نصوص و مواد قانون تنظيم استعمال الإشعاعات المؤينة و الوقاية من أخطارها الليبي

قانون رقم (2) لسنة 1982م. في شأن تنظيم استعمال الإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها

مؤتمر الشعب العام،

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1391 من وفاة الرسول الموافق 1981م. التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي السابع في الفترة من 7 إلى 10 ربيع الأول 1391 من وفاة الرسول الموافق 2 إلى 5 يناير 1982م.

صيغ القانون الآتي:

المادة الأولى

يقصد بالإشعاعات المؤينة في تطبيق أحكام هذا القانون الإشعاعات المنبعثة من المواد ذات النشاط الإشعاعي، أو من المعدات أو الأجهزة كأشعة إكس أو رونتيجن، وكذلك الإشعاعات المنطلقة من المفاعلات الذرية أو المعجلات أو مولدات الأشعة السينية أو النظائر المشعة أو أي مصدر إشعاعي آخر تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة الثانية

لا يجوز حيازة أو استعمال أو استيراد أو نقل أجهزة الإشعاعات المؤينة المنوه عنها في المادة السابقة بأية صفة كانت إلا لمن يرخص له في ذلك.

ولا يصدر الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة إلا إذا توافرت اشتراطات الوقاية المطلوبة المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة الثالثة

الترخيص في استعمال الأشعة المؤينة نوعان:

( أ ) ترخيص لمن يزاول العمل بالإشعاعات المؤينة.

(ب) ترخيص لمكان العمل بالإشعاعات المؤينة ويشمل مواصفات الجهاز الذي تنبعث منه هذه الإشعاعات والمواد التي لها هذه الخاصية.

المادة الرابعة

تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة لجنة تسمى ((لجنة الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة )) تشمل متخصصين في المجالات الطبية والفيزيائية والكيميائية وغيرها من المجالات الأخرى المتعلقة بالإشعاعات المؤينة تعمل تحت إشراف أمانة الطاقة الذرية.

وتشكل اللجنة برئاسة مندوب عن أمانة الطاقة الذرية وعضوية مندوب عن كل جهة من الجهات التالية:

أ) أمانة الطاقة الذرية.

ب) أمانة الصحة.

جـ) أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.

د ) أمانة الصناعات الثقيلة.

هـ) أمانة الصناعات الخفيفة.

و) أمانة النفط.

ز) أمانة المرافق.

ح) أمانة الكهرباء.

ط) الجامعات الليبية.

المادة الخامسة

تختص لجنة الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة بما يلي:

1- رسم البرامج العامة لشئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة وطرق استخدامها وذلك حسب النظم الدولية المعمول بها.

2- وضع الأسس والقواعد العامة لمعادلة الشهادات العلمية الأجنبية الخاصة بمزاولة العمل بالإشعاعات المؤينة والمصادر المنبعثة منها.

3- النظر في جميع الشئون المتعلقة بالأشعة المؤينة وتقرير منح التراخيص بالنسبة للأشخاص والأمكنة بما فيها من أجهزة وذلك وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

4- بحث المسائل الأخرى التي تحال إليها مما يقع في مجال اختصاصها.

المادة السادسة

على اللجنة المشار إليها أن تكون على اتصال دائم ومباشر مع الجهات التي تستعمل الإشعاعات المؤينة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وكذلك المنظمات العلمية والهيئات الدولية المختصة مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية وغيرها من الهيئات الأخرى.

المادة السابعة

تجتمع اللجنة المذكورة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتكون ملزمة قرارات اللجنة الصادرة وفقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية.

وللجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة بهم من الأخصائيين والفنيين، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

المادة الثامنة

تتولى اللجنة المذكورة منح التراخيص اللازمة لإقامة واستعمال أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة المغلقة والمفتوحة، وكذلك استعمال الإشعاعات المؤينة في العلاج والتشخيص أو فيهما معاً.

كما تتولى اللجنة منح التراخيص اللازمة للأطباء والخبراء المؤهلين في الوقاية من خطر الإشعاع والفيزيائيين الصحيين والقائمين بأعمال المساعدين الفنين للأشعة السينية والنظائر المشعة المغلقة والمفتوحة وغيرهم.

وتبين اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها في الفئات المذكورة بالفقرة السابقة وإجراءات منحهم الترخيص ونظـام فحصهم طبياً على فترات دوريـة لضمان سلامتهم.

المادة التاسعة

يجب على لجنة الوقاية عند منح الترخيص باستعمال الإشعاعات المؤينة أو إقامة أجهزة أو حيازة مواد تنبعث منها إشعاعات مؤينة بقصد استعمالها، أن تتأكد من أن استعمالها سوف يحقق فائدة إيجابية للمجتمع وذلك بإجراء موازنة بين فوائد هذا الاستعمال والأضرار التي قد تترتب عليه.

المادة العاشرة

تشكل بقرار من لجنة الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة لجان تنفيذية من المختصين يكونون على درجة كافية من التدريب والتأهيل ومزودين بكافة الأجهزة اللازمة لتنفيذ مهامهم.

وتكون هذه اللجان تابعة لإدارة الوقاية والفيزياء الصحية بأمانة الطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتختص بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

المادة الحادية عشرة

على جميع الأمانات والمؤسسات والهيئات العامة والمصانع والمستشفيات ومراكز البحوث وغيرها من الجهات الأخرى التي تقتضي طبيعة أعمالها استعمال الإشعاعات المؤينة، أن تطبق كافة اشتراطات الوقاية المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

المادة الثانية عشرة

على كافة الجهات التي تحوز – عند سريان أحكام هذا القانون – جهازاً من الأجهزة أو المصادر السالف ذكرها، أن تتقدم بطلب إلى لجنة الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة تطلب فيه الترخيص بحيازة تلك الأجهزة أو المصادر، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة الثالثة عشرة

يجب أن تتوافر بصفة دائمة في أجهزة الأشعة المؤينة ومصادر الإشعاعات وفي المكان الموجودة به هذه الأجهزة والمصادر اشتراطات الوقاية من أخطار التعرض للإشعاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

فإذا تبين أن هذه الاشتراطات غير متوفرة فعلى المرخص له والجهة التابع لها استيفاؤها خلال المهلة التي تحدد له، وإلا جاز لأمين الطاقة الذرية أن يصدر قراراً بالتحفظ على الجهاز أو مصدر الإشعاع ومنع استعماله حتى تستوفي تلك الشروط، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة الرابعة عشرة

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يكون لأمين الطاقة الذرية في حالة وجود خطر على الصحة العامة نتيجة استعمال جهاز للأشعة أو أي مصدر آخر من مصادر الأشعة أو نتيجة عدم توافر اشتراطات الوقاية من أخطار الأشعة، أن يصدر قراراً بالتحفظ على الجهاز أو المصدر أو على المكان الذي يوجد به ذلك الجهاز أو المصدر إدارياً، وأن يحول دون استعماله.

المادة الخامسة عشرة

أ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز (200) (مائتي دينار ليبي) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادة الثانية من هذا القانون.

ب) ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز (100) (مائة دينار ليبي) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو اشتراطـات الوقايـة المنصوص عليها في اللائحـة التنفيذية الصـادرة بمقتضاه.

المادة السادسة عشرة

يكون لأعضاء لجنة الوقاية وأعضاء اللجان التنفيذية، والموظفين الآخرين الذين يصدر بهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة السابعة عشرة

تلغى المواد 135،78،77،76،75،74،73 من القانون الصحي الصادر بالقانون رقم (106) لسنة 1973م. بإصدار القانون الصحي المشار إليه.

كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الثامنة عشرة

تصدر اللجنة الشعبية العامة – بناء على عرض من أمين الطاقة الذرية بعد الاتفاق مع أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة – اللائحة التنفيذية لهذا القانون متضمنة بيان الأحكام اللازمة لتنفيذه، وأنواع السجلات التي يقيد فيها المرخص لهم طبقاً لأحكام هذا القانون، والإجراءات الواجب إتباعها للقيد بها.

المادة التاسعة عشرة

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 21 ربيع الآخر 1391 من وفاة الرسول.

الموافق 15 فبراير 1982 ميلادي.

—————————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
استعمال الإشعاعات المؤينة