الشروط الواجب توافرها في الأعمال لتكون محلاً للحقوق الشخصية

أولاً : شرط الإمكان :
يجب أن يكون العمل الذي يلتزم به المدين في الحق الشخصي ممكناً , فإذا كان العمل مستحيلاً فلا ينشأ الالتزام , إذْ لا التزام بمستحيل .

والمقصود بالاستحالة هنا الاستحالة المطلقة , وهي التي تجعل العمل مستحيلاً في ذاته ,فهي لا تقوم بالنسبة للمدين فحسب , بل تقوم بالنسبة إلى جميع الناس , كما لو تعهد المحامي باستئناف حكم اتضح أن ميعاد استئنافه قد انقضى .

أما الاستحالة النسبية وهي التي تقوم بالنسبة للمدين , وقد لا تقوم بالنسبة إلى غيره فلا تمنع من نشوء الالتزام , كما لو تعهد شخص برسم لوحة فنية وهو يجهل الرسم .

ثانياً: شرط التعيين :
يجب أن يكون العمل الذي يلتزم به المدين معيناً أو قابلاً للتعيين , فإذا لم يكن العمل معيناً فيكفي أن تتوافر العناصر اللازمة للنهوض بهذا التعيين .

فإذا تعهد مقاول بإقامة بناء وجب تعيين هذا البناء بذكر مواصفاته , فإذا لم تذكر هذه المواصفات فيكفي أن يشتمل العقد على العناصر التي تجعل البناء قابلاً للتعيين , كما في حالة الإتفاق على إقامة فندق يتسع لعدد معين من النزلاء .

وإذا كان العمل هو الالتزام بإعطاء شيء وجب أن يكون هذا الشيء معينا أو قابلاً للتعيين :
فإذا كان الشيء قيمياً وجب أن يعين بذاته .
وإذا كان الشيء مثلياً وجب أن يعين بنوعه ومقداره , ومع ذلك يكفي أن يعين هذا الشيء بنوعه إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين المقدار , كما إذا تعهد شخص بأن يورد أغذية من نوع معين لمستشفى مثلاً , فيتحدد المقدار وفقاً لحاجة هذا المستشفى.

ثالثاً : شرط المشروعية:
يجب أن يكون العمل الذي يلتزم به المدين مشروعاً , بمعنى إلا يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب . فإذا كان العمل غير مشروع فلا ينشأ الالتزام , كأن يتعهد شخص بارتكاب جريمة معينة , أو ببيع كمية من المخدرات .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت