قانون تسليم المجرمين السوداني لسنة 1957

ترتيب المواد

المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء .
3- تفسير .
4- تطبيق القانون في الحالات التي يتم فيها الإتفاق على تسليم المجرمين.
5- قيود تسليم المجرمين .
6- تسليم المجرمين الهاربين .
7- طلب التسليم .
8- إصدار أمر القبض من قبل القاضي .
9- التحقيق الذي يجريه القاضي .
10- تسليم المجرم الهارب إلى الدولة الأجنبية .
11- الإفراج عن المجرم الهارب إذا لم يرحل إلى خارج السودان خلال شهرين من الأمر بسجنه .
12- سلطات قاضي المحكمة الجنائية .
13- قبول شهادة الشهود المأخوذة من دولة أجنبية .
14- توثيق شهادة الشهود
15- الاستئنافات .
16- النماذج .
17- الأدلة والبيانات التي تطلبها هيئات القضاء الأجنبية .
18- سلطة إصدار اللوائح .
الجدول

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون تسليم المجرمين لسنة 1957 “.

إلغاء .
2ـ ألغت تشريع سابق .[1]

تفسير.
3ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2]
” أمر قبض” في حالة الدولة الأجنبية يشمل، أية وثيقة قضائية تخول القبض على شخص متهم أو محكوم عليه ،
“الجريمة التي تقتض التسليم” يقصد بها الفعل الذي لو ارتكب في السودان ، يعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، بمقتضى القانون المعمول به في السودان وقت ارتكاب الفعل، على أن لا تشمل الأفعال التي تعتبر جرائم بمقتضى القوانين العسكرية ،
“دولة أجنبية” تشمل كل مستعمرة أو دول تابعة أو أي جزء من أجزاء الدولة الأجنبية ، وتعتبر كل سفينة من سفن تلك الدولة خاضعة لاختصاص تلك الدولة وجزء منها،
” القاضي” يقصد به قاضي المحكمة الجنائية الأولى أو الثانية بمقتضى أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ،
“المجرم الهارب” يقصد به الشخص المتهم أو المحكوم عليه في جريمة تقتضي التسليم وتكون قد ارتكبت داخل اختصاص الدولة الأجنبية ، وان
يكون ذلك الشخص موجوداً أو يعتقد أنه موجود في أي مكان في السودان ،
“المحكوم عليه” يقصد به أي شخص يكون قد حكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر في جريمة تقتضي التسليم على ألا يشمل ذلك الحكم الذي يصدر في غيبة المتهم ، إلا أن كلمة “متهم” تشمل المحكوم عليه غيابياً على هذا الوجه .

تطبيق القانون في الحالات التي يتم فيها الإتفاق على تسليم المجرمين.
4ـ (1) إذا تم الاتفاق بين حكومة جمهورية السودان وأية دولة أجنبية بشأن تسليم المجرمين الهاربين ، فيجوز لمجلس الوزراء أن يقرر بأمر ينشر في الجريدة الرسمية ، تطبيق أحكـام هذا القانون علـى تلك الدولـة وفق الشـروط أوالإستثناءات أو القيود التي ينص عليها في ذلك الأمر .[3]
(2) لا يكو ن الأمر الصادر بموجب البند (1) نافذ المفعول لمدة أطول من مدة الإتفاقية .

قيود تسليم المجرمين.
5ـ لا يجوز تسليم المجرم الهارب لأية دولة أجنبية :
(أ ) إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها ذات صبغة سياسية ،
(ب) إذا اثبت الشخص المطلوب تسليمه لوزير العدل أو القاضي الذي يحضر أمامه أن الغاية من طلب التسليم هي محاكمة ذلك الشخص أو توقيع العقوبة عليه من أجل جريمة ذات صبغة سياسية ، [4]
(ج) إذا نص قانون تلك الدولة ، أو نصت الاتفاقية على عدم جواز القبض على ذلك الشخص أو محاكمته في تلك الدولة الأجنبية ، عن جريمة ارتكبت قبل تسليمه ، غير الجريمة التي اقتضت تسليمه إلا إذا أعيد إلى السودان أو إذا كان قد اتيحت له قبل محاكمته فرصة معقولة للعودة للسودان ،
(د ) إذا كان متهماً بارتكاب جريمة في السودان ، غير الجريمة التي طلب التسليم من أجلها ، إلا بعد صدور حكم بحفظ القضيةأو ببراءته ،
(هـ) إذا كان محكوماً عليه بالسجن في السودان إلا بعد إنقضاء فترة العقوبة ،
(و) إلا بعد انتهاء ما لا يقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ دخوله السجن قبل التسليم إلى الدولة التي طلبت تسليمه .

تسليم المجرمين الهاربين .
6ـ عند سريان أحكام هذا القانون على أية دولة أجنبية ، يكون كل مجرم هارب من تلك الدولة عرضة للقبض عليه وتسليمه وفقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك سواء أكانت الجريمة التي طلب التسليم من أجلها قد ارتكبت قبل تاريخ الأمر بتطبيق هذا القانون أو بعده ، وسواء أكان لأي محكمة من محاكم جمهورية السودان إختصاص مشترك على تلك الجريمة أو لم يكن .

طلب التسليم .
7ـ (1) يجب أن يقدم طلـب تسليم المجـرم الهارب من أية دولة أجنبية بوساطة الشخص المعتمد لدي حكومة جمهورية السودان كممثل دبلوماسي لتلك الدولة .
(2) عند تقديم مثل هذا الطلب يجوز لوزير العدل أن يوقع أمراً يخطر فيه القاضي الذي يقيم المجرم الهارب أو يعتقد أنه يقيم في دائرة اختصاصه ، بأن مثل هذا الطلب قد قدم ، وأن يطلب من القاضي المذكور إصدار أمر بالقبض على ذلك المجرم الهارب . [5]
(3) إذا تبين لوزير العدل أن طلب التسليم لا يتفق مع أحكام هذا القانون ، أو إذا كان رأيه أن الجريمة التي اتهم أو حوكم المجرم الهارب بها ذات صبغة سياسية ، فله أن يرفض إصدار أمره بإحالة الموضوع إلى القاضي .[6]
(4) يجوز لوزير العدل أيضاً أن يأمر في أي وقت بالإفراج عن أي مجرم هارب . [7]

إصدار أمر القبض من قبل القاضي .
8ـ على القاضي الذي وجه إليه الإخطار المنصوص عليه في المادة 7 أن يصدر أمراً بالقبض على المجرم الهارب .

التحقيق الذي يجريه القاضي.
9ـ (1) على القاضي عندما يحضر المجرم الهارب أمامه أن يشرع في التحقيق في القضية بنفس الطريقة وبنفس الاختصاصات والسلطات الممنوحة له كما لو كانت القضية من قضايا اختصاصه أو قدمت له للمحاكمة أو لإجراء التحقيق الجنائي فيها وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.
(2) على القاضي أن يسمح بتقديم الأدلة بشأن طلب التسليم بما في ذلك الأدلة التي تثبت أن الجريمة التي اتهم بها المجرم الهارب أو التي حوكم من أجلها إنما هي جريمة ذات صبغة سياسية أو أنها ليست بالجريمة التي تقتضي التسليم.
(3) إذا رأى القاضي بعد النظر في الأدلة التي قدمت إليه بمقتضى البند (2) أنه في :
(أ ) الحالة التي يكون فيها المجرم الهارب متهماً بجريمة تقتضي التسليم أن تلك الأدلة تشكل تهمة مبدئية وفق قوانين السودان إذا كانت الجريمة التي أتهم بها قد ارتكبت داخل السودان ، فعليه أن يأمر بسجنه ريثما يصدر وزير العدل أمراً بشأنه وإلا فعليه أن يصدر أمراً بالإفراج عنه ، [8]
(ب) الحالة التي يكون فيها المجرم الهارب محكوماً عليه بجريمة تقتضي التسليم ،أن الأدلة المذكورة تثبت حسب قوانين السودان أن الحكم قد صدر عليه بالفعل في تلك الجريمة ، فعليه أن يصدر أمراً بسجنه ريثما يصدر وزير العدل أمر بشأنه، أما إذا رأى عدم كفاية الأدلة لاثبات صدور ذلك الحكم فعليه أن يصدر أمراً بالإفراج عنه .[9]
(4) على القاضي أن يرسل تقريره فوراً بنتيجة التحقيق إلى وزير العدل . [10]

تسليم المجرم الهارب إلى الدولة الأجنبية.
10ـ (1) إذا رأى وزير العدل عند استلام هذا التقرير أنه يجب تسليم المجرم الهارب ، فله أن يصدر أمراً بتسليمـه إلى شخص يذكر اسمه في الأمر ، وعند ذلك يجب تسليم المجرم الهارب وفقاً لذلك الأمر . [11]
(2) يجوز لمن يوجه إليه الأمر المذكور استلام ذلك المجرم الهارب ووضعه بالسجن وتسليمه لمن ذكر اسمه في الأمر، وإذا هرب المجرم من الحراسة التي يعهد إليها بموجب هذا الأمر فيجوز القبض عليه مرة ثانية بنفس الطريقة التي تجوز في حالة هرب الشخص المتهم أو المحكوم عليه بأية جريمة تحت قوانين السودان .

الإفراج عن المجرم الهارب إذا لم يرحل إلى خارج السودان خلال شهرين من الامر بسجنه.
11ـ إذا لم يسلم المجرم الهارب الذي صدر الأمر بسجنه ولم يرحل خارج السودان خلال شهرين من تاريخ ذلك الأمر فيجوز لأي قاض مـن قضاة محكمة الاستئناف أو لأي قاض محكمة عامة ، ما لم تكن هناك أسباب كافية تبرر عدم الافراج ، أن يصدر أمراً بالافراج عن ذلك المجرم الهارب إذا قدم طلباً بذلك أو قدم نيابة عنه أن وزير العدل قد أعلن قبل مدة معقولة بأنه ينوي تقديم مثل ذلك الطلب . [12]

سلطات قاضى المحكمة الجنائية.
12ـ يجوز للقاضي عند اتخاذ أية إجراءات بموجب أحكام هذا القانون أن يباشر ماله من السلطات المتعلقة بإصدار أوامـر التفتيش وأوامرالتكليف بالحضور للشهود وأوامر إبراز الوثائق وأوامر سجن المتهم والإفراج بالكفالة وبوجه عام له أن يباشر جميع السلطات المخولة له كما لو كان الأمر المقدم له واقعاً تحت قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.

قبول شهادة الشهود المأخوذة في دول أجنبية.
13ـ يجوز قبول شهادة الشهود وأقوالهم على اليمين والإعلانات الصادقة المأخوذة في دولة أجنبية ، وصور تلك الشهادات أو الأقوال أو الإعلانات ، كما يجوز أيضاً قبول الوثائق القضائية المتضمنة لحكـم صادر على المحكوم عليه كدليل قانوني في أية إجراءات تتخذ بموجب أحكام هذا القانون على أن يكون مصدقاً عليها وفقاً لأحكام هذا القانون .

توثيق شهادة الشهود.
14ـ يعتبر موثقاً كل ما تصـدره الدولة الأجنبية من الأوامـر وشهـادة الشهود والأقوال المأخوذة على اليمين والإقرارات وصور تلك الأوامر والشهادة والأقوال والإقرارات وما تصدره تلك الدولة من الوثائق القضائية المتضمنة لحكم صادر إذا توفرت الشروط الآتية :
(أ ) في حالة أمر قبض أن يكون موقعاً عليه من قاض أو من أحد ضباط الدولة الأجنبية التي صدر فيها الأمر ،
(ب) في حالة شهادة الشهود أو الأقوال على اليمين أو الإقرارات أو صورها أن تكون مصدقاً عليها من قاض أو من أحد ضباط الدولة الأجنبية التي أخذت فيها النسخ الأصلية من الشهادة أو الأقوال أو الإقرارات بأنها النسخ الأصلية أو بأنها صور صحيحة لها حسبما يقتضيه الحال ،
(ج) في حالة الشهادة أو الوثيقة القضائية لحكم صادر على المحكوم عليه أن تكون مصدقاً عليها من قاض أو من أحد ضباط الدولة الأجنبية التي صدر فيها الحكم .
ويجب في جميع الأحوال المتقدمة أن توثق أوامر القبض أو شهادة الشهود أو الأقوال على اليمين أو الإقرارات أو صورة أي منها أو الشهادات أو الوثائق القضائية إما بيمين شاهد من الشهود وإما بختمهـا بالخـتم الرسمي لوزير العـدل أو أحـد وزراء الدولـة .
وعلى كل قاض أن يأخذ علماً قضائياً بهذا الختم الرسمي وأن يقبل المستندات الموثقة على هذا الوجه ، كبينة دون حاجة إلى بيانات أخرى .[13]

الاستئنافات .
15ـ كل أمر يصدره القاضي أو يرفض إصداره بموجب أحكام هذا القانون يكون قابلاً للاستئناف إلى المحكمة العامة إذا صدر الأمر من أي قاض وإلى الجهة التي تحددها المحكمة القومية العليا إذا صدر الأمر من المحكمة العامة . [14]

النماذج .
16ـ (1) تستعمل النماذج المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون مع التعديلات التي قد تقتضيها ظروف القضية للأغراض المذكورة في تلك النماذج ، وتعتبر عند استعمالها صحيحة وكافية من الوجه القانوني .
(2) يجوز لوزير العدل من وقت لآخر أن يقرر استعمال نماذج أخرى أو يلغي أو يعدل أو يغير أياً من النماذج المستعملة ، على أن تنشر تلك النماذج الجديدة ، أو المعدلة أو التي غيرت في الجريدة الرسمية .[15]

الأدلة والبيانات التي تطلبها هيئات القضاء الأجنبية.
17ـ (1) إذا اتضح لأي قاضي عند تقديم طلب بهذا الخصوص ، إن محكمة ذات اختصاص في دولة أجنبية ترغب في الحصول على شهادة أي شاهد يقيم في دائرة اختصاصه بشأن أية مسألة جنائية تكون قيد النظر أمام تلك المحكمة فيجوز لذلك القاضي أن يصدر أمره بحضور ذلك الشاهد للإدلاء بأقواله على اليمين أو للإجابة كتابة أو شفاهة على أسئلة معينة أو ليبرز أي محررات أو وثائق أخرى ينص عليها في ذلك الأمر.
(2) ينفذ ذلك الأمر بنفس الطريقة كما لو كان قد صدر في أية اجراءات جنائية تكون أمام ذلك القاضي بمقتضى أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.
(3) يجوز لأي شخص يستجوب بمقتضى البند (1) من هذه المادة ، أن يرفض الإجابة على الأسئلة التي يحق لأي شاهد في أية إجراءات جنائية أمام وكيل النيابة المذكور أن يرفض الإجابة عليها كما لا يجوز إجبار أي شخص على إبراز أية محررات أو وثائق أخرى لا يكون ملزماً بإبرازها في مثل تلك الإجراءات .
(4) الشهادة التي يوقع عليها السفير أو الوزير المفوض أو أي ممثل دبلوماسي لأية دولة أجنبية بأن الطلب الذي قدم بمقتضى البند (1) يتعلق بمسألة جنائية قيد النظر أمام محكمة في الدولة التي يمثلها وأن تلك المحكمة ترغب في الحصول على شهادة شاهد تتعلق بالطلب تعتبر تلك الشهادة بينة لما تتضمنه وفي حالة عدم تقديم مثل هذه الشهادة يجوز للقاضي قبول أدلة أخرى لإثبات تلك الوقائع .

سلطة إصدار اللوائح.
18ـ (1) يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق أهدافه .[16]
(2) يجوز بوجه خاص ودون الإخلال بعموم ما تقدم أن تتضمن تلك اللوائح أحكاماً في أي أمر من الأمور الآتية :
(أ ) نقل المجرمين الهاربين والحفاظ عليهم وإعالتهم ريثما يتم تسليمهم ،
(ب) ضبط أي منقولات والتصرف فيها إذا كانت تلك المنقولات موضع إجراءات اتخذت بموجب أحكام هذا القانون أو تكون مطلوبة بسببها .

الجدول
(أنظر المادة 16)
النماذج
1ـ أمر وزير العدل إلى قاضي المحكمة الجنائية ( المادة 7(2) )
إلى ………… ………………………………………… بما أن طلباً بتسليم …………………… المتهم المحكوم عليه لإرتكابه جريمة……………… ………………… داخل الأراضي فأنني بمقتضى هذا الأمر الصادر تحت توقيعي وختمي أحيطكم علماً بأن هذا الطلب قد قدم إلي وأطلب منكم إصدار أمر بالقبض على هذا المجرم الهارب وإجراء التحري وفقاً لنصوص قانون تسليم المجرمين لسنة 1957 …………………………
صدر تحت توقيعي وختم الموقع أدناه في هذا اليوم ……………….. من ……………… سنة …………………
وزير العدل [17]

2ـ أمر قاضي المحكمة الجنائية بالقبض ( المادة (8) )
إلى …………………………………………………… بما أن وزير العدل بمقتضى أمر صادر تحت توقيعه وختمه قد أحاطني علماً بأن طلباً قد قدم إليه لتسليم[18] ……………………… المتهم المحكوم عليه لارتكاب جريمة ………………………… داخل الأراضي……………………………… فأنني أمرك بهذا بالقاء القبض على ………………………… وإحضاره أمامي ليبين الأسباب التي من أجلها يعارض في تسليمه وفقاً لأحكام قانون تسليم المجرمين لسنة 1957 .
صدر في ………………………………تحت ختمي وتوقيعي في هذا اليوم ……………………من ……………………

قاضي الجنايات
3ـ الأمر بالسجن ( مادة 9(1) )
إلى الموظف المسئول عن السجن في ………………………. بما أن …………………… قد أحضر أمامي ليبين الأسباب التي من أجلها يعارض في تسليمه وفقاً لأحكام قانون تسليم المجرمين لسنة 1957 بسبب اتهامه – الحكم عليه لارتكابه جريمة داخل الأراضي …………………………………… وبما أنه لم يبد أسباباً كافية تقتضي عدم تسليمه وفقاً لأحكام قانون تسليم المجرمين لسنة 1957 .
فإنني أخول لك بموجب هذا القانون وأطلب منك استلام ………… …………………… المذكور وحفظه تحت حراستك حتى يتم تسليمه وفقاً لأحكام هذا القانون .
صدر في ………………………………………تحت ختمي وتوقيعي في هذا اليوم ……………………من ……………

قاضي المحكمة الجنائية

4ـ استمارة أمر وزير العدل بتسليم المجرم الهارب (المادة 10(2) )[19]
إلى ………………………………بما أن ……………… المتهم – المحكوم عليه لارتكابه جريمة …………………… داخل الأراضي قد وضع تحت حراستك بالأمر المؤرخ ………… بمقتضى قانون تسليم المجرمين لسنة 1957 ……………… فأنني عملا بمقتضى القانون المشار إليه أمرك بتسليم ………………… ليوضع تحت حراسة ……………………وإني أمرك أنت …… بأن تستلم ……………………المشار إليه وتضعه تحت حراستك وتعمل على ترحيله داخل الأراضي ………………………… وتسلمه هناك لأي شخص أو أشخاص يعينه أو يعينهم …………… المذكور لاستلامه .
صدر تحت توقيعي وختمي أنا الموقع أدناه في هذا اليوم
…………………………………………………
وزير العدل[20]

————————————-
[1]- قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[2]- القانون نفسه .
[3]- قانون رقم 11 لسنة 1973 .
[4] – قانون رقم 27 لسنة 1965، قانون رقم 11 لسنة 1973 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[5] – قانون رقم 27 لسنة 1965 ، قانون رقم 11 لسنة 1973 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[6] – ذات القوانين .
[7] – ذات القوانين .
[8] – قانون رقم 27 لسنة 1965 ، قانون رقم 32 لسنة 1972، قانون رقم ،11 لسنة1972، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[9] – ذات القوانين .
[10]- ذات القوانين.
[11]- قانون رقم 27 لسنة 1965 ،، قانون رقم 32 لسنة 1972، قانون رقم 11 لسنة 1973، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[12] – قانون رقم 27 لسنة 1965 ، قانون رقم 32 لسنة 1972، قانون رقم11 لسنة 1973، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[13]- قانون رقم 27 لسنة 1965 ، قانون رقم 11 لسنة 1973 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[14]- القوانين ذاتها .
[15]- القوانين ذاتها .
[16]- قانون رقم 12 لسنة 1985 ، قانون رقم 11 لسنة 1973.
[17]- قانون رقم 27 لسنة 1965 ، قانون رقم 11 لسنة 1973 .
[18] – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[19] – قانون رقم 40 لسنة 1974.
[20] – قانون رقم 40 لسنة 1974.
————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.