قانون تنظيم المنافسة و منع الاحتكار السوداني لسنة 2009

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ تطبيق واستثناء .
4ـ سيادة أحكام هذا القانون .
الفصل الثانى
تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار
5ـ حظر الاحتكار .
6ـ إساءة استخدام الوضع المهمين .
الفصل الثالث
حماية المستهلك
7ـ حظر خداع المستهلك .
8ـ حظر الأساليب التى تقيد حرية المستهلك .
9ـ التصرفات المستترة فى المعاملات .
الفصل الرابع
الاندماج
10ـ حظر الاندماج الضار .
11ـ الموافقة على الاندماج أو وقف إجراءاته .
12ـ إلغاء الموافقة على الاندماج .
13ـ سرية المعلومات .
الفصل الخامس
المجلس
14ـ إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه .
15ـ تشكيل المجلس .
16ـ اختصاصات المجلس .
17ـ سلطات المجلس .
18ـ الإفضاء بالمصلحة .
19ـ تعيين الأمين العام .
20ـ اختصاصات الآمين العام .
الفصل السادس
الأحكام المالية
21ـ موارد المجلس واستخداماتها .
22ـ الحسابات والمراجعة .
الفصل السابع
أحكام عامة
23ـ المخالفات والعقوبات .
24ـ إلزامية قرارات المجلس .
25ـ سلطة إصدار اللوائح .
26ـ أحكام انتقالية .
—————————————————

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009 “.

تفسير.
2ـ فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :
” إحتكار ” يقصد به الهيمنة على السوق بإمتلاك أى منشأة أو أكثر بقوة السوق المهيمن مما يتيح إبعاد المنافسين ورفع الأسعار فوق المستوى التنافسى محلياً أو إقليمياً أو دولياً ،
” الإندماج ” يقصد به قيام شخصين أو أكثر بالدخول معاً تحت اسم شخص واحد قائم أو جديد وفقاً لأحكام القانون أو قيام منشأة أو أكثر بالسيطرة المباشرة أو غير المباشرة على منشأة أخرى أو جزء منها عن طريق شراء اسهم تلك المنشأة أو أصولها أو بالقدرة على التأثير الفاعل فى إتخاذ القرارات الخاصة أو جزء منها ويشمل ذلك الإندماج الأفقى والرأسى أو المتعدد حسبما تحدده اللوائح ،
” السوق المعنى ” يقصد به المنطقة الجغرافية المعنية التى تم فيها تقييد المنافسة للسلع أو الخدمات وتشمل جميع المنتجات والخدمات البديلة التى يمكن الحصول عليها بأسعار معقولة ،
” شخص ” يقصد به الشخص الطبيعى أو الإعتبارى أو أى كيان قانونى آخر ،
” مركز قوة مهيمن يقصد به سيطرة منشأة ما بمفردها أو بالتضامن مع منشـآت أخرى على السوق المعنى بشأن بضاعة أو خدمة ، أو مجموعة من
فى السوق ” البضائع أو الخدمات ،
” المنشأة ” يقصد بها أى شركة أو شراكة أو مؤسسة أو اسم عمل أو خلاف ذلك من الشخصيات الإعتبارية التى تمارس نشاطاً تجارياً أو خدمياً فى القطاعين العام والخاص ويشمل ذلك فروع تلك المنشأة أو الشركات المندمجة فيها أو التابعة لها وأى وحدات تسـيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،
“المجلس ” يقصد به مجلس المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية المنشأ بموجب أحكام المادة (14) من هذا القانون ،
” الوزير ” يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية .

تطبيق وإستثناء.
3ـ (1) تطبق أحكام هذا القانون على جميع المنشآت فيما يتعلق بجميع إتفاقياتها التجارية أو إجراءاتها أو صفقاتها التجارية التى تتعلق بالسلع أو الخدمات .
(2) يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصـية الوزير أن يستثنى بصفة مؤقتة ولمدة محددة أى منشأة أو شخص من أى اتفاقيات تجارية أو إجراءات أو أعمال تتعلق بالسلع والخدمات للمصلحة العامة بالشروط والضوابط التى يراها مناسبة .

سيادة أحكام هذا القانون.
4ـ تسود أحكام هذا القانون فى حالة تعارضها مع أحكام أى قانون آخر وذلك بالقدر الذى يزيل ذلك التعارض .

الفصل الثانى
تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار

حظر الاحتكار.
5ـ (1) يحظر إبرام أى إتفاق أو عقد أو أى ترتيبات أو تدابير سواء كانت مكتوبة أو شفهية أو غير ذلك بين أشخاص أو منشآت أو إتيان أى تصرف أو قرار أو مسلك احتكارى فيما يتعلق بالآتي:
(أ ) خفض أو رفع أو التحكم فى سعر بيع أو شراء سلع أو خدمات ،
(ب) تقييد إنتاج السلع وتصنيعها وتوزيعها أو تسويقها أو الحد من الخدمات أو وضع قيود عليها ،
(ج) تجزئة أو توزيع أى سوق قائم أو محتمل لسلع أو خدمات على أساس جغرافى أو مستهلكين أو موردين أو فترة زمنية محددة أو على أساس آخر بغرض الهيمنة ،
(د ) التنسيق فيما بينها بتقديم عطاءات فى المناقصات والممارسات وسائر عروض طلب توريد سلع أو تقديم خدمات أو الإمتناع عن تقديمها وإقتسام ما ينتج عن ذلك من عائد ،
(هـ) قيام منشآت متنافسة أو غير متنافسة بالإتفاق بغرض الضغط على المستهلك أو المورد لإجباره على التصرف بشكل معين ،
(و ) القيام بأى أعمال أو تصرفات تعوق حرية الإشتراك فى إنتاج أو تطوير أو توزيع السلع أو الخدمات عن طريق الإتفاق بين المنشآت المتنافسة أو غير المتنافسة .
(2) كل من يخالف أحكام البند (1) يعتبر قد أتى بمسلكٍ احتكاري ويعاقب بموجب أحكام المادة 23 .

إسـاءة إستخـدام الوضع المهيمن.
6ـ (1) يحظر على أى شخص القيام بأى من التصرفات أو الأعمال التى يكون بموجبها مركز قوة سوق معني .
(2) مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تعتبر الأعمال والتصرفات الآتية مركز قوة سوق معني :
(أ ) إبرام العقود والإتفاقيات التى تؤثر تأثيراً فاعلاً على السوق المعنى ،
(ب) منح حقوق استثنائية لتوزيع السلع أو الخدمات إلى منشأة تكون هذه الحقوق مقصورة عليها سواء كانت تلك الحقوق تتعلق بالموقع الجغرافى أو بالمستهلكين أو بمدة زمنية أو على أى أساس آخر ،
(ج ) إلزام منشأة لأخرى منافسة لها بعدم إنتاج سلعة معينة أو تصنيعها أو استخدامها أو تطويرها أو توزيعها أو تسويقها أو تقديم خدمات معينة ،
(د ) قيام منشأة بتحديد السعر أو الشروط التى تقوم بمقتضاها منشأة أخرى غير منافسة لها ببيع السلع أو تقديم الخدمات ،
(هـ) قيام منشأة ببيع سلعة أو خدمة لمنشأة أخرى إذا كان البيع مشروطاً بإلزام المشترى بشراء سلع أو خدمات إضافية مختلفة عن المنشأة البائعة أو عن منشأة أخرى أو بعدم شراء سلع أو خدمات معينة من منشأة أخرى،
(و ) قيام منشأة ببيع منتجاتها بأقل من التكلفة المحددة بواسطة الجهة المختصة ،
(ز ) التمييز فى الأسعار بإجراء معاملات خاصة وتفضيلية للمشترى ،
(3) كل من يخالف أحكام البندين (1) و (2) يعتبر قد أساء إستخدام الوضع المهيمن ويعاقب وفق أحكام المادة 23.

الفصل الثالث
حماية المستهلك

حظر خداع المستهلك.
7ـ (1) لا يجوز القيام بأي أعمال أو ممارسة أى نشاط يتصل بالمنافسة الاقتصادية يكون من شأنه خداع المستهلك .
(2) لإغراض البند (1) يعتبر خداعاً للمستهلك وإخلالاً بمبدأ المنافسة الإقتصادية القيام بالآتي :
(أ ) إصدار بيانات كاذبة عن بيع السلعة أو الخدمة ،
(ب) الإعلان عن الوقائع الخاصة بالأسعار أو العناصر الخاصة بالسلع والخدمات بكيفية يحتمل أن تخدع فيما يخص الأسعار أو العناصر الأساسية أو الحيوية للسلع بما في ذلك حرية التجديد ، التركيب، الاستعمال ، التأثير على الصحة أو البيئة أو المناولة أو الأصل أو المنشأ أو المصدر ، أو طريقة الحصول عليها ،
(ج ) إخفاء تقصير السلعة عن مقابلة المتطلبات القانونية أو العادية لها أو الكف عنها أو أن استعمالها يتطلب شروطاً مختلفة عن المعتاد بطريقة واضحة،
(د ) اختلاق انطباع كاذب بعملية شراء مميزة ومفصلة بصفة خاصة ،
(هـ) تقديم معلومات خاطئة عن بيع السلعة أو توزيعها تؤثر على قرار المستهلكين .
(3) كل من يخالف أحكام البندين (1) و(2) يعتبر مخادعاً للمستهلك ويعاقب عند الإدانة بموجب أحكام المادة 23 .

حظر الأساليب التي تقيد حرية المستهلك.
8ـ (1) لا يجوز لأي شخص تطبيق الأساليب التي تقيد حرية المستهلك في اختيار الخدمة أو السلعة .
(2) مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تعتبر الأساليب الآتية مقيدة لحرية المستهلك في اختيار السلعة أو الخدمة والأساليب هي :
( أ) جعل التثمين الموضوعي للسلعة أو الخدمة أو العروض الخاصة بها أكثر صعوبة ،
(ب) جعل المقارنة الموضوعية بين سلعة أو خدمة أخري مماثلة لها والعروض الأخرى أكثر صعوبة .

التصرفات المستترة في المعاملات.
9ـ لا يجوز لأي شخص يعمل في :
(أ ) تجارة ذات صلة بإمداد أو احتمال إمداد سلع أو تسويق خدمات الدخول في صفقات أو تصرفات تكون في كل الأحوال مستترة وذلك حسبما تحدده اللوائح ،
(ب) تسويق وإنتاج أو احتمال تسويق أو إنتاج سلع أو حيازة سلع أو احتمال حيازة سلع أن يدخل في تصرف أو معاملة تكون مستترة وذلك حسبما تحدده اللوائح .

الفصل الرابع
الاندماج

حظر الاندماج الضار.
10ـ (1) يحظر على المنشآت الاندماج الذي من شأنه أو القصد منه الإضرار بالمنافسة في السوق المعني أو الحد منها .
(2) لأغراض البند (1) يعتبر الاندماج ضاراً أو مقيداً للمنافسة في السوق المعني إذا كان القصد منه :
( أ ) منح أى منشأة القدرة على تحديد الأسعار في السوق المعني بأعمال منفردة من جانبها دون أن يكون لمنافسيها القدرة على ذلك ،
(ب) تمكين منشأة أو أكثر من إخراج منافسين قائمين من السوق أو منع دخول منافسين جدد في أسواق بطريق مباشر أو غير مباشر ،
(ج) تسهيل القيام بأي من الممارسات المحظورة المنصوص عليها في هذا القانون .
(3) على الرغم من أحكام البندين (1) و (2) ومع مراعاة أحكام المادة 11 يجوز الاندماج في حالة عدم مقدرة احدي المنشآت على ممارسة نشاطها منفردة .
(4) كل من يخالف أحكام البندين (1) و(2) يكون قد قام بفعل ضار بالمنافسة أو الحد منها ويعاقب وفق أحكام المادة 23 .

الموافقة على الاندماج أو وقف إجراءاته.
11ـ (1) على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 1925 لا يجوز للمنشآت اتخاذ أى إجراء يتعلق بالاندماج قبل إخطار المجلس والحصول على موافقته كتابة على ذلك .
(2) يجب على المجلس خلال شهرين من تاريخ تسلمه الإخطار المنصوص عليه في البند (1) إصدار قرار بمنع الاندماج أو وقف إجراءاته أو الموافقة عليه بدون شروط أو بالشروط التي يحددها والتي يجب توافرها في عمليات الاندماج وفق أحكام هذا القانون ، ويجوز للمجلس مد هذه المدة إلى ثلاثين يوماً أخرى متى ما رأي أن ذلك ضرورياً لطلب معلومة إضافية ، ويعتبر عدم قيام المجلس بإصدار قراره في خلال المدة المذكورة موافقة ضمنية على الاندماج .
(3) لا يترتب على الموافقة الصريحة أو الضمنية على الاندماج إعفاء المنشآت المندمجة من الالتزام بعدم ممارسة أنشطة ضارة بالمنافسة .

إلغاء الموافقة على الاندماج.
12ـ (1) يجوز للمجلس إلغاء الموافقة الصريحة أو الضمنية على الاندماج في أى وقت إذا ثبت أن الإخطار المقدم من ذوي الشأن يتضمن بيانات جوهرية غير صحيحة أو انه مشوب بغش أو تدليس .
(2) يقوم المجلس بإخطار المسجل التجاري في حالة إلغاء الموافقة على الاندماج لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنه .

سرية المعلومات.
13ـ (1) يجب على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق في الشكاوي المتعلقة بحالات المنافسة وباتخاذ الإجراءات والتدابير والقرارات وفحص التظلمات ، الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يدلي بها ذوو الشأن وفقاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز الكشف عن المعلومات والبيانات المشار إليها في البند (1) بناءً على موافقة كتابية بذلك من الطرف الذي قدمها أو بتصريح مكتوب من النيابة أو المحكمة المختصة .

الفصل الخامس
المجلس

إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه.
14ـ (1) لتنفيذ أحكام هذا القانون ينشأ مجلس مستقل يسمى ” مجلس المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ” ، وتكون له شخصية اعتبارية والحق في التقاضي باسمه .
(2) يكون المقر الرئيسي للمجلس بالخرطوم ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في أي من الولايات .
(3) يخضع المجلس لإشراف الوزير .

تشكيل المجلس.
15ـ يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية الوزير من رئيس متفرغ وعدد مناسب من الأعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات والكفاءة العالية في مجال الاقتصاد والقانون على أن يضم ممثلاً لإتحاد أصحاب العمل على أن يكون الأمين العام عضواً ومقرراً ويحدد القرار مخصصات رئيس المجلس وأعضائه .

اختصاصات المجلس.
16ـ تكون للمجلس الاختصاصات الآتية :
(أ ) تلقي الشكاوي وإجراءات التحري والتحقيق في الأنشطة الاحتكارية والأنشطة الضارة بالمنافسة وتقرير مدى توافق تلك الأنشطة والممارسات محل التحقيق مع أحكـام هذا القانون واتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات ،
(ب) تقديم المشورة للوزير حول النصوص التشريعية والمسائل التي لها مساس بالمنافسة بغرض مراجعتها وتعديلها وتلك المتعلقة بسياسات المنافسة ،
(ج ) التنسيق مع أجهزة حماية المنافسة ومنع الاحتكار في الدول الأخرى فيما يتعلق بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك ،
(د ) دعم وتشجيع البحوث العلمية المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ،
(هـ) إنشاء قاعدة بيانات وإعداد المعلومات العلمية المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكار ومكافحة الإغراق ونشرها وتوفيرها للجمهور وأي جهات أخرى ذات صلة ،
( و) إعداد السجلات اللازمة للإعلانات التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون وأي سجلات أخرى وذلك وفقاً للوائح،
( ز) تمثيل الدولة في الأنشطة التي تتعلق بالمنافسة ومنع الاحتكار ،
(ح ) رصد حركة السوق في تداول السلع والخدمات وفقاً لما تحدده اللوائح ،
(ط ) إعداد تقرير سنوي عن نشاط المجلس ورفعه للوزير مدعماً بالقرارات والآراء الصادرة منه ،
(ي) إجازة مشروع الموازنة السنوية للمجلس ورفعه للوزير واعتماد الحساب الختامي ،
(ك) أي اختصاصات أخرى يقررها أي قانون آخر أو يصدر بها قرار من مجلس الوزراء أو الوزير .

سلطات المجلس.
17ـ تكون للمجلس السلطات الآتية :
( أ) طلب المستندات التي يراها ضرورية للنظر في الشكاوي المقدمة إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك ،
(ب) طلب المعلومات والبيانات وجمع الاستدلالات عن الأنشطة الاحتكارية الضارة بالمنافسة وذلك متى ما قامت لديه أسباب تحمل على الإعتقاد بوجود مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه أو للقرارات الصادرة تطبيقاً له أو بناءً على شكوى تقدم إليه من ذوي الشأن أو أصحاب المصلحة أو المستهلكين ،
(ج) تشكيل دائرة أو دوائر أو لجان تحقيق من داخل المجلس أو خارجه بموجب أمر منه للتحقيق في أي مسألة أو شكوى متى ما توفرت قرائن مبدئية على وجود أنشطة ضارة أو مخلة بالمنافسة ، ويحدد ذلك الأمر اختصاصاتها وسلطاتها ،
(د ) تحديد الإجراءات التي يتعين العمل بها في شأن التحري والتحقيق في الشكاوي المقدمة إليه ،
(هـ) مراجعة جميع السجلات والملفات والوثائق التي تحتفظ بها أي جهة رسمية مأذون لها بإصدار تراخيص من أي نوع تسمح بتوريد سلع أو خدمات ولا يجوز تعطيل عمـل المجلس في هذا الشأن بحجة السرية أو لأي سبب آخر ،
(و) الموافقة على الاندماجات وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ،
(ز) إصدار القرارات المتعلقة بالشكاوي بناءً على تقارير الدوائر واللجان المشكلة لهذا الغرض وإرسال صورة منها للوزير ،
(ح) إبرام العقود والاتفاقيات وتعيين العاملين بالمجلس وذلك وفقاً للقوانين المنظمة لذلك ،
(ط) تحصيل رسوم الخدمات المحددة بالقانون ،
(ى ) وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله وإجراءات اجتماعاته .

الإفضاء بالمصلحة.
18ـ يجب على كل عضو بالمجلس تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح معروض على المجلس للنظر فيه أن يفضي إلى المجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الاقتراح ، ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر أو الاقتراح .

تعيين الأمين العام.
19ـ يكون للمجلس أمين عام يعينه مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير بعد التشاور مع المجلس على أن يكون من ذوى الخبرة والكفاءة والمؤهلات العالية ويحدد القرار مخصصاته .

اختصاصات الأمين العام.
20ـ تكون للأمين العام الاختصاصات الآتية :
( أ) الإشراف على جميع أعمال المجلس الإدارية والمالية وصرف الأموال المخصصة له وفقاً للموازنة المجازة ،
(ب) متابعة تنفيذ قرارات المجلس ورفع تقارير بشأنها للمجلس ،
(ج ) إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس تحت إشراف رئيس المجلس ،
(د ) تنظيم اجتماعات المجلس والدعوة لها وتدوين محاضر جلساته وقراراته وتوصياته والتوقيع عليها مع رئيس المجلس وإرسالها للدوائر أو اللجان حسبما يقرره المجلس وحفظ المستندات المتعلقة به ،
(هـ) حفظ السجلات والمستندات المتعلقة بالنواحى الفنية والإدارية والمالية بعهدته بمقر المجلس ،
(و ) إعداد مشروع الموازنة ورفعه للمجلس لإجازته ومتابعة تنفيذه ،
(ز ) المحافظة على ممتلكات المجلس ،
(ح ) اقتراح الهيكل الوظيفى والإدارى بما فى ذلك الدوائر واللجان التى يجوز تشكيلها ورفعه للمجلس لإجازته ،
(ط ) تعيين العاملين بالمجلس وفق القوانين المنظمة لذلك ،
(ى ) تلقى الشكاوى وفحصها ورفعها للمجلس ،
(ك ) استلام تقارير الدوائر واللجان وتنسيقها ورفعها للمجلس لإصدار القرار بشأنها،
(ل) أى اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس .

الفصل السادس
الأحكام المالية

موارد المجلس وإستخداماتها.
21ـ (1) تتكون موارد المجلس المالية من الآتى :
( أ) ما تخصصه له الدولة من إعتمادات ،
(ب) ما يتحصل عليه من رسوم نتيجة نشاطه أو أموال مقابل الأعمال التى يؤديها ،
(2) تستخدم موارد المجلس فى الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها فى هذا القانون بما فى ذلك مقابلة المصروفات ودفع رواتب وعلاوات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافأة رئيس المجلس وأعضائه واللجان والدوائر التى يشكلها .

الحسابات والمراجعة.
22ـ مع مراعاة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 :
(أ ) يقوم المجلس بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفق الأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك .
(ب) يودع المجلس أمواله فى المصارف فى حسابات جارية أو كودائع استثمار على أن يكون التعامل فى تلك الحسابات والسحب منها وفق الكيفية التى يحددها المجلس ،
(ج) تراجع حسابات المجلس سنوياً بوساطة ديوان المراجعة القومى أو أى مراجع قانونى يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه .

الفصل السابع
أحكام عامة

المخالفات والعقوبات.
23ـ (1) مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعد مرتكباً مخالفة كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه أو يفشل فى تقديم المعلومات والمستندات الصحيحة المطلوبة منه ، أو يفشى أى من الأسرار المتعلقة بالمنافسة ، ويعاقب عند الإدانة بالغرامة أو بالسجن أو بالعقوبتين معاً .
(2) بالإضافة لأحكام البند (1) يجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض عادل ومناسب لأى شخص متضرر من ارتكاب أى مخالفة لأحكام هذا القانون .

إلزامية قرارات المجلس.
24ـ تكون قرارات المجلس نافذة بمجرد إبلاغ الشخص المعنى بها رسمياً بكتاب مسجل ، ويجوز الطعن في قرارات المجلس لدى الوزير وللوزير الحق في وقف تنفيذ القرار لحين البت في الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار المجلس .

سلطة إصدار اللوائح.
25ـ يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

أحكام انتقالية.
26ـ على كل منشاة أن توفق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال عام واحد من تاريخ بدء العمل به .

————————————–
(1)قانون رقم 4 لسنة 2009