قانون جامعة القرآن الكريم و تأصيل العلوم بولاية الجزيرة في السوادن لسنة 2008

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ سريان قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي .
3ـ تفسير .
الفصل الثاني
الجامعة
4ـ إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها .
5ـ أغراض الجامعة .
6ـ حرية العقيدة والفكر والبحث العلمي وعدم التمييز .
7ـ راعي الجامعة .

الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
8ـ إنشاء مجلس الجامعة وتشكيله .
9ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
10ـ مسئولية المجلس .
11ـ اجتماعات المجلس .
12ـ رئيس المجلس .
13ـ إنشاء اللجنة وتشكيلها .
14ـ اختصاصات اللجنة وسلطاتها .
15ـ المدير .
16ـ اختصاصات المدير وسلطاته .
17ـ ناب المدير .
18ـ الوكيل .
19ـ عميد شئون الطلاب .
20ـ أمين المكتبة .
21ـ أمين الشئون العلمية .
22ـ عمداء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز .
23ـ رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب .
24ـ إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله .
25ـ اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته .
26ـ اجتماعات مجلس الأساتذة .
27ـ مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها .
28ـ مجالس الأقسام ووحدات التدريب .
29ـ مجلس شئون الطلاب .
30ـ مجالس المستشفيات الجامعية .
31ـ دار النشر الجامعي .
32 ـ المؤسسات الجامعية الأخرى .
الفصل الرابع
الأحكام المالية والمراجعة
33ـ الأحكام المالية والمراجعة .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
34ـ تعيين العاملين .
35ـ حق الاستئناف .
36ـ مال المعاش .
37ـ أحكام انتقالية .
38ـ إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح .
——————————————-

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمي هذا القانون ” قانون جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم بولاية الجزيرة لسنة 2008 ” .

سـريان قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمى
2ـ يسري قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 ، علي قانون جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم بولاية الجزيرة وتسود أحكامه عند التعارض علي أحكام هذا القانون .

تفسير
3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :
” الجامعة ” يقصد بها جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم بولاية الجزيرة المنشأة وفق أحكام المادة 4 ،
” إتحاد الطلاب ” يقصد به إتحاد طلاب الجامعة ،
” أمين الشئون العلمية ” يقصد به أمين الشئون العلمية المعين بمقتضى أحكام المادة 21(1) ،
” أمين المكتبة ” يقصد به الموظف المسئول لدي المدير عن مكتبه الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 20(1) ،
” الخريج ” يقصد به أي شخص منحه مجلس الأساتذة إجازة علمية ،
” الراعي ” يقصد به راعي الجامعة المنصوص عليه في المادة 7(1) ،
” رئيس المجلس ” يقصد به رئيس مجلس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 12(1) ،
” الطالب ” يقصد به أي شخص مسجل بالجامعة بقصد الحصول علي أي إجازة علمية يمنحها مجلس الأساتذة ،
” العاملون ” يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم وجميع موظفي الجامعة وعمالها ،
” العميد ” يقصد به العميد المعين بمقتضى أحكام المادة 22،
“عميد شئون” يقصد به عميد شؤون طلاب الجامعة المعين الطلاب ” بموجب أحكام المادة 19 (1) ،
” القسم أو وحدة التدريب ” يقصد به أي وحدة للتدريس أو البحث أو التدريب أو أي وحدة أخرى يعتمدها المجلس بناء علي توصية بذلك من مجلس الأساتذة
وفقا للنظم الأساسية باعتبارها كياناً قائماً بذاته ،
” الكلية ” يقصد بها أي وحدة علمية ينشئها المجلس وفقا لاحكام هذا القانون ، وتضم عددا من الأقسام او وحدات التدريس أو البحث أو التدريب
وتشمل كلية الدراسات العليا والكليات المنتسبة
للجامعة حسبما يحدده المجلس بناء علي توصية بذلك من مجلس الأساتذة ،
” اللجنة ” يقصد بها لجنة الشؤون التنفيذية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 13 ،
” اللوائح ” يقصد بها اللوائح التي يصدرها المجلس ومجلس الأساتذة وفقاً لأحكام هذا القانون ،
” المجلس ” يقصـد به مجلس الجامعـة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 8 (1) ،
” مجلس الأساتذة ” يقصد به مجلس أساتذة الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 24 ،
“المجلس القومي” يقصد به المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي ،
” المدرسة ” يقصد بها أي وحدة علمية مستقلة ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون ،
” المـدير” يقصد به مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 15 ،
“مساعدو التدريس” يقصد بهم مساعدو هيئة التدريس والمعيدون ،
“المستشفي الجامعي” يقصد به المستشفي الذي يعتمده المجلس وفقا لأحكام المادة 30 ،
” المعهد أوالمركز ” يقصد به أي وحدة علمية مستقلة أو تابعة لكلية ينشئهـا المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون ،
“نائب المدير” يقصد به نائب مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 17 (1) ،
“النظم الأساسية” يقصد بها النظم الأساسية التي يصدرها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون ،
“هيئة التدريس ” يقصد بها الأساتذة المشاركون ، والأساتذة المساعدون والمحاضرون وأمين المكتبة ومساعدوه ،
” الوزير ” يقصد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
” الوكيل ” يقصد به وكيل الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 18(1) .

الفصل الثاني
الجامعـة

إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها
4ـ (1) الجامعة هيئة علمية ذات شخصية اعتبارية .
(2) يكون مقر الجامعة بمدينة ود مدني .
(3) تتكون الجامعة من المجلس والعاملين والطلاب والخريجين .
(4) يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس .

أغراض الجامعة .
5ـ الجامعة دار للعلم تعمل على تحصيله وتدريسه وتطوير مناهجه ونشره في إطارالأهداف العامة للدولة ، وسياسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتعمل عن طريقه على خدمة الوطن وتنمية موارده ، وعلى نهضة البلاد فكرياً وعلمياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافيا ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ،تعمل الجامعة لتحقيق الأغراض الآتية :
(أ ) تأكيد هوية الأمة وتأصيلها من خلال المناهج التي تقرها الجامعة وتطبقها ،
(ب) تدريس القرآن الكريم والسنة النبوية ، وعلومهما ، واللغة العربية وعلومها وآدابها وسائر العلوم الإسلامية
واللغات ،
(ج ) دراسة التراث الإسلامي وإثراء الحياة السودانية ومقومات الحضارة العربية الإسلامية ، وتوظيفها لخدمة المجتمع السوداني بصفة عامة وولاية الجزيرة بصفة خاصة ،
(د ) رعاية حركة نشر وإحياء العلوم الإسلامية في السودان وسائر البلاد ، خاصة البلاد الأفريقية وإقامة الروابط العلمية مع مختلف المؤسسات العلمية في السودان وخارجه، خدمة لأغراض الجامعة والدولة ،
(هـ) البحث العلمي في قضايا المجتمع من خلال المنطلقات الإسلامية المستوعبة لقضايا العصر المتفاعلة مع البيئة ،
(و ) التعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي داخل وخارج البلاد بما يحقق أهداف الجامعة ،
(ز ) إعداد الطلاب ومنحهم إجازتهم العلمية .

حرية العقيدة والفكـر والبحث العلمي وعدم التمييز.
6ـ (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعـدوهم والطلاب بالجامعة بحـرية الفكر والبحث العلمي في إطار القانون والدستور .
(2) لا يجوز حرمان أي سوداني من الانتماء للجامعة طالباً او موظفاً علي أساس العقيدة أو العرق أو الجنس .

راعي الجامعة .
7ـ (1) يكون رئيس الجمهورية راعي للجامعة .
(2) يكون لراعي الجامعة الحق في ان يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة ،ويجب علي إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات .
(3) يترأس راعي الجامعة احتفالاتها إن كان حاضراً .

الفصل الثالث
أجهزة الجامعة

إنشاء مجلس الجامعة وتشكيله .
8– (1) ينشأ مجلس يسمي مجلس الجامعة ويشكل علي الوجه الآتي :
(أ ) رئيس المجلس ،
(ب) أعضاء بحكم مناصبهم وهم :
(أولاً) المدير ،
(ثانياً) نائب المدير ،
(ثالثاً) الوكيل ويكون مقرراً للمجلس ،
(رابعاً) عميد شئون الطلاب ،
(خامساً) أمين الشؤون العلمية ،
(سادساً) أمين المكتبة ،
(ج) أعضاء يتم اختيارهم من داخل الجامعة وهم :
(أولاً) ثلاثة من العاملين اثنين منهم من غير أعضاء هيئة التدريس ،
(ثانياً) عضوان يختارهما اتحاد الطلاب أحدهما رئيس الاتحاد ،
(ثالثاً) ثمانية أعضاء يختارهم مجلس الأستاذة، ثلاثة منهم من عمداء الكليات .
(د ) أعضاء من خارج الجامعة : واحد وعشرون عضوا من ذوي الاختصاص والكفاءة والاهتمام بالتعليم العالي والقضايا الوطنية ،من خارج الجامعة يعينهم الراعي بناءً علي توصية بذلك من الوزير .
(2) تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله .
(3) تحدد اللوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد .

اختصاصات المجلس وسلطاته.
9ـ يسعي المجلس لتحقيق أغراض الجامعة الواردة في هذا القانون ،وقانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 ويكون له نيابة عن الجامعة وباسمها الحق في القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها في إطار السياسة القومية للتعليم العالي والبحث العلمي ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) وضع السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها علميا وتربويا واداريا وماليا وتحديث طرق عملها وأساليبه ،
(ب) مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للجامعة ، التي ترفعها له اللجنة وإجازتها ويقوم برفعها للمجلس القومي ، ومتابعة تنفيذ الموازنة المصدق بها بما في ذلك التقرير الختامي وإعداد الحساب الختامي ونشره ،
(ج ) وضع خطة التنمية للجامعة وإجازة مقترحات موازنة التنمية ورفعها للمجلس القومي ،
(د ) إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والمستشفيات الجامعية وأي مؤسسات استثمارية أخري وإلغائها وتحديد أماكنها داخل الجامعة أو في أي مكان آخر بالقطر أو رفع توصية للجهة المختصة لتحويلها لأي جامعة أخري وقبول انتساب الكليات والمعاهد ومنح أعضائها حق التمتع بأي من مزايا الجامعة وكل ذلك بناء علي توصية من مجلس الأساتذة ،
(هـ) التوصية لدي المجلس القومي بشأن وضع الشروط والنظم والمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب للدراسات بالجامعة ،
(و ) تحديد إعداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك في إطار السياسات التي يقررها المجلس القومي ،
(ز ) وضع سياسة المصروفات الدراسية والرسوم وفقاً للمعايير التي يقررها المجلس القومي ،
(ح ) إنشاء الوظائف التي يعين فيها العاملون أو إلغاء تلك الوظائف واقتراح الشروط التي يتم بمقتضاها التعيين والترقي والمحاسبة ورفعها للمجلس القومي لإجازتها ،
(ط ) إجازة التقرير السنوي الذي يقدمه المدير عن الأداء العلمي والإداري والمالي للجامعة ونشره ،
(ى ) التملك باسم الجامعة لأي أموال منقولة أو عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها بأي كيفية قانونية مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن ،
(ك ) تنمية أموال الجامعة واستثمارها عن طريق المساهمة في شركات او شراكات أو أى مشروعات أخرى والتصرف في عائدها مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن ،
(ل ) تنظيم حسابات الجامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها كل الأموال التي تتسلمها الجامعة والأموال التي تصرفها . وأصولها وخصومها لكي تعطي هذه الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها المالية وتوضح معاملاتها وفقاً لما يحدِّده هذا القانون والنظم الأساسية واللوائح ،
(م ) قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها وتحديد اوجه استغلالها علي ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة وان تراعي شروط الواهب ،
(ن ) اقتراض ما تدعو الحاجة لاقتراضه من المبالغ من وقت لاخر للقيام بأعماله وبضمان أي منقولات أو عقارات تملكها الجامعة ،
(س) منح الجوائز غير العلمية للأشخـاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً للوائح ،
(ع ) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله ، وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته وفقا لاحكام هذا القانون ، ويعمل بتلك النظم واللوائح من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها ما لم ينص فيها علي تاريخ آخر ،
(ف) تفويض أي من سلطاته عدا سلطات الإنشاء والإلغاء ، وإصدار النظم الأساسية واللوائح لرئيسه أو المدير أو مجلس الأساتذة أو أي من لجانه ،
(ص) تكوين لجان مؤقتة لتعينه في أداء واجباته متي ما رأي ذلك ضرورياً ،
( ق) للمجلس أن ينشئ مجلس تنسيق مع جامعة القرآن الكريم والعلوم الاسلامية لرعاية الأهداف المشتركة ،

مسئولية المجلس .
10ـ يكون المجلس مسئولاً لدي الراعي ، عن طريق الوزير ، عن أداء أعماله .

اجتماعات المجلس .
11ـ (1) يجتمع المجلس لإنجاز أعماله مرتيـن في السنة علي الأقل وذلك في الوقت والمكان الذين يعينهما رئيس المجلس في كل حالة بعد استشارة مدير الجامعة وعلي رئيس المجلس أن يدعو لاجتماع فوق العادة متي ما وصله طلب مكتوب من المدير او من أغلبية أعضاء المجلس .
(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اكثر من نصف الأعضاء ويكون هذا النصاب صحيحاً ولـو لم يعيـن بعض الأعضاء ، وذلك لحين تعيينهم ،وتتخذ القرارات وفقاً لهذا النصاب .
(3) يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص لحضور أي من جلساته أو جلسات أي لجنة من لجانه دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت.

رئيس المجلس .
12ـ (1) يكون للمجلس رئيس يعينه الراعي ، بناءً علي توصية بذلك من الوزير .
(2) تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية :
(أ ) رئاسة المجلس واتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة ،
(ب) المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والهيئات الأخرى ، لتحقيق أغراض الجامعة ،
(ج ) رئاسة اللجنة .
(3) في حالة غياب رئيس المجلس عن أي اجتماع ينتخب المجلس أحد أعضائه من خارج الجامعة لرئاسة ذلك الاجتماع .

إنشاء اللجنة وتشكيلها.
13ـ تنشأ لجنة للشئون التنفيذية والمالية وتشكل علي الوجه الآتي :
(أ ) رئيس المجلس رئيساً ،
(ب) المدير نائباً للرئيس ،
(ج ) نائب المدير عضواً ،
(د ) الوكيل عضواً ومقرراً ،
(هـ) المراقب المالي للجامعة عضواً ،
(و ) أربعة أعضاء يختارهم المجلس
من بين أعضائه من داخل الجامعة. أعضاءً ،
(ز ) خمسة أعضاء يختارهم المجلس من
بين أعضائه من خارج الجامعة . أعضاءً .

اختصاصات اللجنة
14ـ تكون للجنة إلى جانب السلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية وسلطاتها الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً وتقديمها الي المجلس ، على أن تكون مشتملة علي تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة ، وتقديرات المصروفات واعداد حساب ختامي للسنة السابقة بما في ذلك المصروفات المخصومة علي الاحتياطي واعداد أي تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس .
(ب) دعوة أي شخص لأي من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .

المـدير .
15ـ يكون للجامعة مدير يعينه الراعي من ذوي الأهلية العلمية العالية بناءً علي توصية بذلك من الوزير، لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي تحددها النظم الأساسية .

اختصاصات المدير وسلطاته
16ـ المدير هو المسئول العلمي والتنفيذي الأول عن أداء الجامعة ، والعمل علي تحقيق أغراضها ويلتزم في ذلك بالنظم واللوائح السارية وسياسات المجلس ويكون مسئولاً لدى الراعي عن طريق الوزير، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) العمل علي ترشيد الأداء العلمي والتربوي والإداري والمالي بالجامعة ، وتجويد مفهوم إدارتها وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الاستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التي يحددها المجلس ،
(ب) الحفاظ علي النظام بالجامعة ،
(ج ) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأي لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية ،
(د ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى ،
(هـ) تقديم تقرير سنوي شامل للمجلس عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي ونشر التقرير بعد موافقة المجلس عليه ،
(و ) التقدم للمجلس بطلب لاستصدار النظم الأساسية كما يجوز له أن يطلب من مجلس الأساتذة استصدار اللوائح إذا استلزم الأمر ذلك .

نائب المدير .
17ـ (1) يكون للجامعة نائباً للمدير يعينه الراعي من ذوي الأهلية العلمية العالية بنـاءً علي توصية من الوزير بعد التشاور مع المدير وذلك لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي تحددها النظم الأساسية
(2) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته وتكون له الواجبات و الإختصاصات التي تحددها النظم الأساسية .
(3) يقوم نائب المدير بأعباء المدير في حالة غيابه او عدم تمكنه من القيام بعمله أو خلو منصبه وذلك وفقاً لأحكام اللوائح .

الوكيـل .
18ـ (1) يعين رئيس المجلس بناءً علي توصية بذلك من المدير أحـد أعضاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين وكيلاً للجامعة وذلك وفقاً لأحكام اللوائح .
(2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه .
(3) يكون الوكيل مسئولاً لدي المدير عن الأداء الإداري والمالي للجامعة وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح .
(4) يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة .

عميد شئون الطلاب
19ـ (1) يعين رئيس المجلس بناءً علي توصيـة بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عميداً لشئون الطلاب .
(2) يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه .
(3) تحدد النظم الأساسية اختصاصات عميد شئون الطلاب وواجباته .
(4) يكون عميد شئون الطلاب مسئولاً أمام المدير فيما يوكل إليه من مهام من المجلس ومجلس الأساتذة او مجلس شئون الطلاب وذلك لمساعدة الطلاب للاستفادة القصوى علمياً وتربوياً وثقافياً واجتماعياُ من انتمائهم للجامعة ومراعاة النظم والسلوك القويم داخل الجامعة وخارجها .

أمين المكتبة .
20- (1) يعين رئيس المجلس بناءً علي توصية بذلك من المدير أميناً للمكتبة .
(2) يشغل أمين المكتبة منصبه للفترة التي تحددها اللوائح .
(3) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين المكتبة وواجباته وشروط خدمته .
(4) يكون أمين المكتبة مسئولاً أمام المدير عن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته .

أمين الشئون العلمية
21ـ (1) يعين رئيس المجلس بناءً علي توصيـة بذلك من المديـر أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أميناً للشئون العلمية .
(2) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين الشئون العلمية وواجباته .
(3) يشغل أمين الشئون العلمية منصبه للفترة التي تحددها اللوائح .

عمداء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز
22ـ (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهـد أو مركز عميـد أو مديـر يعينه رئيس المجلس بناءً علي توصية بذلك من المدير بعد التشاور مع مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز ويراعي في اختياره علو المرتبة العلمية وطول الخدمة .
(2) يشغل عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب .
(3) يكون عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز مسئولاً لدي المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية .
(4) يعين رئيس المجلس بناءً علي توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس عميداً لكلية الدراسات العليا ” إن وجدت “ويراعي في اختياره أن يكون في مرتبة الأستاذية .
(5) يشغل عميد كلية الدراسات العليا ” إن وجدت ” منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب .
(6) يكون عميد كلية الدراسات العليا مسئولاً لدي المدير فيما يعهد اليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية .
(7) يجوز للمدير تعيين نائب لعميد الكلية التي يقتضي الأمر تعيين نائب عميد لها وذلك بالتشاور مع العميد المختص .

رؤساء الأقسام أووحدات التدريب .
23ـ (1) يكون لكل قسم أو وحدة تدريب رئيس يعينه المدير بناءً علي توصية بذلك من العميد المختص ويراعي في اختياره علو المرتبة العلمية .
(2) يشغل رئيس القسم أو وحدة التدريب منصبه لمدة ثلاث سنوات وتجوز إعادة تعيينه .
(3) يكون رئيس القسم أو وحدة التدريب مسئولاً لدي المدير عن طريق عميد الكلية المعنية فيما يعهد اليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية واللوائح .

إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله .
24ـ    ينشأ مجلس للأساتذة بالجامعة ويشكل على الوجه الآتي :
(أ )      المدير                                                            رئيساً ،
(ب)     نائب المدير                                                       عضواً ،
(ج )     الوكيل                                                            عضواً  ،
(د )      عمداء الكليات والمدارس وعميد شؤون الطلاب                   أعضاءً ،
(هـ)    أمين المكتبة                                                      عضواً ،
(و )     مديرو المعاهد والمراكز                                          أعضاءً ،
(ز )     رؤساء الأقسام ووحدات التدريب                                 أعضاءً
(ح )     جميع أعضاء هيئة التدريس ممن هم في مرتبة الأستاذية         أعضاءً ،
(ط )     ممثل واحد لكل من المدارس والمعاهد والمراكز التي
         ليست لها أقسام وذلك عن كل سبعة أعضاء من
         هيئة التدريس بها ،                                               أعضاءً ،
(ي )     عضوان اثنان يمثلان الطلاب ويختارهم اتحاد الطلاب            أعضاءً ،
(ك )     أمين الشئون العلمية بالجامعة                                     عضواً ومقرراً ،
(ل )     نواب العمداء ” إن وجدوا ”                                       أعضاءً .

اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته
25ـ (1) بالإضافـة إلى أي اختصاصات أو سلطات أخـري واردة في هـذا القانون تكون لمجلس الأساتذة الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) تقديم المقترحات للمجلس بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب في الدراسات بالجامعة ،
(ب) التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة والامتحانات التي تعقد وفقاً لأحكام النظم الأساسية ،
(ج ) وضع خطط تنظيم الكليات والمدارس والمعاهد ووحدات التدريب وتعديلها وإعادة النظر فيها وتحديد المواد التي تختص بتدريسها كل من الوحدات آنفة الذكر وكذلك رفع تقرير للمجلس عن ضرورة إنشاء أي كلية أو مدرسة أو معهد أو وحدة تدريب جديدة أو عن ضرورة إلغاء أي منها أو دمجها أو تقسيمها ،
( د ) منح الإجازات العلمية للأشخاص الذين أتموا بنجاح الدراسات التي اعتمدها في اللوائح ،
(هـ) منح الدرجات الفخرية والجوائز العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرون بها وذلك وفقاً لأحكام اللوائح ،
( و ) منح لقب أستاذ امتياز ،
( ز ) رفع تقرير للمجلس عن أي أمر يحيله اليه ،
( ح ) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها،
(ط ) إجازة برامج الدراسات الإضافية ،
(ي ) إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علمية ولجان خاصة يفوض لأي منها أيا من السلطات التي يكون من حقه ممارستها باستثناء سلطة منح الإجازات العلمية ،
(ك ) رفع التوصيات للمجلس بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم،
(ل ) اتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناء علي توصيات اللجان التي يشكلها ضد من يدانون في أمور مخلة بشرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالجامعة أو ممن منحهم هو إجازات علمية أو فخرية ،
(م ) حرمان أي شخص يكون قد أدين في جريمة تنطوي علي الانحراف الخلقي أو يكون في رأيه قد سلك سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالشرف من أي إجازة علمية يكون قد منحها هو له وحرمانه كذلك من جميع الميزات التي يتمتع بها بمقتضى هذه الإجازة .
(2) يصدر مجلس الأساتذة اللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون ويعمل بهذه اللوائح عند توقيع رئيس مجلس الأساتذة عليها ما لم ينص فيها علي أي تاريخ لاحق.

اجتماعات مجلس الأساتذة
26ـ (1) يجتمـع مجلس الأساتذة مرة واحـدة علي الأقل في كـل فصل دراسي في الأوقات والأمكنة التي يعينها رئيسه
(2) يترأس نائب المدير اجتماعات مجلس الأساتذة عند غياب المدير وفى حالة غياب المدير ونائبه يختار مجلس الأساتذة أحد أعضائه لرئاسة الاجتماع .
(3) يجوز لمجلس الأساتذة أن يدعو أي شخص لحضور أي اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .

مجالس الكليات والمدارس والمعاهد و المراكز وإختصاصاتها .
27ـ (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز مجلس يتم تشكيله وتنظيم أعماله وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح,
(2) يختص مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز إلى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في النظم الأساسية واللوائح بالمسائل الآتية :
(أ ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والامتحانات وتنسيق ذلك بين الأقسام المختلفة ورفع التوصيات لمجلس الأساتذة ،
(ب) تقديم التوصيات لمجلس الأساتذة حول اللوائح المتعلقة بمناهج الدراسة للحصول علي الإجازات العلمية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العلمي ،
(ج ) رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الإجازات العلمية (غير الدرجات الفخرية ) وكذلك منح الجوائز ،
(د ) ترشيح الأشخاص لمجلس الأساتذة لتعيينهم كممتحنين وتشجيع البحث العلمي وترقيته ،
(هـ) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله اليه مجلس الأساتذة أو مجلس كلية الدراسات العليا ورفع تقرير بشأنه ،
(و ) رفع جميع المسائل العلمية التي تتعلق بالدراسات العليا لمجلس الأساتذة عبر عميد كلية الدراسات العليا.
(3) يجوز لمجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز إصدار قواعد تنظيمية لا تتعارض مع أي قواعد تكون سارية المفعول وصادرة من مجلس شئون الطلاب لمراعاة النظام والسلوك القويم بين الطلاب في أماكن الدراسة .

مجالس الأقسـام ووحدات التدريب
28ـ (1) ينشأ في كل قسـم أو وحـدة تدريب مجلس برئاسة رئيس القسـم أو وحـدة التدريب وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم أو وحدة التدريب .
(2) يكون مهمة مجلس القسم أو وحدة التدريب بالإضافة إلى ما يضمن في النظم الأساسية واللوائح تنظيم النشاط العلمي والإداري بالقسم أو وحدة التدريب وذلك تحت إشراف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز .

مجلس شئون الطلاب .
29ـ ينشأ مجلس لشئون الطلاب برئاسة المدير وتحدد النظم الأساسية إختصاصاته وواجباته وطريقة تكوينه وتنظيم أعماله .

مجالس المستشفيات الجامعية .
30ـ يعتمد المجلس المستشفيات الجامعية وينشئ في كل مستشفىً جامعيٍ مجلساً لإدارتها يشكل علي الوجه الذي تحدده النظم الأساسية .

دار النشر الجامعى .
31ـ تكون للجامعة دار للنشر تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها .

المؤسسات الجامعية الأخرى .
32ـ تكون للجامعة مؤسسات جامعية أخري تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها .

الفصل الرابع
الأحكام المالية والمراجعة

الأحكام المالية والمراجعة
33ـ (1) تتكون موارد الجامعة المالية من إستثماراتها ومواردها الذاتية ومما تخصصه لها الدولة من اعتمادات ومما يقبله المجلس من هبات ومنح وإعانات وأوقاف ووصايا
(2) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة بالسودان التي يعتمدها المجلس .
(3) تصرف أموال الجامعة لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام اللوائح المالية .
(4) يراجع سنوياً بيان حسابات الموازنة وكذلك قائمة أموال الجامعة وخصـومها في اليوم الأخير من أيام السنة المالية بواسطة المراجع العام ويقدم المدير تقرير المراجع العام عنهما إلى المجلس .

الفصل الخامس
أحكام ختامية

نعيين العاملين .
34ـ تحدد النظم الأساسية التي يصدرها المجلس طريقة تعيين جميع العاملين بالجامعة .

حق الإستئناف .
35ـ يكفل لأي شخص يضار من أي إجراء اتخذ بموجب أحكام هذا القانون حق الاستئناف للجهة التي تحددها النظم الأساسية .

مال المعاش .
36ـ يجوز أن ينص في النظم الأساسية علي مساهمة الجامعة في أي مال للمعاش أو أي مشروع آخر لفائدة العاملين بالجامعة .

أحكام إنتقالية .
37ـ (1) يظـل ساري المفعول كل عقـد أو اتفاق أو التزام أبرمته الجامعـة قبل بدء العمل بهذا القانون ويعتبر كما لو أبرمته الجامعة وفقاً لإحكام هذا القانون .
(2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) تؤول للجامعة جميع الأموال المملوكة لها أو التي آلت إليها بمقتضي أحكام القانون .
(3) يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة الجامعة قبل صدور هذا القانون في الخدمة بذات شروط خدمتهم السابقة .

إثبات صحـة النظم الأساسية و اللوائح
38ـ يجوز إثبات صحة أي نظام أساسي أو لائحة لدى أي محكمة بإبراز نسخة من أي منهما موقع عليها بشهادة رئيس المجلس أو المدير أو الوكيل .

———————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.