قانون المناطق و الأسواق الحرة السوداني لسنة 2009

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ سيادة أحكام هذا القانون .
4ـ تفسير .
5ـ حماية حقوق الأطراف القائمة .
الفصل الثانى
إنشاء المناطق الحرة وتكوينها وأغراضها
6ـ إنشاء المناطق الحرة وتكوينها .
7ـ أغراض المناطق الحرة .
الفصل الثالث
المجلس
8ـ إنشاء المجلس .
9ـ تشكيل المجلس ومقره .
10ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
11ـ الأمانة العامة .
الفصل الرابع
الإعفاءات والامتيازات والضمانات
12ـ الإعفاءات والامتيازات .
13ـ ضمانات الاستثمار داخل المنطقة الحرة .
14ـ حماية الإعفاءات والضمانات والامتيازات .
الفصل الخامس
إنشاء الأسواق الحرة وأغراضها
15ـ إنشاء الأسواق الحرة .
16ـ أغراض الأسواق الحرة .
17ـ الرقابة الجمركية .
الفصل السادس
أحكام عامة
18ـ حقوق شركة الإدارة .
19ـ البضائع العابرة .
20ـ الجرائم والعقوبات .
21ـ إنشاء محكمة مختصة .
الفصل السابع
أحكام ختامية
22ـ الاستثناء من تطبيق قانون العمل .
23ـ المساءلة والمحاسبة الإدارية .
24ـ سلطة إصدار اللوائح .
————————————————-

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون.
1 ـ يسمى هذا القانون ” قانون المناطق والأسواق الحرة لسنة 2009 ” .

إلغاء وإستثناء.
2 ـ (1) يلغى قانون المناطق والأسواق الحرة لسنة 1995 ، على أن تظل جميع اللوائح والإجراءات التى أتخذت بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) تلغى المادة 172 من قانون الجمارك لسنة 1986 .

سيادة أحكام هذا القانون.
3ـ تسود أحكام هذا القانون على أي قانون آخر في حالة التعارض بينهما بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض .

تفسير.
4ـ في هذا القانون , ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” البضائع ” يقصد بها جميع المواد والمحاصيل والمنتجات والسلع والمعدات والآليات ومواد ومدخلات الإنتاج والخدمات الداخلة في المنطقة الحرة , أو الخارجة منها , أو المنتجة أو المحولة فيها وفقاً لأحكـام القانون وبما لا يخالف قوانين البلاد ،
“رأس المال المستثمر” يقصد به كل أنماط وأشكال رؤوس الأموال الوطني أو الأجنبي المحولة إلى المنطقة الحرة بغرض إنشاء المشروع أو تشغيله أو توسيعه أو تحديثه ،
” الأسواق الحرة ” يقصد بها الأسواق الحرة المنشأة بموجب أحكام المادة 15 ،
” شركة الإدارة ” يقصد بها الشركة التي يسند إليها المجلس إدارة أي منطقة حرة ،
“المجلس ” يقصد به المجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة المنشأ بموجب أحكام المادة 8 ،
” المنطقة الحرة ” يقصد بها الأرض المسورة داخل الأراضي السيادية للدولة وتكتسب صفة الأرض الأجنبية فيما يتعلق بتطبيق القوانين الجمركية والإجراءات المالية التي تحكم عمل الإستيراد والتصدير ويتم أنشاؤها بموجب أحكام هذا القانون لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في أي مجال بغرض زيادة الصادرات الوطنية ،
” الوزير ” يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية .

حمـاية حقـوق الأطراف القائمة.
5ـ (1) تظل حقوق الأطراف القائمة بموجب أحكام القانون الملغى قائمة كما لو منحت بموجب أحكام هذا القانون .
(2) يوفق المجلس أوضاع الأطراف القائمة وتلتزم الدولة بتسوية حقوقهـم كاملة وفقاً للقانون .

الفصل الثاني
إنشاء المناطق الحرة وتكوينها وأغراضها

إنشاء المناطق الحرة وتكوينها.
6ـ (1) تنشأ المناطق الحرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس ويحدد القرار موقعها وحدودها .
(2) تتكون المنطقة الحرة مما يأتي :
(أ ) الأراضى القائمة عليها والسور الخارجي المحيط بها والطرق البرية المعبدة داخلها والسكك الحديدية التي تربطها بالشبكة العامة وشبكات توزيع الماء والكهرباء والهاتف المجهزة بها والأبنية الإدارية والتجارية والمرافق العامة المشيدة فيها والخدمات الموفرة بداخلها ،
(ب) الساحات والأبنية المعدة للشركات ومشاريعها بعقود استثمار للمستثمرين الراغبين في إقامة مشاريعهم عليها .
(3) تكون لكل منطقة حرة شخصية اعتبارية وخاتم عام وحق التقاضى بإسمها .
(4) تعتبر المناطق والأسواق الحرة المنشأة بموجب أحكام قانون المناطق والأسواق الحرة لسنة 1995 كما لو كانت قد أنشئت بموجب أحكام هذا القانون .

أغراض المناطق الحرة.
7ـ تهدف المنطقة الحرة لتحقيق الأغراض الآتية :
(أ ) زيادة الدخل القومي من النقد الوطني والأجنبي لدعم الاقتصاد بتشجيع الصادرات السودانية المصنعة وشبه المصنعة وترقيتها وتنويع قاعدتها وتطوير نوعها وتوسيع أسواقها وفقاً للسياسات العامة للدولة ،
(ب) إدخال التكنولوجيا وتقنيات التصنيع والتخزين والتسويق وتطويرها وتوفير فرص للعمالة السودانية ،
(ج) جذب رأس المال الوطني والأجنبى وتوظيفه في النشاطات الإستثمارية التي يحددها المجلس .

الفصل الثالث
المجلس

انشاء المجلس.
8ـ ينشأ مجلس يسمي ” المجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة ” .

تشكيل المجلس ومقره.
9 ـ (1) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير من رئيس وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة .
(2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم .
(3) تكون مدة المجلس أربع سنوات .

اختصاصات المجلس وسلطاته.
10ـ (1) يكون المجلس هو السلطة العليا المسئولة عن شئون المناطق والأسواق الحرة ويقوم بوضع السياسات العامة ومتابعة تنفيذها وفق الموجهات والإستراتيجيات القومية ودون الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) الترخيص لشركة الإدارة لإدارة المنطقة الحرة والسوق الحر وفق الأسس والضوابط التي تحددها اللوائح ،
(ب) تحديد الأنشطة التي يسمح بالإستثمار فيها داخل المناطق الحرة وفق أولويات الدولة ،
(ج ) التوصية لدى مجلس الوزراء بانشاء أى منطقة حرة بالسودان ،
(د ) رسم حدود المناطق الحرة التى يتم التصديق بإنشائها بالتنسيق مع الجهات المختصة ،
(هـ) اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بحفظ الأمن داخل المناطق الحرة بالتنسيق مع الجهات المختصة ،
( و ) توقيع الجزاءات الإدارية بشأن المخالفات التى ترتكب داخل المناطق الحرة ،
(ز ) تكوين لجان فنية متخصصة لمعاونته على تنفيذ مهامه ،
(ح ) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله واجتماعاته.
(2) يجوز للمجلس تفويض أي من سلطاته للرئيس أو للأمين العام أو لأي لجنة من لجانه بالشروط التي يراها مناسبة .

الأمانة العامة.
11ـ (1) تنشأ بقرار من المجلس أمانة عامة برئاسة أمين عام وعدد من العاملين وفقاً للهيكل التنظيمي المجاز .
(2) تقوم الأمانة العامة بتنفيذ قرارات المجلس والإشراف على لجانه الفنية وتسيير أعمالها .
(3) يكون مقر الأمانة العامة بالمجلس .
(4) يكون الأمين العام مسئولاً أمام المجلس ويتولى الإضطلاع بمسئولية النشاط المالي والإداري والفني للمجلس .

الفصل الرابع
الإعفاءات والإمتيازات والضمانات

الإعفاءات والإمتيازات.
12ـ (1) تخضع شركة الإدارة لقانون الإستثمار ، كشركة خدمات ، وتتمتع بذات الإعفاءات والإمتيازات الواردة في قانون الإستثمار الساري .
(2) تتمتع شركات الإستثمار الصناعية والتجارية والخدمية التي يرخص لها بالعمل ، داخل المنطقة الحرة ، بإعفاءات وإمتيازات مطلقة ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تتمتع بالإعفاءات والإمتيازات الآتية :
( أ) الإعفاءات من ضريبة أرباح الأعمال ،
(ب) إعفاء أجور وعلاوات العاملين غيرالسودانيين الذين يعملون فيها من ضريبة الدخل ،
(ج ) إعفاء البضائع المستوردة للمناطق الحرة أو المصدرة منها لغير السوق المحلى من كافة الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة عليها بإستثناء رسوم الخدمات التي يفرضها المجلس ،
(د ) إعفاء منشآتها العقارية التي تقام في المنطقة الحرة من كافة الرسوم والضرائب والعوائد ،
(هـ) حرية تحويل رأس مالها المستثمر في المنطقة الحرة والأرباح الناشئة عنه إلى خارج جمهورية السودان بعد استيفاء الإلتزامات المستحقة قانوناً وذلك عن طريق مصرف مرخص له داخل المنطقة الحرة وفقاً للأسس والضوابط المحددة .
(3) تعفى البضائع داخل المناطق والأسواق الحرة من رسوم الضرائب والجمارك .
(4) تعفى منتجات المشاريع الصناعية في المنطقة الحرة من الرسوم الجمركية في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية المستخدمة في صنعها .
(5) يجوز للوزير أن يحدد طرق ممارسة الرقابة بوساطة سلطات الجمارك على البضائع المخزنة في المناطق والأسواق الحرة وكيفية تحصيل الرسوم الجمركية على البضائع المشتراه من المناطق والأسواق الحرة.

ضـمانات الاستثمار داخل المنطقة الحرة.
13ـ تتمتع المشروعات الإستثمارية داخل المنطقة الحرة بالضمانات الآتية :
(أ ) عدم تأميمها أو حجزها أو مصادرتها أو الاستيلاء عليها أو فرض الحراسة أو مصادرة أموالها أو تجميدها أو التحفظ عليها إلا بأمر قضائي ،
(ب) حرية إعادة تحويل المال المستثمر فى حالة عدم تنفيذ المشروع أو تصفيته أو التصرف فيه بأى من أوجه التصرفات ، شريطة الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليها قانوناً ،
(ج ) حرية إعادة تصدير الآلات والمعدات والبضائع والأجهزة ووسائل النقل والمستلزمات الأخرى التى استوردت على ذمة المشروع متى ما تم الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة قانونا ً،
( د) لأغراض الفقرتين (ب) و (ج) يحدد المال المستثمر بالنقد الأجنبى فى المشروع وتقيم عناصره وتسجيله لدى أحد المصارف المرخص لها بالعمل داخل المنطقة الحرة .

حمــاية الإعفاءات والضمانات والامتيازات.
14ـ على الرغم من أحكام أى قانون آخر ، لا يجوز لأى شخص الامتناع عن تنفيذ الإعفاءات والامتيازات والضمانات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون .

الفصل الخامس
إنشاء الأسواق الحرة وأغراضها

إنشاء الأسواق الحرة.
15ـ (1) تنشأ الأسواق الحرة بقرار من المجلس في الموانئ الجوية أو البحرية أو البرية لخدمة المسافرين العابرين من تلك الموانئ أو حملة الإعفاءات الجمركية أو القادمين أو المغادرين أو الدبلوماسيين دون إستيفاء رسوم جمركية .
(2) تنظم اللوائح عمل الأسواق الحرة وتحدد الرسوم الجمركية على السلع عند دخولها للبلاد .

أغراض الأسواق الحرة.
16ـ تهدف الأسواق الحرة لتحقيق الأغراض الآتية :
( أ) زيادة الدخل القومي من النقد الأجنبي والوطني ،
(ب) الدعم والترويج للصناعات الوطنية ،
(ج ) تلبية حاجة السودانيين العاملين بالخارج والمنظمات والهيئات الأجنبية والسوق المحلي من السلع الإستهلاكية ،
(د ) جذب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج .

الرقابة الجمركية.
17ـ ينسق المجلس مع سلطات الجمارك مراقبة سجلات القيد بالأسواق الحرة واعتمادها للتأكد من صحة بيانات السلع الداخلة والخارجة منها.

الفصل السادس
أحكام عامة

حقوق شركة الإدارة.
18ـ تكون لشركة الإدارة الحقوق الآتية :
(أ ) المفاضلة بين الشركات الإستثمارية داخل المنطقة الحرة وإختيار الشركات التي يرخص لها بالعمل داخل المنطقة الحرة وفق الأولويات التي يحددها المجلس ،
(ب) تحصيل رسوم الترخيص والإيجارات والخدمات للشركات التي يرخص لها بالعمل في المناطق والأسواق الحرة.

البضائع العابرة.
19ـ مع مراعاة أحكام الإتفاقيات التى صادقت عليها جمهورية السودان يجوز تخزين البضائع العابرة في المنطقة الحرة بإشراف سلطات الجمارك عند مداخل ومخارج المنطقة الحرة حسبما تحدده اللوائح .

الجرائم والعقوبات.
20ـ يعد مرتكباً جريمة كل من :
( أ) يرتكب فعلاً يعوق أداء المنطقة الحرة أو يتعارض مع أغراضها أو يهدد أمن المشاريع أو المنشآت أو المستثمرين أو سلامتهم داخل المنطقة الحرة ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معاً ، ما لم يكن الفعل معاقباً عليه بعقوبة اشد في أى قانون آخر ،
(ب) يهرب أو يخرج أى بضاعة من المنطقة الحرة بدون استيفاء الضرائب والرسوم الجمركية أو غيرها من الضرائب والرسوم المقررة أو عدم إكمال الإجراءات القانونية المطبقة على إدخال أو إخراج البضائع ، ويطبق عليه عند الإدانة العقوبات المقررة في القوانين المختصة ،
(ج) يدخل إلى المنطقة الحرة أو يتداول في أي من البضائع المحظورة ، ويعاقب عند الإدانة بغرامة مالية تعادل خمسين بالمائة من قيمة البضاعة وارد ميناء الوصول ومصادرة البضاعة موضوع المخالفة ،
(د ) يزاول مهنة حرة أو حرفة داخل المنطقة الحرة دون ترخيص أو عدم دفع الرسوم المقررة على الترخيص ، ويعاقب عند الإدانة بغرامة مالية تعادل 25% من قيمة المخالفة ويجوز حرمانه من الحصول على الترخيص بصفة نهائية أو مؤقتة .

إنشاء محكمة متخصصة.
21ـ تنشأ محكمة متخصصة للنظر في القضايا الخاصة بالمناطق والأسواق الحرة برئاسة قاضٍ بدرجة قاضي محكمة عامة .

الفصل السابع
أحكام ختامية

الإستثناء من تطبيق قانون العمل.
22ـ يستثنى العاملون بالمناطق والأسواق الحرة من تطبيق أحكام قانون العمل بما لا يتعارض مع قوانين العمل الدولية وتخضع منازعات العمل لأحكام اللوائح التي يصدرها المجلس .

المساءلة والمحاسبة الإدارية.
23ـ لأغراض القانون الجنائي والمحاسبة الإدارية يعتبر العاملون بالمناطق والأسواق الحرة موظفون عامون .

سلطة إصدار اللوائح.
24ـ يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

————————————–
(1)قانون رقم 6 لسنة 2009
—————————————