هل يجوز رفع دعوي اثبات حضانة بدون طلاق ؟

تنص المادة 74 من قانون الأحوال الشخصبة رقم 51 لسنة 1984 على :-

تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة، أو مختلفة معه في الدين، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.

المادة 75

تشمل النفقة الطعام، والكسوة، والسكن، وما يتبع ذلك من تطبيب، وخدمة وغيرهما حسب العرف.

المادة 76

تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا، مهما كانت حال الزوجة، على الا تقل عن الحد الادنى لكفاية الزوجة.

المادة 77

أ- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج او اسعار البلد.
ب- ولا تسمع دعوى الزيادة او النقص قبل مضي سنة على فرض النفقة الا في الحالات الاستثنائية الطارئة.
جـ- وتكون الزيادة او النقص من تاريخ الحكم.

المادة 78

أ- تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الانفاق مع وجوبه دينا على الزوج لا يتوقف على القضاء او التراضي، ولا يسقط الا بالاداء او الابراء مع مراعاة الفقرة التالية.
ب- ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى، الا اذا كانت مفروضة بالتراضي.
جـ- واذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي، فلا يثبت الا بالكتابة

كما تنص المادة 189 من ذات القانون على :-

أ- حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم للخالة، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، ثم الجدة لأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، ثم بنت الأخت، بتقديم الشقيق، ثم لأم، ثم لأب في الجميع. ب- إذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى الوصي المختار، ثم الأخ، ثم الجد العاصب، ثم الجد الرحمي، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابنه، بتقديم الشقيق، ثم لأم، ثم لأب، متى أمكن ذلك. جـ- إذا تساوى المستحقون للحضانة اختار القاضي الأصلح منهم للمحضون.

كما تنص المادة 202 من ذات القانون على :-

يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الفقير، العاجز عن الكسب وإن نزل، حتى يستغني.

وبالتالى الفاضل يحق للزوجة رفع دعوى نفقة زوجية لها والزوج ملزم بنفقتها بموجب عقد الزواج وذلك نظير الإحتباس – كما يحق لها رفع دعوى إثبات حضانة للصغاربوصفها اليد الممسكة لهم ويحق لها رفع دعوى نفقة لهم – وتنتهى حضانة النساء للولد بالبلوغ وللبنت بزواجها ودخول الزوج بها – وتقدر النفقات بحسب حال الزوج يسرا وعسرا وتشتمل النفقة على المأكل والملبس والمسكن وما جرى بة العرف من سيارة وسائق وخادم وأجرهما ومصاريف إستقدامهما – ولا ينال من ذلك عدم وقوع طلاق بين الزوج والزوجة وهذا هو الرأى الشرعى والقانونى .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .