قانون توحيد الرسوم و الضرائب التي تستوفى عن البضائع المستوردة و المعاد تصديرها فى الأردن

 

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى عن البضائع المستوردة والمعاد تصديرها لسنة 1997 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
توحد الرسوم والضرائب الاضافية التي تتحقق على البضائع المستوردة المفروضة بمقتضى احكام القوانين والانظمة المذكورة
في المادة (7) من هذا القانون وتستوفى مع رسم التعريفة الجمركية رسماً واحداً هي:-
– الضريبة الاضافية الموحدة.
– الامانات الموحدة.
– الضريبة الاضافية لسنة 1969.
– رسم الاستيراد.
تعديل
مبادئ

المادة 3- يجري تحقيق واستيفاء الرسوم والضرائب المنصوص عليها في المادة – 2- من هذا القانون وقيدها ايرادا لحساب
الخزينة ، ويتم تخصيص جزء منها سنويا للبلديات والجامعات الأردنية الرسمية وتوزع عليها بقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب مشترك من وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة ووزير المالية فيما يخص البلديات ، ووزير المالية ورئيس
مجلس التعليم العالي فيما يخص الجامعات.

المادة 4- أ – تبقى الاعفاءات الكلية والجزئية من رسم التعريفة الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المنصوص عليها في
الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية والاقتصادية المعقودة قبل نفاذ أحكام هذا القانون بين المملكة الأردنية الهاشمية
والدول الأخرى سارية المفعول.
ب- تحتسب اعفاءات رسم التعريفة الجمركية المشار إليها في الفقرة – أ- من هذه المادة على أساس نسبة الرسم المثبتة في
جداول التعريفة الجمركية المعمول بها قبل نفاذ أحكام هذا القانون على أن تراعى أي تعديلات لاحقة على هذه الاتفاقيات
أو البروتوكولات.
ج- على الرغم مما ورد في هذا القانون تبقى الرسوم والضرائب المنصوص عليها في الاتفاقيات المعقودة قبل نفاذ أحكام هذا
القانون فيما بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والجهات المحلية سارية المفعول ما لم يتم تعديلها أو الغاؤها.

المادة 5- يستوفى رسم معاينة عن البضائع الأجنبية المعاد تصديرها بمعدل 2 % من قيمة تلك البضائع باستثناء ما يلي:-
أ- ما تصدره البعثات الدبلوماسية أو موظفوها.
ب- أمتعة المسافرين الشخصية.
ج-أثاث البيوت المستعمل.
د-المواد المعفاة من الرسوم بموجب التعريفة.
هـ-البضائع الأجنبية المعاد تصديرها قبل خروجها من المخازن أو المستودعات.
و- الآلات والمعدات المستوردة تحت وضع الإدخال المؤقت لغايات تنفيذ المشاريع.
ز- أي مواد يقرر مجلس الوزراء اعفاءها بتنسيب من وزير المالية.
تعديل

المادة 6- تسري أحكام قانون الجمارك المعمول به على الرسوم والضرائب المشار إليها في هذا القانون.

المادة 7 – لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 8- أ- تلغى القوانين والأنظمة التالية:-
1-( قانون توحيد الرسوم والضرائب المستوفاة عن البضائع المستودرة والمصدرة والمصنوعة محليا )رقم -25- لسنة 1966 وتعديلاته.
2- ( نظام الرسوم الإضافية الموحدة ) رقم – 80 – لسنة 1966 وتعديلاته.
ب- تلغى المواد – 7، 9 ، 10 ، 11 من – نظام الاستيراد والتصدير – رقم – 74- لسنة 1993 ويعاد ترقيم المادة – 8- لتصبح
– 7 – والمواد من 12 – 20 منه لتصبح من 8- 16 على التوالي.
ج- تلغى المادة – 3- من – قانون الضريبة الاضافية رقم – 28 – لسنة 1969 ويعاد ترقيم المواد من 4- 16 الواردة فيه لتصبح
من
3-15 على التوالي.
د- تلغى الفقرة – ب – من المادة – 9- من قانون الجمارك رقم – 16 – لسنة 1983 ويحذف الرقم – أ- من مطلعها
هـ- يلغى أي تشريع أو أي نص في أي تشريع آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.
مبادئ

المادة 9- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.