قانون تحديد اخطاء التصرف التي ترتكب ازاء الدولة والمؤسسات العمومية الادارية

البلد تونس
رقم النص 74
النوع
تاريخ م 7/20/1985
تاريخ هـ 03/11/1405
عنوان النص تحديد اخطاء التصرف التي ترتكب ازاء الدولة والمؤسسات العمومية الادارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبأحداث الزجر المالي

استناد

باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس النواب،
اصدرنا القانون الاتي نصه:

العنوان الاول
الاخطاء المتعلقة بالتصرف

المادة 1

تعتبر اخطاء تصرف ترتكب ازاء الدولة والمؤسسات العمومية الادارية والجماعات العمومية المحلية:
– كل عمل من نتيجته التعهد بمصاريف يقع القيام بها دون ان يقع من قبل التاشير على ذلك من مصلحة مراقبة المصاريف العمومية حسبما هو محدد بالامر عدد 36 لسنة 1969 المؤرخ في 28 جانفي 1969،
– كل عمل يكون من نتيجته التعهد بمصاريف يقع القيام به بالرغم من رفض التاشيرة من طرف مراقبة المصاريف العمومية ومن غير ان يقع الغاء هذا الرفض بمقتضى قرار من الوزير الاول،
– كل تخصيص مصاريف بصورة غير قانونية يكون الغرض منه اخفاء تجاوز في الاعتماد،
– كل عمل يكون من نتيجته التعهد بمصاريف يقوم به شخص لم يتمتع بتفويض قانوني للغرض المذكور،
– كل خطا فادح يتسبب في حدوث ضرر مالي،
– كل تعهد بمصاريف تقام من حساب غير خاضع لقواعد الحسابية العمومية ما عدا في صورة الاموال الاحتياطية المرخص فيها بصفة قانونية بمقتضى قانون المالية،
– كل عمل يهدف بواسطة دخل خاص الى الزيادة في مبلغ الاعتمادات المفتوحة بالميزانية باستثناء الصور المعينة بمقتضى التشريع والترتيب الجاري بهما العمل،
– وبصفة عامة كل عمل تصرف يكون القيام به مخالفا للقوانين والاوامر والتراتيب المنطبقة في مادة تنفيذ المقابيض ومصاريف الدولة والمؤسسات العمومية الادارية والجماعات العمومية المحلية.

المادة 2

لا يشكل تجاوز الاعتماد خطا تصرف الا اذا كان متعلقا بمصاريف مبنية على اعتمادات تحديدية،
وان التعهد بالمصاريف المبنية على الاعتمادات التقديرية فيما يتجاوز تخصيص الاموال المقررة بالميزانية لا مسؤولية فيه على مرتكبه،
تشمل الاعتمادات التقديرية المصاريف ذات الصبغة الحتمية وتصلح لخلاص ديون الدولة والمؤسسات العمومية او الجماعات العمومية المحلية. وهي الديون الناتجة عن تطبيق القوانين والاوامر والتراتيب والاتفاقيات السابقة. وهي تنطبق على الدين العمومي والدين العمري وعلى ترجيع الاموال وعلى المرتبات والاجور والتعويضات الاجتماعية وكذلك على المصاريف المحددة بقائمة مضافة لقانون المالية.

المادة 3

تعتبر اخطاء تصرف ترتكب ازاء المشاريع العمومية :
– كل عمل تصرف لم تتوفر فيه شروط الرقابة الخاضع لها بمقتضى التشريع والترتيب الجاري بهما العمل،
– كل عمل تصرف يكون من نتيجته التزام للمشروع يقوم به شخص لا سلطة له في ذلك او لم يتمتع بتفويض قانوني للغرض المذكور،
– كل عمل تصرف وان كان مسجلا بالحسابية، لا يمكن اثباته من طرف مرتكبه او مرتكبيه بتقديم وثائق تدل على حقيقة تنفيذه،
– كل عمل تصرف يقوم به شخص مخلا بواجباته، تكون غايته تمكين او محاولة تمكين الغير من الحصول بصفة غير مبررة على امتيازات مالية او عينية تكون نتيجتها الحاق ضرر بالمشروع،
– وبصفة عامة كل عمل يكون القيام به مخالفا للقوانين والاوامر والتراتيب المنطبقة في مادة التصرف في المشاريع العمومية ويؤدي الى حصول ضرر مالي لهذه المشاريع.

العنوان الثاني
العقوبات

المادة 4

ان الموظف او عون الدولة والمؤسسات العمومية الادارية والجماعات العمومية المحلية وكذلك المتصرف او عون المشاريع العمومية الذي ثبت انه ارتكب خطا او عدة اخطاء التصرف المبينة بالفصلين الاول والثالث من هذا القانون، يعاقب بخطية يتراوح مبلغها ما بين الجزء الثاني عشر وكامل المرتب الخام السنوي الذي يمنح له في التاريخ الذي حصلت فيه المخالفة المذكورة، بصرف النظر عن العقوبات التاديبية او الجزائية التي تستهدف اليها المخالفات التي وقعت معاينتها على النحو المذكور.

المادة 5

لا تطبق العقوبات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون اذا امكن لمرتكب خطا التصرف ان يستظهر باذن كتابي صدر اليه قبل العملية المتهم من اجلها، وعلى اثر تقرير خاص بشان القضية صادر عن الوزير او كاتب الدولة او السلطة التي يرجع اليها بالنظر.

العنوان الثالث
دائرة الزجر المالي
الباب الأول
صلاحية الدائرة وتركيبها

المادة 6

احدثت محكمة اطلق عليها اسم -دائرة الزجر المالي- ولها صلاحية محاكمة مرتكبي اخطاء التصرف المقررة بالعنوان الاول من هذا القانون.

المادة 7

تتركب الدائرة كما يلي :
– الرئيس الاول لدائرة المحاسبات بوصفه رئيسا لها،
– رئيس دائرة مختصة للمحكمة الادارية كمساعد للرئيس،
– مستشاران بدائرة المحاسبات،
– مستشاران بالمحكمة الادارية،
وهي تعقد جلساتها بدائرة المحاسبات.
يسمى اعضاء الدائرة بمقتضى امر لمدة خمسة اعوام باقتراح من الوزير الاول وعرض من الرئيسين الاولين لدائرة المحاسبات والمحكمة الادارية ويجب ان يكونوا في حالة مباشرة بمقتضى امر.

8-(الجديد)

aيعين لدى دائرة الزجر المالي مندوب للحكومة ومساعد له يساعده وينوبه عند الاقتضاء تقع تسميتها من بين اعضاء دائرة المحاسبات بمقتضى امر.عين لدى دائرة الزجر المالي مندوب للحكومة ومساعد له يساعده وينوبه عند الاقتضاء تقع تسميتها من بين اعضاء دائرة المحاسبات بمقتضى امر.

الباب الثاني
الاجراءات والبحث

المادة 9

ان الاشخاص الاتي ذكرهم لهم الصفة وحدهم دون سواهم لرفع القضية لدى دائرة الزجر المالي بواسطة مندوب الحكومة:
– رئيس مجلس النواب،
– الوزير الاول،
– وزير المالية،
– الوزراء بالنسبة للاعمال التي تعاين ضد الموظفين والمتصرفين والاعوان الموضوعين تحت سلطتهم او اشرافهم،
– الرئيس الاول لدائرة المحاسبات.

المادة 10

لا يمكن ان ترفع قضية لدى الدائرة بعد انتهاء اجل خمسة اعوام من تاريخ ارتكاب خطا التصرف.
وفي حالة صدور قانون غلق الميزانية او الموافقة على حسابات المشروع العمومي التي يتعلق بها خطا التصرف الذي وقع ارتكابه بعد انتهاء اجل خمسة اعوام، فان اجل رفع القضية يمتد حتى تاريخ غلق الميزانية او الموافقة على الحسابات.

المادة 11

يحيل مندوب الحكومة عند رفع الدعوى لديه ملف القضية الى رئيس الدائرة الذي يعين قاضيا مقررا يكلف باجراء التحقيق. ويمكن تعيين القاضي المقرر من بين اعضاء دائرة المحاسبات او من بين قضاة المحكمة الادارية بناء على اقتراح من الرئيس الاول لهذه المحكمة.

المادة 12

يتثبت المقرر من الوثائق المطعون فيها ويمكن له ان يطالب المصالح والمشاريع العمومية المختصة تحت امضاء رئيس الدائرة بامداده بجميع العناصر التكميلية.
ويمكن له القيام بجميع الابحاث والتنقيبات لدى جميع الادارات والمشاريع العمومية بعد الحصول على رخصة في ذلك من رئيس الدائرة كما يمكن له ان يطالب باطلاعه على جميع الوثائق التي يراها ضرورية للبحث في القضية.
ويمكن للمقرر تحت امضاء رئيس الدائرة ان يطلب اجراء ابحاث من طرف موظفين تابعين لهيئات المراقبة والتفقد الذين يعينهم الوزراء الذين هم راجعون اليهم بالنظر.

المادة 13

عند انتهاء البحث المقرر بالنسبة لكل قضية تقريرا يقدم فيه ملاحظاته.
ويحال التقرير المذكور الى الوزير او الى رئيس المشروع الذي يرجع اليه بالنظر الموظف او المتصرف او العون المعني بالامر وكذلك الى وزير المالية.
ويجب على الوزيرين وعلى رئيس المشروع اعطاء ارائهم في اجل شهر.

المادة 14

يوجه الملف فيما بعد الى مندوب الحكومة الذي يرجعه في اجل خمسة عشر يوما الى الدائرة مصحوبا بملحوظات معللة.

المادة 15

يقع اعلام الموظف او المنصرف او العون المعني بالامر بمكتوب مضمون الوصول مرفوق باعلام بالبلوغ بانه يمكن له في اجل شهر من تاريخ اتصاله بالمكتوب ان يطلع بكتابة المحكمة سواء بنفسه او عن طريق من ينوبه بواسطة محام على ملف القضية بما فيه ملحوظات مندوب الحكومة.
وللموظف او المتصرف او العون المعني بالامر ان يقدم خلال الاجل نفسه مذكرة كتابية سواء بنفسه او بواسطة نائب عنه عن طريق محام وتحال هذه المذكرة الى مندوب الحكومة.
غير انه يمكن لرئيس دائرة الزجر المالي، مراعاة لظروف استثنائية التمديد في هذا الاجل وذلك بناء على طلب من المعني بالامر او من ينوبه قانونا.

15 مكرر

يمكن لرئيس دائرة الزجر المالي اذا لم يثبت التحقيق مسؤولية العون المعني بالامر او لم تشكل الاعمال المعنية خطا فادحا بناء على اقتراح من المقرر وعلى موافقة مندوب الحكومة ان يقرر حفظ القضية.
ويقع ابلاغ قرار الحفظ من طرف مندوب الحكومة الى الموظف او المتصرف او العون المعني بالامر ويكون قرار الحفظ غير قابل للاستئناف ولا للتعقيب ولا للمراجعة.

الباب الثالث
الحكم

المادة 16

ان جلسات الدائرة غير علنية
وتقدم التقارير الى الدائرة حسب الدور الذي يعده مندوب الحكومة ويقرره رئيس الدائرة، ويمكن سماع شهادة الشهود سواء بطلب من الدائرة او بمبادرة من مندوب الحكومة او بطلب من المعني بالامر وفي هاته الصورة الاخيرة يرخص في استدعاء الشهود من طرف رئيس الدائرة بعد اخذ راي مندوب الحكومة في الموضوع.
يقع تلقي شهادة الشهود بعد تحليفهم اليمين حسب الشروط المقررة بمجلة الاجراءات الجزائية. وبعد تلاوة التقرير والملاحظات الشفوية الصادرة عن المقرر يدعى المعني بالامر لتقديم ملاحظاته سواء بنفسه او بواسطة من ينوب عنه او عن طريق محام. كما يدعى مندوب الحكومة لتقديم ملحوظاته.
ويمكن لرئيس الدائرة القاء اسئلة كما يمكن لاعضاء الدائرة برخصة من الرئيس ان يتوجهوا باسئلة الى المعني بالامر الذي يجب ان تعطى له الكلمة في اخر الامر.
ويقع المشروع حالا في المفاوضة.

المادة 17

لا يمكن للدائرة ان تجري مفاوضتها بصورة قانونية الا اذا حضر اربعة من اعضائها على الاقل.
تتخذ المقرارات باغلبية الاصوات. وفي صورة تناصف الاصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح وللمقرر صوت استشاري في القضايا التي يقررها.

المادة 18

يعد المقرر اعتمادا على القرارات المتخذة الحكم ويؤشر عليه ويعرضه على اعضاء رئيس الدائرة.
ويقع ابلاغ الحكم من طرف مندوب الحكومة الى الموظف او المتصرف او العون المعني بالامر وكذلك الى جميع السلط المشار اليها بالفصل 9 من هذا القانون.
وتحمل احكام الدائرة الصبغة التنفيذية.

المادة 19

اذا ما رات الدائرة انه يمكن تسليط عقوبة تاديبية علاوة على العقوبات المقررة بالفصل 4 من هذا القانون فانها توجّه الملف الى الوزير او الى رئيس المشروع المختص.
وعلى هذين الاخيرين ان يحيطا الدائرة علما بواسطة تقرير بما الت اليه القضية وذلك في اجل ستة اشهر من تاريخ احالة الملف.
واذا ما اسفر التحقيق عن امور من شانها ان تشكل جنحة او جناية، فان رئيس الدائرة يحيل الملف الى وزير العدل، ويشعر بالاحالة المذكور السلط المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون.

الباب الرابع
دعوى المراجعة

المادة 20

قرارات الدائرة غير قابلة للاستئناف ولا للتعقيب. بيد انه يمكن ان تكون القرارات المذكورة موضوع مراجعة لدى الدائرة في اجل شهرين ابتداء من الاعلام بالقرار وذلك في حالة ظهور عناصر جديدة او العثور على وثائق تثبت عدم مسؤولية المعني بالامر.
تقدم هاته الدعوى سواء بطلب من الموظف او المتصرف او العون المعني بالامر، او بطلب من مندوب الحكومة او بطلب من احدى السلط المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون.

المادة 21

ان القيام بالدعوى ليس له تاثير توقيفي الا اذا صدر قرار يخالف ذلك من رئيس الدائرة.

المادة 22

ان البحث المجري في الدعوى المذكورة والاجراءات المنطبقة عليها هي نفس البحث والاجراءات المنصوص عليها بالفصول من 11 الى19 من هذا القانون.

الباب الخامس
الاستخلاص

المادة 23

تكتسي الخطايا المحكوم بها طبقا لهذا القانون نفس الصفات التي تكتسيها الخطايا المحكوم بها من طرف دائرة المحاسبات على المحاسبين العموميين.
يجري الاستخلاص حسب نفس الاشكال بنفس الضمانات.

الباب السادس
احكام مختلفة

المادة 24

ترفع الدائرة كل سنة تقريرا الى رئيس الجمهورية ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

المادة 25

يمكن للدائرة ان تقرر نشر الاحكام الصادرة عنها كليا او جزئيا كلما جاءت بها عقوبات وكانت قد اكتسبت الصبغة النهائية وذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

المادة 26

الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 21 لسنة 1970 المؤرخ في 30 افريل 1970 المتعلق بتحديد مسؤولية المتصرفين في الاموال العمومية، وباحداث دائرة الزجر في ميدان الميزانية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
وصدر بقصر صقانس، في 20 جويلية 1985

رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت