قانون جامعة رمبيك في السودان لسنة 2008

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ سريان قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي .
3ـ تفسير .

الفصل الثاني
الجامعة
4ـ إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها .
5ـ أغراض الجامعة .
6ـ حرية العقيدة والفكر والبحث العلمي وعدم التمييز .
7ـ راعي الجامعة .
الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
8ـ إنشاء مجلس الجامعة وتكوينه .
9ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
10ـ مسئولية المجلس .
11ـ اجتماعات المجلس .
12ـ رئيس المجلس .
13ـ إنشاء اللجنة وتشكيلها .
14ـ اختصاصات اللجنة وسلطاتها .
15ـ المدير .
16ـ اختصاصات المدير وسلطاته .
17ـ نائب المدير .
18ـ الوكيل .
19ـ عميد شئون الطلاب .
20ـ أمين المكتبة .
21ـ أمين الشئون العلمية .
22ـ عمداء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز .
23ـ رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب .
24ـ إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله .
25ـ اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته .
26ـ اجتماعات مجلس الأساتذة .
27ـ مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها .
28ـ مجالس الأقسام ووحدات التدريب .
29ـ مجلس شئون الطلاب .
30ـ مجالس المستشفيات الجامعية .
31ـ المؤسسات الجامعية الأخرى .

الفصل الرابع
الأحكام المالية والمراجعة
32ـ الأحكام المالية والمراجعة .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
33ـ تعيين العاملين .
34ـ حق الاستئناف .
35ـ مال المعاش .
36ـ أحكام انتقالية .
37ـ إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح .
——————————-

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون جامعة رمبيك لسنة 2008 ” .

سـريان قانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمى
2ـ يسرى قانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمى لسنة1990 على جامعة رمبيك وتسـود أحكامه عند التعارض على أحكام هذا القانون .

تفسـير .
3ـ فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :
” الجامعة ” يقصد بها جامعة رمبيك المنشأة بموجب احكام المادة 4 ،
“إتحاد الطلاب” يقصد به إتحاد طلاب الجامعة ،
” أمين الشئون العلمية ” يقصد به أمـين الشئون العلمية المعين بمقتضى أحكام المادة 21،
” أمين المكتبة ” يقصد به الموظف المسئول لدى المدير عن مكتبة الجامعة والمعين بموجب احكام المادة 20 (1)
” الخريج ” يقصد به أي شخص منحه مجلس الاساتذة درجة علمية ،
” الراعى ” يقصـد به راعى الجامعة المنصـوص عليه فى المـادة 7 (1) ،
” رئيس المجلس ” يقصد به رئيس مجلس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 12 (1) ،
” الطالب ” يقصد به أى شخص مسجل بالجامعة بقصد الحصول على أى اجازة علمية يمنحها مجلس الأساتذة ،
” العاملون ” يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم وجميع موظفى الجامعة وعمالها ،
” العميد ” يقصد به العميد المعين بمقتضى أحكــام المـادة 22 ،
” عميد شئون الطلاب” يقصد به عميد شئون طلاب الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 19(1) ،
” القسم أو وحدة التدريب ” يقصد به أى وحدة للتدريس أوالبحث أو التدريب أو أى وحدة اخرى يعتمدها المجلس بناء على توصية بذلك من مجلس الاساتذة وفقاً للنظم الاساسية باعتبارها كياناً قائماً بذاته ،
” الكلية ” يقصد بها أى وحدة علمية ينشئها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتضم عدداً من الاقسام أو وحدات التدريس أو البحث أو التدريب. وتشمل كلية الدراسات العليا والكليات المنتسبة للجامعة حسبما يحدده المجلس بناء على توصيه بذلك من مجلس الاساتذة ،
” اللجنة ” يقصد بها لجنة الشئون التنفيذية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 13،
” اللوائح ” يقصد بها اللوائح التى يصدرها المجلس ومجلس الأساتذة وفقاً لأحكام هذا القانون ،
” المجلس ” يقصد به مجلس الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 8 (1) ،
“مجلس الأساتذة” يقصد به مجلس أساتذة الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 24،
“المجلس القومى” يقصد به المجلس القومى للتعليم العالى والبحث العلمى ،
“المدرسة ” يقصد بها أى وحدة علمية مستقلة ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون ،
” المدير ” يقصـد به مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 15،
“مساعدو التدريس” يقصد بهم مساعدو التدريس والمعيدون ،
“المستشفى الجامعى” يقصد به المستشفى الذى يعتمده المجلس وفقاً لأحكام المادة 30 ،
“المعهد أو المركز” يقصد به أى وحدة علمية مستقلة أو تابعة لكلية ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون ،
” نائب المدير ” يقصد به نائب مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 17 (1)،
” النظم الاساسية ” يقصد بها النظم الاساسية التى يصدرها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون ،
” هيئة التدريس ” يقصد بها الأساتذه ، الأساتذة المشاركون ، الأساتذة المساعدون، والمحاضرون وأمين المكتبة ومساعدوه،
” الوزير ” يقصد به وزير التعليم العالى والبحث العلمى ،
” الوكيل ” يقصد به وكيل الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 18 (1) .

الفصل الثاني
الجامعة

إنشـاء الجامعـة ومقرها وشعارها .
4ـ (1) تنشأ بولاية البحيرات جامعة تسمى ” جامعة رمبيك ” وتكون هيئة علمية ذات شخصية اعتبارية .
(2) تتكون الجامعة من المجلس والعاملين والطلاب والخريجين .
(3) يكون مقر الجامعة بولاية البحيرات .
(4) يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس .

أغراض الجامعة
5ـ فى اطار الاهداف العامة للدولة وسياسات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تعمل الجامعة على تحصيل العلم وتدريسه وفى ترقية الحياه الفكرية بالبلاد و المشاركة التامة فى مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى البلاد بصفة عامة ومنطقة جنوب السودان بصفة خاصة ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تعمل الجامعة لتحقيق الاغراض الاتية :
(أ ) إعداد الطالب فى مختلف برامج الدبلوم والبكالوريوس والماجستير فى التخصصات العلمية والتطبيقية وتقديم برامج لنيل شهادات فى المجالات المختلفة ومنح الاجازة العلمية ،
(ب) إجراء بحوث علمية تتفق مع الجهود المبذولة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع التركيز على اجراء بحوث فى مجالات البيطرة والزراعة والغابات والهندسة الزراعية والمراعى وفى تقانة السكر والانتاج الحيوانى،
(ج ) تنفيذ برامج مشتركة مع الوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات بهدف إعداد الكوادر التقنية الوسيطة فى المجالات التى تحتاجها البلاد عامة ومنطقة جنوب السودان بصفة خاصة ،
(د ) العمل على إبتكار التقنية الملائمة المرتبطة بحاجات التنمية وتقديم العون اللازم للمشروعات القومية الكبرى فى مجال الإستشارات العلمية والفنية ،
(هـ) الإهتمـام بالتربية الدينية والوطنية وتنفيذ البرامج المطلوبة لتأهيل الطـلاب وإعلاء القيم الدينية والانسانية والملكات الفكرية للطلاب لإعدادهم للحياه العامة .

حرية العقيدة والفكـر والبحث العلمى وعدم التمييز .
6ـ (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب بالجامعة بحرية الفكر والبحث العلمى فى إطار القانون والدستور.
(2) لا يجوز حرمان أى سودانى من الانتماء للجامعة طالباً أو موظفاً على أساس العقيدة أو العرق أو الجنس .

راعى الجامعة
7ـ (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة .
(2) يكون لراعى الجامعة الحق أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة ، ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات .
(3) يترأس راعى الجامعة احتفالاتها إن كان حاضراً .

الفصل الثالث
أجهزة الجامعة

إنشاء مجلس الجامعة وتكوينه
8 ـ (1) ينشأ مجلس يسمى مجلس الجامعة وتكون عضويته على الوجه الآتى :
(أ ) رئيس الجامعة .
(ب) أعضاء بحكم مناصبهم وهم :
(أولاً) المدير
(ثانياً) نائب المدير
( ثالثاً) الوكيل ويكون مقرراً للمجلس
(رابعاً) عميد شئون الطلاب
(خامساً) أمين المكتبة
(سادساً) أمين الشئون العلمية
(ج) أعضاء يتم اختيارهم من داخل الجامعة وهم :
(أولاً) ثلاثه من العاملين( إثنين ) منهم من غير أعضاء هيئة التدريس ،
(ثانياً) عضوان يختارهما اتحاد الطلاب أحدهما رئيس الاتحاد ،
(ثالثاً) ثمانية أعضاء يختارهم مجلس الاساتذة ثلاثة منهم من عمداء الكليات ،
(د ) أعضاء من خارج الجامعة :واحد وعشـرون عضواً من ذوى الإختصاص والكفاءة والإهتمام بالتعليم العالي والقضايا الوطنية من خارج الجامعة يعينهم الراعى بناءً على توصية بذلك من الوزير .
(2) تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله .
(3) تحدد اللوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد .

إختصاصات المجلس وسلطاته
9ـ يسعى المجلس لتحقيق أغراض الجامعة ، الواردة فى هذا القانون وقـانون تنظــيم التعليم العالى والبحث العلمى لسنة 1990م ويكون له نيابه عن الجامعة وباسمها الحق فى القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها فى إطار السياسة القومية للتعليم العالى والبحث العلمى، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) وضع السياسات والخطط الرامية الى تطوير الجامعة وتجويد أدائها علمياً وتربوياً وإدارياً ومالياً وتحديث طرق عملها وأساليبه ،
(ب) مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للجامعة التى ترفعها له اللجنة وإجازتها ويقوم برفعها للمجلـس القومي ومتابعة تنفيذ الموازنـة المصدق بها بما فى ذلك التقرير الختامى وإعداد الحساب الختامى ونشرة
(ج ) وضـع خطة التنمية للجامعة وإجـازة مقترحات موازنه التنمية ورفعها للمجلس القومى ،
(د ) إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والمستشفيات الجامعية وأى مؤسسات استشارية أُخرى وإلغائها وتحديد أماكنها داخل الجامعة أو أى مكان آخر بالقطر أو رفع توصية للجهه المختصة لتحويلها لأى جامعة اخرى وقبول انتساب الكليات والمعاهد ومنح اعضائها حق التمتع بأى من مزايا الجامعة وكل ذلك بناءً على توصية من مجلس الاساتذة ،
(هـ) التوصية لدى المجلس القومى بشأن وضع الشـروط والنظم للمؤهـلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب للدراسة بالجامعة،
(و ) تحديد أعـداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك فى إطار السياسات التى يقررها المجلس القومى ،
(ز ) إنشاء الوظائف التى يعين فيها العاملون أو إلغاء تلك الوظائف وإقتراح الشروط التى يتم بمقتضاها التعيين والترقى والمحاسبة ورفعها للمجلس القومى لإجازتها،
(ح ) وضع سياسـة المصروفات الدراسية والرسوم وفقاً للمعايير التى يقررها المجلس القومى ،
(ط ) إجازة التقرير السنوى الذى يقدمه المدير عن الأداء العلمى والإدارى والمالى للجامعة ونشره ،
(ى ) التملك باسم الجامعة لأى أمـوال منقولة أو عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها بأى كيفية قانونية مع مراعاة حـق المجلس القومى فى إصدار أى توجيهات فى هذا الشأن ،
(ك) تنمية أموال الجامعة واستثمارها عن طريق المساهمة فى شركات أو شراكات أو أى مشروعات أخرى والتصرف فى عائدها مع مراعاة حق المجلس القومى فى إصدار أى توجيهات فى هذا الشأن ،
(ل ) تنظيم حسابات الجامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها كل الأموال التى تتسلمها الجامعة والأموال التى تصرفها واصولها وخصومها لكى تعطى هذه الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها المالية وتوضح معاملاتها وفقاً لما يحدده هذا القانون والنظم الاساسية واللوائح ،
(م ) قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها وتحديد أوجه استغلالها على الا يتعارض ذلك مع اغراض الجامعة وان تراعى شروط الواهب ،
(ن ) إقتراض ما تدعـو الحاجة لاقتراضه من المبالغ من وقـت لآخـر للقيام بأعماله وبضمان أى منقولات أو عقارات تملكها الجامعة ،
(س) منح الجوائز غير العلمية للاشـخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقـاً للوائح ،
(ع ) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام باعماله ، وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون ويعمل بتلك النظم واللوائح من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها مالم ينص فيها على تاريخ آخر ،
(ف) تفويض أى من سلطاته ، عدا سلطات الانشاء والالغاء ، وإصدار النظم الاساسية واللوائح لرئيسه أو المدير أو مجلس الاساتذة أو أى من لجانه ،
(ص) تكوين لجان فنية لتعينه فى اداء واجباته متى ما رأى ذلك ضرورياً .

مسئولية المجلس
10ـ يكون المجلس مسئولاً لدى الراعى عن طريق الوزير عن أداء اعماله.

اجتماعات المجلس
11ـ (1) يجتمع المجلس لانجاز اعماله مرتين فى السنة على الأقل ، وذلك فى الوقـت والمكان الذين يعينهما رئيس المجلس فى كل حالة، بعد استشارة مدير الجامعة وعلى رئيس المجلس أن يدعو لإجتماع فوق العـاده متى ما وصله طلب مكـتوب من المدير أو من أغلبية أعضاء المجلس .
(2) يكتمل النصاب القانونى لإجتمـاع المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء ويكون هذا النصاب صحيحاً ولو لم يعين بعض الأعضاء ، وذلك لحين تعيينهم ، وتتخذ القرارات وفقاً لهذا النصاب .
(3) يجوز للمجلس ان يدعو أى شخص لحضور أى من جلساته أو جلسـات أى لجنه من لجانه دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .

رئيس المجلس
12ـ (1) يكون للمجلس رئيس يعينه الراعى بناءً على توصية بذلك من الوزير.
(2) تكون لرئيس المجلس الإختصاصات الآتية :
(أ ) رئاسة المجلس واتخاذ المبادرات التى تكفل تحقيق أغراض الجامعة ،
(ب) المساعدة فى كل ما من شأنه تقوية الصله بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأُخرى ، لتحقيق أغراض الجامعة ،
(ج ) رئاسة اللجنة .
(3) فى حالة غياب رئيس المجلس عن أى إجتماع ينتخب المجلس أحد أعضـائه من خارج الجامعة لرئاسة ذلك الإجتماع .

إنشاء اللجنة وتشكيلها.

13ـ      تنشأ لجنة للشئون التنفيذية والمالية ، وتشكل على الوجه الآتى :
(أ )        رئيس المجلس ،                                                                  رئيساً
(ب)        المدير ،                                                                         نائباً للرئيس
(ج )       نائب المدير ،                                                                    عضواً
(د )        الوكيل ،                                                                         عضواً ومقرراً
(هـ)       المراقب المالى بالجامعة ،                                                       عضواً
(و )        أربعة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه  من داخل الجامعة ،             أعضاءً
(ز )        خمسة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الجامعة .            أعضاءً

إختصاصات اللجنة وسلطاتها
14ـ تكـون للجنة إلى جـانب السلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) إعـداد مقترحات موازنه الجامعة سنوياً وتقديمها الى المجلس على ان تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الجامعـة عن السنة المالية المقبلة ، وتقديرات المصروفات و إعـداد حسـاب ختامى للسنة السابقة بما فى ذلك المصروفات المخصومة على الاحتياطي وإعداد أى تقديرات اضافية وتقديمها للمجلس ،
(ب) دعوة أى شخص لأى من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حـق التصويت .

المدير
15ـ يكـون للجامعة مـدير يعينه الراعى من ذوى الأهلـية العلمية العـالية بنـاءً على توصيه بذلك من الوزير لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التى تحددها النظــم الأساسية .

إختصاصات المدير وسلطاته
16ـ المدير هو المسئول العلمى والتنفيذى الأول من أداء الجامعة والعمل على تحقيق أغراضـها ويلتزم فى ذلك بالنظم واللوائح السـارية وسياسات المجلس ويكون مسئولاً لدى الراعى عن طريق الوزير ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الإختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) العمل على ترشيد الأداء العلمي والتربوى والإداري والمالي بالجامعة وتجويد مفهوم إدارتها وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التى تكفل الإستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التى يحددها المجلس ،
(ب) الحفاظ على النظام بالجامعة ،
(ج ) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئـة التدريس وترقيتهم وأى لجان أخرى وفقاً للنظم الاساسية
(د ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى،
(هـ) تقديم تقرير سنوي شامل للمجلس عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمـالي ونشر التقرير بعد موافقة المجلس عليه ،
(و ) التقدم للمجلس بطلب لإستصدار النظم الأساسية ، كما يجوز له أن يطلب من مجلس الأساتذة استصدار اللوائح إذا استلزم الأمر ذلك .

نائب المدير
17ـ (1) يكون للجامعة نائباً للمدير يعينه الراعى من ذوى الأهلية العلمية العالية وبناءً على توصية بذلك من الوزير بعد التشاور مع المدير وذلك لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التى تحددها النظم الأساسية .
(2) يقـوم نائب المدير بمسـاعدة المدير فى أداء واجباته وتكون له الواجبات و الاختصاصات التى تحـددها النظم الأساسية .
(3) يقوم نائب المدير بأعباء المدير فى حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعملـه أو خلو منصبه وذلك وفقاً لأحكام اللوائح .

الوكيل
18ـ (1) يعـين رئيـس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير احد أعضـاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين وكيلاً للجامعة وذلك وفقاً لأحكام اللوائح .
(2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه .
(3) يكون الوكيل مسئولاً لدى المدير عن الأداء الاداري والمالي للجامعة وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح .
(4) يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة.

عميد شئون الطلاب.
19ـ (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضـاء هيئـة التدريس بالجامعة عميداً لشئون الطلاب .
(2) يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه .
(3) تحدد النظم الأساسية اختصاصات عميد شئون الطلاب وواجباته .
(4) يكون عميد شئون الطلاب مسئولاً أمـام المدير فيما يوكل إليه من مهــام من المجلس ومجلس الأساتذة أو مجلس شئون الطلاب وذلك لمساعدة الطلاب للاستفاده القصوى علمياً وتربوياً وثقافياً وإجتماعياً من إنتمائهم للجامعة ومراعاة النظم والسلوك القويم داخل الجامعة وخارجها .

أمين المكتبة
20ـ (1) عين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أمينا للمكتبة .
(2) يشغل امين المكتبة منصبه للفتره التى تحددها اللوائح .
(3) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين المكتبة وواجباته وشروط خدمته .
(4) يكون امين المكتبة مسئولاً أمام المدير عن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته .

أمين الشئون العلمية
21ـ (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أميناً للشئون العلمية .
(2) تحدد النظم الأساسية واللوائح إختصاصات أمين الشئون العلمية وواجباته .
(3) يشغل أمين الشئون العلمية منصبه للفترة التى تحددها اللوائح .

عمداء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز
22ـ (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركـز عميد أو مـدير يعينه رئيس المجلس بنـاءً على توصيـة بذلك من المـدير بعد التشاور مع مجلس الكلية أو المعهـد أو المدرسة أو المركز ويراعى فى إختياره علو المرتبة العلمية وطول الخدمة.
(2) يشغل عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفتره ثانية فحسب .
(3) يكون عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز مسئولاً لدى المدير فيما يعهد اليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية.
(4) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس عميداً لكلية الدراسات العليا ( إن وجدت) ويراعى فى اختياره أن يكون فى مرتبة الأستاذية .
(5) يشغل عميد كلية الدراسات العليا ( إن وجدت ) منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفتره ثانية فحسب .
(6) يكون عميد كلية الدراسات العليا مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية .
(7) يجوز للمدير تعيين نائب لعميد الكلية التى يقتضي الأمر تعيين نائب عميد لها وذلك بالتشاور مع العميد المختص .

رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب
23ـ (1) يكون لكل قسم أو وحدة تدريب رئيس يعينه المدير بناءً على توصية بذلك من العميد المختص ويراعى فى اختياره علو المرتبة العلمية .
(2) يشغل رئيس القسم أو وحدة التدريب منصبه لمدة ثلاث سنوات وتجوز إعادة تعيينه .
(3) يكون رئيس القسم أو وحدة التدريب مسئولاً لدى المدير عن طريق عميد الكلية المعنية فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية واللوائح .

إنشاء مجلس الاساتذة وتشكيله.
24ـ ينشأ بالجامعة مجلس للأساتذة ويشكل على الوجه الآتى :
(أ ) المدير، رئيساً
(ب) نائب المدير، عضواً
(ج ) الوكيل ، عضواً
(د ) عمداء الكليات والمدارس وعميد شئون الطلاب ، أعضاءً
(هـ) أمين المكتبة ، عضواً
(و ) مديرو المراكز والمعاهد ، أعضاءً
(ز ) رؤساء الأقسام ووحدات التدريب ، أعضاءً
(ح ) جميع أعضاء هيئة التدريس ممن هم فى مرتبة الأستاذية، أعضاءً
(ط ) ممثل واحد لكل من المدارس والمعاهد والمراكز التى
ليست أعضاءً لها أقسام وذلك عن كل سبعه أعضاء من
هيئة التدريس بها ، أعضاء
(ى ) عضوان إثنان يمثلان الطلاب ويختارهما إتحاد الطلاب أعضاءً
(ك ) أمين الشئون العلمية بالجامعة ، عضواً
(ل ) نواب العمداء ” إن وجدوا ” ، أعضاءً

اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته
25ـ (1) بالإضافة إلى أى اختصاصات أو سلطات أُخرى واردة فى هذا القانون يكون لمجلس الأساتذة الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) تقديم المقترحات للمجلس بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب فى الدراسات بالجامعة .
(ب) التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة والامتحانات التى تعقد وفقاً لأحكام النظم الأساسية .
(ج ) وضـع خطط تنظيم الكليات والمدارس والمعاهـد والمراكز والأقـسام ووحدات التدريب وتعديلها وإعادة النظر فيها وتحديد المواد التى تختص بتدريسها كل من الوحدات آنفة الذكر وكذلك رفع تقرير للمجلس عن ضرورة إنشاء أى كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز أو قسم أو وحدة تدريب جديدة أو عن ضرورة الغاء أى منها أو دمجها أو تقسيمها ،
(د ) منح الإجـازات العلمية للأشخـاص الذين أتموا بنجاح الدراسـات التى إعتمدها فى اللوائح ،
(هـ) منح الدرجات الفخرية والجوائز العلمية للاشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً لأحكام اللوائح ،
(و ) منح لقب أستاذ إمتياز ،
(ز ) رفع تقرير للمجلس عن أى أمر يحيله اليه ،
(ح ) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها ،
(ط ) إجازة برامج الدراسات الإضافية ،
(ى ) إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علمية ولجان خاصة يفوض لأى منها أياً مـن السلطات التى يكـون من حقـه ممارستها بإستثناء سلطة منح الإجازات العلمية ،
(ك) رفع التوصيات للمجلس بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ،
(ل ) إتخاذ إجراءات المحاسـبة المناسبة بناءً على توصيات اللجان التـى يشكلها ضد من يدانون فى أمـور مخلة بشـرف العمل العلمى من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالجامعة أو ممن منحهم هوإجازات علمية أو فخرية ،
(م ) حرمان أى شخص يكون قـد أُدين فى جريمة تنطوى على الإنحراف الخلقى أو يكون فى رأيه قد سلك سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالشرف من أى إجازة علمية يكون قد منحها هو له وحرمانه كذلك من جميع الميزات التى يتمتع بها بمقتضى هذه الإجازة ،
(2) يصدر مجلس الأساتذة اللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته الممنوحه له بموجب أحكام هـذا القانون ويعمل بهذه اللوائح عند توقيع رئيس مجلس الأساتذة عليها ما لم ينص فيها على أى تاريخ لاحق.

إجتماعات مجلس الأستاذة
26ـ (1) يجتمع مجلس الأساتذة مرة واحدة على الأقـل فى كل فصل دراسي فى الأوقات والأمكنه التى يعينها رئيسه ويكون له الحق فى دعوته فى أى وقت لأى اجتماع طارىء .
(2) يترأس نائب المدير اجتماعات مجلس الأساتذة عند غياب المدير وفى حـالة غياب المدير ونائبه يختار مجلس الأساتذة أحد أعضائه لرئاسة الإجتماع .
(3) يجـوز لمجلس الأساتذة ان يدعو أى شخص لحضور أي إجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت

مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز وإختصاصاتها
27ـ (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز مجلس يتم تشكيله وتنظيم أعماله وفقاً لأحكام النظم الاساسية واللوائح ،
(2) يختص مجلس الكلية أو المدرسـة أو المعهد أو المركز الى جانب الإختصاصات المنصوص عليها فى النظم الاساسية واللوائح بالمسائل الآتية :
(أ ) إعـداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسـة والامتحانات وتنسيق ذلك بين الأقسام المختلفة ورفع التوصيات لمجلس الأساتذة ،
(ب) تقديم التوصيات لمجلس الأساتذة حول اللوائح المتعلقة بمناهج الدراسة للحصول على الإجازات العلمية وغير ذلك من الإمور المتعلقة بالنشاط العلمى ،
(ج ) رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الإجازات العلمية (غير الدرجات الفخرية ) وكذلك منح الجوائز،
(د ) ترشيح الاشخاص لمجلس الأساتذة لتعيينهم كممتحنين وتشجيع البحث العلمى وترقيته ،
(هـ) النظـر فى أى أمر يتعلق بالمهام العلمية حسـبما يحيله اليه مجلس الأساتذة أو مجلس كلية الدراسات العليا ورفع تقرير بشأنه
(و ) رفع جميع المسائل العلمية التى تتعلق بالدراسات العليا لمجلس الاساتذة عبر عميد كلية الدراسات العليا ،
(3) يجوز لمجالس الكليات والمدارس والمعاهـد والمراكز إصدار قواعـد تنظيمية لا تتعارض مع أى قواعد تكون سـارية المفعول وصادرة من مجلس شئون الطلاب لمراعاة النظام والسلوك القويم بين الطلاب فى اماكن الدراسة

مجالـس الاقسـام ووحدات التدريب
28ـ (1) ينشأ فى كل قسم أو وحدة تدريب مجلس برئاسة رئيس القسم أو وحدة التدريب وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم أو وحدة التدريب ،
(2) تكون مهمة مجلس القسم أو وحـدة التدريب بالإضافة إلى ما يضمن فى النظم الأساسية واللوائح تنظيم النشاط العلمي والاداري بالقسم أو وحدة التدريب وذلك تحت إشراف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز .

مجلس شئون الطلاب.
29ـ ينشأ مجلس لشئون الطـلاب برئاسـة المدير وتحدد النظم الأساسية اختصاصاته وواجباته وطريقة تكوينه وتنظيم اعماله .

مجالس المستشفيات الجامعية
30ـ يعتمد المجلس المستشفيات الجامعية وينشئ فى كل مستشفىً جامعىٍ مجلساً لإدارته يشّّّّّّكل على الوجه الذى تحدده النظم الأساسية .

المؤسسات الجامعية الأُخرى
31ـ تكون للجامعة مؤسسات جامعية أُخرى تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها.

الفصل الرابع
الأحكام المالية والمراجعة

الأحكام المالية والمراجعة
32ـ (1) تتكون موارد الجامعة المالية من استثماراتها ومواردها الذاتية ومما تخصصه لها الدولة من إعتمادات ومما يقبلـه المجلس من هـبات ومنح وإعـانات وأوقاف ووصايا.
(2) تودع أموال الجامعة فى حسابات جارية أوحسابات إيداع فى المصارف الموجودة بالسودان التى يعتمدها المجلس .
(3) تصرف أموال الجامعة لتحقيق اغراضها وفقاً لأحكام اللوائح المالية .
(4) يراجع سنوياً بيان حسابات الموازنة وكذلك قائمة اموال الجامعة وخصومها فى اليوم الأخير من أيام السنة المالية بواسطة المراجع العام ويقدم المدير تقرير المراجع العام عنهما الى المجلس .

الفصل الخامس
أحكام ختامية

تعيين العاملين
33ـ تحدد النظم الاساسية التى يصدرها المجلس طريقة تعيين جميع العاملين بالجامعة .

حق الاستئناف
34ـ يكفل لأى شخص يضار من أى اجراء أُتخذ بموجب أحكـام هذا القانون حق الأستئناف للجهة التى تحددها النظم الأساسية .

مال المعاش
35ـ يجوز أن ينص فى النظم الأساسية على مساهمة الجامعة فى أى مال للمعاش أو أي مشروع آخر لفائدة العاملين بالجامعة .

أحكام انتقالية
36ـ (1) يظل سارى المفعول كل عقد أو اتفاق أو إلتزام أبرمته الجامعة قبل بدء العمل بهذا القانون ويعتبر كما لو أبرمته الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) مع عدم الاخلال بعموم أحكام البند(1) تؤول للجامعة جميع الأموال المملوكة لها أو التى آلت اليها بمقتضى أحكام القانون .
(3) يستمر العاملون الذين كانوا فى خدمة الجامعة قبل صدور هذا القانون فى الخدمة بذات شروط خدمتهم السابقة

إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح
37ـ يجوز اثبات صحة أى نظام اساسى أو لائحة لدى أى محكمة بإبراز .نسخة من أى منهما موقع عليها بشهادة رئيس المجلس أو المدير أو الوكيل .

——————————-