قانون تحديد الأراضي و مسحها و تثمينها فى الأردن لسنة 1953

المادة 1
يسمى هذه القانون ( قانون تحديد الآراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1953 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الااذا دلت القرينةعلى خلاف ذلك:
تعني كلمة (المدير) مدير دائرة الأراضي والمساحة:
وتشمل كلمة ( المتصرف) محافظ العاصمة والقائمقام.

المادة 3
1 – تناط ادارة تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها بالمدير.
2 – يستعمل(( المتر)) في جميع المقاييس وتعيين مساحات الاراضي بالدونمات باعتبار الدونم الف متر مربع.

المادة 4
يجوز للمدير او اي موظف مفوض من قبله ان يدخل مستصحبا من يحتاج اليهم من المساعدين الى اية ارض من أجل القيام باي
عمل يتعلق بالتحديد او المساحة او التثمين وان يقيم فيها او ينصب عليها اي حجر او نصب او عمود او اية علامة من علامات
المساحة وان يحفر فيها لتثبيت ما ذكر.

المادة 5
يجوز للمدير او اي موظف مفوض من قبله عند قيامه بالوظائف المنصوص عليها في المادة( 4 ) من هذا القانون ان يطلب الى
اي شخص يملك ارضا او يشغلها او مستخدم فيها او له مصلحة فيها او باستطاعته ان يعطي اية معلومات عن حدودها او لديه
اوراق لها علاقة بالحدود ان:-
1 – يحضر امامه بالذات او ان يرسل وكيلاً عنه في الزمان والمكان الذين يعينهما له.
2 – يدل على حدود الارض.
3 – يقدم المعلومات التي يطلب اليه تقديمها من التحديد او المساحة او التثمين.
4 – يبرز أي مستند في حيازته، يختص بالحدود.

المادة 6
لا يدفع تعويض ماعن اي ضرر لحق بالاشخاص المنصوص عليهم في المادة (5) من هذا القانون من جراء أي عمل من أعمال التحديد
او المساحة او التثمين.

المادة 7
للمدير او الموظف المفوض من قبله ان يحلف اليمين في التحقيقات التي يجريها توصلاً للغايات المتوخاة من هذا القانون ، وان يصدر مذكرات دعوة واخطارات وأوامر يطلب بموجبها حضور اي شخص او ابراز اية وثيقة قد تكون ضرورية ,وان يصدر مذكرات احضار الى من لا يعمل بمضمون المذكرات والاخطارات والاوامر المذكورة.

المادة 8
1 – عند تعيين حدود حرج من حراج الدولة او ارض من اراضيها او اية قرية من القرى ينظم المدير او الموظف المفوض من قبله
مضبطة توقعها مخاتير وهيئة اختيارية القرية اذا كان التحديد مختصا بها واذا كانت للتحديد علاقة بحدود قرية او قرى
اخرى فتوقع هذه المضبطة ايضا من مخاتير وهيئة اختيارية تلك القرى دلالة على انهم احيطو علما بعمليات التحديد ووقفوا
على علامات التحديد والمساحة المنصوبة.
2- يبلغ المدير المتصرف امر انتهاء التحديد ويرسل اليه اعلانا ليعلق في مكان بارز من القرية التي تم فيها التحديد
والقرى المجاورة لها يدعو فيه كل من له اعتراض على هذا التحديد ان يقدم الى المتصرف اعتراضه بالتفصيل خلال شهرين من
تاريخ تعليق ذلك الاعلان ، فاذا انقضت هذه المدة ولم يقدم أحد اعتراضاً يعتبر التحديد قطعياً.

المادة 9
1 – يرسل المتصرف الاعتراضات على التحديد الى المدير للتدقيق فيها من قبل لجنة مؤلفة منه او من ينيبه عنه ومن احد
قضاة محكمة الاستئناف واحد قضاة محكمة البداية الواقع الحرج او القرية او الاراضي الجاري تحديدها ضمن قضائها.
2 – على هذه اللجنة ان تذهب بكاملها الى موقع الحدود المختلف عليها وان تعاين هذه الحدود وتدعو الهيئات الاختيارية
وتدقق في الاوراق والمستندات وان تسمع البينة سواء اكانت خطية او شفوية وان تصدر بعد ذلك قرارها ويكون قرار اللجنة
قطعياً سواء صدر بالاغلبية او بالاجماع.
3 – يحمل المعترض نفقات انتقال اللجنة المذكورة الى موقع الحدود المختلف عليها ذهابا وايابا ، ويقدر المدير هذه النفقات
بالنيابة عن اللجنة ويطلب الى المعترض دفعها خلال مدة معقولة الى الخزينة بصورة التأمين فاذا انقضت المدة ولم يدفع
المعترض هذه النفقات يعتبر اعتراضه باطلا والتحديد المعترض عليه نهائيا.

المادة 10
1 – بعد تعيين حدود اية قرية او ارض للدولة بقدر الدخل السنوي للارض الواقعة في تلك الحدود ويدون, وتنفيذ للغرض المقصود
من هذا التثمين تقسم الارض الى عدة قطع متناسبة ويقدر الدخل السنوي لكل قطعة على حده
2 – يعتبر الدخل السنوي ,الدخل الذي يحتمل ان ينتجه مزارع يفلح ارضه بطريقة جيدة ومناسبة وفق قواعد الفلاحة المتبعة
في المنطقة المجاورة لأرضه خلال سنة متوسطة الانتاج 0
3 – للمدير صلاحية اصدار تعليمات تبين الطرق الواجب اتباعها عند القيام باعمال التحديد والمساحة والتثمين.

المادة 11
1 – كل من يقصر في تنفيذ الامر الصادر اليه من المدير او الموظف المفوض من قبله او ينقل اية علامة تحديد او مساحة
وضعتها دائرة الاراضي والمساحة او يلحق بها ضررا او يزيلها او يطمسها يعرض نفسه بعد الادانة من قبل قاضي الصلح لغرامة
لا تزيد على عشرة دنانير او للحبس لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً ولدفع تعويض عن اي ضرر نشأ عن عمله.
2 – يعمل قضاة الصلح بالمحاضر التي ينظمها موظفو دائرة الاراضي والمساحة بشأن المخالفات المبحوث عنها في الفقرة السابقة
ما لم يثبت تزويرها.

المادة 12
1 – اذا نقلت علامة تحديد او مساحة نصبت في ارض او الحق بها ضرر او ازيلت او طمست يعتبر صاحب الارض مسؤولا عن اخبار
المتصرف عن ذلك فور اطلاعه.
2 – اذا نقلت او ازيلت او طمست علامة تحديد نصبت على حد مشترك بين قطعتين من الارض فأكثر او الحق بها ضرر يعتبر اصحاب
الاراضي التي نصبت العلامة على الحد المشترك بينهم مسؤولين عن اخبار المتصرف عن ذلك فور اطلاعهم.
3 – اذا كانت العلامة منصوبة في احد حراج الدولة وفي ارض من اراضيها يعتبر مختارو القرية او شيوخ العشيرة الاقربون
موقعا الى ذلك الحراج او تلك الارض مسؤولين عن اخبار المتصرف بذلك فور اطلاعهم.
4 – كل من يخالف احكام هذه المادة يعرض نفسه بعد الادانة من قبل قاضي الصلح لغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.

المادة 13
1- بعد وصول الاخبار الى المتصرف يترتب عليه او على الشخص المفوض من قبله ان يتوجه الى ذلك الموقع ويجري التحقيق ,فاذا
تمكن من اظهار الفاعل يحيله مع اوراق التحقيق الى قاضي الصلح لمحاكمته وتوقيع العقوبة عليه وفق المادة (11 ) من هذا
القانون، واذ لم يتمكن من اظهار الفاعل ، يرفع تقريراً بالواقع الى المجلس الاداري او الى لجنة مؤلفة من المتصرف
والمحاسب ومأمور التسجيل في الألوية والاقضية التي لا يوجد فيها مجلس اداري ، وللمجلس او اللجنة الحق في ان يعتبر
سكان القرية او افراد العشيرة الواقعة في اراضيهم تلك العلامة مسؤولين عن نقلها او ازالتها او طمسها او تلفها اوالاضرار
بها وان يقرر الزامهم بدفع نفقات تصليحها او استبدالها او يفرض عليهم غرامة لا تزيد على (50 ) دينارا مراعيا في تعيين
مقدار هذه الغرامة ظروف السكان المذكورين وملابسات وقوع الحادث على ان لا ينفذ قرار التغريم اذا كانت الغرامة تتجاوز
العشرة دنانير الا بعد تصديقه من مجلس الوزراء.
2 – اذا كانت علامة التحديد او المساحة غير واقعة في اراضي قرية او عشيرة يعتبر سكان القرية او العشيرة الاقرب الى
تلك العلامة مسؤولين ويعرضون للعقوبة المعينة في الفقرة السابقة 0
3 – اذا فرضت غرامة على سكان قرية او افراد عشيرة بمقتضى احكام هذه المادة يعتبر كافة الذكور من سكان القرية او افراد
العشيرة الذين لا تقل اعمارهم عن ثماني عشرة سنة مسؤولين عن دفع هذه الغرامة بالتضامن والتكافل.
4 اذا نقلت او ازيلت او طمست علامة مساحة نصبت في ارض اثناء او بعد اعمال تسوية الاراضي وفق احكام قانون تسوية الاراضي
ووصل أخبار عن ذلك الى المتصرف ترتب عليه أو على الموظف من قبله أن يشخص الى قطعة الارض المذكورة المذكورة ويجري
التحقيقات فاذا تمكن من اظهار الفاعل احالة مع اوراق التحقيق الى قاضي الصلح لمحاكمته وتوقيع العقوبة عليه وفق احكام
المادة (11 ) من هذه القانون واذا لم يتمكن من اظهاره فعليه ان يرفع تقريراً بالواقع الى المجلس الاداري او الى لجنة
مؤلفة من المتصرف والمحاسب ومأمور التسجيل في الالوية والاقضية التي لا يوجد فيها مجلس اداري ، وللمجلس او اللجنة
ان يعتبر صاحب الارض التي فقدت فيها تلك العلامة او اصحاب الاراضي المجاورة لها اذا كانت العلامة على حد مشترك مسؤولين
عن نقلها او ازالتها او طمسها او اتلافها والاضرار بها وان يقرر الزامهم بدفع نفقات تصليحها او استبدالها او ان يفرض
على صاحب الارض الواقعة فيها العلامة غرامة لا تزيد على خمسة دنانير أو ان يفرض على اصحاب الاراضي الواقعة على الحد
المشترك مع صاحب الارض الواقعة فيها العلامة التي نقلت او ازيلت او طمست او اتلفت او الحق الضرر بها غرامة مشتركة
لا تزيد على خمسة عشر ديناراً.

المادة 14
لا تطبق احكام هذا القانون على اية علامة تحديد او مساحة يثبت انها فقدت او ازيلت او اتلفت او طمست من جراء العوامل
الطبيعية.

المادة 15
الغرامات التي تفرض وفق احكام هذا القانون ، تحصل بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 16
تلغى القوانين التالية:
1 – قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة1930 المنشورة في العدد 287 من الجريدة الرسمية وما ادخل عليه من تعديلات
( اردني ).
2 – كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا
القانون.

المادة 17
رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية والمالية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.