قانون ترويج الإستثمار الأردني لسنة 2003

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون ترويج الاستثمار لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
الهيئة: الهيئـة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية.
المؤسسة: مؤسسة تشجيع الاستثمار المنشأة بموجب احكام هذا القانون.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير التنفيذي:المدير التنفيذي للمؤسسة.

المادة3-
يهدف هذا القانون الى جذب وتشجيع وترويج الاستثمار المحلي والاجنبي في المملكة.

المادة4-
أ- تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى ( مؤسسة تشجيع الاستثمار ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه
الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام
العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني
او أي محام توكله لهذه الغاية.
ب- ترتبط المؤسسة بالوزير.
ج- يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة عمان ويجوز لها ان تنشئ فروعا او مكاتب داخل المملكة او خارجها بقرار من
المجلس.

المادة5-
تمارس المؤسسة في سبيل تحقيق اهداف هذا القانون المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية.
ب- وضع الخطط والبرامج لترويج الاستثمارات المحلية والاجنبية وتنفيذ هذه الخطط والبرامج داخل المملكة وخارجها.
ج- اجراء أي دراسة او مسح لازم بشأن الاستثمارات المستهدفة محلياً ودولياً لغاية معرفة الفرص الاستثمارية في المملكة
والتعريف بها.
د- انشاء خدمة المكان الواحد لمساعدة المستثمر لغايات التسجيل والترخيص والموافقات اللازمة من الجهات الاخرى وفق التشريعات
المعمول بها.
هـ- توفير المعلومات والبيانات للمستثمرين واصدار الادلة الخاصة بذلك.

المادة6-
أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- المدير التنفيذي.
2- المدير التنفيذي للهيئة.
3- المدير التنفيذي لمؤسسة المدن الصناعية الاردنية.
4- المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
5- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة يسميه الوزير.
6- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية.
7- ممثل عن وزارة التخطيط يسميه وزير التخطيط.
8- ستة اشخاص على الاقل من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب
الوزير يمثلون القطاعات الاقتصادية المختلفة على ان لا يكون ايا منهم ممثلا لاي من مؤسسات القطاع الخاص التي تساهم
الحكومة برأسمالها.
ب- يتولى الرئيس تمثيل المؤسسة لدى الغير.
ج- يسمي مجلس الوزراء من بين اعضاء المجلس المذكورين في البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائبا للرئيس يمارس
صلاحياته عند غيابه.
د- تكون مدة العضوية في المجلس للاعضاء المشار اليهم في البنــود (5) و (6) و (7) و (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة
سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة لعضو او اكثر ويجوز انهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته
بذات الطريقة التي عين بها.
هـ- على كل عضو من اعضاء المجلس ، يكون له او لزوجه او لاي من ابنائه واقربائه حتى الدرجة الثانية أي مصلحة شخصية
مباشرة او غير مباشرة في أي مشروع اقتصادي ، ان يفصح للمجلس عن ذلك قبل مباشرته لمهامه او عند تحقق هذه المصلحة وان
يتقيد بتوجيهات المجلس بهذا الخصوص وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة7-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- الاشراف على شؤون المؤسسة واقرار خطة عملها السنوية.
ب- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية للمملكة المتعلقة بجذب وترويج الاستثمارات المحلية والاجنبية
ورفع توصياتها بشأنها الى الوزير.
ج- اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل المؤسسة.
د-اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف والوصف الوظيفي لها.
هـ- الموافقة على ابرام العقود ذات العلاقة بعمل المؤسسة وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه.
و- تحديد الاجور التي تتقاضاها المؤسسة وبدل الخدمات التي تقدمها وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ز- اقرار موازنة المؤسسة وتقديمها الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ح- اقرار التقرير السنوي حول انشطة المؤسسة وميزانيتها وبياناتها الختامية للسنة المالية المنتهية ورفعه الى مجلس
الوزراء بواسطة الوزير0
ط- التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين مدقق حسابات قانوني للمؤسسة.
ي- اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بالمؤسسة ورفعها الى الهيئة تمهيدا لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
ك- أي مهام او صلاحيات اخرى مخولة للمجلس بمقتضى التشريعات النافذة.
ل- أي مهام اخرى ذات علاقة بأهداف المؤسسة يكلفه الوزير بها خطيا.

المادة8-
أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه ، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور
ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه على الاقل وعلى
العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها.
ب- تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس واجتماعاته وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها
المجلس لهذه الغاية.
ج- للمجلس ان يدعو ايا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته وتقديم المشورة في أي موضوع معروض عليه دون ان يكون
له الحق في التصويت.
د- يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير التنفيذي من بين موظفي المؤسسة امين سر للمجلس يتولى تنظيم سجلات المجلس وحفظها
وتدوين قراراته وتوقيعها من رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرين.

المادة9-
للمجلس تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لمساعدته في مهامه على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها والنصاب القانوني لاجتماعاتها
واتخاذ قراراتها وسائر الامور المتعلقة بها.

المادة10-
أ- يعين المدير التنفيذي للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس على ان يتضمن
هذا القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب- يقترن قرار تعيين المدير التنفيذي بالارادة الملكية السامية.

المادة11-
أ- يمارس المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:-
1- تطبيق السياسة العامة للمؤسسة وتنفيذ القرارات الصادة عن المجلس واي قرارات صادرة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة
الصادرة بمقتضاه.
2- ادارة اعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها الادارية والمالية والفنية بما في ذلك اعداد الهيكل التنظيمي
للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
3- اعداد البرامج والخطط اللازمة لقيام المؤسسة بمهامها وتقديم التوصيات بشأنها الى الجهة التي تطلبها سواء كانت المجلس
او الوزير ومتابعة تنفيذها.
4- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه للمجلس.
5- اعداد التقرير السنوي حول انشطة المؤسسة وميزانيتها وبياناتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعه للمجلس.
6- أي مهام اخرى يكلفه بها المجلس او الرئيس ذات علاقة بمهام المؤسسة.
ب- للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى أي موظف من موظفي
المؤسسة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة12-
أ- تقدم المؤسسة الى الوزير تقريرا دوريا نصف سنوي عن اعمالها وانجازاتها على ان يتضمن أي صعوبات تواجهها والمقترحات
لحل هذه الصعوبات ، وعلى الوزير ان يحيل هذا التقرير الى الهيئـة لابداء الرأي.
ب- على المؤسسة ان تأخذ بملاحظات الهيئة بعين الاعتبار كلما كان ذلك ممكنا ، واذا لم يتفق الطرفان على هذه الملاحظات
، فيتم احالة الامر للوزير للبت فيه.
ج- تقوم المؤسسة بتزويد الهيئة بأي ملاحظات او معلومات قد تطلبها الهيئة والتي من شأنها مساعدتها على قيامها بمهامها.

المادة13-
للمؤسسة في سبيل قيامها بمهامها الطلب من أي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية عامة تزويدها بأي معلومات ذات علاقة بأعمالها.

المادة14-
أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم
الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها ، اما السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ سريان هذا القانون
وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة ذاتها.
ب- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادئ واصول المحاسبة التجارية.

المادة15-
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:-
أ- المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة.
ب- بدل الخدمات التي تقدمها واي عوائد اخرى.
ج- المساعدات والهبات واي اموال اخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة16-
تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة17-
تعتبر المؤسسة المنشأة بموجب احكام هذا القانون الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة تشجيع الاستثمار المنشأة بموجب قانون
تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 وتعديلاته اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء ، وتنتقل جميع اموالها
وحقوقها والتزاماتها الى المؤسسة المنشأة بموجب هذا القانون.

المادة18-
يلغى ( قانون تشجيع الاستثمار ) رقم (16) لسنة 1995 والتعديلات التي طرأت عليه ، على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات
الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لقانون الاستثمار.

المادة19-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.