قانون تنمية البيئة الإستثمارية والأنشطة الإقتصادية فى الأردن لسنة 2003

 

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
الهيئة: الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية.
المجلس: مجلس ادارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للهيئة.
المؤسسات الاستثمارية : مؤسسة تشجيع الاستثمار والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ومؤسسة المدن الصناعية
الاردنية وأي مؤسسة اخرى ذات علاقة بأهداف هذا القانون يقرر مجلس الوزراء اعتبارها من المؤسسات الاستثمارية.

المادة3-
يهدف هذا القانون الى تنمية البيئة الاستثمارية وتنظيمها والى تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في المملكة وفق
استراتيجية عامة للاستثمار يقرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس.

المادة4-
أ-تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية ) تتمتع بشخصية اعتبارية
ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك
الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود ولها حق التقاضي ، وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام
المدني او أي محام توكله لهذه الغاية.
ب- ترتبط الهيئة بالوزير.
ج- يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة عمان ولها انشاء فروع او فتح مكاتب لها داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس.

المادة5-
أ- للهيئة في سبيل تحقيق اهداف هذا القانون القيام بالمهام والصلاحيات التالية:-
1- دراسة البيئة الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية والانشطة المرتبطة بها.
2- دراسة الاستراتيجيات والسياسات واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بهدف دعم وتطوير البيئة الاستثمارية والقطاعات
الاقتصادية والانشطة المرتبطة بها.
3- دراسة واقتراح التدابير التي من شأنها زيادة التنافسية للقطاعات الاقتصادية والانشطة المرتبطة بها.
4- دراسة واقتراح السياسات والاسس والمعايير والاجراءات المتعلقة بالاستثمار والنشاط الاقتصادي والتنظيم الحكومي
لهما لتسهيل جميع الاجراءات المتعلقة بهما وفقا لاحكام هذا القانون بما في ذلك تقييم ومراجعة اجراءات تسجيل وترخيص
الانشطة الاقتصادية والرقابة عليها للتأكد من مطابقتها لافضل الممارسات الدولية 0
5- دراسة الهيكل التنظيمي والمؤسسي للمؤسسات الاستثمارية واقتراح تعديلها وتطويــرهــا.
6- دراسة التشريعات المتعلقة بالاستثمار والانشطة الاقتصادية والقطاعات الانتاجية.
7- تقييم اداء المؤسسات الاستثمارية ، بناء على طلب الوزير ، وبما يتفق مع احكام التشريعات النافذة.
8- تقديم المشورة والدعم الفني للمؤسسات الاستثمارية ، او غيرها من المؤسسات والجهات التي يحددها الوزير لتمكينها
من تطبيق السياسات الاستثمارية والتجارية وتحقيق اهدافها وغاياتها0
ب- ترفع التقارير والتوصيات التي تعد في الهيئة الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة6-
أ-يتولى ادارة الهيئة مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- المدير التنفيذي0
2- امين عام الوزارة0
3- المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار0
4- المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية0
5- المدير التنفيذي لمؤسسة المدن الصناعية الاردنية0
6- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها0
7- ممثل عن وزارة التخطيط يسميه وزيرها.
8- ستة اشخاص على الاقل من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب
الوزير يمثلون القطاعات الاقتصادية المختلفة على ان لا يكون أي منهم ممثلا لاي من مؤسسات القطاع الخاص التي تساهم
الحكومة برأسمالها.
ب- يتولى الرئيس تمثيل الهيئة لدى الغير.
ج- يسمي مجلس الوزراء من بين اعضاء المجلس المذكورين في البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائبا للرئيس يمارس
صلاحياته عند غيابه.
د- تكون مدة العضوية في المجلس للاعضاء المشار اليهم في البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد
لمرة واحدة لعضو او اكثر ويجوز انهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بذات الطريقة التي عين
بها.
هـ- على كل عضو من اعضاء المجلس ، يكون له او لزوجه او لاي من ابنائه واقربائه حتى الدرجة الثانية أي مصلحة شخصية
مباشرة او غير مباشرة في أي مؤسسة صناعية او تجارية او خدمية ، ان يفصح للمجلس عن ذلك قبل مباشرته لمهامه او عند تحقق
هذه المصلحة ، وان يتقيد بتوجيهات المجلس بهذا الخصوص وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة7-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- الاشراف على شؤون الهيئة واقرار خطة عملها السنوية0
ب- تقييم الدراسات والاقتراحات التي يقدمها المدير التنفيذي وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى الوزير لاتخاذ القرار
المناسب بهذا الخصوص.
ج- اصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لعمل الهيئة0
د- اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف والوصف الوظيفي لها والاشراف على اعمالها0
هـ- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه.
و- اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بالهيئة ورفعها الى الوزير لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
ز- اقرار موازنة الهيئة السنوية وتقديمها للوزير لرفعها لمجلس الوزراء للموافقة عليها0
ح- اقرار التقرير السنوي لانشطة الهيئة وميزانيتها وبياناتها الختامية للسنة المالية المنتهية وتقديمها للوزير
لرفعها الى مجلس الوزراء0
ط- التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة0
ي- اتخاذ القرارات اللازمة للتعاقد مع الخبراء والمختصين بما يتعلق باعمال الهيئة.
ك- أي صلاحيات اخرى تخول له بمقتضى التشريعات النافذة 0
ل- أي مهام اخرى ذات علاقة باهداف الهيئة يكلفه بها الوزير خطيا0

المادة8-
أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته
بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه على الاقل
وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها.
ب- تحدد الاحكام و الاجراءات المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس واجتماعاته وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها
المجلس لهذه الغاية0
ج- للمجلس ان يدعو ايا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته وتقديم المشورة في أي موضوع معروض عليه دون ان يكون
له حق التصويت0
د- يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير التنفيذي من بين موظفي الهيئة امين سر للمجلس يتولى تنظيم سجلات المجلس وحفظها
وتدوين قراراته وتوقيعها من رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرين0

المادة9-
للمجلس تشكيل اللجان التي يراها ضرورية على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها
وسائر الامور المتعلقة بها.

المادة10-
أ- يعين المدير التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس على ان يتضمن هذا
القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها0
ب- يقترن قرار تعيين المدير التنفيذي بالارادة الملكية السامية.

المادة11-
أ- يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:-
1- تطبيق السياسة العامة للهيئة وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس او أي قرارات تصدر وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة
الصـــادرة بمقتضاه.
2- ادارة اعمال الهيئة والاشراف على موظفيها وشؤونها الادارية والمالية والفنية بما في ذلك اعداد الهيكل التنظيمي
وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
3- اعداد البرامج والخطط والدراسات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها.
4- اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
5- اعداد التقرير السنوي عن انشطة الهيئة وميزانيتها وبياناتها الختامية عن السنة المالية المنتهية وتقديمه للمجلس.
6- أي مهام اخرى يكلفه بها المجلس او الرئيس ذات علاقة بأهداف هذا القانون.
ب- للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى أي موظف من موظفي
الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة12-
يجوز للهيئة في سبيل قيامها بمهامها:-
أ- الطلب من أي مؤسسة استثمارية تزويدها بأي معلومات تطلبها منها ذات علاقة بأعمالها 0
ب- الطلب من أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة او أي جهة كانت تزويدها بالمعلومات والاحصائيات والبيانات اللازمة
شريطة مراعاة سريتها وفقا لاحكام التشريعات ذات العلاقة على ان يتم تزويد هذه المعلومات بالسرعة الممكنة.

المادة13-
أ- على كل مؤسسة من المؤسسات الاستثمارية ان تقدم الى الهيئة بواسطة الوزير ما يلي:-
1- مشروع موازنتها السنوية وبرنامج عملها المقترح.
2- تقرير نصف سنوي عن اعمالها واي طلبات تتعلق بامور موازنتها او الامور الادارية فيهــــا والصعــوبات التي تواجهها
واي مقترحات لحلها .
ب- يحيل الوزير مشروع الموازنة الى المدير التنفيذي لاجراء الدراسات اللازمة بشأنه بالتنسيق مع المؤسسة الاستثمارية
ذات العلاقة وعليها الاخذ بالملاحظات التي تبديها الهيئة بهذا الشأن واذا لم يتم الاتفاق على ذلك يرفع الامر للوزير
للبت فيه.
ج- تقدم الهيئة ملاحظاتها عما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة14-
تقدم الهيئة لاطلاع الوزير تقريرا نصف سنوي يتضمن الاعمال التي قامت بها والصعوبات التي تواجهها واي مقترحات لحلها0

المادة15-
أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي
والثلاثين من شهر كانون اول من السنة ذاتها ، اما السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ سريان هذا القانون وتنتهي في
الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة ذاتها.
ب- تتبع الهيئة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادئ واصول المحاسبة التجارية.

المادة16-
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:-
أ- المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة.
ب- المساعدات والهبات واي اموال اخرى تتلقاها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة17-
تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة18-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الموحدة للهيئة والمؤسسات الاستثمارية
والمتعلقة بشؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم والاشغال وكذلك النظام المالي.

المادة 19 –
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا النظام.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.