قانون بنك فيصل الاسلامى السودانى لسنة 1977

ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ انشاء .
4ـ أغراض البنك .
5ـ رأس المال .
6ـ استثناءات .
7ـ عدم جواز التأميم أو المصادرة .

اسم القانون .

1ـ يسمى هذا القانون ” قانون بنك فيصل الاسلامى السودانى لسنة 1977 ” .

تفسير .

2ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” بنك ” يقصد به بنك فيصل الاسلامى السودانى المنشأ بموجب أحكام المادة 3 ويشمل كل فرع من فروعه أو أية شركة ينشئها .

انشاء .

3ـ ينشأ بنك يسمى ” بنك فيصل الاسلامى السودانى ” ويسجل كشركة مساهمة عامة وفق أحكام قانون الشركات لسنة 1925ويكون مركزه الرئيسى فى ولاية الخرطوم .(1)

أغراض البنك .

4ـ يعمل البنك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية على تدعيم تنمية المجتمع وذلك بالقيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال الاستثمار كما يجوز له لتحقيق اغراضه إنشاء شركات تأمين تعاونى أو أى شركات أخرى كما يجوز له المساهمة فى مناشط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المبينة فى عقد التأسيس ونظامه داخل جمهورية السودان وخارجها .

رأس المال .
5ـ (1) يكون للبنك رأس مال لا يقل عن ستمائة جنيه.(1أ)
(2) يحدد عقد التأسيس ونظام البنك توزيع رأس المال الى أسهم ونسب المساهمة .
(3) تدفع مساهمة الجانب غير السودانى بعملة قابلة للتحويل

استثناءات .
6ـ لا تطبق على البنك : (2)
( أ) القوانين المنظمة للخدمة وفوائد ما بعد الخدمة على أن ألا تقل الرواتب والأجور وفوائد ما بعد الخدمة التى يحددها البنك عن الحد الأدنى المنصوص عليه فى تلك القوانين ،
(ب) قانون ديوان المراجعة القومى لسنة 2007 أو أى قانون آخر يحل محله ،
(ج ) المادة 42 من قانون بنك السودان لسنة 1959 * .

عدم جواز التأميم أو المصادرة .

7ـ (1) لا تجوز مصادرة أموال البنك أو تأميمها أو فرض الحراسة أو الاستيلاء عليها ،
(2) لا يجوز الحجز أو الاستيلاء على المبالغ المودعة بالبنك الا بموجب أمر قضائى .

—————————————-
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 11 لسنة 1984
(1أ) قانون رقم 40 لسنة 1974.
(2) قانون رقم 11 لسنة 1984 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
* تم إلغاء قانون بنك السودان لسنة 1959 بموجب قانون بنك السودان لسنة 2002 وكانت المادة 42 المشار إليها
تتعلق بتحديد أسعار الخصم ولم يرد فى قانون بنك السودان لسنة 2002 أى نص يتناول تحديد أسعار الخصم .
—————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.