التعريف القانوني لليتيم

لابد من أن نوضح تعريف القانون العراقي لليتيم لكن لم أجد في المنظومة القانونية العراقية ما يدل على تحديد تعريف محدد لليتيم وإنما وردت أوصاف ومفردات لكلمة اليتيم أو الأيتام في العديد من التشريعات العراقية ومنها ما يلي :-
1. الفقرة (11) من الجدول الملحق نظام رسوم المحاكم الشرعية لسنة 1919 الصادر في 11/4/1919
2. القانون الوقتي للمرافعات الشرعية لسنة 1920
3. القانون الاساسي العراقي لعام 1925 والذي يعتبر اول دستور للعراق
4. قانون طائفة الارمن الارثوذكس الصادر 5/16/1931
5. نظام ادارة الميتم الاسلامي ببغداد رقم (8) لسنة 1932
6. تعليمات التفتيش العدلي الصادرة في 12/3/1933
7. قانون التبليغات القانونية للعسكرين رقم (22) لسنة 1934
8. قانون تحرير التركات وادارة اموال القاصرين والغائبين والمحجوزين رقم (27) لسنة 1934
9. قانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951
10. قانون ميزانية الاوقاف للسنة 1942 المالية رقم (32) لسنة 1942
11. قانون ميزانية الاوقاف العامة لسنة 1944 المالية رقم (17) لسنة 1944
12. قانون المؤسسات الاجتماعية رقم 42 لسنة 1958
13. قانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم 106 في 8/29/1960
14. قانون الضمان الاجتماعي رقم (140) لسنة 1964
15. نظام رعاية الاحداث رقم 52 الصادر في 6/4/1964
16. نظام وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية رقم (39) لسنة 1967
17. نظام التعديل الاول لنظام المعاهد الخيرية للادارات المحلية رقم 12 لسنة 1961
18. نظام التشكيلات الادارية للحكم الذاتي في منطقة كردستان رقم 4 قي 1/13/1975
19. تعليمات دور الحضانة الايوائية عدد (4) لسنة 1978
20. تعليمات صندوق الزكاة رقم 1 لسنة 1988
21. القبول في قرية عائلة العراق تعليمات رقم 3 لستة 2001
22. تعليمات تخصيص مصروف جيب يومي للايتام رقم 15 لسنة 2002

فهذه البيبلوغرافيا البسيطة لبعض التشريعات في المنظومة القانونية العراقية حول تناولها لمفردة اليتيم او الأيتام لم تحدد تعريف صريح ومحدد لليتيم وإنما ورد على العموم تاركه أمر توصيفه إلى القواعد العامة، ففي نص الفقرة ( و) من المادة (2) من التعليمات المالية رقم (2) لسنة 1970 لتعديل التعليمات المالية عدد 4 لسنة 1962 ورد توصيف لليتيم بأنه القاصر فاقد الأب وعلى وفق ما يلي (لا تعفى من الضريبة العرصة التي يملكها شخص قاصر بسبب عدم إكماله سن الرشد المعين قانونا إلا إذا كان القاصر يتيما فاقدا أباه وفقير الحال فعندئذ يحق له التمتع بالإعفاء عن عرصة واحدة حتى بلوغه سن الرشد) وهذا التوصيف حدد ان اليتيم هو قاصر وهذا يحيله الى التعريف الوارد في قانون رعاية القاصرين كما تضمن ان اليتيم هو فاقد الأب ولا يعتبر يتيما من فقد أمه كما انه قد حدد نهاية اليتم ببلوغ سن الرشد ، لكن ورد في قانون الضمان الاجتماعي توصيف اخر لليتيم اذ اعتبر القانون اليتيم الذي يكون من عيال المتوفى المستحق للراتب التقاعدي هو من فقد الأبوين وليس من فقد احدهم اذ لم يعتبره من الأحفاد الأيتام وعلى وفق نص الفقرة (ج) من المادة (39) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (140) لسنة 1964 التي تنص على أن ( الحفيد (اليتيم) لأبوين دون الخامسة عشرة من العمر إذا كان الشخص المضمون أو المتقاعد يعيله عند وفاته ) ، بينما حدد اليتيم بالذي لايتجاوز الثامنة عشر من العمر على وفق ماورد في نص المادة (2) من تعليمات القبول في قرية عائلة العراق رقم 3 لسنة 2001 ونصها ما يلي (يقبل في القرية الايتام من الذين تتراوح أعمارهم من اليوم الأول وحتى اكمال الثامنة عشرة من العمر) وفي نظام ادارة الميتم الاسلامي ببغداد رقم (8) لسنة 1932 حدد عمر اليتيم بسن الخامسة عشر ومن يتجاوز ذلك كان يطرد من الميتم بمعنى ان حد اليتم عند الخامس عشر على خلاف ما ورد في التشريعات الأخرى التي أشرت إليها كما ان هذا النظام قد اعتبر اليتيم أيضا من فقد أبويه وعلى وفق ما ورد في نص المادة (4) من النظام (يشترط لقبول (اليتيم) ان لا يكون له من يقدر على اعاشته ممن يكلف بها شرعا ويرجح عند المزاحمة فاقد الابوين على من فقد اباه فقط) بالاضافة الا ان اليتيم يكون ايضا فاقد الابوين وليس الاب فقط اذ ذكرت الفقرة (2) من المادة (8) من نظام رعاية الأحداث رقم 52 لسنة 1964 (فاقد الأبوين أو احدهما وليس له معيل شرعي قادر على إعالته بشهادة مصدقة من الجهة المختصة) وحدد سن نهاية اليتم بثمانية عشر عام على وفق ما ورد في نص الفقرة (1) من المادة (9) من النظام المذكور ، وهذه الأوصاف لليتيم وان تباينت بين ان يكون فاقد الاب او الابوين وكذلك فيما يتعلق بسن انتهاء اليتم فانها لا تخرج عن كون كل يتيم هو قاصر وتراعى شؤونه تبعا لرعاية القاصرين في ظل القوانين النافذة وورد تعربف القاصر وعلى وفق ما عرفته المادة (3) قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 المعدل (1 ـ الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد وهو تمام الثامنة عشر 2ـ الجنين 3ـ المحجور الذي تقرر المحكمة انه ناقص الأهلية أو فاقدها 4ـ الغائب أو المفقود ) ولابد من الاشارة الى ان سن الرشد بأنه (ثمانية عشر سنة كاملة تحتسب من تاريخ تمام ولادته حياً) على وفق احكام المادة (105) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل وان ابتداء شخصية اليتيم مثلما يتم تحديد شخصية الإنسان التي تسمى الشخصية الطبيعية اعتبرت ذلك ابتداء الشخصية الطبيعية للإنسان وتنتهي بموته على وفق أحكام المادة (45) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل .

ووجدت أن بعض القوانين العربية سارت على نفس النهج الذي سار عليه القانون العراقي من عدم تحديد تعريف معين ومحدد لليتيم وفي المملكة الأردنية الهاشمية يوجد قانون يسمى قانون الأيتام رقم 69 لسنة 1953 المعدل وعلى الرغم من انه يحمل عنوان قانون الايتام الا انه لم يحدد تعريف لليتيم وانما ذكره على اعتباره قاصر لان هذا القانون وجد لتحرير تركة المتوفى عند وجود وريث لم يكمل الثامنة عشر من عمره على وفق نص المادة (4) منه على ان (الأسباب الموجبة لتحرير التركة هي:-1- وجود وارث لم يكمل الثامنة عشرة من عمره او فاقد الأهلية) وفي المادة العاشرة من القانون المذكور، مثلما فعل المشرع العراقي، اعتبر سن انتهاء اليتم هو الثامنة عشر وعلى وفق النص التالي (اذا اكمل اليتيم السنة الثامنة عشرة من عمره وثبت رشده لدى المحكمة تسلم اليه أمواله من صندوق الأيتام نقدا أو حوالة على احد المدينين من صندوق الأيتام).

ومن خلال ما تقدم أرى إن التعريف القانوني لليتيم وعلى وفق ما ورد في التشريعات العراقية (هو الصغير الذي فقد الأب او والديه ولم يبلغ سن الرشد) وكما ورد في المطلب الثاني من هذا المبحث فان فقهاء المسلمين اعتبروا اليتيم هو من فقد الأب دون الأم على اعتبار إن الأب هو من يتكفل برعاية الولد وكذلك القانون العراقي يلزم الاب برعاية االولد بغض النظر عن كونه ذكر او أنثى والزم الأب بذلك على وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (التاسعة والثلاثين) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل التي تنص على ما يلي ( إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب) بالإضافة إلا أن أجرة رضاع الأم لولدها تكون على نفقة الأب على وفق أحكام المادة ( السادسة والخمسين ) من القانون المذكور التي تنص على إن ( أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه) وهذا يقودنا الى السؤال عن الطفل او القاصر او الحدث الذي يفقد رعاية الاب لفقدانه وفي العراق وباقي الدول التي عانت من الحروب يكثر فيها القاصرين فاقدي الأب لا لوفاتهم بل لفقدانهم وعدم معرفة مصيرهم ، ما هو مركزه القانوني تجاه تعريف اليتيم لذا فان النظرة إليه يجب أن تكون جدية لمعالجة أوضاعهم لأنهم يختلفون عن مجهول النسب او اللقيط، الذين نظمت أحوالهم في القوانين النافذة أو على مستوى الشريعة الإسلامية .