية في حال تسرب و/أو انتقال المعلومات إلى الغير.
ج ) إنّ شروط التعامل العامة والخاصة تكون واجبة التطبيق في حال طلب العميل للخدمة بعد توقيعه على هذه الشروط.
12- إنّ الخدمة المصرفية المباشرة عبر الانترنت تتيح للعميل القيام بأي من أو كل من العمليات التالية :-
أ ) تغيير أو وقف أي من الخدمات التي يقدمها له البنك – والتي يجوز للعميل أيضاً طلبها بموجب إشعار خطي يسلمه للبنك – وذلك من خلال خدمة البريد الالكتروني المتوفرة ضمن الخدمة المصرفية المباشرة عبر الانترنت.
ب) التحويل من حساباته الدائنة التي يتوافر فيها الرصيد الكافي وضمن الحد اليومي الأقصى المحدد من البنك إلى حساباته أو لحسابات آخرين لدى البنك، ولن يكون البنك ملزما بتنفيذ التحويل عند عدم وجود رصيد أو عدم كفايته ، ويقوم البنك بتنفيذ التحويل آليا بنفس اليوم إذا كان التحويل بين الحسابات لدى فروع البنك في المملكة الأردنية الهاشمية وخلال يومين إذا كان التحويل إلى حسابات أخرى مع قيد القيمة على حساب العميل بتاريخ التحويل، ويكون العميل هو المسؤول في حال الخطأ في المعلومات التي يزود البنك بها.
ج) طلب دفاتر الشيكات والذي يخضع للدراسة من البنك وفي حال الموافقة عليه يتوجب على العميل مراجعة الفرع الذي يتعامل معه لاستلام الدفتر أو يرسل إليه بالبريد متى وافق على ذلك.
د) تفويض البنك بدفع قيمة أية خدمات أو مدفوعات أخرى لأي من المؤسسات التي يحددها العميل، ويبقى هذا التفويض قائماً لحين قيام العميل بتسليم البنك إشعاراً بخلاف ذلك أو موافقة المستفيد إذا كان وقف التحويل معلقاً على موافقته.
13- إذا شك العميل أن أحداً يتلاعب بحساباته عن طريق الخدمة أو بأن رمز المستخدم / رقم الحساب و كلمات / أرقام السر / جهاز التوثيق قد تعرضت للكشف من قبل طرف آخر، يلتزم العميل بإبلاغ البنك بالسرعة الممكنة ثم تعزيز ذلك خطياً ويبقى العميل مسؤولاً عن كافة المبالغ المترتبة عن إساءة استخدام رمز المستخدم / رقم الحساب و كلمات / أرقام السر / جهاز التوثيق الخاصة به حتى تاريخ تمكن البنك من وقف الخدمة بناءً على إشعار خطي يتسلمه من العميل.
14- إنَ إلغاء أية تعليمات أو حركات قد يجريها العميل يتوجب أن يتم قبل تنفيذ تلك التعليمات أو الحركات شريطه تسليمه إشعاراً خطيا للبنك قبل تمامها.
15- عند إلغاء الخدمة المصرفية المباشرة عبر الانترنت، ستبقى أوامر الدفع التي طلبها العميل محفوظة للتنفيذ في يوم العمل الذي حدده العميل، ما لم تُلغَ من قبله وتنفذ بشرط توفر رصيد كافٍ في حساب العميل.
16- عند إلغاء الخدمة المصرفية المباشرة عبر الانترنت يجب على العميل إعادة جهاز التوثيق (إن وجد) إلى البنك.
17- إن خدمة الرسائل القصيرة تتضمن قيام البنك ( دون التزام عليه) بإرسال رسائل قصيرة للعميل على رقم هاتفه المحمول في حال طلب العميل هذه الخدمة بحيث تتضمن تلك الرسائل معلومات عن الخدمات التي يقدمها أو يستحدثها أو أية معلومات أخرى يراها البنك .

الشروط الخاصة بمنتج شباب

1- يحق للبنك ودون إبداء الأسباب إلغاء المنتج أو إحدى مزايا المنتج أو إلغاء عضوية العميل في المنتج وبشكل فوري مع إشعار العميل بذلك.
2- في حالة إلغاء الاشتراك بمنتج شباب أو بلوغ عمر العميل 26 عام، تلغى جميع المزايا الممنوحة للعميل نتيجة اشتراكه بالمنتج، بما في ذلك الاشتراك بالمزايا غير البنكية، وتعاد جميع أسعار الفوائد والرسوم والعمولات المقررة للخدمات والمنتجات بحسب الأسعار السائدة في ذلك الوقت.
3- يتمتع العميل المشترك بمنتج شباب بالمزايا التالية:
• إعفاء من عمولة تحويل الراتب.
• إعفاء من عمولة الأرصدة المتدنية.
• اشتراك مجاني في خدمة هلا عربي ، والخدمة المصرفية المباشرة عبر الإنترنت (عربي أون لاين) وخدمة الرسائل القصيرة(SMS) وبدون أية عمولات شهرية.
• بطاقة فيزا إلكترون مجاناً.
• بطاقة تسوق عبر الإنترنت مجاناً.
4- إن اشتراك العميل بمنتج شباب يؤهله بالدخول في سحوبات دورية وفقا للأحكام والشروط الخاصة بهذه السحوبات (لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة إحدى قنوات الاتصال بالبنك العربي “الموقع الالكتروني للبنك العربي أو مركز الخدمة الهاتفية أو الفروع”).
5- يستطيع العميل أن يستفيد من المزايا البنكية الخاصة بالحصول على البطاقات الائتمانية والقروض بأنواعها شريطة أن تنطبق عليه المعايير الخاصة بالمنح لكل منتج، ولا يعتبر اشتراك العميل في منتج شباب على أنه موافقة مسبقة من البنك على منح العميل امتيازات هذا المنتج.
6- تسري الأحكام والتعليمات الخاصة بإصدار واستخدام البطاقة الائتمانية على العميل في حال حصوله على البطاقة الائتمانية.
7- تسري الأحكام والتعليمات الخاصة بالحصول على القرض الشخصي والقرض العقاري وقرض تمويل السيارة في حال حصول العميل على أي من هذه القروض المذكورة.
8- لا يتحمل البنك العربي أية مسؤولية متعلقة بمستوى الخدمة المقدمة من خلال طرف ثالث في حال تعاقد البنك معه مستقبلا لتقديم مزايا غير بنكية للمشتركين بالمنتج.
9- يتعهد العميل بإبلاغ البنك بموجب كتاب خطي بأي تعديل أو تغيير يطرأ على عنوانه أو أرقام الهواتف الخاصة به، وبعكس ذلك تعتبر الإشعارات المرسلة من البنك على العناوين المبينة من العميل في طلب الاشتراك بأنها مبلغة تبليغاً قانونياً وصحيحاً وترتب آثارها في مواجهة العميل.
10- فيما عدا الخطأ الحسابي الملحوظ يقر العميل بأن دفاتر البنك وقيوده وحساباته صحيحة ونهائية بالنسبة له، ولا يحق له الاعتراض عليها. ويقبل كبينة ضده الشهادة الخطية الصادرة عن البنك التي تبين مقدار الرصيد المطالب به ويتنازل مقدماً عن الطعن في صحة هذه الشهادة وعن أي حق قانوني يجيز له طلب إبراز دفاتر البنك أو قيوده أو كشوفاته و/أو طلب الخبرة لغايات تدقيق حسابات البنك ودفاتره وقيوده وأي مستندات من أي نوع ويشمل هذا التنازل إسقاط الحق في الطعن في صحة التواقيع لأي معاملة من المعاملات البنكية
11- يوافق العميل على اعتبار الرسائل ومنها رسائل الفاكسميلي والبرقيات والتلكسات والأفلام المصغرة (الميكروفيلم والميكروفيش وغيرها) ومستخرجات الحاسب الإلكتروني والصور الضوئية وأية وسيلة اتصال أو توثيق أخرى قد يقدمها البنك من ملفاته وسجلاته وقيوده ودفاتره وحساباته، من وسائل الإثبات القانونية كما يوافق العميل على اعتبارها بينة قاطعه على صحة ما ورد فيها ويسقط كل حق له في الاعتراض عليها وعلى أي منها.
12- تكون هذه الأحكام والشروط خاضعة لأحكام القانون الأردني وتكون محاكم عمان (قصر العدل) هي المحاكم المختصة حصرياً بأي نزاع ينشأ عن أو يتعلق بتطبيق و/أو تفسير أي من تلك الأحكام والشروط.
13- تنطبق جميع الأحكام والشروط والتعليمات الخاصة بالمنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك على العميل بمجرد توقيعه عليها أو إقراره بالاطلاع عليها، ولا يكون لاشتراك العميل بمنتج شباب أي أثر على تلك الشروط والأحكام والتعليمات.
14- يعتبر كشف الحساب المرسل إلى العميل على عنوانه المسجل في الطلب موافقا عليه نهائيا ما لم يصل للبنك اعتراض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله للعميل.
15- يخلي العميل البنك من أية مسؤولية في حالة طلبه حفظ المراسلات لدى البنك وموافقة البنك على ذلك ، كما يسقط حقه في مطالبة البنك بأي ضرر أو مسؤولية قد تترتب نتيجة ذلك .
16- في حالة قيد أية مبالغ لحساب العميل بالخطأ ، يحق للبنك دون الرجوع للعميل أن يقيد على حسابه نفس المبلغ المقيد له ، ولا يحق للعميل المطالبة بهذا المبلغ في أي حال من الأحوال .
17- تقيد الفائدة المدينة في يوم العمل الأخير من كل شهر.
18- يفوض العميل البنك بالقيد على الحساب أية مبالغ يكون قد حصل عليها من البنك في صورة تسهيلات مصرفية مهما كان نوعها وأن يحول البنك هذه المبالغ إلى حساب تأمينات نقدية مقابل تسهيلات مصرفية ضمانا لسداد ما يتوجب على العميل من أصل التسهيلات الممنوحة له بالإضافة إلى الفوائد المدينة المستحقة بالمعدل المطبق من قبل البنك وأية مصاريف أخرى، على أن يبقى المبلغ في حوزة البنك لحين تسديد كافة التزامات العميل تجاه البنك .
19- يجري إيقاف مؤقت للحساب في نهاية كل شهر لتحقيق الرصيد ويدور البنك الرصيد إلى أول الشهر الذي يليه مباشرة ويزود البنك العميل في الأسبوع الأول من الشهر التالي مباشرة بكشف شهري يبين حركة الحساب والرصيد بالنسبة للشهر السابق فإذا لم يستلم العميل الكشف الشهري يترتب عليه مراجعة البنك لاستلامه خلال مدة خمسة عشر يوما من بداية الشهر التالي المذكور.
20- يجب على العميل إذا كان يرغب في الاعتراض على أي قيد أو أكثر في الكشف الشهري أو على صحة الرصيد أن يقدم الإشعار الخطي بالاعتراض قبل انتهاء الشهر التالي المشار إليه في البند (19) أعلاه ، ومن المتفق عليه أن تقديم الاعتراض في هذه الحالة لا يثبت إلا مقابل توقيع بالاستلام من قبل مدير البنك أو نائبه.
21- في حالة عدم استلام الإشعار الخطي المذكور ضمن المدة المحددة في البند (20) أعلاه ، يعتبر العميل أنه استلم الكشف وأنه موافق موافقة نهائية غير قابلة للاعتراض على أي قيد ورد فيه وعلى صحة الرصيد المدون فيه باعتبار أن الإشعار الخطي المذكور هو البينة الوحيدة التي ارتضاها كل من البنك والعميل لهذا الغرض مع استبعاد أي بينة أخرى بما في ذلك حلف اليمين.