نصوص و مواد قانون الجرائم الإقتصادية الليبي

قانون رقم (2) لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية

الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام،

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث بتاريخ 21 ذي القعدة – 20 ذي الحجة 1398 هـ. الموافق 21 أكتوبر – 20 نوفمبر 1978م. التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الرابع لعام 1399 هـ. الموافق 1978م. في شأن الجرائم الاقتصادية.

صيغ القانون الآتي

الفصل الأول

تعاريف

مادة(1)

للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.

مادة (2)

يقصد بالموظف العام في تطبيق أحكام هذا القانون كل من أنيطت به مهمة عامة في اللجان أو المؤتمرات أو الأمانات أو البلديات أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الاتحادات أو النقابات أو الروابط أو الجمعيات أو الهيئات الخاصة ذات النفع العام أو الشركات أو المنشآت التي تساهم في رأس مالها هذه الجهات وكذلك المنشآت التي طبقت بشأنها مقولة شركاء لا أجراء، سواء كان عضواً أو موظفاً أو منتجاً أو عاملاً، دائماً أو مؤقتاً، بمقابل أو بدون مقابل، ويدخل في ذلك محررو العقود والمحكمون والخبراء والمترجمون والشهود أثناء قيامهم بواجباتهم.

مادة(3)

يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون الأموال المملوكة أو الخاضعة لإدارة وإشراف إحدى الجهات المذكورة في المادة السابقة أو أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.

الفصل الثاني

الجرائم الماسة بالاقتصاد القومي

مادة(4)

يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد من خرب عمداً بأية وسيلة المنشآت النفطية أو إحدى ملحقاتها،أو أية منشأة عامة، أو مستودعاً للمواد الأولية أو المنتجات أو السلع الاستهلاكية.

مادة (5)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 97 لسنة 1976م. في شأن مكافحة تهريب البضائع يعاقب بالسجن من هرب إلى الخارج نقوداً أو قيماً مالية أو سبائك أو مصوغات ذهبية أو أحجاراً كريمة إذا كانت قيمة الأشياء المهربة تجاوز ألف دينار.

وإذا عاد الجاني لارتكاب الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة فلا تطبق أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976م. المشار إليه، وتطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة المذكورة، ولو كانت قيمة الأشياء المهربة ألف دينار فأقل.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت قيمة الأشياء المهربة تجاوز خمسة الآف دينار أو كان الجاني ضمن عصابة تعمل في التهريب.

مادة(6)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل موظف عام تدخل لحساب نفسه أو غيره في المقاولات أو التوريدات أو المزايدات أو المناقصات أو غيرها من العمليات المتعلقة بإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.

مادة (7)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من تسبب في انتشار مرض من أمراض النبات أو الحيوان الخطرة على الاقتصاد الزراعي أو على الثروة الحيوانية الوطنية.

وإذا كان انتشار الآفة ناشئاً عن خطأ المتسبب، كانت العقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة دينار.

مادة (8)

يعاقب بالسجن الموظف العام إذا أخل بواجباته أو تراخى في القيام بها وتسبب عن ذلك تخريب المنشأة أو المستودع المنصوص عليها في المادة الرابعة.

مادة (9)

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على قيمة الضرر، وبالتعويض عن الأضرار الناتجة كل من أحدث عمداً ضرراً جسيماً بمال عام أو مصلحة عامة.

مادة(10)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار وبرد قيمة الأضرار التي أحدثها كل موظف عام تسبب بخطئه الجسيم في الضرر المنصوص عليه في المادة السابقة، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة.

ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناءً على إذن من النائب العام.

مادة(11)

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من تسبب في إلحاق ضرر جسيم بالإنتاج الوطني أو نقص واضح في البضائع ذات الاستهلاك العام أو التي تستهلك على نطاق واسع بإعدام أدوات الإنتاج أو مواد أولية أو منتجات زراعية أو صناعية أو تسبب في عرقلة الإنتاج في أي من المنشآت.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من تسبب في إلحاق ضرر جسيم بالمشاريع الزراعية أو الغابات أو المراعي أو مصادر المياه، أو قام بقطع أشجار أو إتلاف مزروعات أو إقامة مبان أو إجراء تقسيمات أو حفر آبار داخل الأراضي الزراعية دون الحصول على إذن بذلك من الجهات المختصة فإذا كان الضرر ناتجاً عن إهمال أو تقصير فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ست سنوات وغرامة لا تقل عن ألفي دينار إذا كان الفعل ذا خطورة خاصة.

وفي جميع الأحوال يحكم بإزالة آثار الجريمة ومصادرة الأدوات التي استخدمت في ارتكابها.

مادة(12)

يعاقب بالسجن كل أمين أو عضو لجنة شعبية أو رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو مفوض أو مصف أو مراقب حسابات في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون يذكر عمداً بيانات غير صحيحة في الميزانيات أو الحسابات الختامية أو التقارير أو يتعمد عدم ذكر بيانات جوهرية فيها،أو يفشي ما يحصل عليه بحكم عمله من أسرار الشركة، أو يستغل هذه الأسرار لجلب نفع خاص له أو لغيره.

مادة (13)

يعاقب بالسجن كل من نشر أو أذاع أخباراً كاذبة من شأنها إثارة الاضطراب في الأسواق المحلية، أو لجأ لطرق أخرى تؤدي إلى سحب الأموال المودعة في المصارف أو ارتفاع أو هبوط أسعار البضائع أو العقارات أو الأوراق أو السندات المالية المتداولة في الأسواق.

مادة(13) مكرراً:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار كل من أعطى صكاً قيمته ألف دينار فأقل لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الصك، أو سحب بعد إعطاء الصك الرصيد كله أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الصك، أو أمر المسحوب عليه بعدم الدفع، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة الآف دينار إذا كانت قيمة الصك تجاوز ألف دينار.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار كل من أصدر بسوء نية صكاً خالياً من الاسم أو من أمر الدفع بدون قيد، أو من ذكر المصرف المسحوب عليه أو من تاريخ أو مكان الإصدار أو إصداره بتاريخ كاذب، أو جعل نفسه المسحوب عليه ما لم يكن الصك مسحوباً على منشآت مختلفة تابعة للساحب ولا يجوز للمحكمة عند الحكم بمقتضى هذه المادة أن تأمر بايقاف تنفيذ الحكم.

مادة (14)

يعاقب بالسجن كل موظف عام استخدم ما عهد به إليه بحكم وظيفته من مال عام في غير الأغراض التي خصص لها بمقتضى خطة التحول الاقتصادية والاجتماعية، وبطريقة يترتب عليها إلحاق ضرر بأهداف هذه الخطة.

مادة(15)

يعاقب بالسجن الموظف العام المكلف بحفظ أو صيانة مال عام، إذا قصر في حفظ أو صيانة هذا المال.

ويجوز للمحكمة الحكم بإلزام المحكوم عليه بدفع قيمة الأضرار التي تلحق بالمال العام الذي قصر في حفظه وصيانته.

مادة(16)

يعاقب بالسجن كل موظف عام له شأن في الإدارة أو الرقابة أو الإشراف على إنتاج سلعة أو تسويقها، أمر أو سمح بإنتاج أو تصدير أو بيع سلعة من صنف رديء أو غير مطابق للنماذج أو الشروط المقررة، وذلك متى كانت كمية السلع الرديئة تجاوز القدر المسموح به في الصناعة أو التجارة.

مادة (17)

يعاقب بالسجن من قام في غير الأحوال المرخص بها قانوناً بمباشرة نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي مما تنص القوانين واللوائح على أن تنفرد بمباشرته إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.

( )كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة الآف دينار كل من أوقف أو تسبب في ايقاف نشاط اقتصادي مرخص له في مزاولته أو كان مسئولاً عن تسييره، ما لم يكن هناك سبب أو إذن مسبق بذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة (17) مكرراً : (3)

يعاقب بالسجن وبالفصل من الوظيفة كل موظف عام قام بسبب تأديته مهام وظيفته باستيراد مواد أو سلع محظور استيرادها أو مقصور استيرادها على غير الجهة التي يعمل بها أو استورد مواداً أو سلعاً خاضعة لنظام التراخيص دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الجهة المختصة.

كما يعاقب بذات العقوبة كل موظف عام قام بأي إجراء للتسهيل أو المساعدة في الاستيراد أو دخول المواد المستوردة بالمخالفة للفقرة الأولى ويشمل ذلك فتح اعتمادات بها أو تحويل أثمانها إلى الخارج.

ولا يجوز للمحكمة عند الحكم بمقتضى هذه المادة أن تأمر بايقاف تنفيذ العقوبة. وفي تطبيق أحكام هذه المادة، تختص اللجنة الشعبية العامة دون غيرها بإصدار وتعديل القرارات التي تحدد السلع والمواد المقصور استيرادها على جهات معينة وتحديد هذه الجهات.

كما يختص أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد دون غيره بمنح تراخيص الاستيراد للسلع والمواد الخاضعة لنظام تراخيص الاستيراد.

وتصادر بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد المواد والسلع التي يتم استيرادها بالمخالفة لأحكام هذه المادة وتباع لصالح الخزانة العامة.

مادة (18)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو ارتكب أفعالاً غير مشروعة بقصد إرغام الغير على الامتناع عن العمل.

وتكون العقوبة السجن إذا كان قصد الجاني الضرر بالإنتاج القومي أو عرقلة خطة التحول.

مادة (19)

كل موظف عام في منشأة تعاونية أو تجارية احتجز بغير حق سلعاً مما عهد إليه ببيعه للجمهور أو رفض بيعها أو أخفاها أو سلمها ممالاة لشخص أو لأشخاص معينين بكميات تجاوز احتياجاتهم العادية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة السلع التي احتجزها أو رفض بيعها أو أخفاها أو سلمها.

مادة (20)

يعاقب بالحبس الموظف العام الذي يفضي بأية طريقة من غير إذن من السلطة المختصة بمعلومات تعد بالنظر لأهميتها سراً متعلقاً بالصناعة أو بغيرها من أوجه النشاط الاقتصادي.

الفصل الثالث

جرائم الرشوة

مادة (21)

يعاقب بالسجن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ عطية أو وعداً بشيء لا حق له فيه نقداً كان أو أية فائدة أخرى لحمله على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها، ولو كان يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته، أو إذا قبل الموظف العام العطية عن عمل من أعمال وظيفته تم القيام به.

وتطبق العقوبة ذاتها على الراشي وعلى من توسط عمداً بين الراشي والمرتشي.

مادة (22)

يعاقب بالسجن كل من عرض على موظف عام دون أن يقبل منه عرضه عطية أو وعدا بشيء لا حق له فيه نقداً كان أو أية فائدة أخرى لحمله على أداء عمل من أعمال وظيفته أو لعمل مخالف لواجباته أو للامتناع عنه أو تأخيره.

مادة (23)

إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة يعاقب بالعقوبة المقررة للفعل مع الغرامة المقررة للرشوة.

مادة(24)

يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اتخاذ إجراء فيهــا.

مادة (25)

إذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه المبين بالمادتين 21 و 22 حقاً تخفض العقوبات إلى النصف بالنسبة إلى الراشي والوسيط.

مادة (26)

كل شخص أخذ أو قبل العطية أو الفائدة بقصد إيصالها لغيره مع علمه بسبب ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الآف دينار وذلك إذا لم يكن قد توسط في الرشوة.

الفصل الرابع

جرائم الإختلاس وإساءة استعمال

السلطة

مادة (27)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل موظف عام اختلس أموالاً عامة أو أموالاً للأشخاص مسلمة إليه بحكم وظيفته أو إدعى ملكيتها أو ملكها لغيره وتكون العقوبة حد السرقة إذا توفرت شروطه.

مادة (28)

يعاقب بالسجن كل موظف عام استولى بدون وجه حق على مال عام.

فإذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك تكون العقوبة الحبس وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

مادة (29)

يعاقب بالسجن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ عطية أو وعدا بشيء لا حق له فيه نقداً كان أو أية فائـدة أخرى لاستعمـال نفوذ حقيقـي أو

مزعوم للحصول أو محاولة الحصول من أية سلطة عامة أو أية جهة خاضعة لإشرافها على أعمال أو التزام أو مقاولة أو اتفاق توريد أو ترخيص أو أوامر أو قرارات أو أحكام أو وظيفة أو خدمة أو رتبة أو أوسمة أو أية مكافأة أو مزية من أي نوع.

مادة (30)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل موظف عام يسئ استعمال وظيفته أو مهامه ويرغم غيره أو يحمله على إعطائه أو الوعد بإعطائه هو أو غيره نقوداً أو منفعة أخرى لاحق له فيها.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين إذا استلم الموظف العام الشيء غير المستحق مستغلاً غلط الغير فقط.

مادة (31)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من إدعى أن له تأثيراً في موظف عام وأخذ لنفسه أو لغيره أو حمل الغير على أن يدفع له أو لغيره مالاً أو منفعة أخرى أو حصل على وعد بذلك لقاء توسطه لدى الموظف العام.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أخذ لنفسه أو لغيره مالاً أو منفعة أخرى أو حصل على وعد بذلك بدعوى وجوب استخدام المال أو المنفعة لكسب عطف الموظف العام ومكافأته له.

مادة (32)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من اختلس الطاقة الكهربائية أو المياه من شبكات المرافق العامة.

مادة (33)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل موظف عام يحصل لنفسه سواء مباشرة أو عن طريق غيره أو بأفعال مختلفة على منفعة غير مشروعة من أي عمل من أعمال الإدارة التي يمارس فيها وظيفته.

مادة (34)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل موظف عام يسيء استعمال سلطات وظيفته لنفع الغير أو الإضرار به وذلك إذا لم ينطبق على فعله نص جنائي آخر في القانون.

الفصل الخامس

أحكام عامة

مادة (35)

يحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة بالمواد 5، 21، 22، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، بغرامة تعادل ضعف ما هرب أو اختلس أو طلب أو قبل أو وعد به أو عرض عليه أو حصل عليه أو استولى عليه أو أرغم غيره على إعطائه ومصادرة أو رد المبالغ التي حصل عليها بسبب ارتكابه الجرائم المبينة في المواد المشار إليها في هذه المادة.

مادة (35)مكرر

استثناءً من إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانوني المرافعات المدنية والتجارية، والإجراءات الجنائية، وقانون الرسوم القضائية، يتولى مكتب الإدعاء الشعبي تنفيذ الأحكام الصادرة بالتعويض أو الرد وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (36)

يترتب على الحكم بالسجن تطبيقاً لأحكام هذا القانون تشغيل المحكوم عليه وحرمانه من الحقوق المدنية وفقاً لأحكام قانون العقوبات.

مادة(37)

لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

كما لا تخل أحكام هذا القانون بمساءلة الموظف العام تأديبياً ومعاقبته بإحدى العقوبات الواردة في قانون الخدمة المدنية أو أي قانون آخر.

مادة (38)

لكل مواطن الحق في تبليغ جهات الاختصاص عن أية جريمة تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة (39)

يلغى القانون رقم 73 لسنة 1975 م. بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (40)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 20 ذي الحجة 1398هـ. الموافق 20 نوفمبر 1978م.

وهو تاريخ صياغته في مؤتمر الشعب العام

الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام

صدر في: 1 / جمادي الثانية 1388 من وفاة الرسول.

الموافق: 29 / إبريل 1979 ميلادي.

———————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.

قانون الجرائم الإقتصادية الليبي