قانون بشأن فرض رسوم على انتظار السيارات بساحات مطار الدوحة ( 3 / 1993 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 6)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 6)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الوزيـــر : وزير المواصلات والنقل.
الإدارة : إدارة الطيران المدني.
المطار : مطار الدوحة الدولي.
السـاحـات : ساحات المطار الخارجية الملحقة بمبنى القادمين والمغادرين المخصصة لوقوف السيارات، عدا الساحات المخصصة للعاملين الحكوميين بالمطار والساحات والأماكن المخصصة لوقوف سيارات الأجرة.

السيـارات : السيارات والمركبات الميكانيكية والآلية بجميع أنواعها المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه.
اليوم : كل 24 ساعة انتظار متصلة.

المادة رقم 2
تفرض رسوم انتظار على السيارات، بساحات المطار وفقاً للفئات التالية :
1 ريال واحد عن كل ساعة أو جزء منها في الساعات الست الأولى.

15 ريالاً عما يجاوز الساعات الست الأولى خلال اليوم الأول.

15 ريالاً عن كل يوم جزء منه يلي اليوم الأول بحد أقصى سبعة أيام.

20 ريالاً عن كل يوم أو جزء منه بعد ذلك.

50 ريالأً شهرياً عن كل سيارة من سيارات العاملين غير الحكوميين بالمطار.

وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى لمدة الانتظار شهرين، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتخذ حيال السيارات التي يتجاوز انتظارها هذه المدة.

المادة رقم 3
( أ ) تتولى الإدارة تحصيل الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة. ويتم التحصيل نقداً، أو بأية وسيلة أخرى تقررها الإدارة.

( ب) استثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز بموافقة الوزير بناءً على اقتراح الإدارة، تأجير ساحات المطار إلى شركة أو أكثر من الشركات المتخصصة، وذلك لإدارتها واستغلالها وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها، مع الالتزام بفئات الرسوم والإعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون طوال مدة العقد.

المادة رقم 4
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، تعديل الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون أو الإعفاء منها.

المادة رقم 5
يصدر وزير المواصلات والنقل واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة رقم 6
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت