الطعن 1385 لسنة 60 ق جلسة 4 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 287 ص 1525

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري نواب رئيس المحكمة.
————-
– 1 تعويض “دعوى التعويض: عناصر التعويض”. مسئولية “المسئولية العقدية”. محكمة الموضوع. التزام. عقد. نقض “أسباب الطعن: السبب الموضوعي” “سلطة محكمة النقض”.
تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي تخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
– 2 تعويض “دعوى التعويض: عناصر التعويض”. مسئولية “مسئولية العقدية”. محكمة الموضوع. التزام. عقد. نقض “أسباب الطعن: السبب الموضوعي” “سلطة محكمة النقض”.
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغا . مثال : بشان استخلاص الحكم خطأ هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية من تعطل التليفون لفترات طويلة دون إصلاح في الوقت المناسب . موجب للمسئولية لما فيه من إخلال الهيئة بالتزاماتها التعاقدية .
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى. لما كان ذلك وكان الثابت من عقد تركيب واستعمال التليفون المبرم بين الطاعنة والمطعون عليه أن الهيئة الطاعنة التزمت بتركيب وصيانة الخط التليفوني محل التعاقد وكانت طبيعة هذا الالتزام تقتضي تركيبه بحالة صالحة للاستعمال وأن تتخذ الهيئة الطاعنة كافة ما يلزم من الأعمال الفنية اللازمة لإصلاح هذا الخط في الوقت المناسب وصيانته بقصد تمكين المتعاقد الآخر من إجراء الاتصال التليفوني على نحو دائم ومستمر دون تعطل تحقيقا للغرض الذي هدف إليه المتعاقد من تركيب التليفون، ومن ثم فإن تراخي الهيئة الطاعنة في الإصلاح وتأخيرها إجراء الاتصال التليفوني عن الحد المناسب من شأنه أن يرتب مسئوليتها عن إخلالها بالتزامها.
– 3 تعويض “دعوى التعويض: عناصر التعويض”. مسئولية “مسئولية العقدية”. محكمة الموضوع. التزام. عقد. نقض “أسباب الطعن: السبب الموضوعي” “سلطة محكمة النقض”.
خلو العقد من اتفاق على تقدير التعويض في حالة تعطل التليفون وتضمنه الحق في مطالبة الهيئة برد قيمة الاشتراك. لا يعني حرمان المشترك من الحق في التعويض عن الأضرار التي لحقت به.
لما كان البين من العقد المؤرخ 1973/11/12 المبرم بين الطرفين أنه لم يتضمن أي اتفاق بينهما على تقدير قيمة التعويض في حالة تعطل التليفون وأن ما تضمنه البند الثاني منه عن حق المشترك في مطالبة برد قيمة الاشتراك في حالة التعطل عن المدة التي انقطع فيها الاتصال التليفوني لا يعني حرمانه من الحق في التعويض عن الأضرار التي تلحقه من جراء ذلك.
– 4 تعويض “دعوى التعويض: عناصر التعويض”. مسئولية “مسئولية العقدية”. محكمة الموضوع. التزام. عقد. نقض “أسباب الطعن: السبب الموضوعي” “سلطة محكمة النقض”.
إثبات مساهمة المضرور في الفعل الضار أو أن الضرر بفعله وحده . من مسائل الواقع تقديرها لقاضي الموضوع مادام استخلاصه سائغا . استخلاص الحكم أن الخطأ المؤدى إلى تعطل التليفون مرجعه للهيئة وحدها ونفي الخطأ عن المطعون عليه والغير لوجود كسور وصدا بالكابل الأرضي خارج المسكن وعيوب أخرى مردها إلى تقصير الهيئة في تنفيذ التزامها استخلاص سائغ النعي عليه في ذلك جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إثبات مساهمة المضرور أو الغير في الفعل الضار أو أن الضرر بفعل أيهما وحده هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام استخلاصه سائغا. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص – وفي حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية – أن الخطأ راجع إلى الهيئة الطاعنة وحدها، ونفى الخطأ عن المطعون عليه أو الغير لما هو ثابت بتقرير الخبير الذي استند إليه في قضائه أن تعطل التليفون راجع لوجود كسور وصدأ بأسلاك التليفون وبالكابل الأرضي خارج مسكن المطعون عليه وعيوب أخرى مردها إلى تقصير الهيئة في تنفيذ التزامها، وأن ما أثاره الأخير من نزع “الرذيتة” أو تغيير مسار بسلك التليفون لم يكن ذا أثر في إحداث العطل، وأن الهيئة الطاعنة لم تسق دليلا على انفجار ماسورة المياه، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول.
– 5 تعويض “دعوى التعويض: عناصر التعويض”. مسئولية “مسئولية العقدية”. محكمة الموضوع. التزام. عقد. نقض “أسباب الطعن: السبب الموضوعي” “سلطة محكمة النقض”.
التعويض عن الضرر الناشئ عن الإخلال بالتزام عقدي . تقديره بالضرر المباشر المتوقع الحصول الذى يلحق المضرور . شمول التعويض ما يلحق الدائن من خساره وما يفوته من كسب اشتراط أن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتميا م 211 / 2 مدنى ,
إذ كان المدين في المسئولية العقدية يلزم طبقاً لنص المادة 221 من القانون المدني بتعويض الضرر المباشر الذي يمكن توقعه عادة، وقت التعاقد ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب وهذا الضرر الموجب للتعويض هو ما كان محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً.
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1643 سنة 1982 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 10000 جنيه تعويضاً وأن تقوم بإصلاح التليفون الخاص به ودفع مبلغ عشرة جنيهات يومياً غرامة تهديديه لحين تشغيله.
وقال بياناً لذلك إن التليفون الخاص بمنزله والذي تعاقد بشأنه مع الهيئة الطاعنة ونتيجة إهمالها في الصيانة معطل بصفة شبه دائمة منذ ثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى رغم وفائه بالتزاماته وتقدمه لها بالعديد من الشكاوى والإنذارات وقد لحقت به من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به ولذا أقام الدعوى.
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 18 /4/ 1985 بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليه مبلغ 2000 جنيه وتشغيل تليفونه موضوع التداعي وأن تدفع له مبلغ عشرة جنيهات يومياً حتى يتم تشغيله. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4941 سنة 102 ق وأقام المطعون عليه استئنافاً فرعياً وبتاريخ 23 /1/ 1990 حكمت المحكمة في موضوع الاستئنافين الأصلي والفرعي بتعديل الحكم المستأنف وقصره على إلزام الطاعنة أن تدفع للمطعون عليه مبلغ 2000 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن التزاماتها قبل المطعون عليه هو التزام بالقيام بعمل يوجب عليها – وفقاً لنص المادة 211 من القانون المدني – بذل قدر معين من العناية في تنفيذه هي عناية الشخص العادي حتى تكون قد وفت به ولو لم يتحقق الغرض المقصود ما لم يقع منها غش أو خطأ جسيم، وإذ كان الثابت من الأوراق أنها بذلت الجهد اللازم من العناية بخطوط التليفونات وأن ثمة أعطال بادرت بإصلاحها في ذات اليوم وأنها استبدلت شبكة التليفونات كلها بأخرى أحدث منها عندما دخلت في الخطة العامة للدولة فإنها – تكون قد وفت بالتزامها باذلة فيه عناية الرجل العادي وإذ لم ينسب إليها المطعون عليه غشاً أو خطأ جسيماً فإن مسئوليتها تنتفي وإذ قضى الحكم رغم ذلك – بإلزامها بالتعويض فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لقاضي الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.
لما كان ذلك وكان الثابت من عقد تركيب واستعمال التليفون المبرم بين الطاعنة والمطعون عليه أن الهيئة الطاعنة التزمت بتركيب وصيانة الخط التليفوني محل التعاقد وكانت طبيعة هذا الالتزام تقتضي تركيبه بحالة صالحة للاستعمال وأن تتخذ الهيئة الطاعنة كافة ما يلزم من الأعمال الفنية اللازمة لإصلاح هذا الخط في الوقت المناسب وصيانته بقصد تمكين المتعاقد الآخر من إجراء الاتصال التليفوني على نحو دائم ومستمر دون تعطل تحقيقاً للغرض الذي هدف إليه المتعاقد من تركيب التليفون، ومن ثم فإن تراخي الهيئة الطاعنة في الإصلاح وتأخيرها إجراء الاتصال التليفوني عن الحد المناسب من شأنه أن يرتب مسئوليتها عن إخلالها بالتزامها.
لما كان ذلك كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في إثبات خطأ الطاعنة إلى قوله “أن الثابت من تقريري الخبير المودعين ملف القضية أن الهيئة المستأنفة قدمت كشفين للأعطال العادية عن جهاز التليفون موضوع الدعوى في الفترة من 19/ 12/ 1983 حتى 18 /4/ 84 وثانيهما عن الأعطال الجسيمة لهذا التليفون في خلال السنة 1982 /1983 وقد تضمن كشف الأعطال العادية سبعة أعطال من كسور بالأسلاك خارج السنترال وكان بعضها بالصندوق (البوكس) وبعضها بباطن الأرض ومنها ما استأدى لحام الكابل الأرضي، كما تضمن دفتر الأعطال الجسيمة عن سنة 1982/ 1983 أربعة أعطال استمر العطل في كل منها لعدة أيام وصل في بعضها أربعين يوما.
كما ثبت من معاينة الخبير لمسكن المستأنف الفرعي (المطعون عليه) والعقار الكائن فيه وجود كسور وصدأ بالسلك الممتد بين الصندوق (البوكس) الواقع خارج العقار ويعبر الطريق إلى ذلك العقار حتى مسكن المستأنف المذكور، وأن عيوباً كانت بالأسلاك بين السنترال وبين الصندوق ….. وهي عيوب ترجع بلا جدال إلى خطأ الهيئة المستأنفة (الطاعنة) …… وكانت واقعة تحت إشراف الهيئة وعمالها ولا شأن لصاحب التليفون بها لوقوعها خارج مسكنه وكان الأمر يستأدى من عمال الهيئة دوام ملاحظتها وإصلاح ما يطرأ عليها ….. خاصة عند إخطارهم بالعطل ….. وحيث إنه متى كان ذلك فإن خطأ الهيئة المستأنفة يكون ثابتاً لعدم قيامها بالتزامها الثابت بعقد الاشتراك عن التليفون …. وذلك بتقصيرها في إصلاح ما به من عطب رغم إخطارها من المشترك ….. ومن ذلك يبين أن الحكم قد استخلص من تعطل التليفون طوال هذه الفترة دون إصلاحه في الوقت المناسب بتقصير من الطاعنة أنه في ذاته خطأ يرتب مسئوليتها عن إخلالها بالتزاماتها التعاقدية المترتبة على العقد وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضائه وله أصله الثابت في الأوراق فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بدفاع حاصله أن البند الثاني من عقد اشتراك التليفون تضمن أن الهيئة غير مسئولة عما يحدث من خسارة أو أضرار بسبب انقطاع الاتصال التليفوني سوى حق المشترك في مطالبتها بقيمة الاشتراك عن المدة التي انقطع فيها الاتصال التليفوني فقط فيكون التعويض عن هذه الأعطال مقدراً في العقد بقيمة المستحق من الاشتراك عن الفترة التي تعطل فيها التليفون، ولا يزيد عليه، وإذ لم يعمل الحكم شروط العقد بقالة خلوه من هذا الاتفاق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن البين من العقد المؤرخ 12 /11 /1973 المبرم بين الطرفين أنه لم يتضمن أي اتفاق بينهما – على تقدير قيمة التعويض في حالة تعطل التليفون وأن ما تضمنه البند الثاني منه عن حق المشترك في مطالبة الهيئة برد قيمة الاشتراك في حالة التعطل عن المدة التي انقطع فيها الاتصال التليفوني لا يعني حرمانه من الحق في التعويض عن الأضرار التي تلحقه من جراء ذلك، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بانتفاء مسئوليتها عن تعويض الضرر لأن تعطل التليفون يرجع إلى خطأ المطعون عليه فضلاً عن خطأ الغير المتمثل في انفجار ماسورة المياه حسبما جاء بتقرير الخبير الذي اتخذه الحكم سندا لقضائه غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يستنزل من التعويض مقدار ما أسهما به من خطأ على ما ذهب إليه من نفي تدخلهما في إحداث الضرر وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن إثبات مساهمة المضرور أو الغير في الفعل الضار أو أن الضرر – بفعل أيهما وحده هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض مادام استخلاصه سائغاً.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص – وفي حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية أن الخطأ راجع إلى الهيئة الطاعنة وحدها، ونفى الخطأ عن المطعون عليه أو الغير لما هو ثابت بتقرير الخبير الذي استند إليه في قضائه أن تعطل التليفون راجع لوجود كسور وصدأ بأسلاك التليفون وبالكابل الأرضي خارج مسكن المطعون عليه وعيوب أخرى مردها إلى تقصير الهيئة في تنفيذ التزامها، وأن ما أتاه الأخير من نزع (الرزيتة) أو تغيير مسار سلك التليفون لم يكن ذا أثر في إحداث العطل، وأن الهيئة الطاعنة لم تسق دليلاً على انفجار ماسورة المياه، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها غير ملتزمة قبل المطعون عليه وفقاً للعقد المبرم بينهما وعملاً بنص المادة 221 من القانون المدني إلا بتعويض الأضرار المتوقعة والمباشرة مادام لم ينسب إليها غش أو خطأ جسيم، وإذ كان عقد اشتراك تليفون المطعون عليه قيمته 18 جنيه ولم تكن تتوقع عند التعاقد تعطله، وأن المطعون عليه سيلحقه ضرر من جراء ذلك فإنه لا يحق له اقتضاء تعويض وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بتعويض عن أضرار ليست مباشرة أو متوقعة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المدين في المسئولية العقدية يلزم طبقاً لنص المادة 221 من القانون المدني بتعويض الضرر المباشر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب وهذا الضرر الموجب للتعويض هو ما كان محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه وهو بسبيل تقدير ما يستحقه المطعون عليه من تعويض اتبع المعايير المترتبة على إخلال المدين بالتزاماته التعاقدية فقضى للمطعون عليه بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية المباشرة التي لحقت به والتي كانت متوقعة وقت تعاقد الطاعنة معه، ومن ثم يكون الحكم قد التزم صحيح القانون في استخلاص الضرر ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .