قانون جمعية الهلال الأحمر السوداني لسنة 2010

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .

الفصل الثانى
الجمعية ومقرها وتكوينها ورعايتها ومبادئها
وأهدافها ونشاطاتها
3ـ استمرارية الجمعية ونظامها الأساسى .
4ـ تعريف .
5ـ مقر الجمعية ورعايتها .
6ـ المبادئ الأساسية للجمعية .
7ـ أهداف الجمعية .

الفصل الثالث
هيكل الجمعية
8ـ البناء الهيكلى للجمعية .
9ـ الرئيس والأمين العام .
10ـ العضوية والتطوع .

الفصل الرابع
الأحكام المالية
11ـ موارد الجمعية .
12ـ الحسابات والمراجعة .

الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية
13ـ دور الجمعية فى العمل الميدانى .
14ـ شعار الجمعية وحصاناتها .
15ـ الحصانات والمزايا .
16ـ الإعفاءات .
17ـ حل الجمعية .
18 ـ سلطة إصدار اللوائح .
———————————————

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون جمعية الهلال الأحمر السوداني لسنة 2010 ” .

تفسير
2ـ (1) أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تفسير في هذا القانون يفسر وفقاً لما هو وارد في القوانين الوطنية السارية واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها والنظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر السوداني .
(2) في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” الجمعية ” يقصد بها جمعية الهلال الأحمر السوداني المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 869 لسنة 1956 ،
” الراعي ” يقصد به رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة الجنوب أو الوالي حسبما يكون ،
” النظام الأساسي ” يقصد به النظام الأساسي للجمعية الصادر بمقتضى هذا القانون ،
” الهيئة العامة ” يقصد بها الهيئة العامة للجمعية المنشأة بموجب المادة 3 ،
” الوزير ” يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية ،
” اللجنة المركزية ” يقصد بها اللجنة المركزية للجمعية ،
” الرئيس ” يقصد به الشخص الذي تنتخبه الجمعية رئيساً لها ،
” الأمين العام ” يقصد به الأمين العام للجمعية ،
” العضو ” يقصد به الشخص الذي أكتسب عضوية الجمعية سواء كانت عضويته أساسية أو بالانتساب ،
” المتطوع ” يقصد به كل شخص تطوع للعمل في الجمعية وفقاً للنظام الأساسي واللوائح الداخلية ،
” الحركة الدولية ” يقصد بها اللجنة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ،
” المبادئ الأساسية ” يقصد بها المبادئ الأساسية للحركة الدولية المبينة في المادة 6 .

الفصل الثاني
الجمعية ومقرها وتكوينها ورعايتها
ومبادئها وأهدافها ونشاطاتها
استمرارية الجمعية ونظامها الأساسي
3ـ (1) تستمر جمعية الهلال الأحمر السوداني المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 869 لسنة 1956 والمعترف بها من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمعتمدة لدى الإتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في مباشرة نشاطها كما لو أنشئت بموجب أحكام هذا القانون وتكون لها شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام .
(2) يستمر العمل بالنظام الأساسي للجمعية سارياً ويعدل بالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون .

تعريف
4ـ تعتبر الجمعية الوطنية الوحيدة المعترف بها في السودان طبقاً لنص المادة 7(1) من دستور الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر .

مقر الجمعية ورعايتها
5ـ (1) يكون المقر الرئيسي للجمعية بالخرطوم ويجوز لها إنشاء فروع بالولايات المختلفة .
(2) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجمعية وتعمل فروعها بالجنوب تحت رعاية رئيس حكومة الجنوب وبالولايات تحت رعاية ولاة الولايات بما لا يتعارض مع دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 ومبادئ الحركة الدولية ولا يمس استقلالية الجمعية .
(3) يشرف الوزير على الجمعية بما لا يتعارض مع مبادئ الحركة الدولية ولا يمس استقلال الجمعية .

المبادئ الأساسية للجمعية
6ـ (1) تعمل الجمعية دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو الدين أو الانتماءات السياسية وفقاً للمبادئ الأساسية للحركة الدولية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر .
(2) تلتزم الجمعية في مباشرتها لنشاطها بمبادئ الحركة الدولية السبع الواردة في اتفاقيات جنيف ودستور الحركة الدولية الآتية :
( أ) الإنسانية ،
(ب) عدم التحيز ،
(ج ) الاستقلال ،
(د ) الحياد ،
(هـ) الطوعية ،
(و ) الوحدة ،
(ز ) العالمية .

أهداف الجمعية
7ـ (1) تهدف الجمعية إلى تحقيق الآتي :
( أ) تقديم الخدمات الطبية على أساس التعاون والتكامل في كل مجالات الأنشطة المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف لصالح ضحايا الحرب المدنيين والعسكريين وما يشمل ذلك من نقل للجرحى والمرضى وتوفير وسائل النقل ومساعدة ضحايا وأسرى الحرب وترتيب وتبادل المراسلات وتخزين المواد والأدوية وغيرها من الإمدادات الضرورية لعلاج الجرحى والمرضى والعناية بالأسرى والمفقودين ،
(ب) القيام بالدور الريادي في مجال الإغاثة والمساعدات العاجلة الضرورية لضحايا الكوارث بحكم مساندتها للدولة في مجالات الصحة وتنمية المجتمع ،
(ج ) القيام بالتدريب علي برنامج الإسعافات الأولية وخدماتها بجمهورية السودان بالتنسيق مع الأجهزة المختصة ،
(د ) تنمية قدرات المتطوعين بإعلاء قيم التطوع في المجتمع من خلال التعليم والتدريب وتبادل الخبرات ،
(هـ) المساعدة في علاج الإصابات الناجمة عن الحوادث ومكافحة الأوبئة والخدمات الطبية والاجتماعية والتوعية الصحية وإنشاء المستشفيات والعيادات والصيدليات ومراكز الإسعاف الأولي وبنك الدم بالتنسيق مع الأجهزة المختصة ،
( و ) المساهمة في تطوير وإرتقاء مهنة التمريض من خلال تأهيل وتدريب الممرضين والممرضات وغيرهم من المتطوعين بالمراكز الصحية ويتم ذلك عبر دورات تدريبية ،
(ز ) المساهمة في توفير وسائل الإسعاف الأولي في مواقع الحوادث ونقل المرضي والجرحى ،
(ح ) توثيق الصلة وتبادل المعرفة مع جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الدول الأخرى وغيرها من المنظمات المماثلة دولياً وإقليمياً ومحلياًً ،
(ط) القيام بأي أعمال أخرى في مجال تنمية المجتمع في زمني السلم والحرب وفقاً لمقتضيات الظروف وتمشياً مع أهداف ومبادئ الحركة الدولية في إطار سياسة الدولة وقوانينها ،
(ى) تطوير الوسائل والأساليب للتعريف بالمبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ونشر القانون الدولى الإنسانى والعمل من أجل السلام وحقوق الإنسان .

الفصل الثالث
هيكل الجمعية
البناء الهيكلي للجمعيـة
8 ـ يحدد النظام الأساسي البناء الهيكلي للجمعية .

الرئيس والأمين العام
9ـ (1) يكون للجمعية رئيس غير متفرغ ينتخب وفقاً للنظام الأساسي للجمعية
(2) يكون للجمعية أمين عام يعين وفقاً للنظام الأساسي .
(3) يحدد النظام الأساسي اختصاصات وسلطات كل من الرئيس والأمين العام.

العضوية والتطوع
10ـ (1) تكون عضوية الجمعية مفتوحة لكل مواطن سوداني دون تمييز بسبب العرق، أو النوع ، أو الدين ، أو الانتماءات السياسية ويتم تنظيم اكتسابها وفقدها وفقاً للنظام الأساسي للجمعية .
(2) يحدد النظام الأساسي واجبات وحقوق العضوية .

الفصل الرابع
الأحكام المالية
موارد الجمعية
11ـ (1) تتكون مالية الجمعية من الآتي :
( أ) ما تخصصه لها الدولة من إعتمادات سنوية ،
(ب‌) المنح والإعانات والتبرعات الحكومية وغير الحكومية ،
(ج ) العقارات والمنقولات المملوكة للجمعية ،
(د ) اشتراكات الأعضاء ،
(هـ) عائد استثمارات الجمعية ،
(و ) المصادر الأخرى التي توافق عليها اللجنة المركزية .
(2) تستخدم موارد الجمعية في تحقيق أهدافها ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك .

الحسابات والمراجعة
12 ـ (1) تكون للجمعية ميزانية سنوية وتعرض على اللجنة المركزية للجمعية لإجازتها.
(2) تقوم الجمعية بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة وفقاً للأسس المحاسبية والمالية وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك .
(3) تراجع حسابات الجمعية سنوياً بوساطة مراجع قانوني معتمد يتم تعيينه بواسطة اللجنة المركزية .

الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية
دور الجمعية في العمل الميداني
13ـ تضطلع الجمعية بمهام العمل الميداني في المناطق الآمنة والتي بها نزاعات وتنسق معها مكونات الحركة الدولية وفق اتفاقيات استناداً لما جاء في اتفاقيات جنيف وأشبيلية وميثاق الحركة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر .

شعار الجمعية وحصاناتها
14ـ (1) للجمعية أن ترفع شعارها ( هلال أحمر على خلفية بيضاء) على مبانيها وعلى وسائل نقلها وفقاً لاتفاقيات جنيف والقانون الوطني .
(2) يعاقب كل من يستخدم شعار الجمعية أو شعار الإتحاد الدولي أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر لغير الأغراض المخصصة له كدلالة وحماية وكل من يعترض حامله أو يستخدم معه القوة لمنعه من أداء مهامه بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة .

الحصانات والمزايا
15ـ تتمتع الجمعية بجميع المزايا والحصانات المنصوص عليها في القانون الوطني وإتفاقيات جنيف .

الإعفاءات
16ـ تعفى الجمعية وأموالها الثابتة والمنقولة من كافة أنواع الضرائب وجميع الرسوم المقرر الإعفاء منها قانوناً بموافقة وزير المالية والاقتصاد والوطني .

حل الجمعية
17ـ لا يجوز حل الجمعية إلا بقانون .

سلطة إصدار اللوائح
18ـ يجوز للجنة المركزية إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

———————————–
* صدر كمرسوم مؤقت بتاريخ 25/2/2010 ، تأيد وأصبح قانون رقم 2 لسنة 2010 .
————————————