الشريعة الإسلامية هى القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية

القانون الواجب التطبيق
الموجز :
الشريعة الإسلامية القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية ، صدور الأحكام طبقاً لما هو مدون للائحة ترتيب المحاكم الشرعية ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة أو لما ورد بالقوانين الخاصة . عدم النص فى تلك القوانين على قواعد خصة . وجوب الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة .
( الطعن رقم 485 لسنة 69 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 3/1/2005 )
القاعدة :
الشريعة الإسلامية هى القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية وعملاً بالماده 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – الواجبة التطبيق – تصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مدون بهذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب الأمام أبى حنيفة ، فيما عدا الأحوال التى وردت بها قواعد خاصة للمحاكم الشرعية تضمنت قواعد مخالفة للراجح من هذه الأقوال ، فتصدر الأحكام فيها طبقاً لتلك القواعد ومؤدى ذلك أنه ما لم تنص تلك القوانين على قواعد خاصة – تعين الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة وهو ما لا يجوز معه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – القول بأن سكوت القانون أو خلوه من النص على حكم فى مسألة من المسائل إنما أراد به المشرع ان يخالف نصاً فى القرآن الكريم أو السنة الصحيحة أو حكماً اتفق عليه فقهاء مسلمين .

الموجز :
القانون الجديد . سريانه بأثر مباشر على الوقائع والمراكز لقانونيه التى تقع و تتم بعد نفاذه خلو القانون 1 لسنة 2000 من النص على رجعية أحكامه . أثره .
( الطعن رقم 655 لسنة 72 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 11/1/2005)
القاعدة :
لما كان القانون الجديد إنما يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص . وإذ خلا القانون 1 لسنة 2000 من النص على الأثر الرجعى لأحكامه فإنه لا محل لتطبيقها على الوقائع والمراكز القانونية التى تمت قبل العمل به إنما يتعين الرجوع إلى القانون الذى نشأت فى ظله .

الموجز :
صدور قانون لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة المتعلقة بالنظام العام . سريانه بأثر فورى على المراكز التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذه . تعلق التعديل ببعض شروط القاعدة الأمرة دون مساس بذاتيتها – كما لو استوجب لتطبيقها شروطاً خاصة بإجراءات التقاضى أو الإثبات لم تكن مطلوبة من قبل . عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذه على الوقائع التى نشأت فى ظله .
( الطعن رقم 655 لسنة 72 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 11/1/2005 )
القاعدة :
إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً فى تشريع ما من التشريعات القائمة وكان من شأنه استحداث حكم جديد يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير أو بإضافة أو حذف ، فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله أما إذا استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة من إجراءات الإثبات أو التقاضى لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل فإن التعديل لا يسرى فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التى تنشأ فى ظله دون أن يكون له أثر على الوقائع التى نشأت فى ظل القانون السابق باعتبار أن القانون الذى وقعت فى ظله هو الذى يحكم شروط قبولها وإجراءات قواعد إثباتها .

الموجز : تعديل المشرع بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية بعدم الإعتداد فى إثبات الطلاق إلا بالإشهاد والتوثيق عند الإنكار . م21/1 من ق 1 لسنة 2000 مؤداه . البقاء على ذاتية القاعدة الآمرة التى تضمنتها المواد 5 ،6 من ق 462 لسنة 1955 ، 280 من اللائحة الشرعية . أثره . عدم سريان حكم التعديل على الدعاوى التى رفعت قبل صدوره .
(الطعن رقم 655 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 11/1/2005)
القاعده :
اذا كان المشرع قد استحدث التعديل الوارد بالفقرة الأولى من الماده (21) من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه نصاً مؤداه أنه لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق وكان هذا التعديل لا يمس ذاتيه القاعده الأخيرة التى تضمنها المواد 5 ، 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 ن 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه فإن التعديل لم يغير من حكم هذا القانون بل رسم طريقا خاصا لإثبات حصول الطلاق بألا يعتد به عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق ومن ثم لا يسرى هذا الحكم إلا من تاريخ العمل به دون أن يكون له أثر على الدعاوى القائمة وقت نفاذ والتى وقعت فى ظل القانون رقم 462 لسنة 1955 الذى يجيز إثبات حصول الطلاق بجميع طرق الإثبات الشرعيه بما فى ذلك البينه مجال لإعمال القانون (1) لسنة 2000 الصادر بتاريخ 29/1/2000 وعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره بينما الواقعه المراد إثباتها حصلت بتاريخ 24/3/1993 قبل نفاذه

زواج
الموجز :
عقد الزواج عقد رضائى قوامه الإيجاب والقبول وملزم للولى . تطلب القانون توثيقه لا ينفى عنه طبيعته الأصليه ولا يمس القواعد الشرعيه المقررة
(الطعن رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005 )
الموجز :
عقد زواج المرأه البالغه العاقله بكراً أم ثيباً بدون إذن وليها . صحيح . نفاذه . وكونه لازماً بالنسبه له . شرطه . أن يكون الزواج بكفء على صداق مثلها أو أكثر دون لزوم رضاء وليها .زواجها من غير كفء بمهر المثل أو كفء على مهر أقل من مهر مثلها دون رضا ء وليها أثره . للأخير حق الإعتراض عليه وطلب فسخه أمام القضاء ، سقوط هذا الحق برضائه بالزواج أو عدم الإعتراض عليه .
(الطعن رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
القاعده :
إن الراجح فى المذهب الحنفى وفقا لرأى أبى حنيفه وأبى يوسف أنه اذا تزوجت المرأه البالغه العاقله بدون إذن وليها فإن العقد يكون صحيحا سواء كانت بكرا أم ثيبا ويكون نافذا ولازما متى تزوجت بكفء على صداق مثلها أو أكثر رضى الولى أو لم يرضى ، واذا تزوجت من غير كفء بمهر المثل أو من كفء على مهر أقل من مهر مثلها ولم يكن وليها قد رضى بذلك فالعقد غير لازم بالنسبه لوليها فله حق الإعتراض على الزواج وطلب فسخه أمام القضاء ، فإذا أثبت ذلك فإنه يقضى بفسخ العقد مراعاه لحق الولى إلا اذا رضى بالزواج أو لم يعترض عليه
الموجز :
استيفاء عقد الزواج أركانه الشرعيه . عدم اشتراط توثيقه . عله ذلك
(الطعن رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
القاعده :
اذا استوفى عقد الزواج أركانه الشرعيه فلا عبره بعدم توثيقه اذ أن التوثيق ليس من أركانه الشكليه أو الموضوعيه
الموجز :
القيد الوارد فى المادتين 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه ، 17 من ق 1 لسنة 2000 وجوب تقديم وثيقه زواج رسمية . الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج عدم امتداده الى الدعاوى الناشئة عن النزاع فى وجود الزوجيه . مؤداه . جواز إثبات الزوجيه عند الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتا بوثيقه رسمية
(الطعن رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
القاعده :
لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنه ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده على سند من أنه لا يشترط أخذ رأى الولى وخاصه أنه لم يعترض على ذلك العقد فى حينه من حيث الكفاءه والمهر ، كما أن الطاعنه لم تطعن على توقيع الشاهدين المذيل بهما العقد بثمة مطعن ، ولم تقدم ما يثبت عدم حضورها وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنه من أن الحكم خالف نص المادتين 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه ، 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 – بتنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه – والتفت عن طلبها باحاله الدعوى الى التحقيق ذلك أن القيد الوارد فى المادتين بشأن تقديم وثيقه زواج رسمية قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج أو الزوجة اثبات الزوجية عند الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتا بوثيقه رسمية
طاعه
أحكام خروج الزوجه من مسكن الزوجية دون إذن أو موافقه زوجها للعمل المشروع . م1ق 25 لسنة 1920 المعدل ب ق 100 لسنة 1985 . انتفاء حق الزوج فى منع زوجته من الخروج للعمل المشروع . قوامه . ثبوت رضائه الصريح أو الضمنى أو توافر ضرورة ماسه للمال . شرطه . ألا يتنافى الخروج مصلحة الأسرة أو تنشئة الصغار ورعايتهم أو تسئ الزوجه استعمالها حقها فى العمل . عودة حق الزوج فى المنع عند انتفاء هذه الشروط واعتبار المنع استعمالا مشروعا للحق . عله ذلك
( الطعن رقم 1302 لسنة 73 ق – جلسه 14/12/2004 )
القاعده :
الماده الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقه وبعض مسائل الأحوال الشخصيه المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نظمت أحكام خروج الزوجه من مسكن الزوجيه – دون إذن زوجها وموافقته – للعمل المشروع وقد استقر الفقه والقضاء على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع تقوم فى مجموعها على فكره ثبوت رضائه الصريح أو الضمنى بهذا العمل أو توافر حالة ضرورة ماسة للمال إلا أنه يشترط لذلك ألا يكون خروج الزوجه مناف لمصلحة الأسرة أو تنشئة الأولاد الصغار ورعايتهم أو تسئ الزوجة استعمالها حقها فى العمل حيث يعود للزوج فى هذه الحالات الحق فى منع الزوجه من الخروج للعمل رغم سبق رضائه الصريح أو الضمنى ، واذا ما خالفته الزوجه فى ذلك تسقط نفقتها . وهى أحكام وإن قننها المشرع بمناسبة تنظيمه لأحكام النفقه الزوجيه إلا أنها تعد تطبيقا هاما لمفهوم حق الزوج فى منع زوجته من العمل المشروع وحدود هذا الحق وضوابطه ، بحيث يكون استعمال الزوج لحقه فى منع زوجته من العمل استعمالا مشروعا اذا ما أدعى أن هذا العمل مناف لمصلحة الأسرة وتربيه الأولاد وأثبت ذلك ، بإعتبار أن الحرص على مصلحة الأسرة بوصفها اللبنة الأولى فى المجتمع وتربيه الأبناء – ورعايتهم والعنايه بهم وتنشئتهم على تعاليم الدين وثوابته والخلق القويم وضوابطه وحمايتهم من مخاطر الإنحراف والمفاسد والبعد عن جاده الصواب خاصه فى السنوات الأولى لحياتهم التى تؤثر فى تكوين شخصايتهم ونظرتهم للأمور – مقدم على المصلحة الخاصه للزوجة فى العمل داخل البلاد أو خارجها .
الموجز:
قيام وزاره الداخليه بسحب جواز سفر المطعون ضدها بناء على طلب الطاعن حال قيام الزوجه بينهما استنادا للماده الثالثه من قرار وزير الداخليه بتنظيم منح وتجديد جوازات سفر الزوجات قبل القضاء بسقوطها بحكم المحكمة الدستوريه العليا تمسك الطاعن بأن فعله كان استخداما لحقه كزوج للمحافظة على كيان الأسره ورعايه المطعون ضدها لإبنتهما التى لم تجاوز احداهما العاشرة من عمرها دفاع جوهرى التفات الحكم المنطعون فيه عنه وعدم بحثه وتمحيصه والفطنة لدلالته قصور
(الطعن رقم 1302 لسنة 73 ق – جلسه 14/12/2004)
القاعده :
لما كان الثابت بالأوراق أن وزاره الداخليه قامت بسحب جواز سفر المطعون ضدها بناءا على طلب الطاعن حال قيام الزوجيه بينهما الأمر الذى حال بين المطعون ضدها وبين السفر للعمل خارج البلاد ، وكان استنادا الى حكم الماده الثالثه من قرار وزير الداخليه رقم 3937 لسنة 1996 فيما تضمنته من تنظيم منح وتجديد جوازات سفر الزوجات قبل القضاء بسقوطها بالحكم الصادر من المحكمة الدستوريه العليا بتاريخ 4/1/2000 فى القضيه رقم 243 لسنة 21 ق دستوريه ، وأن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف بأنه استخدم حقه كزوج وراع لأسرته لمنع المطعون ضدها (حال قيام الزوجيه بينهما) من السفر للعمل خارج البلاد حمايه لكيان هذه الأٍسرة ولتراعى ابنتيهما خاصه وأن إحداهما لم تجاوز العاشرة من عمرها واذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه فى البحث والتمحيص ويفطن لدلالته مع انه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور
نفقه
الموجز
إقامة الزوج دعواه باعتبار زوجته ناشزه وبوقف نفقتها حتى دخولها فى طاعته . عدم اعتباره مانعا لها من اقامة دعواها بالتطليق للضرر أو لإصابته بعيب . عله ذلك . اختلاف المناط فى كلا الدعويين سببا وموضوعا قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الطاعنه ناشزا من تاريخ اعلانها بالدخول فى طاعه الزوج وبوقف نفقتها على سند من امتناعها عن الدخول فى طاعته دون حق . صحيح صدور حكم نهائى لصالحها بتطليقها عليه . لا أثر له . عله ذلك .
(الطعن رقم 193 لسنة 74 ق أحوال شخصيه – جلسه 12/3/2005)
القاعده
لما كان ما تقدم وكانت الواقعه فى الدعوى أن المطعون ضده أعلن الطاعنه بالدخول فى طاعته بالإنذار المعلن لها بتاريخ 20/4/1999 فاعترضت بالدعوى رقم 96 لسنة 1999 شرعى كلى الإسماعليه وقضى برفضها فاستأنفت الحكم بالإستئناف رقم 17 لسنة 25 ق الإسماعليه وقضى فيه برفضه وتأييد الحكم المستأنف – وذلك بعد إبدائها أوجه دفاعها وأسباب اعتراضها على دعوته لها بالدخول فى طاعته – فأقام دعواه باعتبارها ناشزة وبوقف نفقتها حتى الدخول فى طاعته – وكان هذا لا يعد مانعا لها من اقامة دعواها بالتطليق سواء للضرر أو لإصابته بعيب العنه لإختلاف المناط فى كل منهما سببا وموضوعا وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه – بعد تعديله – قد خلص فى قضائه الى اعتبار الطاعنه ناشزه من تاريخ اعلانها بالدخول فى طاعته الحاصل فى 20/4/1999 وحتى تعود لطاعته على سند من أنها امتنعت عن الدخول فى طاعته دون حق – بعد رفض دعواها بحكم نهائى – بالإعتراض على دعوته لها بالدخول فى طاعته – ومن ثم تعد ناشزة ولا تستحق نفقه باعتبار أن النفقه جزاء احتباسها ولم يتحقق شرط وجوب النفقه ولا ينال من ذلك صدور حكم نهائى لصالحها بتطليقها عليه لإختلاف المناط فى كل منهما سببا وموضوعا بما ينفى عنه مقاله التناقض ويكون معه الحكم قد أصاب صحيح القانون ومن ثم ، فإن النعى يكون على غير أساس
الموجز :
نفقه الزوجه مناطها قيام الزوجيه بعقد صحيح واحتباس الزوج اياها لإستيفاء المعقود عليه ما دامت فى طاعته ولم يثبت نشوزها أو يقم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه
(الطعن رقم 822 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 21/3/2005 )
القاعده :
المقرر – قضاء هذه المحكمة – أن مناط وجوب النفقه للزوجه على الزوج هو قيام الزوجيه بعقد صحيح ، واحتباس الزوج اياها لإستيفاء المعقود عليه ، ما دامت فى طاعته ولم يثبت نشوزها ، ولم يقم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه
الموجز :
محكمة الموضوع لها السلطة فى تقدير النفقه والأدله حسبها أن تبين الحقيقه التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه
(الطعن رقم 822 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 21/3/2005)

القاعده :
المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير النفقه والأدله ومنها المستندات المقدمه فى الدعوى ، وحسبها أن تبين الحقيقه التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه تكفى لحمله
الموجز :
امتناع الزوجة عن طاعه زوجها دون حق أثره وقف نفقتها من تاريخ ذلك الإمتناع م 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصيه
(الطعن رقم 471 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
القاعده :
المقرر – فى قضاء المحكمة – أن الماده 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافه بالقانون 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصيه – تقضى بأنه امتنعت الزوجه عن طاعه زوجها دون حق توقف نفقتها من تاريخ الإمتناع
الموجز :
قضاء الحكم المطعون فيه بالزام الطاعن بأداء نفقه زوجيه عن طاعته رغم صدور حكم نهائى برفض اعتراضها على دعواته لها بالدخول فى طاعته خطأ فى تطبيق القانون . عله ذلك
(الطعن رقم 471 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
القاعده :
لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى – المؤيد بالحكم المطعون فيه – بعد تعديله قد قضى بالزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها نفقه زوجيه عن فتره امتناعها عن طاعته بما يعنى وقف نفقتها منتاريخ امتناعها عن طاعته فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون

نسب
اثبات النسب
الموجز
الزنا لا يثبت به نسبا . مؤداه ، عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجه لأقل من سته أشهر من تاريخ عقد الزواج . عله ذلك . زواج الزانى بمزيينته الحبلى منه لا يثبت نسب الوليد اليه اذا أتت به الزوجه لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها ما لم يدع هو النسب ولم يقل أنه من زنا
(الطعن رقم 754 لسنة 79 ق أحوال شخصيه – جلسه 14/5/2005)
القاعده :
لما كان المقرر في– قضاء هذه المحكمة أن فقهاء الشريعه الإسلاميه قد اتفقوا على أن الزنا لا يثبت به نسب ، ورتبوا على ذلك عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجه لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج لما أجمعوا عليه من أن هذه المده هى أقل مده الحمل أخذا بقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقوله فى آيه أخرى وفصاله فى عامين فبإسقاط مده الفصال الوارده فى الآيه الأخيرة من مده الحمل والفصال الوارده فى الأية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر وفرع الفقهاء على ذلك أنه اذا تزوج رجل إمرأه فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لا يثبت نسبه اليه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه كما أن من الراجح فى نفقه الأحناف أيضاً وعملاً بنص الماده 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه – التى رفعت الدعوى فى ظلها – سريان هذه القاعده ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا فيحق للزانى أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها فى هذا النكاح ولكن لا يثبت نسب الولد اليه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها لأ،ه لم يكن وليد حمل تام ما لم يدع هو النسب ولم يقل إنه من زنا
الموجز :
حساب مده الحمل فى الزواج الحيح من حيث أقصى مدته أو أدناها يكون بالتقويم الميلادى المواد 15 ، 23 من المرسوم بق 25 لسنة 1929
(الطعن رقم 754 لسنة 79 ق أحوال شخصيه – جلسه 14/5/2005)
القاعده :
النصص فى الماده 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصيه على أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجه أتت به بعد سنه من غيبه الزوج عنها ولا لولد المطلقه والمتوفى عنها زوجها أتت بعد سنة من وقت الطلاق أو الوفاه مفاده وعلى ما جاء بالمذكره الإيضاحيه للتعليق على هذه الماده أن حساب مده الحمل فى الزواج الصحيح إنما يكون بالتقويم الميلادى اذ جاء بالمذكرة الإيضاحيه أنه لما كان رأى الفقهاء فى ثبوت النسب مبينا على رأيهم فى أقصى مده الحمل ولم يبين أغلبهم رأيه ذلك إلا على اخبار بهض النساء بأن الحمل مكث كذا سنين والبعض الآخر كأبى حنيفه بنى رأيه فى ذلك على أثر ورد عن السيده عائشه يتضمن أن أقصى مده الحمل سنتان وليس فى أقصى مده الحمل كتاب ولا سنة فلم تر الوزاره مانعا من أخذ رأى الأطباء فى المده التى يمكثها الحمل فأفاد الطبيب الشرعى بأنه يرى أنه عند التشريع يعتبر أن أقصى مده الحمل 365 يوما يشمل جميع الأحوال النادرة وهو ما أكدته الماده 23 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 سالف البيان بأن نصت على أن المراد بالسنة فى المواد من 12 الى 18) من هذا القانون – هى السنة التى عدد أيامها 365 يوما أى أن حساب تلك الأيام يكون بالتقويم الميلادى وكانت الماده 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاصه بأحجكام النسب ضمن المواد التى عددتهم لماده 23 من ذات القانون فإ، حساب مده الحمل من حيث أقصى مدته أو أدناها يكون بالتقويم الميلادى وأنه وإن كان ظاهر المادتين سالفتى الذكر وما جاء بالمذكره الإيضاحيه يشير اليه فى خصوص أقصى مده الحمل إلا أنه يعنى به وبقصده حتما فى خصوص أدناه إذ يعقل أن تتجه اراده المشرع الى التفرقه بين تقويم مده الحمل من حيث أقصاها وأدناها فيكون تقويم الأولى ميلاديا وتقويم الثانية هجريا وحاشا أن تجه اراده المشرع الى ذلك
الموجز :
النسب . ثبوته بالفراش والبينة والإقرار صدور الإقرار مستوفيا شرائطه أثره عدم احتماله النفى أو انفكاكه بحال سواء كان المقر صادقا فى الواقع أو كذبا علة ذلك النفى يكون انكارا بعد الإقرار عدم جواز سماعه
(الطعن رقم 707 لسنة 71 ق أحوال شخصيه – جلسه 28/5/2005
القاعده
المقرر فى فقه الأحناف أن النسب كما يثبت بالفراش وبالبينه فإنه يثبت بالإقرار ومتى صدر الإقرار به مستوفيا شروطه فإنه لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال سواء كان المقر صادقا فى الواقع أو كذبا لأن النفى يكون انكارا بعد الإقرار فلا يسمع .

الإقرار
الموجز
الأصل الفقهى إلا ينسب لساكت قول افستثناء اعتبار السكوت بمثابه الإقرار السكوت عند نسب الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأقل من أدنى مده للحمل يعد إقرارا
(الطعن رقم 754 لسنة 79 ق أحوال شخصيه – جلسه 14/5/2005)
القاعده :
وقد استثنى فقهاء الأحناف من الأصل الفقهى بألا ينسب لساكت قول بعض مسائل جعلوا السكوت فيها بمثابه الإقرار وليس بيها السكوت عند نسبه الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأقل من ادنى مده الحمل
الموجز :
الإقرار بالنسب لمجهول النسب ما هيته الإعتراف ببنوته سواء كان المقر صادقا فى الواقع أو كذبا مؤداه ثبوت جميع أحكام البنوه لهذا الولد ثبوت نسب اللقيط بمجرد الدعوة الإقرار . جواز أن يكون بمجلس القضاء أو فى غيره . جواز اثباته فى الحالة الأخيرة بالبينة (الطعن رقم 707 لسنة 71 ق أحوال شخصيه – جلسه 28/5/2005)
القاعده :
المقرر شرعا أن من أٌر لمجهول النسب أنه ولده فهو معترف ببنوه هذا الولد بنوه حقيقيه وأ،ه خلق من مائة سواء صادقا فى الواقع أم كذبا فيثبت لهذا الولد شرعا جميع أحكام البنوة غير أنه اذا كان كذبا فى الواقع عليه إثم ذلك ويثبت نسب اللقيط بمجرد الدعوة وهى اٌرار بنسبه المتفق عليه فقهاء الحنيفه أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون فى غيره وفى هذه الحالة يجوز للمدعى إُباته بالبينه ويكون القمر فيها كأنه أر به أمام القاضى
الموجز :
الإقرار . جواز أن يكون باللفظ الريح أو بالإستفاده من دلاله التعبير أو السكوت فى بعض المواضع المعتبر الساكت فيها مقرا بالحق من حالاته سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالولد بعد ولادته اعتباره اقرار منه بنسبه عدم جواز نفيه بعد ذلك
(الطعن رقم 707 لسنة ق أحوال شخصيه – جلسه 28/5/2005
القاعده :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الإقرار كما يكون باللفظ الصريح يجوز أن يستفاد من دلاله التعبير أو السكوت فى بعض المواضع التى يعتبر الساكت فيها مقرا بالحق بسكوته استثناء من قاعده ينسب لساكت قول ومنها سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالولد بعد ولادته فقد اعتبر سكوته فى هذه الحاله اقرار منه بأن ابنه فليس له أ، ينفيه بعد ذلك

الخلع
الموجز :
دعوى التطليق خلعا خضوعه فى اجراءاتها للائحة الشرعيه رقم 78 لسنة 1931 انطباق الشريعه الغراء بشأن القواعد الموضوعيه مقتضاه للزوجه حق الطلاق اذا افتدت نفسها وردت للزوج ما دفعه لها من صداق وتنازلت عن حقوقها الشرعيه دون اشتراط التراضى بين الزوجين
(الطعن رقم 485 لسنة 96 ق أحوال شخصيه – جلسه 3/1/2005)
القاعدة :
النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بإصدار لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه ” تختص المحاكم الشرعية الجزئية بالحكم الإبتدائى فى المنازعات فى المواد الآتية . . . . ، الطلاق والخلع والمباراة ، وفى المدة 24 من ذات القانون على أنه ” ترفع الدعوى أمام المحكمة التى بدائرتها محل إقامة المدعى أو المدعى عليه إذا كانت من الزوجة أو من الأم الحاضنة فى المواد الأتية 1 – 000 2- 000 الطلاق والخلع والمبارأه يدل على أن المشرع فى هذا القانون أورد رفع دعوى التطليق للخلع . أمام جهات القضاء المختصة ، وأنه تطبق عليها الإجراءات الواردة فى الشريعة الغراء والتى تقرر أن للزوجة حق الطلاق خلعاً إذا افتدت نفسها وردت للزوج ما دفعه لها من صداق وتنازلت عن حقوقها الشرعية قبلة لقوله تعالى ” لا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما إفتدت به ” وما رواه البخارى والنسائى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال جاءت إمراة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما أعيب عليه فى خلق ولا دين ولكن أكره الكفر فى الإسلام فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته ، فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إقبل الحديقة وطلقها تطليقه ” وأن غالبية رأى الفقهاء على أن الخلع يكون بتراضى الزوجين فإذا لم يتم التراضى بينهما فللقاضى إلزام الزوج بالخلع .
الموجز :
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تطليق الطاعنة خلعاً ورفض الدعوى تأسيساً على أن الخلع عقد رضائى بين الزوجين لا يجبر عليه . مخالفة للشريعة الإسلامية .
( الطعن رقم 485 لسنة 69ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 3/1/2005 )
القاعدة :
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تطليق الطاعنة ورفض دعواها على سند من أن الخلع عقد لا يتم إلا بالتراضى بين الزوجين دون إجبارهما عليه فإنه يكون قد خالف الشريعة الإسلامية بإعتبارها هى القانون الواجب التطبيق على هذه المسألة .
التطليق للضرر
الموجز :
التطليق للضرر المحكوم بالماده السادسه من المرسوم بـ ق 25 لسنة 1929 . استقاؤه من مذهب المالكية . الضرر . اقتصار وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها إطلاق النص فى التشريع . أثره . وجوب الرجوع إلى ماخذه . مؤداه . مضارة الزوج وفق المذهب المذكور تمثلها فى كل إيذاء للزوجه بالقول أو بالفعل تعد معها معاملة الجل فى العرف معاملة ضارة تشكو منها المرأه أو لا تطيق الصبر عليها . محكمة الموضوع . سلطتها تقدير أسباب مضارة الزوج . مناطها . بلوغ المضارة حد طلب الفرقة .
( الطعن رقم 652 لسنة 66 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 26/3/2005 )
القاعدة :
لما كان التطبيق الذى تحكمه الماده السادسه من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مستقى من مذهب المالكية ، ولم يعرف المشرع المقصود بالأضرار المشار إليها بحثها وإقتصر على وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها ، المقرر أنه إذا أطلق النص فى التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه ، وكانت مضارة الزوج وفق هذا المذهب تتمثل فى كل إيذاء للزوجة بالقول او بالفعل بحيث تعد معاملة الرجل فى العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها أو لا تطيق الصبر عليها ، وهى بهذه المثابة كثيرة الأسباب متعددة المناحى متروك تقديرها لقاضى الموضوع مناطها أن تبلغ المضاره حداً يحمل المرأة على طلب الفرقة .
الموجز :
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى – دعوى التطليق للضرر على سند من عدم سماع أو مشاهدة شاهدى الطاعنة واقعة إعتداء المطعون ضده عليها بالسب والضرب والتفاته عن بحث صور الضرر الأخرى التى عددتها الطاعنة فى صحيفة الدعوى وعدم بحثه دلالة مستنداتها الجوهرية . قصور .
( الطعن رقم 652 لسنة 66 ق ” احوال شخصية ” – جلسة 26/3/2005 )
القاعدة :
لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على سند من أن شاهدى الطاعنة لم يسمعا أو يشاهدا واقعة إعتداء المطعون ضده عليها بالسب والضرب والتفت الحكم عن بحث صور الضرر الأخرى التى عددتها الطاعنة فى صحيفة الدعوى ومنها الطرد من مسكن الزوجية والإستيلاء على منقولاتها وعدم الإتفاق عليها وعلى صغيرها منه ولم يعن ببحث دلالة المستندات المقدمة منها رغم ما لها من دلالة من شأنها لو صحت أن يتغير بها وجه الراى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
المتعة
تقديرها
الموجز :
طلاق المطعون ضدها من الطاعن على الإبراء وإعادتها لعصمته بعقد ومهر جديدين وجوب عدم إحتساب مدة الزواج السابق كعنصر من العناصر الموضوعية فى تقدير المتعة . قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب تلك المدة لقيمة المتعة . خطأ .
( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 12/2/2005 )
القاعدة :
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها متعة قدرها بمبلغ 24.000 جنيه بإعتبار نفقتها الشهرية بمبلغ 400 جنيه لمدة خمس سنوات على ما استخلصه من الأوراق من أن مدة الزوجية بينهما استمرت سبعة عشر عاماً من تاريخ الزواج الأول الحاصل فى 22/7/1983 حتى تاريخ طلاقها الأخير – الغيابى – المؤرخ 22/9/2000 فى حين أن ما خلص إليه ينطوى على عيب يمس استنباطه السالف ، ذلك أنها قد طلقت على الإبراء بتاريخ 17/7/1998 ، ثم أعادها إلى عصمته بعقد زواج ومهر جديدين بتاريخ 18/7/1999 – فلا تحتسب مدة الزواج السابقة كعنصر من العناصر الموضوعية فى تقدير قيمة المتعة ولا تحتسب إلا من تاريخ الزواج الثانى أى طلاقها الغيابى بتاريخ 22/9/2000 بما لا يزيد عام وشهرين وليس سبعة عشر عاماً الأمر الذى يعيب الحكم .

عرض الصلح فيها
الموجز :
الإلتزام بعرض الصلح فى دعاوى الولاية على النفس . م 18 ق لسنة 2000 . عدم لزومه فى كثير منها . علة ذلك . عدم إمكان التصالح على حل أمراً محرماً . دعوى إستحقاق المطلقة متعة بعد الدخول . إلتزام القاضى التحقق من توافر شروطها المنصوص عليها فى م 18 مكرر من ق 25 لسنة 29 المعدل بـ ق 100 لسنة 1985 عدم اشتراط عرض الصلح على الطرفين يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 12/2/2005 )
القاعدة :
مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أن المشرع أطلق الإلتزام بعرض الصلح فى دعاوى الولاية على النفس إلا انه لما كانت هذه الدعاوى فيها الحل وفيها الحرمة فمن ينكر أمراً محرماً لا يمكن أن يتصالح على فالرجل إذا أنكر نسب ولد بدعوى عدم الإتصال بالمرأة حقيقة فلا يصح أن يعرض علية الصلح فى شأن الأتصال ، وهكذا فى كثير من دعاوى الولاية على النفس لا يلزم فيها عرض الصلح ، وكان يجب على القاضى فى دعوى استحقاق المطلقة بعد الدخول ” متعة ” أن يتحقق من توافر شروطها المنصوص عليها فى المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، وإذ كان النص فى هذه المادة لم يشترط عرض الصلح على الطرفين فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرضه عليهما .
الحضانة
الموجز :
حضانة الصغير . ثبوتها للأم ولو كانت غير مسلمة ، علة ذلك . وجوب الولد من أمة إن كانت غير مسلمة ببلوغه سبع سنين ذكراً أو أنثى أو تحقق الخشية من ألفه غير دين الإسلام قبل هذه السن .
( الطعن رقم 200 لسنة 66 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 14/5/2005 ) .
القاعدة :
المقرر لدى فقهاء الأحناف أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة لأنها اشفق وأقدر على الحضانة فكان الصغير إليها نظر له والشفقة لا تختلف بأختلاف الدين ، غير أن الأم إن كانت غير مسلمة فإن الولد يؤخذ منها متى عقل الأديان وذلك بأن يبلغ سبع سنين لا فرق فى ذلك بين الذكور والإناث أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام قبل هذه السن .

2- المسائل المتعلقة بغير المسلمين

القانون الواجب التطبيق
الموجز :
عدة المرأة تعلقها بالنظام العام . أثره . وجوب تطبيقها على شرائع الكاثوليك والبروتستانت التى لا تنظمها . علة ذلك .
( الطعون أرقام 873 ،876 ، 899 ،902 ،908 لسنة 73 القضائية ” أحوال شخصية ” – جلسة 11/6/2005 )
القاعدة :
استقر جمهور الفقه المصرى على أن مانع العدة من النظام العام بحيث يجب الأخذ به ولو كانت شريعة معينة لا تنظيمه ، وتعتبر أحكام الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق فى حالة خلو شريعة معينة من حكم العدة بما مؤداه سريان أحكام بشأن العدة على طوائف الكاثوليك والبروتستانت الذين لم تنظم قواعدهم شيئاً عن العدة ، وبالتالى يجب يجب على المرأة أن تنتظر بعد إنقضاء زواجها ولا تعقد زواجاً جديداً حتى تضع حملها إن كانت حاملاً ، فإن لم تكن حاملاًَ كان عليها أن تنتظر أربعة أشهر وعشرة أيام هجرية بعد وفاة زواجها أو بفسخة ، وذلك إذا انقضى عقد زواجها بأحد هذه الأسباب بعد الدخول بها .

الزواج
الموجز :
الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج ، تحققه بإدعاء الزجة بأنها بكر ثم ثبوت خلاف ذلك وعدم علم الزوج ” شرطه ” رفع الأخير دعوى ببطلانه خلال شهر من وقت عمله بالغش دون حصول إختلاط زوجى بين الطرفين من ذلك الوقت م 37 ، 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ، استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى تحققة متى أقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحملة .
( الطعن رقم 487 لسنة 73 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 28/5/2005 )
القاعدة :
الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة وهو يتوافر بمجرد ادعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم ثبت فيما بعد أنها لم تكن بكراً وأن الزوج لم علم بذلك من قبل شريطة أن يرفع الدعوة ببطلانه فى خلال شهر من وقت علمه بالغش على ألا يكون قد حصل إختلاط زوجى بين الطرفين من ذلك الوقت وكان توافر ذلك الغلط ووقت اتصال علم الزوج به ومخالطته أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرهامحكمة الموضوع طالما قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحملة .
الموجز :
عدة المرأة بعد الدخول بها فى الشريعة الإسلامية . ماهيتها . تأثر الشرائع المسيحية بها رغم عدم معرفتها بها . مؤداه . أشتراطها مدة معينة تنتظرها المرأة بعد إنقضاء زواجها الأول وقبل زواجها الجديد .
( الطعون أرقام 873،876 ،899 ،902،908 لسنة 73 القضائية ” أحوال شخصية ” – جلسة 11/6/2005 )
القاعدة :
إذ تقضى الشريعة الإسلامية بأنه إذا انقضى عقد زواج المرأة بعد الدخول بها بسبب طلاق أو بطلان أو فسخ أو وفاة زوجها ، فإنه يجب أن تتربص المرأة مدة معينة تسمح بالتأكد من خلو رحمها من الحمل قبل عقد زواجها بأخر ، والمدة التى تنتظرها المرأة لاستبراء رحمها تسمى بالعدة وقد شرعت منعاً لإختلاط الأنساب أو حداداً على الزوج المتوفى ، ولا تعرف شرائع المسيحيين العدة بهذا المعنى . . . غير أنها تأثرت بالعرف الشرقى وبأحكام الشريعة الإسلامية مما جعلها تشترط مدة معينة تنتظرها المرأة بعد إنقضاء زواجها الأول وقبل زواجها الجديد .
الموجز :
قبول الدعوى بإثبات العلاقة بين الزوجين متحدى الملة والطائفة : شرطه . م 17 من القانون 1 لسنة 2000 . ثبوت أن المطعون ضده انضم إلى الطائفة المارونية وهى إحدى طوائف المذهب الكاثوليكى . مؤداه . القضاء بعدم قبول الدعوى . مخالفة ذلك . خطأ .
( الطعن رقم 760 لسنة 72 القضائية ” أحوال شخصية ” – جلسة 20/9/2004 )
القاعدة :
النص فى الماده 17 من القانون 1 لسنة 2000 فى فقرتها الأخيرة على أنه ” لا تقبل دعوى الطلاق بي الزوجين متحدى الطائفة والملة إذا كانت شريعتهما تجيزه ” يدل على أن المشرع قصد التفرقة بين الملل التى تدين بالطلاق فأجاز قبول الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين بالطلاق فمنع قبول دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج والمشقة ، لما كان ذلك وكانت الملة الكاثوليكية على اختلاف طوائفها لا تجيز التطليق وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المطعون ضده انضم إلى الطائفة المارونية وهى إحدى طوائف المذهب الكاثوليكى الذى لا يدين بالطلاق مما كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإثبات طلاق المطعون ضده الطاعنه على ما اعتد به من تغييره لطائفته بإنتمائه إلى الطائفة المارونية وفقا للشهادة المقدمة منه وفقاً لأحكام الشريعة الأسلامية على سند من إختلاف الطرفين فى الطائفة والملة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
بطــــــلان الــــزواج
الموجز :
انفصام رابطة الزوجية بين الطاعن والمطعون ضدها بصدور حكم نهائى بتطليقها منه خلعاً . مؤداه . اقامة الزوج دعوى بطلان زواجه . لا محل لها . علة ذلك . ورودها على عقد زواج منقضى وانطواء حكم الخلع ضمنياً على صحة عقد الزواج . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الإستئناف . استواؤه مع رفضه . حكم الخلع لا يمنع من الزواج مرة أخرى إلا إذا قضى بذلك .
( الطعن رقم 487 لسنة 73 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 28/5/2005 )
القاعدة :
الماده 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية تنص على أنه ” للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجه دعواها بطلبه ، وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها الماليه الشرعية ، وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه . . . . ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن ، ويكون الحكم – فى جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن ” وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن رابطة الزوجية القائمة بين الطاعن والمطعون ضدها قد إنقصمت عراها بصدور حكم نهائى بتطليقها منه خلعاً فى الدعوى رقم 895 لسنة 2002 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة ، وبذلك تنقضى العلاقة التى كانت قائمة بينهما ويصير كل منهما أجنبياً عن الأخر ، ومن ثم تضحى دعوى بطلان زواج مطلقته المذكورة منه لا محل لها لورودها على عقد زواج إنقضى فلم يعد ثمة جدوى من إعادة بحث بطلانه أو صحته سيما وأن حكم الخلع المشار إليه ينطوى ضمناً على صحة عقد الزواج ، إذ لا يرد الخلع – بحسبانه تطليقاً – إلا على عقد زواج صحيح ، مما كان يتعين معه رفض الإستئناف ، وإذ كان قضاء الحكم فى هذه الحاله بعدم قبوله يستوى فى نتيجته مع رفضه ، وكان ذلك القضاء لم يقض بحرمانه من الزواج ، فإنه يجوز له أن يتزوج بأخرى طبقاً لنص الماده 69 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 ،ومن ثم فإن النعى يكون غير منتج وبالتالى غير مقبول .
الإستئنـــــــاف
الطلبات فى الدعوى
الموجز :
الإستئناف . أثره . م 58 من القانون 1 لسنة 2000 . القضاء برفض طلب الطاعنة أمام محكمة أول درجة بإثبات إيقاع طلاقها من المطعون ضده المكمل للثلاث لعدم الإطمئنان لأقوال شاهديها . استئناف ذلك الحكم استناداً إلى حجية حكم فى دعوى أخرى تضمنت اسبابها المكملة للمنطوق بثبوت إيقاع الطلاق المكمل للثلاث عدم إعتباره تغييراً للطلب الأصلى .
( الطعن رقم 432 لسنة 72 ق ” أحوال شخصية ” جلسة 7/2/2005 )
القاعدة :
النص فى المادة 58 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية نصت على أنه ” تنظر المحكمة الإستئنافية الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط ، ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابها أو الإضافة كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط ان تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها إتصالاً لا يقبل التجزئه ” لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد طلبت أصلياً أمام محكمة أول درجة إثبات إيقاع طلاقها من المطعون ضده المكمل للثلاث وقضى برفض هذا الطلب على سند من عدم الإطمئنان إلى أقوال شاهديها ن فإستأنفت هذا الحكم مستندة – مع بقاء موضوع طلبها الأصلى على حالة – إلى حجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1062 لسنة 2000 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة والذى إنتهى فى اسبابه المكملة للمنطوق إلى ثبوت إيقاع طلاقها المكمل للثلاث ، فإن طلب الطاعنة لا يعد تغييراً لموضوع طلبها الأصلى .

تسبيب الحكم الإستئنافى
الموجز :
تأييد الحكم الإستئنافى للحكم الإبتدائى لما بنى عليه من أسباب دون إضافة طالما وجد فى أوراق الدعوى ما يغنى عن إيراد جديد . صحيح .
( الطعن رقم 822 لسنة 72 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 21/3/2005 )
القاعدة :
لا على الحكم المطعون فيه إن هو أيده فى هذا الخصوص لما بنى عليه من أسباب ، دون إضافة ، طالما وجد أوراق الدعوى ما يغنى عن إيراد جديد .

إعـــــــــلان
بطلان الإعلان
الموجز :
تحقق الغاية من الإجراء إذا ما شاب إجراء الإعلان عيب أو لمن يتم تسليم الخطار به حتى على إفتراض حدوثه . أثره . يكون غير ذى أثر ولا يحكم بالبطلان م 20 مرافعات .
( الطعن رقم 207 لسنة 73 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 16/5/2005 )
القاعدة :
النص فى الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات عل أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه . إذا ثبت تحقق الغاية من الأجراء بما مفاده أنه إذا ما شاب إجراء الإعلان عيب أو لم يتم تسلم الاخطار به – وذلك حتى على إفتراض حدوثه – يكون غير ذى أثر إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء .

الحكم فى الدعوى
إصدار الحكم
الموجز :
تخلف القاضى الذى اشترك فى المداولة أو الذى أصدر الحكم عن جلسة النطق به لمانع قهرى ولم يثبت بنسخة الحكم الأصلية أنه وقع على مسودته المشتملة على المنطوق والأسباب وأن غيره حل محله وقت النطق به . أثره . بطلان الحكم بطلانا يتعلق بالنظام العام .
( الطعن رقم 753 لسنة 69 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 16/5/2005 )
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المواد 167 ،170 ،178 أنه إذا اشترك أحد القضاه فى المداولة ولم يكن قد سمع المرافعة فى الدعوى أو إذا تخلف أحد القضاه الذين أصدور الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهرى ولم يثبت بنسخة الحكم الأصلية أنه وقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وأن غيره حل محله وقت النطق به كان الحكم باطلاً ، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام .

الطلبات فى الدعوى
الموجز :
إلتزام المحكمة بطلبات الخصوم فى الدعوى . علة لك . خروجها عن هذا النطاق . أثره . إعتبار الحكم وارداً على غير محل . بطلانه بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام .
( الطعن رقم 6751 لسنة 64 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 16/5/2005 )
القاعدة :
لا قضاء إلا فى خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد طلباته فيها حسبما يجرى به نص المادة 63 من قانون المرافعات من أجل ذلك كان التزام الحكم بما يطلبه الخصوم أمراً نابعاً من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق متنازع عليه ، فإذا ما خرجت المحكمه عن هذا النطاق العام مخالفة تعلو على سائر ماعداها من صور الخطأ فى الحكم مما يدخل فى نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة .

عيوب التدليل
التناقض
الموجز :
التناقض المفسد للحكم . ماهيته . ما تتماحى به أسباب أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه فهم أساس ما قضت به المحكمة فى المنطوق .
( الطعن رقم 372 لسنة 73 ق ” احوال شخصية” – جلسة 16/5/2005 )
القاعدة :
المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن التناقض الذى يفسد الأحكام ، هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر ، فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، أو يكون واقعاً فى أسبابه ، بحيث لا يمكن معه ، أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه .
حجية الحكم
الأحكام ذات الحجية المؤقتة :
الموجز :
الأحكام الصادرة فى دعاوى الحضانة . حجيتها مؤقته . علة ذلك .
( الطعن رقم 200 لسنة 66 ” أحوال شخصية ” – جلسة 14/5/2005 )
القاعدة :
الأصل فى الأحكام الصادرة فى دعاوى الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل بسبب تغير دواعيها .
تنفيذ الحكم
معاهدات
الموجز :
اعتبار المعاهدة بعد تنفيذها قانوناً واجب التطبيق م 301 من ق مرافعات .
( الطعن رقم 200 لسنة 66 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 14/5/2005 )
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 301 من قانون المرافعات على أن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى الفصل الخا بتنفيذ الاحكام والأوراق والسندات الأجنبية – لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتى تعقد بين جهورية مصر العربية وغير من الدول – مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هى القانون واجب التطبيق فى هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليها .

تنفيذ الحكم الأجنبى
الموجز :
الحكم النهائى المتعلق بالاحوال الشخصية الصادر من محكمة فى إحدى الدول المنضمة لإتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية . قابليته للتنفيذ فى سائر دولها . عدم جواز رفض الأمر بتنفيذه إلا فى الأحوال المحددة على سبيل الحصر .
( الطعن رقم 479 لسنة 73 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 23/4/2005 )
القاعدة :
أن كل حكم نهائى متعلق بالأحوال الشخصية صادر من محكمة فى إحدى دول الجامعة العربية المنضمة لإتفاقية الأحكام التى أصدرها مجلس الجامعة فى 4/9/1952 ، ومنها مصر يكون قابلاً للتنفيذ طبقاً للمادة الأولى من هذه الإتفاقية فى سائر دولها ، ولا يجوز طبقاً للمادة الثانية رفض الأمر بتنفيذه إلا فى احوال عددتها هذه المادة على سبيل الحصر ، ومنها أن يكون قد سبق صدور حكم نهائى بين نفس الخصوم وفى ذات الموضوع من إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ .
الموجز :
قضاء الحكم المطعون فيه بالأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى الصادر من المحاكم الفرنسية وتذيله بالصيغة التنفيذية المتعلق بالحضانه لتوافر شروط تطبيق اتفاقية التعاون بين البلدين وعدم تضمنه ما يخالف النظام العام والآداب والمصالح الأساسية لمصر وعدم منازعة سابقة فيه أمام القضاء المصرى . صحيح .
( الطعن رقم 200 لسنة 66 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 14/5/2005 )
القاعدة :
لما كان ما تقدم وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالأمر بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمه الإبتدائية العليا بسابل دولون بفرنسا الصادر بتاريخ 22/2/1994 بأحقية المطعون ضدها الثانية فى حضانة صغيرتها من الطاعن ثناء ، صبرية على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الحكم المطلوب تنفيذه تعلق بمادة من مواد الاحوال الشخصية وهى الحضانه وتتوافر فيه شرائط تطبيق اتفاقية التعاون القضائى بين مصر وفرنسا التى وقعت بتاريخ 15/3/1982 وصدر بشأنها القرار الجمهورى رقم 331 لسنة 1982 وعمل بها غعتباراً من 7/8/1983 فى الدولة التى أصدرته وذيل بالصيغة التنفيذية ولم يتضمن ما يخالف النظام العام والآداب أو المصالح الأساسية لجمهورية مصر العربية ولم يثبت وجود منازعة سابقة أمام القضاء المصرى بين ذات الخصوم وعن ذات النزاع الأمر الذى يكون معه هذا الحكم معترفاًَ به بقوة القانون على إقليم الدولة المصرية جديراً بالتنفيذ طبقاً لأحكام هذه الإتفاقية وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى إنتهى اليها الحكم وتكفى لحمل قضائه ، فلا عليه من بعد عدم الرد استقلالاً على دفاع أو دفوع أو مستندات لا يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ولا يعيبه إن التفت عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 29 لسنة 1994 أحوال شخصية الطعارين إذ أنه لا يعتبر حكماً معارضاً للحكم المطلوب تنفيذه وفقاصض لأحكام الإتفاقية المذكوره لإختلافهما فى الخصوم ، كما أنه لا تثريب على الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فيما انتهى اليه من أن الحكم المطلوب تنفيذه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى مصر من حيث عدم مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية التى تجيز للأم الكتابية حضانة صغيرها المسلم دون السابعة من عمره ، طالما خلت أوراق الدعوى مما يفيد الخشية عليه أن يألف غير دين الإسلام ، ولا جناح على الحكم المطعون فيه إن حال إلى الحكم الإبتدائى فى الوقائع والأسباب واستند إليها بإعتبارها جزء متمماً ومكملاً لأسبابه وكذلك لا تثريب عليه إن التفت عما أثاره الطاعن من انه قام بعمل إشكال فى الحكم المطلوب تنفيذه فقد انته صحيحاً بأن الأحكام الصادرة فى الحضانه نافذه بقوة القانون طبقاً لنص الماده 6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – التى صدر الحكم المطعون فى ظلها – ولو مع حصول المعارضة أو الإستئناف ، ومن ثم فغن النعى يكون على غير أساس .

دعوى الأحوال الشخصية
الإختصاص بها :
الموجز :
لائحة ترتيب الماحكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 1 لسنة 2000 المرجع فى قواعد الإختصاص النوعى لمسائل الأحوال الشخصية . م 8 من ق 462 لسنة 55 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية . إختصاص المحاكم الجزئية بالمواد المتعلقة بالزوجية . م 6/7 من اللائحة المذكوره . المقصود به . المواد التى تكون الزوجية فيها هى سبب الحق المدعى به
( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 9/4/2005 )
القاعدة :
من المقرر – أيضاً – أنه لما كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – قبل إلغائها بالقانون 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية – هى المرجع فى قواعد الإختصاص النوعى بمسائل الأحوال الشخصية طبقاً لنص الماده 8 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ، وكان النص فى المادة 6/10 من اللائحة على اختصاص المحاكم الجزئية فى ” . . . والمواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق ” ، إنما يقصد به المواد التى تكون الزوجية فيها هى سبب الحق المدعى به .
الموجز :
إقامة المطعون ضدها دعواها أمام المحكمه الإبتدائية بطلب الحكم بإثبات زواجها من مورث الطاعنه عن نفسها وبصفتها رغم خروخه عن نطاق اختصاص المحكمة الإبتدائية واختصاص المحاكم الجزئية النوعى بنظرها . قضاء الحكم المطعون فيه بما يتضمن اختصاصه بنظر الإستئناف رغم عدم اختصاصه نوعياً أو محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإختصاص المحكمه الجزئية والإبتدائية منعقدة بهيئة استئنافية بنظره وفقاً للمادة 8/2 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . خطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 9/4/2005 )
القاعدة :
لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها رقم 290 لسنة 1964 كلى أحوال شخصية الإسكندرية الإبتدائية – الدائرة 24 – حسبما هو ثابت من الصوره الرسمية للحكم الصادر فى الدعوى السالفة والمقدمة منها ومن حيثيات الحكم المطعون فيه – بطلب الحكم بإثبات زواجها – من مورث الطاعنه من نفسها وبصفتها – وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الكلية الإبتدائية ويندرج فى اختصاص المحاكم الجزئية النوعى ومن ثم ينعقد الإختصاص بنظر استئناف الحكم الصادر فيه للمحكمة الكلية الإبتدائية – منعقدة بهيئة استنافية – وفقاً لتصريح نص المادة 8/2 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – المنطبقة على واقعة الدعوى – ولا اختصاص لمحكمة استئناف عالى اسكندريةبالتالى بنظرة .
الموجز :
نقض الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الإختصاص . أثره . اقتصار المحكمة على الفصل فى مسائل الإختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الإقتضاء . م 269/1 مرافعات .
( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 9/4/2005)
القاعدة :
وكان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يعتبر مطروحاُ دائماً أمامها على ما سلف بيانه – ولا عليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاُ بنص المادة رقم 109 من قانون المرافعات وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الإستئناف رقم 241 لسنة 1992 الإسكندرية الإبتدائية بإثبات زواج المطعون ضدها من مورث الطاعنة – عن نفسها وبصفتها – فى حين أنه لا اختصاص لأى منهما نوعياً بنظره إذ ينعقد الإختصاص بداءة للمحكمة الجزئية وللمحكمة الإبتدائية – منعقدة بهيئة إستئنافية – إذا ما تم استئنافية ، مما كان متعيناً معه على محكمة أول درجة – المحكمه الإبتدائية – القضاء من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات ، وإذ قضى الحكم الإبتدائى فى موضو الدعو وأيدة الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ فة تطبيق القانون .
الموجز :
إختصاص محكمة الأسرة بنظر دعوى طلب إثبات الزواج وفقاً لنص المادة 3 من ق 10 لسنة 2004 .
( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 9/4/2005 )
القاعدة :
وحيث أن النص فى المادة 269/1 من قانون المرافعات على انه ” إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الإختصاص ، وعند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ، وإذ كان الإستئناف صالحاً للفصل فيه ، ولما سلف يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم غختصاص محكمة الإسكندرية الإبتدائية نوعياً بنظر الدعوى ( بطلب إثبات الزواج ) ، ولما كانت الماده (3) من القانون 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة تنص على أن ” تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التى ينعقد الإختصاص بها للمحاكم الجزئية والإبتدائية . . . . ” وإعمالاً لهذا النص تكون محكمة الأسرة بالإسكندرية هى المختصة بنظر الدعوى ومن ثم يتعين إحالتها إليها .

المصلحة فى الدعوى
الموجز :
الدعوى والدفع . عدم قبولهما بغير مصلحة عدم جواز تمسك الخصم بما لغيره من دفوع أو دفاع .
( الطعن رقم 707 لسنة 71 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 28/5/2005 )
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يقبل دعوى أو دفع بغير مصلحة وأنه ليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من دفوع أو دفاع .

شروط قبول الدعوى
الموجز :
قبول الدعوى . شرطه . توافر مصلحة محققه حتى صدور الحكم فيها . المصلحة . توافرها بمجرد استيثاق المدعى لحقه . كفاية أن يكون ادعاؤه مما يحمية القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به .
( الطعن رقم 487 لسنة 73 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 28/5/2005 )
القاعدة :
النص فى الماده الثالثه من قانون المرافعات على أنه ” لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ” يدل على أن شرط قبول الدعوى هو وجود مصلحة لدى المدعى عند التجائه للقضاء للحصول على تقرير حقه أو لحمايته ، وأن تظل المصلحة متحققة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حتى صدور الحكم فيها ، ولا تهدف المصلحة إلى حماية الحق واقتضائه فحسب وإنما قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقع عليه العدوان حتى تقبل دعواه بل يكفى حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به .

الدفاع فى الدعوى
الموجز :
الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه . ماهيته .
( الطعن رقم 432 لسنة 72 ق ” احوال شخصية ” – جلسة 7/2/2005 )
القاعدة :
الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأى فيه هو الدفاع الجوهرى الذى يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقاً للقواعد المنظمة لطرق الإثبات .
الموجز :
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . التزام المحكمة بالإجابة عليه فى اسباب الحكم . إغفال ذلك . قصور .
( الطعن رقم 822 لسنة 72 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 21/3/2005 )
القاعدة :
المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ، ويطلب إليها بطريق الجزم ، أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فيجب على المحكمه أن تجيب عليه فى اسباب الحكم ، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور .
الدفوع فى الدعوى :
الموجز :
الدفع بعدم الإختصاص النوعى أو القيمى . تعلقه بالنظام العام . وجوب قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها فى أى حالة كانت عليها الدعوى . اعتبار الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص . م 109 مرافعات .
( الطعن رقم 175 لسنة 66ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 9/4/2005 )
القاعدة :
النص فى الماده 109 من قانون المرافعات على أن ” الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ” مما مفاده ان الدفع بعدم الإختصاص النوعى أو القيمى من النظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى فى شان الإختصاص

التحكيم :
حلف اليمين :
الموجز :
عدم وجوب اشتراط تحليف الحكمين قبل آدائهما لمأموريتهما . حلف اليمين بعد إنتهائهما أو أحدهما من آداء المأمورية . م 19 من ق1 لسنة 2000 .
( الطعن رقم 207 لسنة 73 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 16/5/2005 )
القاعدة :
النص فى المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض اوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية – والواجب تطبيقها – يدل على أن المشرع لم يوجب على المحكمة – كما كان عليه العمل قبل صدور هذه المادة – تحليف الحكمين اليمين قبل آدائهما لمأموريتهما بل قصد حلف اليمين فقط بعد إنتهائهما أو أحدهما من آداء المامورية المنوطة بهما .
ندب الحكمين
الموجز :
الحكمان . تكليف المحكمة كل من الزوجين بتسمية حكم من أهله إن أمكن وإلا من غيرهم فى الجلسة التالية على الأكثر فى الدعاوى التى يوجب فيها القانون اتخاذ هذا الإجراء . م 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض إجراءات التقاضى ىفى مسائل الأحوال الشخصية وقيام كل منهما بتسمية حكمه . أثره . التزام المحكمة بتعيينه أو التخلف عن حضور الجلسة المحددة لإبداء رغبته . اعتباره نزولاً ضمنياً عن حقه فى التسمية للمحكمة تعيين حكماً عنه ، علة ذلك . اعتبار أن ذلك من قبيل إجراءات الإثبات التنظيمية والتى لم يضع المشرع ثمة جزاء على مخالفتها ، عدم تعلقها بالظام العام . جواز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها .
( الطعن رقم 372 لسنة 73 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 16/5/2005)
القاعدة :
النص فى الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على أنه : ” فى دعاوى التطليق التى يوجب فيها القانون ندب حكمين ، يجب على المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين بتسمية حكم من أهله . قدر الإمكان – فى الجلسة التالية على الأكثر ، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه ، أو تخلف عن حضور هذه الجلسة ، عينت المحكمة حكماً عنه ” ، مفاده : أن المشرع رسم طريقاً معيناً لندب الحكمين فى الدعاوى التى يوجب فيها القانون إتخاذ هذا الإجراء وهو أن تكلف المحكمة كل من الزوجين بتسمية حكم من أهله – إن أمكن – وإلا فمن غيرهم ، فإن تقاعس ولم يسم حكمه ، أو تخلف عن حضور الجلسة المحددة لإبداء رغبتة فى ذلك ، فإنه يعد نزولاً ضمنياً منه عن حقه فى التسمية ، وعندئذ تعين المحكمة حكماً عنه ، بإعتبار أن ذلك من قبيل إجراءات الإثبات التظيمية ، والتى لم يضع المشرع ثمة جزاءً معيناً على مخالفتها ، وهى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست متعلقة بالنظام العام ، مما تجوز مخالفتها صراحة ، أو ضمناً بعدم الإعتراض عليها .

سلطة المحكمة فى الأخذ برأى الحكميين
الموجز :
محكمة الموضوع . سلطتها فى الأخذ بما انتهى اليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى .
(الطعن رقم 443 لسنة 73 ق ” أحواتل شخصية ” – جلسة 16/5/2005 )
القاعدة :
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية مؤاده على أن ” أنه إذا لم ترى المحكمة الأخذ بما انتهى إلية الحكمان أو بأقوال أيهما تعين عليها تستقى الإساءة بين الزوجين أو إساءة أحدهما إلى الآخر من الأوراق المطوحة عليها وأن تبين المصدر الذى استقت منه تلك الإساءة .
الاثبات فيها :
إجراءات الإثبات :
الموجز :
الأصل فى الإجراءات أنها روعيت . العبرة بما أثبته الحكم . عدم جواز جحد الثابت بورقة الحكم أو بمسودته إلا بطريق الطعن بالتزوير .
( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 12/2/2005 )
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت والعبرة بما أثبت بالحكم ولا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير .
الموجز :
الأحكام الصادره بإجراءات الإثبات . عدم وجوب تسبيبها اكتفاءً بالمنطوق . علة ذلك . خضوعها لتقدير القاضى وعدم قبول الطعن عليها إستقلالاً .
( الطعن رقم 822 لسنة 72 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 21/3/2005 )
القاعدة :
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ، أن المشرع لم يستوجب تسبيب الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات ، مكتفياً فى ذلك بمنطوق الحكم وحده ن إذ الأمر فى هذه الأحكام موكول لمطلق تقدير القاضى ، فهو يملك العدول عما أمر به من إجراء الإثبات ، كما يملك بعد مباشرته ألا يأخذ بنتيجته فضلاً ع أن هذه الأحكام لا تقبل بذاتها الطعن مستقلة عن الحكم المنهى للنزاع ، الأمر الذى تنتفى معه الحاجة التى تسبيبها على وجه من الوجوه ، ما لم ينطو الأمر بإجراء الإثبات على قضاء قطعى ، وهو ما تقوم معه الحكمة التى تقتضى تسبيب الأحكام وتحرير نسخة أصلية لها .

طرق الإثبات :
الإقرار :
الموجز :
الإقرار شرعاً . أن يفيد ثبوت الحق المقرر به على سبيل لجزم واليقين فلو شابته مظنة أو اعتورته إثارة من شك ف بواعث صدوره . أثره . عدم اعتباره من قبيل الإقرار بمعناه ولا يؤاخذ به صاحبة .
( الطعون أرقام 873 ،876 ،899 ،902 ،908 لسنة 73 القضائية ” أحوال شخصية ” – جلسة 11/6/2005)
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه كان يشترط لصحة الإقرار أن يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم الجزم واليقين فلو شابته مظنه أو اعتورته إثارة من شك فى بواعث صدوره فلا يؤاخذ به صاحبه ، ولا يعتبر من قبيل الإقرار بمعناه .

البينة :
الموجز :
تحقق عدالة الشاهد ما لم يقيم الدليل على غير ذلك . الإطمئنان لصدق الشاهد . مرده وجدان القاضى وشعوره . عدم وجوب إبداء أسباب لإطمئنانه . قبول الشهادة . شرطه . أن تكون مما عاينها سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى .
( الطعن رقم 822 لسنة 72 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 21/3/2005 )
القاعدة :
أنه من الأصول المقررة فى المذهب الحنفى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكة – تحقق عدالة الشاهد ، ما لم يقم الديل على غي ذلك ، وأن الإطمئنان إلى صدق الشاهد مرده وجدان القاضى وشعوره ، فلا يلزم بإباء أسباب إطمئنانه ، وأن الشهادة على ما ثبت حكمه بفسه من قول أو فعل تكون مقبوله ممن عاينه سمعاً أو مشاهدة ، متى وافقت الدعوى .

المسائل التى تعترض سير الخصومة :
ترك الخصومة :
الموجز :
إنتهاء النيابة إلى إثبات ترك الخصومة فى الطعن بالنقض . لازمه . أن يكون الحكم جائز الطعن عليه . م 248 مرافعات . مخالفة ذلك . أثره . إعتبار رأى النيابة وارداً على غير محل . ( الطعن رقم 799 لسنة 72 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 4/4/2005)
القاعدة :
أن ما أبدته النيابة بشأن إثبات ترك الطاعنة الخصومة فى الطعن المثل فإنه قد جاء على غير محل إذ أن ذلك لا يكون إلا إذا كان الحكم جائز الطعن فيه أصلاً لصدره من محاكم الإستئناف وفقاً لما نصت عليه المادة 248 من قانون المرافعات .

إعتبار الدعوى كأن لم تكن :
الموجز :
الجزاء المقرر بنص المادة 70 مرافعات . شرطة . لا تثريب على المحكمة إذ لم تقضى بتوقيع ذلك الجزاء رغم توافر شروطه . علة ذلك .
( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 12/2/2005 )
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة أن المشرع بعد أن اشتراط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى وألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، جعل الأمر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذا قدرت أن هناك عذراً للمدعى فيما فعله أدى إلى عدم احترام الميعاد ، فإن استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ورفضت الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمال الرخصة المخولة لها بتلك المادة .
الموجز :
قضاء الحكم المطعون فى رده على دفع الطاعن بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لكونه جوازى للمحكمة . م 70 مرافعات . استطردها بعدم تقديم الطاعن دليل على عدم إعلانه فى الميعاد بسبب يرجع إلى المطعون ضدها أو إهمالها . نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه تقريره بعدم تقديم الطاعن دليل على عدم إعلانه بأصل الصحيفة رغم ثبوت ذلك بمحاضر الجلسات ودون بيان سنده فيما قرره . نعى بغير أساس .
( الطعن رقم 760 لسنة 73ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 12/2/2005 )
القاعدة :
إذ كام الحكم المطعون فيه قد خلص فى رده على دفع الطاعن بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانه بالصحيفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتب إلى أنه جوازى للمحكمة لها ألا تقضى به وحتى توافرت شروطه عملاً بنص الماده 70 من قانون لمرافعات ، ومن ثم فلا يجوز الطعن فى حكمها لإستعمالها الرخصة المخوله لها ولا يكون ما استطردت إليه من أن الطاعن لم يقدم دليلاً على عدم إعلانه فى الميعاد بسبب يرجع المطعون ضدها أو إهمالها – صالحاً لآن يكون محلاً للطعن .

قانـــــــون
سريان القانون من حيث الزمان
الموجز :
إلغاء قاعدة قانونية وحلول أخرى محلها . أثره . سريان القاعدة الجديدة بأثر فورى منذ نفاذه وإيقاف سريان القاعدة القانونية القديمة .
( الطعن رقم 207 لسنة 73 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 16/5/2005 )
القاعدة :
المقرر أنه بصدد سريان القانون من حيث الزمان ان إلغاء قاعدة قانونية وحلول أخرى محلها يترتب عليه ان تسرى القاعدة الجدية بأثر فورى منذ نفاذها ويقف فى ذات الوقت سريان القاعدة القانونية القديمة .

محكمة الموضوع
سلطتها فى إحالة الدعوى للتحقيق
الموجز :
طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم ، لمحكمة الموضوع عدم الإستجابة إليه دون أن تلتزم بيان سبب الرفض .
( الطعن رقم 463 لسنة 73 ق ” أحوال شخصية – جلسة 23/5/2005)
القاعدة :
إن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم ، إنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقديتها ، وم ثم يكون النعى غير مقبول .

سلطتها فى ندب الخبير
الموجز :
طلب ندب خبير ليس حقاً للخصم . محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابته طالما قد رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقديتها والفصل فى موضوعها . إشارة الحكم لطلب ندب خبير دون القضاء به . اعتباره رد ضمنى على رفضه .
( الطعن رقم 200 لسنة 66ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 14/5/2005 )
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع ليست ملزمه بإجابة الخصم إلى طلب ندب خبير فى الدعوى ، إذ أن ذلك ليس حقاً له يتحتم إجابته بل لها أن ترفض مادامت قد رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل فى موضوعها دون حاجة إليه وتعتبر عدم الإشارة صراحة إلى طلب ندب خبير بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب إذ أن إقامة الحكم على إعتبارات مبررة يعتبر رداً ضمنياً على ما أبدى من دفاع .

سلطتها فى تأجيل نظر الدعوى :
الموجز :
تأجيل نظر الدعوى بعد إتاحة المجال لأطرافها لإبداء دفاعهم من إطلاقات محكمة الموضوع . ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه .
( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق ” أحوال شخصية ” –جلسة 12/2/2005 )
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن تأجيل نظر الدعوى بعد إتاحة المجال لاطرافها لإبداء دفاعهم فيها ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه وإنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلها ألا تجيبهم إلى طلب التأجيل متى لها أن الدعوى مستوفاه .

سلطتها فى استخلاص وقائع الضرر من عناصر الدعوى
الموجز :
لمحكمة الموضوع استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوى . لمحكمة النقض مراقبتها فيما ترتبه من النتائج القانونية . علة ذلطك
( الطعن رقم 145 لسنة 66 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 16/5/2005 )
القاعدة :
لمحكمة الموضوع أن تستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى إلا ان لمحكمة النض أن تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية بشأن بحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مراى عبارات الشاكى منها لإنزال حكم القانون الصحيح عليها .

سلطتها فى تفسير الإقرارات والإتفاقيات والمشارطات والمحررات .
الموجز:
تفسير الإقرارات والإتفاقيات والمشارطات وسائر المحررات من سلطة محكمة الموضوع . عدم خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض ما دامت لا تخرج عما تحتمله عبارتها .
( الطعن رقم 200 لسنة 66ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 14/5/2005)
القاعدة :
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الإقرارات والإتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفه دون رقابة عليها فى ذلك مادامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارا المحرر ومادام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التى بنته عليها .

مسئوليـــــــــــــــــة
إباحة حق التبليغ
الموجز :
اباحة الحق عن التبليغ . مساءلة المبلغ عن استعماله . شرطه 0
( الطعن رقم 145 لسنة 66 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 16/5/2005)
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمه – أن حق التبليغ من الحقوق المباحه للأفراد إلا أن استعاله لا يدعو الى مؤاخذه المبلغ به طالما صدر مطابقاً للحقيقة حتى لو كان الباعث عليه إلا إذا خالف التبليغ الحقيقة أو كان نتيجة رعونة وعدم ترو .
الموجز :
مجرد تقديم شكوى إلى جهة الإختصاص فى حق شخص واسناد وقائع معينة اليه . لا يعد قذفا معاقباً عليه . شرطه . ما دام ان القصد منه لم يكن سوى التبليغ عن وقائع صحيحة وليست لمجرد التشهير للنيل من شخص المبلغ ضده
(الطعن رقم 145 لسنة 66 ق ” احوال شخصية ” – جلسة 16/5/2005)
القاعدة :
المقرر أيضاً أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص إلى جهات الإختصاص واسناد وقائع معينة إليه والتحقيق فيها لا يعد قذفاً معاقباً عليه مادام القصد منه ل يكن سوى التبليغ عن وقائع صحيحة وليست مجرد التشهير للنيل من شخص المبلغ ضده .

النظـــــــــــام العـــــــــــــام
النظام العام . مناطه . امكانية استنادها الى العقيدة الدينية . شرطة . عدم قابلية علاقة الزوجية الكاثوليكية للإنحلال . تعلقها بالنظام العام .
( الطعن رقم 132 لسنة 73 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 7/3/2005 )
القاعدة :
النظام العام يشمل القواعد التى ترقى الى تحقيق المصلحة العامه للبلاد ، والتى تتعلق بالوضع الطبيعى المادى أو المعنوى لمجتمع منظم ، وتعلو فيه مصالح الأفراد وتقوم فكرته على أساس مذهب علمانى بحث يطبق مذهباً عاماً تدين به الجماعة بأسرها ، ولا يجب ربطه البته بأحد أحكام الشرائع الدينية ، وأن كان هذا لا ينفى قيامه أحياناً على سند مما يمت الى العقيدة الدينية بسبب متى أصبحت هذه العقيدة وثيقة الصلة بالنظام القانونى والإجتماعى الستقر فى ضمير الجماعة بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الإعتداد به ومن ذلك المبادئ المتصلة بجوهر العقيدة المسيحية ، والتى تعد مخالفة المسيحى لها مروقاً من ديانته وانحرافاً عن عقيدته وخرقاً لمسيحيته ، طالما لا تنطوى مبادئ الشرعية الخاصة على ما يتجافى وقواعد النظام العام فى مصر ، ومن قبيل هذه المبادئ ما تدين به العقيدة الكاثوليكية بطوائفها المختلفه من عدم قابلية العلاقة الزوجية للإنحلال ، واحتراماًُ لهذه العقيدة ورفعاً للمشقة عن معتنقيها نص القانون على عدم قبول دعوى الطلاق فيما بينهم .
الموجز :
الأسباب المتعلقه بالنظام العام . جواز إثارتها من الخصوم أو النيابة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطة . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووررود الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 9/4/2005)
القاعدة :
من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – انه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم والنيابة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن ، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشئ المحكوم فيه .
الموجز :
الأسباب المتعلقه بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه .
( الطعن رقم753 لسنة 69 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 16/5/2005 )
القاعدة :
لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقه بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع أو الأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع .

نقـــــــــــــــض
حالات الطعن :
الموجز :
الطعن بالنقض المبنى على تناقض حكمين ، مناطه . م 249 مرافعات . كون المسأله المقضى فيها ذات حجية مؤقته . لا أثر له متى كان مركز الخصوم والظروف التى انتهت بالحكم لم يطرأ عليها تغيير . علة ذلك . حدوث تغير مادى أو قانونى فى مركز الخصوم أو فى إجراءات الطلب وملابساته . أثره . سقوط حجية الحكم .
( الطعن رقم 890 لسنة 73 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 4/4/2005 )
القاعدة :
مفاد النص فى الماده 249 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه – أن مناط الطعن بالنقض المبنى على تناقض حكمين أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة واستقرت حقيقتها على بينهما بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى اسبابه المرتبطه ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق ، ولا يؤثر فى ذلك أن تكون المسألة المقضى فيها ذات حجية مؤقته تقيد المحكمه الفصل فيها إذ أن هذا لا يعنى جواز اثارة النزاع المؤقت من جديد متى كان مركز الخصوم والظروف التى انتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها أى تغيير إذ هذا يضع الحكم المؤقت طرفى الخصومه فى وضع ثابت واجب الإحترام بمقتضى حجية الأمر المقضى بالنسبة لنفس الظروف التى أوجبته ولذات الموضوع الذى كان محل البحث فى الحكم السابق صدوره فإن طرأ تغيير مادى أو قانونى فى مركز الخصوم أو فى إجراءات الطلب وملابساته سقطت حجية الحكم الوقتى السابق وساغ الفصل فى النزاع بما يواجه الحاله الطارئه الجديدة دون أن بعد ذلك فصلاً فى نزاع خلافاً لحكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى على النحو الذى قصدته المادة 249 من قانون المرافعات .
أسباب الطعن :
الموجز :
أسباب الطعن بالنقض . وجوب بيانها فى صحيفتها . لا يغنى الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى .
( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 12/2/2005 )
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن العبرة فى بيان أسباب الطعن بالنقض هى بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى الإحاله فى هذا البيان الى أوراق أخرى .
السبب المفتقر الى الدليل .
الموجز :
وجوب تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد القانونيه . عدم تقديم الطاعن أمام محكمة الإستئناف الدليل الرسمى على تاريخ ميلاد نجلته أو تقديم ذلك رفق طعنه بالنقض للتحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه . النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون لرفض المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لصغيرته لتجاوزها سن المخاصمة . نعى بغير دليل .
( الطعن رقم 471 لسنة 73 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 23/4/2005 )
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمه – أن الشارع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون ، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يقدم لمحكمة الإستئناف الدليل الرسمى على تاريخ ميلاد نجلته ما لم يقدم رفق طعنه ما يفيد ذلك حتى يمكن التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه ، فإن النعى بهذا الوجه يضح عارياً عن الدليل .
السبب المجهل
الموجز :
أسباب الطعن بالنقض وجوب تحديها للعيب الذى يغزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه موضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى غير مقبول .
( الطعن رقم 463 لسنة 73ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 23/5/2005)
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمه – إعمالاًَ لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، وإلا كان النعى غير مقبول .
وقـــــــــــــــــف
إثبات الوقف
الموجز :
منع سماع دعوى الوقف عند الإنكار ما لم يوجد شهود به أو أن يكون مقيداً بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية . لائحة المحاكم الشرعية الصادرة فى 27/5/1897 .
( الطعن رقم 6751 لسنة 64 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 16/5/2005 )
القاعدة :
مفاد النص فى الماده الاولى من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف أنه يشترط أن يصدر بالوقف إشهاد رسمى ممن يملكه لدى إحدى المحاكم الشرعية ، فإذا لم يصدر اشهاد بالوقف على هذا النحو كان التصرف غير صحيح ولا يعتبر موجوداً فى نظر هذا القانون ، وأنه ولئن كانت الشريعة الإسلامية لا تشترط التوثيق لإنشاء الوقف ولا تمنع سماع الدعوى إذا لم يكن مكتوباً ، لذلك فقد كان من الجائز إثبات الوقف بكافة الأدلة المقبولة شرعاً حتى صدرت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى 27/5/1897 فمنعت سماع دعوى الوقف عند الإنكار ما لم يوجد إشهاد بالوقف ممن يملكه محرر على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله وبشرط أن يكون مقيداً بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية .

إذ نص المشرع فى المادة 18 مكرر ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه ” على الزوج المطلق أن يهيىء لصغاره من مطلقته و لحضانتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ، إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر – دون المطلق – مدة الحضانة . و إذ كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد إنقضاء مدة العدة …. ” و إذ كان المقصود بمسكن الزوجية فى هذا الخصوص هو المكان الذى كان مشغولاً فعلاً بسكنى الزوجية ، فإذا ثار خلاف بين الحاضنة و والد الصغير حول مسكن الحضانه ، إنصرفت كلمة المسكن إلى المكان المشغول فعلاً بسكنى الصغير و حاضنته . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عين النزاع لم تكن مسكناً للزوجية بالمعنى المتقدم ، إذ أنه
تزوج بالمطعون ضدها و أقام معها بمسكن أسرتها حتى وقوع الطلاق ، و لم تكن لها إقامة مع الصغير بشقة التداعى ، و قدم مستندات منها شهادة ميلاد إبنه الصغير تفيد أنه ولد بمسكن جدته ، و عقود إيجار تفيذ أن الشقة كانت تؤجر مفروشة للغير ، و كان الحكم قد أقام قضاءه بتمكين المطعون ضدها من مسكن النزاع على قوله ” …….” و إذ لم يعرض الحكم – على النحو المتقدم – لدفاع الطاعن سالف البيان ، و ما قدمه من مستندات دلل بها على صحة دفاعه ، على نحو يدل على أن المحكمة قد فطنت إلى حقيقة هذا الدفاع أو إطلعت على مستنداته و أخضعتها لتقديرها ، رغم إنه دفاع جوهري قد يتغير به – أن صح – وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .
الطعن رقم 2023 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/10/28

المقرر فى المادة 1/949 من القانون المدنى أن الحيازة لا تقوم على عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح ، و لما كان المقرر شرعاً أن الزوج هو المكلف بإعداد مسكن الزوجية ، فإذا قامت الزوجة بإعداده و أقام معها زوجها فإن ذلك يكون على سبيل التسامح بغير إلتزام عليها فلها أن تمنعه و لو كانت علاقة الزوجية قائمة و مستمرة .
الطعن رقم 630 لسنة 53 ق ، جلسة 31-03-1988

المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص فى فقرتها الأولى على أن للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الإستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ، ما لم يهىء المطلق مسكنا آخر مناسبا فإذا إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً ، و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت فى هذا الخصوص أنه إذا وقع الطلاق بين الزوجين و بينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة و الصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق بإعتبار أنه المتعاقد – و إذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الإستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً مناسباً حتى إذا ما إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاده منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب ، فإن مسكن الزوجية الذى إستأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو مسكن الحضانة. و يحق للمطلقة الحاضنة أن تستقل بالإقامة فيه مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر إبتداء لهذا المسكن أو كان قد صار المستأجر له بإمتداد عقد الإيجار إليه فى الحالات التى يقرها القانون مادام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما و لم يكن الزوج قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل هذا الطلاق .
الطعن رقم 0855 لسنة 54 ق ، جلسة 29/1/1989