قانون بشأن تنظيم العلاج الطبي و الخدمات الصحية في الداخل ( 7 / 1996 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 12)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 12)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الوزارة : وزارة الصحة العامة .
الوزير : وزير الصحة العامة .
المنشآت الصحية : المراكز الصحية والمستشفيات والمؤسسات الطبية والعلاجية التابعة لوزارة الصحة العامة .
المقيم : من لا يحمل جنسية دولة قطر ، وليست لديه فيها إقامة قانونية سارية المفعول .
الزائر : من لا يحمل جنسية دولة قطر ، وليست لديه فيها إقامة قانونية سارية المفعول ، ويكون وجوده فيها عارضاً .
الخدم ومن في حكمهم : الأشخاص غير القطريين ، المستخدمون في المنازل ؛ كالسائق والطاهي والمربية والبستاني .

المادة رقم 2
يعالج القطريون في المنشآت الصحية داخل الدولة دون مقابل . ويعامل معاملة القطريين في العلاج داخل الدولة :
1- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بشرط المعاملة بالمثل .
2- حاملو تصاريح الإقامة المؤقتة وفقاً لقرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1984 المشار إليه .

المادة رقم 3
تستحق على الخدمات ، التي تقدمها المنشآت الصحية ، الرسوم والأجور المبينة بالجداول المرافقة لهذا القانون ، وفقاً لما هو منصوص عليه قرين كل منها .
وتكون رسوم وأجور الخدمات العلاجية والصحية للخدم ومن في حكمهم ، نفس الرسوم والأجور المقررة للمقيمين ، والمبينة في الجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون .
ويعفى موظفو الحكومة ، والأجهزة الحكومية الأخرى ، والهيئات والمؤسسات العامة ، وكذلك الخدم ومن في حكمهم ؛ ممن يعملون لدى قطريين ، من رسوم عمليات التجميل ، والأطراف الصناعية المبينة في الجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون ؛ بشرط أن تكون الإصابة التي تستدعي العلاج ناشئة بسبب الخدمة أو أثناء تأديتها .

المادة رقم 4
لا تحصل أية رسوم أو أجور عن الخدمات الآتية :
1- حالات الطوارئ ، والحوادث التي تستدعي دخول المريض إلى المستشفى .
2- الخدمات الوقائية في مجال الأمومة والطفولة .
3- الخدمات الوقائية في مجال الصحة المدرسية للطلبة .
4- خدمات الأمراض المعدية والتطعيم .

المادة رقم 5
تصدر الوزارة بطاقة صحية لكل من الأشخاص الآتي ذكرهم ؛ متضمنة البيانات الموضحة قرين كل منها :
1- القطريون . وتكون مدة سريان البطاقة خمس سنوات ؛ وتحمل الرقم الشخصي للمستفيد .
2-مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وتكون مدة سريان البطاقة سنة واحدة .
3- حاملو تصاريح الإقامة المؤقتة . وتكون مدة سريان البطاقة سنة واحدة ؛ وتحمل الرقم الشخصي للمستفيد .
4-المقيمون . وتكون مدة سريان البطاقة سنة واحدة ؛ وتحمل الرقم الشخصي للمستفيد .
وتسري صلاحية البطاقة من تاريخ إصدارها . وتنتهي بنهاية مدتها . ومع ذلك تنتهي مدة صلاحية البطاقة للمقيمين بانتهاء إقامة من صرفت له .
وتصرف البطاقة بعد سداد الرسم المقرر في الجدول رقم (1) المرافق . ويستوفي ذات الرسم عند التجديد .

المادة رقم 6
في حالة فقد البطاقة أو تلفها ؛ يجوز لصاحبها استخراج بدل فاقد أو تالف مقابل استيفاء ذات الرسم المقرر في الجدول رقم (1) المشار إليه .

المادة رقم 7
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون ، وفي حالة عدم وجود البطاقة الصحية ، يعامل المريض غير القطري معاملة الزائر . أما المريض القطري فتحصل منه رسوم البطاقة الصحية مقابل إيصال .

المادة رقم 8
يجوز بقرار من وزير الصحة العامة ، تعديل رسوم و أجور العلاج الطبي والخدمات الصحية المنصوص عليها في الجداول المرافقة لهذا القانون أو إضافة رسوم جديدة لها .

المادة رقم 9
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . كما يلغى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1965 المشار إليه .

المادة رقم 10
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة رقم 11
يعمل بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون من تاريخ صدور القانون ، ويعمل بباقي أحكام القانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة رقم 12
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت