نصوص و مواد قانون جامعة السودان العالمية

مقال حول: نصوص و مواد قانون جامعة السودان العالمية

قانون جامعة السودان العالمية لسنة 2008

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ سريان قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي .
3ـ تفسير .
الفصل الثاني
الجامعة
4ـ إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها .
5ـ أغراض الجامعة .
6ـ حرية العقيدة والفكر والبحث العلمي وعدم التمييز .
7ـ راعي الجامعة .
الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
8ـ إنشاء مجلس الأمناء وتكوينه .
9ـ إختصاصات مجلس الأمناء وسلطاته .
10ـ اختصاصات رئيس مجلس الأمناء .
11ـ اجتماعات مجلس الأمناء .
12ـ إنشاء اللجنة الإدارية والمالية وتشكيلها .
13ـ إختصاصات اللجنة الإدارية والمالية وسلطاتها .
14ـ الرئيس .
15ـ إختصاصات الرئيس وسلطاته .
16ـ نائب رئيس الجامعة .
17ـ أمين الشئون العلمية .
18ـ أمين المكتبة .
19ـ عمداء الكليات ومديرو المعاهد والمراكز .
20ـ رؤساء الأقسام .
21ـ الوكيل .
22ـ عميد شئون الطلاب .
23ـ إنشاء المجلس العلمي وتشكيله .
24ـ اختصاصات المجلس العلمي وسلطاته .
25ـ اجتماعات المجلس العلمي .
26ـ مجالس الكليات والمعاهد والمراكز واختصاصاتها .
27ـ مجالس الأقسام .
28ـ دار النشر .
الفصل الرابع
الأحكام المالية والمراجعة
29ـ الأحكام المالية والمراجعة .
30ـ المراجعة .
الفصل الخامس
أحكام عامة وإنتقالية
31ـ فوائد ما بعد الخدمة .
32ـ سريان مفعول العقود والاتفاقيات والإلتزامات .
33ـ إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح .
34ـ سلطة إصدار اللوائح و القواعد و الأوامر .
———————————-

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون جامعة السودان العالمية لسنة 2008 ” .

سـريان قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي .
2ـ يسري قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 على جامعة السودان العالمية وتسود أحكامه عند التعارض على أحكام هذا القانون .
تفسير .
3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :
” الجامعة ” يقصد بها جامعة السودان العالمية المنشأة بموجب أحكام المادة 4 ،
“أمين الشئون العلمية ” يقصد به أمين الشئون العلمية للجامعة المعين بموجب أحكام المادة 17(1) ،
” أمين المكتبة ” يقصد به الموظف المسئول عن المكتبة المعين بموجب أحكام المادة 18 (1) ،
” الخريج ” يقصد به أي شخص منحه المجلس العلمي درجة علمية ،
” الراعي ” يقصـد به راعى الجامعة المنصـوص عليه فى المـادة 7 (1) ،
” رئيس مجلس الأمناء ” يقصد به رئيس مجلس الأمناء المعين بموجب أحكام المادة 9( أ) ،
” نائب رئيـس مجلس الأمناء ” يقصد به نائب رئيس مجلس الأمناء المعين بموجب أحكام المادة 9 (ب) ،
” رئيس القسم ” يقصد به رئيس القسم المعين بموجب أحكام المادة 20(1) ،
” الطالب ” يقصد به أى شخص مسجل بالجامعة بقصد الحصول على أى درجة علمية.
” العاملون ” يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والتقنييون والإداريون و الموظفون والعمال ،
” عميد شئون الطلاب ” يقصد به عميد شئون الطلاب المعين بموجب أحكام المادة 22(1) ،
” العميد ” يقصد به عميد الكلية المعين بموجب أحكــام المـادة 19(1) ،
” القسم ” يقصد به أى وحدة علمية متخصصة في مجالات التدريس أو التدريب أو البحث التي تقدمها إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز ،
” الكليـة ” يقصد بها أى وحدة تضم عدداً من الأقسام المتخصصة في التدريس أو البحث وتقدم برامج دراسية متكاملة تؤهل لمنح إجازة علمية ،
” اللجـنة ” يقصد بها لجنة الشئون الإدارية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 12،
” اللوائـح ” يقصد بها اللوائح التي يصدرها مجلس الأمناء أو المجلس العلمي وفقاً لأحكام هذا القانون ،
” مجلس الأمناء ” يقصد به مجلس الأمنـاء المكون بموجب أحكـام المادة8 ،
“المجلس العلمي” يقصد به المجلس المنشـأ بموجب أحكـام المادة 23،
“المجلس القومي ” يقصـد به المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي ،
” الرئيس ” يقصد به رئيس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 14،
” مدير المعهد أو المركز ” يقصد به مدير المعهد أو المركز المعين بموجب أحكام المادة 19(1) ،
” المعهد ” يقصد به أى وحدة علمية مستقلة تعني بالدراسات العليا أو البحث أو التدريب ويجوز أن تقدم برنامجاً دراسياً متكاملاً يؤهل لمنح درجة علمية،
” نائب الرئيس ” يقصد به نائب رئيس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 16(1) ،
” هيئة التدريس ” يقصد بها الأساتذة والأساتذة المشاركون ، و الأساتذة المساعدون ، والمحاضرون ،
” الوزير ” يقصد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
” الوكيل ” يقصد به وكيل الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 21(1) ،
” المؤسسون ” يقصد بهم الإفراد أو الشركات الذين يساهمون بمالهم أو فكرهم أو جهدهم في الإنشاء أو التأسيس ويظل عطاؤهم مستمراً ،
“الإجازة العلمية ” يقصد بها أى مؤهل علمي يمنحه المجلس العلمي ويشمـل الدبلومات والدرجات الجامعية والدرجات العليا ،
” المركـز ” يقصد به أى وحدة علمية تابعة لكلية تعني بالدراسات العليا والتدريب والبحث ،

الفصل الثاني
الجامعة

إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها
4ـ (1) تنشـأ هيئة علمية تسمي جامعة السودان العالمية وتكون ذات شخصية اعتبارية وخـاتم عام ولهـا حق التقاضي بأسمها ولها ميزانية مستقلة ،
(2) يكون المقر الرئيسي للجامعة بولاية الخرطوم ،
(3) تتكون الجامعة من مجلس الأمناء ، ،والمجلس العلمي، وهيئة التدريس، والعاملين ، والطلاب ، والخريجين ،
(4) يكون للجامعة شعار يعتمده مجلس الأمناء .

أغراض الجامعة
5ـ الجامعة هيئة للبحث العلمي والتدريس والتدريب في مجـالات العلوم المهنية والإنسانية والتقنية والعلوم ذات الصلة ، تجتهد في تحصيلها وتدريسها وتطوير مناهجها في إطار السياسة العامة للدولة ، والبرامج التي يضعها المجلس القومي وتعمل على تنمية القدرات البشرية ورعايتها بالعلم والتدريب المستمر لخدمة الوطن وحمايته وتأمينه وتنمية موارده ونهضته علمياً وفكرياً وثقافياً واجتماعياً ، ودون الإخلال بعموم ماتقدم تعمل الجامعة على تحقيق الأغراض الآتية :
(أ ) تأكيد هوية الأمة وتأصيلها في كافة برامج الجامعة ومناهجها ومقرراتها ،
(ب) إعداد الطلاب وتأهيلهم ومنحهم الدرجات العلمية في مختلف تخصصات العلوم المهنية والإنسانية والتقنية التي تقدمها الجامعة ،
(ج) التعاون مع المؤسسات العلمية داخل البلاد وخارجها ،
(د ) تشجيع البحوث العلمية والتطبيقية المرتبطة بحاجات المجتمع المختلفة والمتجددة في سبيل خدمته والارتقاء به .

حرية العقيدة والفكر والبحث العلمي وعدم التمييز
6ـ (1) يتمتع أعضاء هيئة التـدريس ومساعدوهم والطلاب بالجامعـة بحرية الفكر والبحث العلمي في إطار القانون والدستور ،
(2) لا يجوز حرمان أي شخص من الانتماء للجامعة كطالب علم أو شاغل وظيفة بها على أساس العقيدة أو العرق أو الجنس .

راعي الجامعة
7ـ (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة .
(2) يكون للراعي الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة ، ويجب على مجلس الأمناء تقديم تلك المعلومات .
(3) يترأس راعي الجامعة احتفالاتها إن كان حاضراً .

الفصل الثالث
أجهزة الجامعة

إنشاء مجلس الأمناء وتكوينه .
8ـ (1) ينشأ مجلس يسمي “مجلس أمناء الجامعة ” وتكون عضويته على الوجه الآتي :
(أ ) الرئيس ،
(ب‌) الأعضاء بحكم مناصبهم ، وهم :
(أولاً) نائب الرئيس ،
(ثانياً) الوكيل ويكون مقرراً للمجلس ،
(ثالثاً ) أمين الشئون العلمية ،
(رابعاً) عميد شئون الطلاب ،
(خامساً) مدير عام إدارة التعليم العالي والأهلي والأجنبي
(سادساً) ممثل للخريجين تحدد اللوائح كيفية اختياره ،
(سابعاً) ممثل للطلاب تحدد اللوائح كيفية اختياره .
(ج ) المؤسسون ولا يتجاوز عددهم خمسة عشرة أعضاءً،
(د ) أعضاء يتم اختيارهم من داخل الجامعة وهم :
(أولاً) أربعة من عمداء الكليات والمعاهد تحدد اللوائح كيفية اختيارهم ،
(ثانياً) ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس تحدد اللوائح كيفية اختيارهم ،
(هـ) خمسة أعضاء من خارج الجامعة من ذوى الكفاءة العلمية والخبرة يختارهم المؤسسون بالتشاور مع رئيس المجلس .
(2) يكون لمجلس الأمناء سجل دائم لعضويته يودع لدى الإدارة العامة للتعليم العالي الأهلي والأجنبي .

إختصاصات مجلس الأمناء وسلطاته.
9ـ يكون مجلس الأمناء مسئولاً عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي لدى المجلس القومي ، ومع عـدم الإخـلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) ترشيح رئيسٍ لمجلس الأمناء ورفعـه لرئيس المجلس القومي ليرفعه بدوره للراعي ليعينه ،
(ب) تعيين نائب لرئيس مجلس الأمناء من بين أعضائه بناءً على توصية رئيس مجلس الامناء .
(ج ) إجازة الموازنة السنوية للجامعة ،
(د ) التوصية للمجلس القومي بإنشاء الكليات والمعاهد والمراكز والأقسام بناءً على توصية من المجلس العلمي ،
(هـ) استقطاب الموارد المالية ،
(و ) تحديد اختصاصات ومسئوليات شاغلي المناصب العلمية والإدارية القيادية العليا ،
(ز ) الموافقة على إبرام العقـود والاتفاقيات اللازمة أو المناسبة لتحقيق أغراض الجامعة ،
(ح ) الموافقة على إنشاء المنشآت والمرافق بالجامعة بناءً على توصية الرئيس ،
(ط ) إصدار النظم الأساسية واللوائح والقواعد التي تنظم عمل الجامعة ،
(ي ) تحديد الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل والمنح ،
(ك ) إنشاء الوظائف التي يعين فيها العاملون أو إلغاء تلك الوظائف وإجازة الشروط التي يتم بمقتضاها التعيين والترقي وفق المعايير التي يحددها مجلس الأمناء ،
(ل ) تنمية أموال الجامعة واستثمارها عن طريق المساهمة فى شركات أو شراكات أو أى مشروعات أخرى يراها مناسبة ،
(م ) قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها وتحديد أوجه استغلالها على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة ،
(ن ) تعيين المراجع القانوني للجامعة ومناقشة تقريره السنوي أو أي تقرير آخر يقدمه ،
(س) وضع السياسات والخطط الرامية الى تطوير الجامعة والارتقاء بها أكاديمياً وإدارياً ومالياً ،
(ع ) إغلاق الجامعة بعد موافقة المجلس القومي ،
(ف) وضع لوائح لتنظيم أعماله .

اختصاصات رئيس مجلس الأمناء
10ـ تكون لرئيس مجلس الأمناء الاختصاصات الآتية :.
(أ ) رئاسة المجلس .
(ب) اتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة .
(ج ) العمل على تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأخرى .
(د ) رئاسة اللجنة المالية والإدارية .
(هـ) متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء واللجنة وتقديمها للمجلس .
(و ) رفع تقرير سنوي لمجلس الأمناء عن سير أداء الجامعة .

اجتماعات مجلس الأمناء
11ـ (1) يجتمع مجلس الأمناء لانجاز أعمـاله مرتين في السنة على الأقـل وذلك في الوقت والمكان الذين يحددهما رئيسه وعلى رئيس المجلس أن يدعو لاجتماع فوق العادة بناء على طلب مكتوب من الرئيس أو غالبية أعضاء المجلس .
(2) يترأس نائب رئيس مجلس الأمناء الاجتماع في حالة غياب رئيس مجلس الأمناء .
(3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع مجلس الأمناء بحضور أكثر من نصف أعضائه على أن يكون لرئيسه صوت مرجح في حالة تعادل الأصوات .

إنشاء اللجنة الإدارية والمالية وتشكيلها

12ـ      تنشأ لجنة للشئون الإدارية والمالية ، وتشكل على النحو التالي :.
(أ )        رئيس مجلس الأمناء                                     رئيساً ،
(ب)        الرئيس                                                  عضواً ،
(ج )       نائب الرئيس                                             عضواً ،
(د )        الوكيل                                                   عضواً ومقرراً
(هـ)      عميدين يختارهم مجلس الأمناء من بين أعضائه من داخل الجامعة                أعضاءً ،
( و)       ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الأمناء من بين أعضائه من خارج الجامعة          أعضاءً .

إختصاصات اللجنة الإدارية والمالية وسلطاتها
13ـ تكون للجنة إلى جانب السلطات التي تخـولها لها اللوائح الاختصاصات والسلطات الآتية :.
(أ ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة وتقديمها لمجلس الأمناء .
(ب) دعوة أى شخص لحضور اجتماعاتها دون أن يكـون لذلك الشخص حق التصويت .
(ج ) النظر في أي موضوع إدارى أو مالي يحيله إليها مجلس الأمناء ،
(د ) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعمالها .

الرئيس
14ـ يكون للجامعة رئيساً يعينه الراعي من ذوى الأهلية العلمية العالية بناءً على توصية من مجلس الأمناء ويرشحه رئيس المجلس ، وذلك لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التى تحددها النظم الأساسية ويجوز إعادة تعيينه لفترة أخرى .

إختصاصات الرئيس وسلطاته.
15ـ الرئيس هو المسئول الأكاديمي والتنفيذي الأول لدى المجلس القومي ومجلس الأمناء عن الأداء العلمي والإداري والمـالي وتحقيق أغراض الجامعة وفقاً لإحكام هذا القانون ولوائحه ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقـدم تكـون له الاختصاصات والسلطات الآتية:
(أ ) ترقية الأداء العلمي والتربوي والادارى والمالي بالجامعة وترقية إدارتها وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التى كفل الاستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التى يحددها مجلس الأمناء ،
(ب) الحفاظ على النظام بالجامعة ،
(ج ) رئاسة المجلس العلمي واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأى لجان أخرى وفقاً للوائح ،
(د ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى ،
(هـ) تقديم تقرير سنوى شامل لمجلس الأمناء عن أداء الجامعة العلمي والادارى والمالي ،
(و ) تعيين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وفق المعايير إلتي يجيزها مجلس الأمناء ،
(ز ) تعليق الدراسة بالجامعة بعد التشاور مع مجلس الأمناء ،
(ح ) رفع المناهج والبرامج الدراسية الجديدة إلى المجلس القومي لإجازتها .

نائب رئيس الجامعة
16ـ (1) يكون للجامعة نائب للرئيس من ذوى الأهلية العلمية والخبـرة ، يعينه رئيس مجلس الأمناء بناءً على توصية من الرئيس وذلك لفترة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه ،
(2) يقوم نائب الرئيس بأى أعباء يوكلها له الرئيس ،
(3) يقوم نائب الرئيس بأعباء الرئيس فى حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعمله أو خلو منصبه وذلك وفقاً لأحكام اللوائح .

أمين الشئون العلمية
17ـ (1) يعيـن مجلس الأمناء بناءً على توصية من الرئيس أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من ذوي الخبرة والتأهيل أميناً للشئون العلمية .
(2) تحدد اللوائح اختصاصات أمين الشئون العلمية وواجباته.
(3) يشغل أمين الشئون العلمية منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
(4) يكون أمين الشئون العلمية مسئولاً عن البحث العلمي في الجامعة ومقرراً للمجلس العلمي ويقوم بأى مهام يوكلها له الرئيس .

أمين المكتبة
18ـ (1) يعين مجلس الأمناء بناءً على توصيـة من الرئيس أمينـاً للمكتبة من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة في مجال المكتبات .
(2) يشغل أمين المكتبة منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
(3) تحدد اللوائح اختصاصات وواجبات أمين المكتبة .
(4) يكون أمين المكتبة مسئولاً لدى الرئيس عن أداء المكتبة ويقوم بأى مهام أخرى يكلفه بها الرئيس .

عمداء الكليات ومديرو المعاهد والمراكز
19ـ (1) يكون لكل كلية عميد ولكل معهـد أو مـركز مديـر يعينه مجلس الأمناء بناءً على توصية من الرئيس بعد التشاور مع مجلس الكلية أو المعهد أو المركز حسبما يكون الحال ويراعى فى إختياره علو المرتبة العلمية .
(2) يشغل عميد الكلية أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .

رؤساء الأقسام
20ـ (1) يكون لكل قسم رئيس يعينه رئيس الجامعة بناءً على توصية من عميد الكلية ويراعي في اختياره علو المرتبة العلمية .
(2) يشغل رئيس القسم منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه ،
(3) يكون رئيس القسم مسئولاً لدى عميد الكلية المعنية فيما يعهد إليه من إختصاصات تحددها اللوائح .

الوكيل
21ـ (1) يعين مجلس الأمناء بالتشـاور مع الرئيس وكيلاً للجامعة .
(2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
(3) يكون الوكيـل مسئـولاً لدى الرئيس عن الأداء الإداري والمالي للجامعة وفقاً للوائح ،ويقوم بأى مهام أخرى يوكلها له الرئيس،
(4) يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة .

عميد شئون الطلاب
22ـ (1) يعين مجلس الأمناء بناءً على توصية من الرئيس أحـد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عميداً لشئون الطلاب .
(2) يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
(3) تحدد اللوائح اختصاصات عميد شئون الطلاب وواجباته .
(4) يكون عميد شئـون الطـلاب مسئولاً أمـام الرئيس عن الأداء في شئون الطلاب ويقوم بأى مهام أخرى يوكلها له الرئيس .

إنشاء المجلس العلمي وتشكيله

23ـ      ينشأ مجلس يسمي ” المجلس العلمي ” و يشكل على الوجه الآتي :
(أ  )        الرئيس ،                                                         رئيساً
(ب)        نائب الرئيس ،                                                    عضواً
(ج )        الوكيل ،                                                         عضواً
( د )        أمين الشئون العلمية ،                                            عضواً ومقرراً
(هـ)       عميد شئون الطلاب ،                                             عضواً
(و )        أمين المكتبة ،                                                    عضواً
( ز)        عمداء الكليات ،                                                  أعضاء
(ح )        مديرو المعاهد والمراكز ،                                        أعضاء
(ط )       رؤساء الأقسام ،                                                  أعضاء
(ى )       جميع أعضاء هيئة التدريس ممن هم  فى مرتبة الأستاذية ،       أعضاء
(ك )       مدير عام إدارة التعليم العالي الأهلي والأجنبي ،                   عضواً
(ل )       خمسة أعضاء على الأقل من خارج  الجامعة من ذوى
           الكفاءة العلمية والأهلية ممن هم في مرتبة الأستاذ ما
           أمكن ذلك يختارهم رئيس المجلس  بالتشاور مع العمداء ومديري
          المعاهدوالمراكز ،                                                   أعضاءً
(م )       ممثل من هيئة التدريس عن كل كلية أو معهد أو مركز بحيث
           لا يقل عدد الأساتذة في الكلية أو المعهد أو
           المركز عن سبعة أساتذة .                                          أعضاءً

إختصاصات المجلس العلمي وسلطاته .
24ـ بالإضافة إلى أى اختصاصات أو سلطات أخرى واردة فى هذا القانون يكون للمجلس العلمي الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) إقتراح شروط القبول في الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز وفق لوائح المجلس القومي ،
(ب) إعتماد المناهج والخطط الدراسية المقدمة من الكليات والمعاهد والمراكز ،
(ج ) التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء وتنظيم الكليات والمعاهد والمراكز والأقسام والبرامج الدراسية الجديدة ،
(د ) منح الإجازات العلمية والجوائز والدرجات الفخرية ،
(هـ) إجازة اللوائح العلمية ولوائح نشاط وسلوك ومحاسبة الطلاب ،
(و ) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر ،
(ز ) إجازة نتائج الامتحانات ،
(ح ) الموافقة على الممتحنين الخارجيين الذين يتم ترشيحهم بواسطة الكليات
(ط ) التوصية لمجلس الأمناء بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ،
(ي ) تحديد أعداد الطلاب المقبولين سنوياً بالجامعة وتوزيعهم على الكليات والمدارس وفقاً للخطط القـومية المقررة والبرامج قصيرة المدى للجامعـة ،
(ك) أى اختصاصات علمية أخرى يوكلها له مجلس الأمناء .

اجتماعات المجلس العلمي
25ـ (1) يجتمع المجلس العلمي أربع مرات على الأقل في العام في الأوقات والأماكن التي يحددها رئيسه ويكون له الحق في دعوته في أى وقت لاى اجتماع طارئ .
(2) يترأس رئيس الجامعة اجتماعات المجلس العلمي ، وفى حالة غيابه يرأس نائبه الاجتماع ،
(3) يجوز لرئيس المجلس أن يدعو أى شخص لحضور أى اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
(4) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .

مجالـس الكـليات والمعاهد والمراكز واختصاصاتها .
26ـ (1) يكون لكل كلية أو معهـد أو مركز مجلس يتم تشكيلـه وتنظيـم أعماله وفقاً للوائح ،
(2) يختص مجلس الكلية أو المعهد أو المركز الى جانب الاختصاصات المنصوص عليها فى اللوائح بالمسائل الآتية :
(أ ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والامتحانات وتنسيق ذلك بين الأقسام المختلفة ورفع التوصيات للمجلس العلمي ،
(ب) رفع التوصيات للمجلس العلمي لمنح الإجازات العلمية والجوائز ،
(ج ) اقتراح شروط القبول للكليات والمعاهد والمراكز،
(د ) اتخاذ التدابير اللازمة لإجراء البحث العلمى وترقيته ،
(هـ) النظر فى أى أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه المجلس العلمي و رفع تقرير بشأنه ،
(و ) وضع النظم الإدارية اللازمة لتنفيذ البرامج والخطط الدراسية والبحثية بالكلية .

مجالس الأقسام
27ـ (1) ينشأ في كل قسم مجلس برئاسة رئيس القسم وعضويـة جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم .
(2) تكون مهام مجلس القسم وضع المناهج وتنظيم النشاط العلمي والإدارى بالقسم ورفعها لمجلس الكلية .

دار النشر
28ـ تكون للجامعة دار للنشر تحدد اللوائح أغراضها وطريقة أدائها .

الفصل الرابع

الأحكام المالية والمراجعة
29ـ (1) تتكون موارد الجامعة المالية من الآتي :
(أ ) الاستثمارات ،
(ب) الرسوم ،
(ج ) المصروفات الدراسية ،
(د ) التبرعات ،
(هـ) الهبات ،
(و ) الوصايا ،
(ز ) الأوقاف ،
(ح ) أى موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء .
(2) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة بالسودان وخارجه والتي يعتمدها مجلس الأمناء
(3) تستخدم موارد الجامعة لتحقيق أغراضها وفقاً للوائح المالية .

المراجعة
30ـ (1) تراجع في نهايـة كل سنـة ماليـة الحسابات الختامية للجامعة وكـذلك قائمة ممتلكات الجامعة بواسطة مراجع قانوني يعينـه مجلس الأمناء ويرفع تقريره إليه ،
(2) يتولي المراجعة الداخلية مراجع يعينه مجلس الأمناء بناءً على توصية الرئيس وتحدد اللوائح اختصاصاته
(3) يكون المراجع الداخلي مسئولاً لدى الرئيس مباشرةً .

الفصل الخامس
أحكام عامة وإنتقالية

فوائد ما بعد الخدمة
31ـ يجوز أن ينص في النظم الأساسية على مساهمة الجامعة في فوائد ما بعد الخدمة أو أي مشروع آخر لفائدة العاملين بالجامعة .

سريان مفعول العقود والإلتزامات والاتفاقيات.
32ـ (1) يظل ساري المفعول كل عقد أو اتفاق أو التـزام أبرمتـه الجامعة قبل بدء العمل بهذا القانون ويعتبر كما لو أبرمتهالجامعة وفقا لأحكام هذا القانون ،
(2) يعتبر خريجو الجامعة قبل صدور هذا القانون كما لو تخرجوا بعد صدوره .
(3) يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة الجامعة قبل صدور هذا القانون في خدمتهم السابقة ما لم يتقرر إنهاء خدمتهم .

إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح
33ـ يجوز إثبات صحة أي لوائح أو قواعد أو أوامر بإبراز نسخة من أي منهما موقع عليها بشهادة رئيس مجلس الأمناء أو الرئيس .

سلطة إصدار اللوائح الأوامر والقواعد.
34ـ يجوز لمجلس الأمناء أن يصدر لوائح و قواعد و أوامر ينظم بها والعمل في الجامعة وجميع المسائل الأخرى التي تحتاج إلى تنظيم بما يمكن من تحقيق أغراض الجامعة .

———————————–

شارك المقالة

1 تعليق

  1. تم فصلي من جامعة السودان العلميه بسبب عدم الحضور في المستوي الثالث وتم رفض طلب الامتحان من الخارج وتم انتهاك الماده 7_9

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.