نصوص و مواد قانون تنظيم الوكالات التجارية الإماراتي

قانون تنظيم الوكالات التجارية الإماراتي

دولة الامارات العربية المتحدة
قانون تنظيم الوكالات التجارية ( 18 / 1981 )
عدد المواد: 33
تاريخ الطباعة: 30/05/2009
*******************
فهرس الموضوعات

00. المادة1 (1 – 1)

01. المادة 2 (2 – 2)

02. المادة 3 (3 – 3)

03. المادة 4 (4 – 4)

04. المادة 5 (5 – 5)

05. المادة 6 (6 – 6)

06. المادة 7 (7 – 7)

07. المادة 8 (8 – 8)

08. المادة 9 (9 – 9)

09. المادة 10 (10 – 10)

10. المادة11 (11 – 11)

11. المادة 12 (12 – 12)

12. المادة 13 (13 – 13)

13. المادة14 (14 – 14)

14. المادة 15 (15 – 15)

15. المادة 16 (16 – 16)

16. المادة 17 (17 – 17)

17. المادة 18 (18 – 18)

18. المادة 19 (19 – 19)

19. المادة 20 (20 – 20)

20. المادة 21 (21 – 21)

21. المادة 22 (22 – 22)

22. المادة 23 (23 – 23)

23. المادة 24 (24 – 24)

24. المادة 25 (25 – 25)

25. المادة 26 (26 – 26)

26. المادة 27 (27 – 27)

27. المادة 28 (28 – 28)

28. المادة 29 (29 – 29)

29. المادة 30 (30 – 30)

30. المادة 31 (31 – 31)

31. المادة 32 (32 – 32)

32. المادة 33 (33 – 33)

________________________________________

0 – المادة1
(1 – 1)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
السلطة المختصة : السلطة المحلية المختصة في الإماره المعينة.
اللجنة : لجنة الوكالات التجارية المشكلة وفقا للمادة ( 27) من هذا القانون.
الوكالة التجارية : يقصد بها تمثيل الموكل بواسطة وكيل لتوزيع أو بيع أو عرض أو تقديم سلعة أو خدمة داخل الدولة نظير عمولة أو ربح.
الموكل : ويقصد به المنتج ، أو الصانع في الداخل ، أو الخارج أو هو المصدر أو الموزع الحصري المعتمد من المنتج ، بشرط ألا يزاول المنتج أعمال التسويق بنفسه .
الوكيل : هو الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية دولة الامارات العربية المتحدة أو الشخص الاعتباري المملوك ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين ، وتثبت له بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يجاوز حدوده.

1 – المادة 2
(2 – 2)
المادة رقم 2
تقتصر مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة على المواطنين من الافراد أو الشركات التي تكون مملوكة ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين.

2 – المادة 3
(3 – 3)
المادة رقم 3
لا يجوز مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة إلا لمن يكون اسمه مقيدا في سجل الوكلاء التجاريين المعد لهذا الغرض بالوزارة ، ولا يعتد بأي وكالة تجارية غير مقيدة بهذا السجل كما لا تسمع الدعوى بشأنها.

3 – المادة 4
(4 – 4)
المادة رقم 4
يجب لصحة الوكالة عند القيد أن يكون الوكيل مرتبطا مباشرة بالموكل الأصلي بعقد مكتوب وموثق.

4 – المادة 5
(5 – 5)
المادة رقم 5
للموكل الأصلي أن يستعين بخدمات وكيل واحد في الدولة كمنطقة واحدة كما يجوز له أن يستعين بوكيل واحد في كل امارة ، أو في عدد من الامارات ، على أن يكون توزيع السلع والخدمات محل الوكالة مقصورا عليه داخل منطقة الوكالة. وللوكيل أن يستعين بخدمات موزع في امارة أو عدد من الامارات التي تشملها وكالته.

5 – المادة 6
(6 – 6)
المادة رقم 6
يعتبر عقد الوكالة التجارية لمصلحة المتعاقدين المشتركة ، وتختص محاكم الدولة بنظر أي نزاع ينشأ عن تنفيذه بين الموكل والوكيل ولا يعتد بأي اتفاق يخالف ذلك.

6 – المادة 7
(7 – 7)
المادة رقم 7
يستحق الوكيل العمولة عن الصفقات التي يبرمها الموكل بنفسه ، أو بواسطة غيره في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل ، ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا الاخير.

7 – المادة 8
(8 – 8)
المادة رقم 8
لا يجوز للموكل انهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده مالم يكن هناك سبب يبرر انهاءه أو عدم تجديده ، ولا يجوز اعادة قيد الوكالة في سجل الوكلاء التجاريين باسم وكيل آخر حتى ولو كانت الوكالة السابقة بعقد محدد المدة وذلك ما لم تكن الوكالة الاولى قد فسخت بالتراضى بين الوكيل والموكل أو كانت هناك أسباب جوهرية تبرر إنهاء الوكالة أو عدم تجديد مدتها تقتنع بها اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 27) من هذا القانون.

8 – المادة 9
(9 – 9)
المادة رقم 9
إذا سحبت الوكالة في وقت غير مناسب أو لسبب لا يد للوكيل فيه ، جاز مطالبة الموكل بتعويض عن الأضرار التي لحقت به ، وتعد من أحوال إساءة استعمال الحق الموجبة للتعويض المناسب عدم قبول الموكل تجديد مدة عقد الوكالة بعد نهاية مدته الاصلية ، اذا أثبت الوكيل أن نشاطه قد أدى الى نجاح ظاهر في توزيع منتجات الموكل أو الترويج لها ، وان عدم تجديد العقد يلحق بالوكيل أضرار أو يفوت عليه اجتناء الفائدة المرتقبة من جراء جهوده ، وذلك ما لم يثبت الموكل أن الوكيل قد ارتكب خطأ يبرر عدم التجديد.

9 – المادة 10
(10 – 10)
المادة رقم 10
يقدم طلب القيد في سجل الوكلاء التجاريين الى الوزارة على النموذج المعد لذلك ويجب أن يشتمل طلب القيد على اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما وعنوانه والسلع والخدمات موضوع الوكالة التجارية ومنطقة نشاط الوكيل وتاريخ ابتداء عقد الوكالة وتاريخ انتهائه.
فاذا كان الوكيل التجاري شركة تجارية وجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالاضافة الى اسم الشركة ونوعها ومقدار رأس مالها وعنوان مركزها الرئيسي وفروعها في الدولة.
ويجب أن يرفق بطلب القيد المستندات المؤيدة له وعلى الاخص مايأتي:
1 -الرخصة التجارية للوكيل وشهادة قيده في السجل التجاري الصادرتان عن الدوائر المختصة في الامارات المعنية وصورة من كل منهما.
2-عقد الوكالة موثقا ومصدقا عليه من الجهات الرسمية وصورة منه.
ويرد أصل المستند الى صاحب الشأن بعد الاطلاع عليه ومضاهاة الصورة بالأصل.

10 – المادة11
(11 – 11)
المادة رقم 11
تصدر الوزارة قرارها في طلب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه وفي حال قبول الطلب يمنح الوكيل شهادة معتمدة تثبيت قيده لديها وينشر القرار بقبول الطلب مع التفصيلات المتعلقة به في الجريدة الرسمية وتخطر به دوائر البلديات والجمارك واتحاد غرف التجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة المختصة.

11 – المادة 12
(12 – 12)
المادة رقم 12
للوزارة في حالة عدم توفر شروط القيد المنصوص عليها في هذا القانون أن ترفض طلب القيد المقدم اليها على أن تبين الاسباب التي استندت اليها في هذا الرفض ، وعليها اخطار صاحب الشأن بقرار الرفض خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب مع المستندات مستوفاه وذلك بكتاب مسجل أو بالتسليم المباشر ، ويعتبر عدم الرد خلال هذا الشهر قرارا بالرفض ، ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المدنية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره بقرار الرفض أو بعد فوات شهر من تقديم الطلب دون رد وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة ( 16) من هذا القانون.

12 – المادة 13
(13 – 13)
المادة رقم 13

يجب على الوكيل التجاري ، أو من ينوب عنه قانونا ، أو ورثته حال وفاته أن يتقدموا بطلب الى الوزارة للتأشير في السجل بكل تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في هذا القانون وطبقا للأوضاع المبينة ، وذلك خلال ستين يوما على الاكثر من حصول التغيير أو التعديل.
وينشر القرار بقبول الطلب المشار اليه في الفقرة السابقة مع التفصيلات المتعلقة به في الجريدة الرسمية وتخطر به دوائر البلدية والجمارك واتحاد غرف التجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة “.

13 – المادة14
(14 – 14)
المادة رقم 14
يجب على الوكيل التجاري ، أو من ينوب عنه قانونا ، أو ورثته في حال وفاته عند فسخ عقد الوكالة أو انقضائه ، التقدم بطلب إلى الوزارة مرفقا به المستندات المؤيدة ، لشطب قيد الوكالة في سجل الوكلاء التجاريين وذلك خلال ستين يوما على الاكثر من الفسخ ، أو الوفاة ، أو الانقضاء.
وللوزارة اذا ثبت لديها قيام سبب من أسباب شطب الوكالة أن تقوم بهذا الشطب بعد اخطار ذوى الشأن بكتاب مسجل للحضور في ميعاد غايته ستون يوما اسماع اعتراضهم على السبب الموجب للشطب ، فاذا تخلفوا عن الحضور أعيد اخطارهم بنفس الطرقة للحضور في ميعاد غايته ستون يوما أخرى ، فاذا تكرر تخلفهم عن الحضور جاز للوزارة أن تقوم من تلقاء نفسها بشطب القيد ، بعد أخذ رأى السلطة المختصة.

14 – المادة 15
(15 – 15)
المادة رقم 15
على الوكيل التجاري إذا زال عنه شرط من الشروط المنصوص عليها في هدا القانون ، أن يتقدم إلى الوزارة بطلب شطب قيده من سجل الوكلاء التجاريين خلال ستين يوما على الأكثر من تحققت سبب الشطب ، وعلى الوزارة أن تقوم بشطب القيد من السجل وللوزارة شطب القيد من تلقاء نفسها متى تحققت من توفر أسبابه وذلك طبقا للأوضاع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.

15 – المادة 16
(16 – 16)
المادة رقم 16
يجب ان يرفق بطلب القيد ، أو التعديل ، أو الشط ب المستندات المؤيدة له ، ويجوز للوزارة قبول هذه الطلبات مع تكليف الطالب باستيفاء المستندات اللازمة.

16 – المادة 17
(17 – 17)
المادة رقم 17
على الوزارة اخطار دوائر البلديات والجمارك ، واتحاد غرف التجارة والصناعة ، وغرف التجارة والصناعة في الدولة بأسماء الوكلاء المقيدين لديها في سجل الوكلاء التجاريين وما يطرأ على القيد من تغيير ،أو تعديل ، أو شطب ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد ، أو التعديل أو الشطب .

17 – المادة 18
(18 – 18)
المادة رقم 18
يجوز لكل ذي مصلحة أن يحصل من الجهة المختصة على مستخرج من صحيفة القيد في السجل كما يكون له أن يحصل على شهادة بعدم اجراء القيد .

18 – المادة 19
(19 – 19)
المادة رقم 19
تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الرسوم المستحقة عن طلب القيد في سجل الوكلاء التجاريين أو طلب التأشير في السجل بتغيير ، أو تعديل بياناته ، و كذا الرسوم المستحقة للحصول على مستخرج رسمي من صحيفة القيد .

19 – المادة 20
(20 – 20)
المادة رقم 20
يجب على الوكلاء التجاريين القائمين عند العمل بأحكام هذا القانون أن يتقدموا بطلب قيدهم في السجل طبقا لحكام والشروط المنصوص عنها فيه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
وعلى أولئك اللذين لم يستوفوا الشروط المقررة في هذا القانون أن يعدلوا أوضاعهم وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به.
وإذا لم تستوف الوكالة التجارية الشروط المقررة لها خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة اعتبرت منقضية بقوة القانون.

20 – المادة 21
(21 – 21)
المادة رقم 21
يجب على الوكلاء التجاريين توفير قطع الغيار ، والأدوات والمواد والملحقات ، والتوابع اللازمة ، والكافية لصيانة ما يستوردونه من السلع المعمرة.

21 – المادة 22
(22 – 22)
المادة رقم 22
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من يزاول اعمال الوكالة التجارية خلافا لاحكام هذا القانون ، وعلى قلم كتاب المحكمة اخطار الوزارة والسلطة المختصة واتحاد غرف التجارة والصناعة و غرفة التجارة و الصناعة التي باشر الوكيل العمل في دائرتها بالحكم فور صدوره.

22 – المادة 23
(23 – 23)
المادة رقم 23
لا يجوز لاحد إدخال بضاعة أو منتجات أو مصنوعات أو مواد أو غير ذلك من أموال موضوع أية وكالة تجارية مقيدة في الوزارة باسم غيره بقصد الاتجار عن غير طريق الوكيل، وعلى دوائر الجمارك في الامارات عدم الافراج عن هذه المستوردات الواردة عن غير طريق الوكيل الا بموافقة الوزارة أو الوكيل ، وعلى دوائر الجمارك والسلطات المختصة في الامارات كل فيما يخصه بناء على طلب الوزارة الحجز على تلك المستوردات وايداعها في مخزن المواني أو مخازن المستورد حتى يتم الفصل في النزاع.

23 – المادة 24
(24 – 24)
المادة رقم 24
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليهما قانون الجزاء ، أو أي قانون جزائي آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية :
أ – قدم عمدا للسلطة المختصة ، أو أية جهة رسمية أخرى بيانات غير صحيحة بشأن القيد أو شطبه ، أو التأشير في سجل الوكلاء التجاريين ، فإذا ترتب على البيانات غير الصحيحة قيد أو شطب ، أو تأشير على خلاف أحكام هذا القانون أمرت المحكمة فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة بشطب القيد ، أو إلغاء التأشير ، أو إلغاء الشطب حسب الأحوال وينشر الحكم في الجريدة الرسمية.
ب -أثبت بالمطبوعات ، أو المكاتبات المتعلقة بالإعمال التجارية ، أو نشر بأية وسيلة من وسائل النشر وعلى خطف الحقيقة أنه وكيل تجاري لشخص طبيعي ، أو معنوي ، أو وكيل لتصريف أو بيع ، أو توزيع بضاعة ، أو منتجات ، أو مواد ، أو غير ذلك من أموال.
وتأمر المحكمة في جميع الأحوال بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها وينشر الحكم في الجريدة الرسمية.

24 – المادة 25
(25 – 25)
25 – المادة 26
(26 – 26)
المادة رقم 26
بالإضافة إلى العقوبات الواردة في إذا القانون يكون للمحكمة المختصة أن تأمر باغلاق المكان الذي يباشر فيه الوكيل التجاري عمله.
وللسلطة المختصة أن تقرر إعادة فتح المكان بناء على طلب ذوي الشأن عند إزالة أسباب الغلق أو بغرض التصفية.

26 – المادة 27
(27 – 27)
المادة رقم 27
تشكل لجنة للوكالات التجارية من كل من :-
1-وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة . (رئيسا)
2- ممثل عن البلدية في كل امارة ه معنية يختاره رئيس البلدية. (عضوا)
3 – ممثل عن أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة و الصناعة في كل امارة معنية يختاره رئيس الغرفة. ( عضوا )
4- ممثل عن الامانة العامة للبلديات يختاره مجلس الامانة العامة للبلديات.( عضوا )
5-ممثل عن اتحاد غرفة التجارة والصناعة في الدولة يختاره مجلس اتحاد غرف التجارة والصناعة. ( عضوا )
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الاقتصاد والتجارة ويكون للجنة مقرر يختاره الوزير ، لا يكون له صوت معدود في مداولات اللجنة.

27 – المادة 28
(28 – 28)
المادة رقم 28
تختص اللجنة بالنظر في أي نزاع ينشأ بسبب الوكالة التجارية ، ويجب عليها البدء في نظر النزاع خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب اليها ، وللجنة أن تستعين في سبيل أداء مهامها بمن تراه مناسبا بتكليف خطي ويحظر على هؤلاء إفشاء الامور التي يطلعون عليها بحكم عملهم.

28 – المادة 29
(29 – 29)
المادة رقم 29
يكون لموظفي الوزارة والسلطة المختصة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون حق الاطلاع على المستندات والأوراق المتعلقة بقيام الوكالة والقيد في السجل لاثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وإحالة الامر الى السلطات المختصة بالتحقيق والمحاكمة ، وعلى الوكيل التجاري أن يقدم للموظفين المذكورين البيانات والمعلومات والوثائق التي يطلبونها لأداء عملهم.
وعلى دوائر الشرطة في الامارات تمكين هؤلاء الموظفين من أداء عملهم لضبط واثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

29 – المادة 30
(30 – 30)
المادة رقم 30
يصدر بتحديد أسماء الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة قرار من وزير الاقتصاد والتجارة ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن الاجراءات الواجب اتباعها في اثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.
ويحظر على هؤلاء الموظفين إفشاء الأمور التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم اذا كانت سرية بطبيعتها وكل من يخالف منهم هذا الحظر يجازي تأديبيا ، وذلك مع عدم الاخلال ،بالمسئولية المدنية، أو الجنائية.

30 – المادة 31
(31 – 31)
المادة رقم 31
يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.

31 – المادة 32
(32 – 32)
المادة رقم 32
على وزير الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القانون وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.

32 – المادة 33
(33 – 33)
المادة رقم 33
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

________________________________________
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.