مفهوم عوارض الخصومة في قانون المرافعات المصري

المقصود بها :

يقصد بعوارض الخصومة ما يعرض للخصومة اثناء سيرها من الحواداث فيؤدي الى وفقها أو انقضائها بغير حكم في موضوعها .

: العوارض التي يترتب عليها وقف الخصومة :

وقف الخصومة وانقطاعها :

اولاً : حالات وقف الخصومة :

وقف الخصومة هو عدم السير فيها اذا ما طرأ عليها أثناء نظرها سبب من أسباب الوقف واسباب الوقف متعددة فقد تكون بنص القانون او بحكم المحكمة او اتفاق الخصوم .

1- الوقف بنص القانون :

ويقصد بذلك الوقف الذي يرتبه القانون بنص بحيث تنعدم سلطة المحكمة في تقدير وقف السير في الدعوى او عدم وقفها اي ان الوقف يتم بقوة القانون متي قام سبب من الاسباب التي نص عليها دون الحاجة لصدور حكم يقرره مثال ذلك ما نصت عليه المادة 162 من قانون المرافعات من انه يترتب على تقديم طلب رد القاضي وقف الدعوى الاصلية الى ان يحكم في طلب الرد .

2- الوقف بحكم المحكمة :

ويتم الوقف في هذه الحالة بحكم المحكمة بحيث تكون للمحكمة سلطة تقديرية في الحكم بالوقف أو عدم الحكم به , ولا تعتبر الخصومة موقوفه الا من تاريخ صدور الحكم بالوقف وتقف الخصومة بحكم المحكمة في حالتين :

(أ) : الوقف الجزائي :

فقد اجاز المشرع للمحكمة أن توقف السير في الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً كجزاء للمدعي اذا تخلف عن ايداع مستنداته أو عن القيام بأجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة وذلك بعد سماع اقوال المدعي عليه حتي لا يضار من وقف الخصومةالذي قصد ان يكون جزاء على المدعى وحده لاهماله او عدم امتثاله لما امرته به المحكمة . والغرض من هذا الجزاء حث المدعي وهو رافع الدعوى وصاحب المصلحه فيها علىموالاة السير فيها حتى تتمكن المحكمة من سرعة الفصل فيها .

(ب) : الوقف للفصل في مسألة أوليه :

مناط الحكم بوقف السير في الدعوى في هذه الحالة ان ترى المحكمة تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أولية يتوقف عليها الحكم بشرط أن تكون هذه المسألة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي .

3- الوقف الاتفاقي :

اجاز المشرع وقف الدعوى اذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم تمكنيا لهم من الصلح بعيدا عن ساحات المحاكم أو فض خلافهم عن طريق التحكيم أو غير ذلك مما يحقق مصلحتهم المشتركة .

ويشترط لوقف الخصومة باتفاق الخصوم ما يلي :

*- اتفاق جميع الخصوم على الوقف .

*- الا تزيد مدة الوقف على ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ اقرار المحكمة للاتفاق حتى لا تطول المدة التي تبقى فيها الخصومة موقوفة .

*- أن تقر المحكمة اتفاق الخصوم .