الطعن 5 لسنة 46 ق جلسة 9 /11 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 ق 283 ص 1644

برئاسة السيد المستشار/ محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة رئيسا، وعضوية السادة المستشارين محمد الباجوري، صلاح نصار، محمود رمضان، إبراهيم فراج.
————
– 1 أحوال شخصية ” التطليق . التطليق للضرر”.
التطليق للضرر شرطه أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بسبب ايذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل . معيار الضرر شخصي .
مؤدى نص المادة السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، و أن الشارع أوجب كي يحكم القاضي بالتطليق أن يكون الضرر أو الأذى واقعان من الزوج دون الزوجة ، و أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين أمثالهما ، و يقصد بالضرر في هذا المجال إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته في العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المرأة و لا ترى الصبر عليها ، و معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة ، ويجبز التطليق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو معيار شخصي لا مادى يختلف باختلاف البيئة والثقافة و مكانة المضرور في المجتمع .
– 2 أحوال شخصية ” التطليق . التطليق للضرر”.
اقامة الزوجة دعواها بالتطليق للضرر . ايرادها بعض صور الضرر . جواز اقامة محكمة الموضوع حكمها علي صور أخري تضمنتها وقائع الدعوي تتحقق بها المضارة .
إذ كان البين في صحيفة الدعوى الابتدائية أن المطعون عليها و إن ساقت فيها بعض صور سوء المعاملة التي تلقاها من الطاعن ، و ضربت على ذلك أمثلة من قبيل الهجر والامتناع عن الإنفاق و الإهانة على مسمع من الزملاء إلا أنها في طلباتها الختامية اقتضت على الحكم بتطليقها بأئناً بالتطبيق لأحكام المادة السادسة آنفة الإشارة ، مما مفاده أنها جعلت من الأضرار سبباً للتفريق بينهما ، و من ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع إن هي ضربت صفحاً عن الأسئلة التي عددتها المطعون عليها طالما وجدت من وقائع الدعوى عناصر يتحقق بها المضارة وفق حكم المادة التي أقيمت الدعوى بالاستناد إليها .
– 3 أحوال شخصية ” التطليق . التطليق للضرر”.
حق الزوج في تأديب زوجته بالضرب . لا يلجأ اليه إلا بعد سلوك طريق الموعظة الحسنة والهجر في المضاجع . وجوب أن يتوقف عليه رجوع الزوجة عن نشوزها . لمحكمة الموضوع سلطة تقديره .
حق التأديب الشرعي المعبر عنه بالضرائب في الآية الكريمة ” و اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن و أهجروهن في المضاجع وأضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ” و لا يلجأ إليه إلا بعد سلوك سبيل الموعظة الحسنة – والهجر في المضاجع باعتباره الوسيلة الثالثة و الأخيرة للإصلاح ، والرأي فيه أن يقتصر مجاله حال إحراف البيئة و غلبة الأخلاق الفاسدة ، و لا يباح إلا إذا رأى الرجل أن رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه ، فهو منوط بالضرورة الأشد وأشبه بالحلال المكروه ، وتقديره بهذه المثابة متروك لقاضى الموضوع ، و إذ انتهى الحكم أن اعتداء الطاعن على المطعون عليها بالطريق العام وانفراط عقدها و تلويث ملابسها و تجمهر المارة حولها فيه تجاوز لحق التأديب الشرعي بمراعاة البيئة التي ينتمى إليها الخصيمان المتداعيان ، فإنه لا سلطان عليه في ذلك طالما كان استخلاصه سائغاً .
– 4 إثبات ” طرق الإثبات. الأوراق الرسمية”.
الورقة الرسمية . حجة بما دون فيها . مثال بشأن حكم لم يهدر حجية الورقة الرسمية ولم يأخذ بها .
إذ كان مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الورقة الرسمية تعد حجة بما دون فيها من أمور قام بها محورها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ، و كان ما أورده الحكم من أن ما جاء بالشهادة الرسمية من عدم منح الطاعن إجازة في الفترة المحددة بها لا يحول دون خروجه من المعسكر بعد انتهاء عمله أو تكليفه بعمل فإنه لا يكون قد أنطوى على إهدار لحجة هذه الشهادة و ما تضمنته من بيانات صادرة من الموظف الرسمي الذى حررها ، لما فيه من تسليم بعدم وجود الطاعن في إجازة بالفعل وقتذاك هذا إلى أن استخلاص وجود الطاعن في مهمة بعيداً عن عمله واحتمال وجوده بالقاهرة حسبما قرر الحكم تظاهره الشهادة الرسمية المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة أول درجة و الثابت فيها أنه كان في مأمورية خارجية خلال المدة من 1973/3/17 حتى 1973/3/25 و من ثم يكون إيثار الحكم أقوال شاهدي المطعون عليها أمر يحتمله منطق الأمر .
– 5 أحوال شخصية . حكم ” تسبيب الحكم”.
كفاية اثبات الطلبات الختامية للنيابة بأسباب الحكم دون أسانيدها .
إذا قرر الحكم المطعون فيه أن” النيابة العامة قدمت مذكرة انتهت فيها إلى طلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاً و في الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستأنف ” فإن هذا الذى أورده الحكم كان لتحقيق غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية .
– 6 أحوال شخصية . نيابة عامة
حظر تقديم مذكرات من الخصوم بعد ايداع النيابة مذكرتها . م 95 مرافعات قاصر علي دعاوي الأحوال الشخصية التي تكون فيها النيابة طرفا منضما .
النيابة العامة بعد صدور القانون رقم 628 سنة 1955 أصبحت طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحكم الجزئية ، و المادة 95 من قانون المرافعات بشأن حظر تقديم مذكرات من الخصوم بعد إيداع النيابة مذكرتها محلها طبقاً لصريح نصها الدعاوى التي تكون النيابة فيها طرفاً منضماً .
– 7 حكم ” تقديم المذكرات”. دعوى ” نظر الدعوى . تقديم المذكرات”.
عدم تعويل المحكمة علي المذكرة المقدمة من أحد الخصوم . نعي الخصم الآخر علي المحكمة قبولها بتلك المذكرة لا محل له .
إنه و إن كان بين من مذكرة الطاعن أنه غير مؤشر عليها بما يفيد عدم قبولها كما يبين من مذكرة المطعون عليها أنه مؤشر عليها بما يفيد إعلانها للطاعن أو وكيله ، إلا أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على شيء مما جاء بهاتين المذكرتين و لم يشر إليهما إطلاقاً ، و من ثم فإن قبول المحكمة لمذكرة المطعون عليها بغرض حصوله – لا يكون قد أخل بأي حق للطاعن .
———
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 190 لسنة 1973 “أحوال شخصية” أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن طالبة الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة، وقالت شرحاً لدعواها إنها زوجة له بموجب عقد شرعي صحيح مؤرخ 10/7/1969، وأنه طردها من منزل الزوجية وامتنع عن الإنفاق عليها منذ أول يونيو سنة 1970، ودأب على الذهاب إليها في الجامعة التي تدرس بها وإهانتها والإساءة إليها أمام زملائها، وأنه طلقها بتاريخ 15/1/1973 ثم راجعها في 9/2/1973، وإذ أصبحت العشرة بينهما مستحيلة، ويحق لها طلب التطليق عملاً بالمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 فقد أقامت الدعوى بطلباتها. وبتاريخ 20/10/1973 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أنها زوجة الطاعن وعلى عصمته وفي طاعته، وأنه دأب على الاعتداء عليها على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، وبعد سماع شهود الطرفين عادت وحكمت في 8/2/1976 برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 27 لسنة 92ق “أحوال شخصية” القاهرة طالبة إلغاءه والحكم بطلباتها، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتطليق المطعون عليها من الطاعن طلقة بائنة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .