اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

________________________________________
اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15تاريخ 11/5/1971

المادة 1- تحدد وفق برنامج يضعه مجلس الوزراء مراحل تطبيق قانون الادارة المحلية ولا سيما فيما يتعلق بتشكيل المجالس ونقل الاختصاصات التي تمارسها الوزارات الى الوحدات الادارية بمقتضى القانون وهذه اللائحة وتأمين الاعتمادات المالية لذلك.

المادة 2- 1- تمارس المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية والاجهزة التابعة لها مهامها وصلاحياتها تحت اشراف ورقابة السلطة المركزية في حدود الاختصاصات المخولة لها.

2- يقصد بالسلطة المركزية :

آ- يقصد الوزراء

ب- الوزارة المختصة

جـ- وزارة الادارة المحلية

المادة 3- تلتزم المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية والأجهزة التابعة لها بتنفيذ السياسة العامة للدولة والقوانين والانظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عن السلطة المركزية المختصة.

المادة 4- يعتبر مجلس المحافظة أعلى سلطة فيها ويمارس مهامه وصلاحياته المحددة في القانون وهذه اللائحة عن طريق الانظمة والقرارات التي يصدرها.

المادة 5- 1-تكون الانظمة والقرارات الصادرة عن مجلس المحافظة في حدود اختصاصه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة ملزمة لمكتبه التنفيذي وللاجهزة المحلية التابعة له وللوحدات الادارية الادنى وللمواطنين في المحافظة كما تكون لها صفة الالزام على الاجهزة العاملة في المحافظة والتابعة للسطلة المركزية عندما تعمل لصالح المحافظة .

2- تكون الانظمة والقرارات الصادرة عن المجالس المحلية الاخرى في حدود اختصاصها وفقاً للقوانين والانظمة النافذة ملزمة لمكاتبها التنفيذية والاجهزة التابعة لها وللمواطنين في الوحدة الادارية ذات العلاقة .

المادة 6- يتولى كل من المجالس المحلية سلطة التنظيم في كل أمر لا تتولى السلطة المركزية تنظيمه مباشرة ولا يدخل في اختصاصات المجالس والسلطات المحلية الأخرى .

المادة 7- على المكتب التنفيذي في المحافظة أن يرفع إلى الوزير المختص في مجال اختصاص وزارته، وإلى وزير الادارة المحلية تقارير دورية عن أعماله ونشاطه .

المادة 8- تقوم – عند الاقتضاء- الاجهزة العاملة في الوحدات الادارية بالعمل لصالح هذه الوحدات ، كما تقوم الاجهزة المحلية بالعمل لصالح السلطة المركزية، ويتم التعاون بين جميع هذه الاجهزة في مختلف المجالات وفق اسس وقواعد تصدر بالاتفاق بين الوزير والوزير المختص.

المادة 9- ينسق مجلس المحافظة التعاون بين اجهزته المحلية وبين الوحدات الادارية الادنى واجهزتها المحلية ، كما ينسق التعاون بين الاجهزة المركزية العاملة في المحافظة وبين الاجهزة المحلية الاخرى في حدود القواعد التي تضعها السلطة المركزية المختصة.

المادة 10- يتخذ مجلس المحافظة الأجراءات اللازمة لشرح القرارات الصادرة عنه للعاملين في الوحدات الادارية ضمن المحافظة وذلك بقصد مساعدتهم على تنفيذها بوعي واحساس بالمسؤولية .

المادة 11- يمارس مجلس المحافظة في نطاق السياسة العامة للدولة وخططها وبرامجها وقوانينها المهام التالية :

أولاًـ في التخطيط:

1- اصدار التوجيهات المتعلقة بأهداف واطارات الخطط المكانية وارقامها التوجيهية ويشمل ذلك الخطط الطويلة الاجل والمتوسطة والسنوية وذلك في ضوء المؤشرات التي تعدها هيئة تخطيط الدولة.

2- الاشراف على اعداد الخطط المكانية ومناقشتها واقرارها ومتابعة تنفيذها.

3- اقرار برامج تنفيذ الخطط المكانية.

4- رفع المقترحات المتعلقة بأهداف ومشاريع وسياسات الخطة المركزية التي تهم المحافظة بالذات الى هيئة تخطيط الدولة.

ثانياً ـ في الصناعة :

1- انشاء المشروعات الصناعية المحلية واداراتها واستثمارها أو المساهمة مع الدولة أو مع المجالس المحلية المجاورة أو القطاع الخاص في انشائها وادارتها واستثمارها مع اعطاء افضلية للصناعات التي تقوم علىالمواد الاولية المحلية والمنتجات المتوافرة في المحافظة أو المحافظات المتجاورة كتعليب الخضار والفواكة وصناعة البسط والسجاد.

2- ادارة المنشأة الصناعية التي تملكها الدولة وتتخلى عنها للسلطة المحلية واستثمارها لصالح المحافظة.

3- تشجيع احداث الجمعيات التعاونية الصناعية واقرار قواعد ترخيصها وفق التعليمات التي تصدرها السلطة المركزية والأشراف عليها ودعمها فنياً.

4- تنمية الصناعات المحلية والحرف اليدوية وتشجيع المبادرات الخاصة في مجال الانتاج ضمن اطار السياسة العامة للدولة .

5- الاشراف على ادراة المنشآت الصناعية التي تملكها الدولة والتي لا تتبع السلطة المحلية مباشرة

ثالثاً ـ في الزراعة:

1- ابداء الرأي في الخطط المركزية وتنفيذ خطط الدولة الخاصة بتطوير المنتجات الزراعية.

2- توفير الوقاية من الافات الزراعية ومكافحتها.

3- احداث المشاتل وحقول اكثار البذور.

4- اقتراح خطط وبرامج استصلاح الاراضي الزراعية وتنفيذها.

5- تطوير الثروة الحيوانية ومنتجاتها وتوسيع المراعي وحمايتها عن طريق :

آ- احداث المداجن ومحطات الابقار واداراتها واستثمارها وتشجيع احداث المداجن ومحطات الابقار الخاصة ودعمها فنياً ( [1] ).

ب- منع حراثة أراضي المراعي الطبيعية واحتطاب الانجم الرعوية لهذا الغرض .

جـ- ادخال زراعة الاعلاف في الدورة الزراعية لصالح تربية الحيوان في الاراضي الزراعية .

د- تأمين الاعلاف للمواشي وانشاء المستودعات اللازمة لها ضمن المحافظة وفق الخطة المركزية المقررة( [2] )

هـ- توفير الوقاية من أمراض الحيوانات والدواجن وتشكيل الوحدات اللازمة لمكافحتها وانشاء المشافي لها وادارتها وتجهيزها.

6ـ تطوير الثروة الحراجية عن طريق:

آ- استثمار الحراج القائمة وانشاء حراج جديدة واستثمارها.

ب- حماية الحراج والقيام بحملات توعية تستهدف تعريف سكان المناطق الحراجية بفوائد الحراج المختلفة واخطار الحرائق الحراجية وكيفية تجنبها وتوضيح اضرار الماعز وحث مقتنيها على الاستعاضة عنها بالابقار والاغنام والنحل ودودة الحرير والدواجن أو بصناعات يدوية.

7 ـ تطوير وحماية الثروة السمكة عن طريق:

آ- انشاء احواض ومزارع الاسماك وادارتها واستثمارها وادخال انواع الاسماك الجديدة الملائمة والاستفادة من تجمعات المياه الطبيعية وخزنات السدود في هذا المجال ( [3] ).

ب- ادارة احواض ومزارع الاسماك التي تتخلى عنها الدولة للمحافظة واستثمارها.

8- احداث الوحدات الارشادية للانتاج الزراعي.

9- أقامة المعارض والمتاحف الزراعية والحيوانية المحلية.

10 – تشجيع احداث التعاونيات الزراعية بجميع انواعها وتعاونيات تحسين المراعي وتربية الاغنام وتسمين المواشي وصيد الاسماك واقرار قواعد ترخيصها وفق تعليمات السلطة المركزية المختصة والاشراف عليها ودعمها فنياً ومادياً.

11- الاشراف على شؤون الصيد البري والنهري والبحري.

12- انشاء محطات لاصلاح الاليات الزراعية وتوفير القطع التبديلية لها.

13- توفير الخدمات لسكان البادية والمساهمة في تحضير البدو.

رابعاً ـ التموين والتجارة الداخلية :

1- توفير المواد الغذائية والتموينية وضمان حسن توزيعها مع مراعاة تأمين الكميات الاحتياطية منها للظروف الطارئة.

2- احداث فروع للمؤسسة الاستهلاكية ومحلات للبيع والتخزين في المحافظة وادارتها ووضع الحلول الملائمة لايصال السلع الاستهلاكية للمواطنين بأسهل الطرق وأرخص الاسعار.

3- تشجيع احداث الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واقرار قواعد ترخيصها وفقاً للاسس التي تضعها السلطة المركزية المختصة والاشراف عليها وتوفير المساعدات المادية والفنية الممكنة لها وتطويرها بما يخدم التعاون الاستهلاكي وتحسين وسائله.

4- البت بالشكاوي التموينية ذات الصفة العامة.

5- تقديم التوصيات الخاصة بتداول السلع التموينية والسلع غير الخاضعة لنظام التوزيع المراقب في حدود الكميات المتوافرة.

6- انشاء المستودعات والبرادات لحفظ المواد الغذائية والتموينية وادارتها واستثمارها بما يضمن توفير المواد على مدار السنة وتقديم هذه المواد إلى المستهلكين بأنسب الاسعار.

7- التعاون مع المنظمات الشعبية في سبيل نشر الوعي التمويني لدى الموطنين ليسهموا في العمل على تنظيم الاستهلاك والتقيد بالأسعار المحددة ومكافحة الاحتكار والتهريب.

8- الاشتراك مع الهيئة العامة للحبوب والمطاحن والمؤسسة العامة الاستهلاكية في وضع الخطط المكانية للمواد التي تتعامل بها كل منهما.

خامساً ـ في التربية :

1- احداث وتسمية وإدارة المدارس الابتدائية والريفية والاعدادية والثانوية العامة والفنية ودور الحضانة ورياض الاطفال، واحداث صفوف وشعب اضافية في المدارس القائمة .

2- انشاء وصيانة الابنية المدرسية والملاعب الرياضية .

3- تجهيز المدارس بالاثاث والمخابر والمكتبات .

4- تطبيق الزامية التعليم الابتدائي للجنسين والعناية بتعليم الاناث بغية رفع مستوى الاسرة وتطوير المجتمع.

5- احداث الاندية المدرسية الصيفية بقصد استمرار نشاط الطلاب الثقافي والعلمي والرياضي والاجتماعي ووضع البرامج اللازمة لذلك .

6- التصرف بحصة المحافظة من وجيبة النشاط الرياضي والكشفي وفق النظام النافذ .

7- توفير الوسائل اللازمة لتأمين الرعاية الصحية المدرسية .

8- الاشراف على حسن سير التعليم ، وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة في هذا الشأن.

سادساً ـ في الثقافة :

1- انشاء واحداث وتجهيز وادارة المراكز الثقافية العربية ومعاهد الثقافة الشعبية ومراكز الفنون التشكيلية والتطبيقية ، والمكتبات ، والمعاهد الموسيقية، ومراكز التدريب والتأهيل ، والفرق المسرحية والموسيقية، والفنون الشعبية والعرائس وفرق الهواة في المسرح والغناء والموسيقى، وتدريب الكوادر اللازمة لسد حاجة المحافظة في مجال الثقافة الشعبية.

2- تنفيذ سياسة الدولة في محو الامية بالاشتراك مع المنظمات والهيئات والجهات المعنية.

3- اقامة النصب التذكارية

4- انشاء واحداث وادارة صالات عرض سينمائية، والاشراف على النوادي السينمائية ومراقبة العروض المسرحية والترخيص بها.

5- تشجيع تأسيس الجمعيات والمنتديات الفنية والادبية والثقافية واقرار قواعد ترخيصها وفق الاسس التي تضعها السلطة المركزية المختصة، وتشجيع اصدار الدورات الثقافية والفنية، وتقديم المساعدات المادية والمعنوية في كل ذلك.

6- المساهمة في تطوير الثقافية القومية الاشتراكية بما يكفل حياة غنية بالفكر الانساني في المدن والريف.

7- تطوير الاعلام الثقافي.

سابعاً ـ في الآثار :

– حماية الآثار وتنشيط الجمعيات العلمية التي تعنى بها، وانشاء متاحف محلية للتقاليد الشعبية، وتشجيع زيارتها وتأمين الدعاية الكافية لها، وتأمين وسائل الراحة وطرق الوصول اليها.

ثامناً ـ في السياحة :

1- احداث مكاتب الاستعلامات السياحية وادارتها.

2- الاشراف على الاماكن السياحية وعلى مراكز الاصطياف والاشتاء والعناية بها، والعمل على تنميتها.

3- توفير كل ما يؤمن الراحة والخدمات السياحية عن طريق انشاء الفنادق والمنتزهات والاستراحات وغير ذلك من المنشآت السياحية.

4- حماية الطبيعة.

5- احداث لجان محلية لتنشيط السياحة ونشر الوعي السياحي بين الموطنين.

تاسعاً ـ في المواصلات :

1- اقتراح مشاريع طرقية بغية ادخالها في الخطة المركزية.

2- اعتماد الخطط والبرامج المتعلقة بطرق الشبكة المحلية وتنفيذها وصيانتها.

3- انشاء المخابر الطرقية لفحص التربة والمواد بالاتفاق مع المركز الذي تقع على عاتقه مهمة التنسيق ما بين المخابر الطرقية في سائر المحافظات وتوجيه البحوث المخبرية فيها.

4- تشجيع التعاون بين العاملين في مجال شحن البضائع ونقل الركاب للوصول إلى تنسيق شامل عن طريق تطوير العمل الجماعي واقامة جمعيات تعاونية لنقل الركاب ولشحن وتفريغ البضائع ( [4] ).

– تبقى لوزارة المواصلات شؤون الشبكة الرئيسية للطرق الدولية والقطرية، من تخطيط وانشاء وصيانة، وشؤون تقل الركاب والبضائع والاموال بين المحافظات وخارج القطر، وتكون الأجهزة العاملة في هذه المجالات مركزية

عاشراً ـ الاشغال العامة :

1- انشاء المباني الحكومية وصيانتها وفق الخطة العامة للدولة ودعم المشاريع التي يقع تنفيذها على عاتق الاجهزة المركزية وفقاً للخطة.

2- اتخاذ التدابير اللازمة لدرء الفيضانات عن طريق انشاء السدود وغير ذلك.

حادي عشرـ في الثروة المائية :

1- المساهمة في اعداد الخطط المائية الخاصة بالمحافظة ودراسة وتصميم المشروعات المائية الصغيرة بإشراف الادارة المركزية المختصة.

2- إدارة المنشآت المائية التي تخدم المحافظة وتتخلى عنها السلطة المركزية وصيانتها واستثمارها.

3- تنفيذ مختلف برامج مشاريع المنشآت المائية ذات الصفة المحلية وادارتها وصيانتها واستثمارها.

4- اقرار برامج استثمار المنشآت المائية ، وتنفيذها.

5- الاشراف على المياه العامة، وتصحيح مجاري الانهر، وصيانة الاقنية العامة.

– تبقى لوزارة الاشغال العامة والثروة المائية شؤون الثروة المائية العامة وصيانتها وتقنين استثمارها وتنسيقه بين المحافظات المشتركة في مورد مائي واحد ، ومعالجة تلوث مياه الانهر والبحار وسائر المياه التي تتجاوز حدود المحافظة الواحدة وتكون الاجهزة العاملة في هذه المجالات مركزية .

ثاني عشر – في الشؤون الصحية :

1- الاشراف على شؤون الصحة ومؤسساتها وتطوير الخدمات الصحية والتقدم بها وتوسيع مجالاتها والارتقاء بالمستوى الصحي بما يتلاءم وحاجات البلاد وامكاناتها وينسجم مع التطور الاجتماعي والاقتصادي فيها .

2- انشاء المشافي العامة والمراكز الصحية والمستوصفات خارج مدن مراكز المحافظات وفي المدن التي تعجز عن القيام بها .

3- ادارة وتجهيز وتموين المشافي العامة والمستوصفات والمراكز الصحية المختلفة وتزويدها بالادوية مع مراعاة خطة وزارة الصحة في استيراد التجهيزات الصحية .

4- تامين الاسعاف للمواطنين والخدمات الطبية لحملة البطاقة الصحية .

5- رعاية صحة الحوامل والرضع والاطفال والطلاب والاشراف الصحي على العمال والمساجين ودور الحضانة والنقاهة والعجزة ومراكز ملاحظة الاحداث الجانحين وانشاء المؤسسات والمراكز النموذجية لرعاية الامهات والاطفال .

6- التعاون مع المنظمات الشعبية في نشر الوعي الصحي بين المواطنين والعمل على رفع هذا المستوى والافادة من جميع وسائل الدعاية والاعلام والتوجيه ونشر الثقافة الصحية والارشاد.

7- اتخاذ الوسائل الفعالة لوقاية المواطنين من الامراض السارية الوبائية والمستوطنة ومكافحة هذه الامراض واستئصالها.

8- انشاء مخابر فنية كاملة لاجراء الفحوص والتحاليل العضوية والغذائية والدوائية وغيرها.

9- الاسهام الصحي في مؤسسات اعادة التأهيل الوظيفي والمهني لذوي العاهات والمرضى الذين تتطلب حالتهم الصحية ذلك.

10- دراسة حالة التغذية في نطاق المحافظة من الناحية الصحية ، والسعي إلى رفع المستوى الغذائي الصحي للسكان، والأشراف الصحي على مياه الشرب، وعلى المواد الغذائية.

ثالث عشر ـ في المجال الاجتماعي :

1- احداث مؤسسات الرعاية الاجتماعية للعجزة والايتام والاحداث الجانحين والمشردين وذوي العاهات وتشغيلهم.

2- تشجيع احداث الجمعيات ذات النشاط الاجتماعي واقرار قواعد شهرها وفق الاسس التي تضعها السلطة المركزية المختصة، والاشراف عليها، وتقديم المساعدات اللازمة لتحقيق اهدافها ودعمها مادياً.

3- ادارة مراكز انعاش الريف القائمة والوحدات الارشادية للصناعات الريفية وتجهيزها والعمل على دمجها بالوحدة الادارية ذات العلاقة.

4- دعم الحركة التعاونية الاجتماعية في المحافظة، وتشجيع احداث تعاونيات جديدة لهذه الغاية ودعمها مادياً.

5- تنظيم الخدمات الاجتماعية لتأمين رعاية الطفل.

6- دعم النشاط المتعلق بالرياضة والتربية البدنية مادياً وفنياً.

7- انشاء الابنية والمقرات اللازمة للمعاهد الاعدادية العمالية والفلاحية والاشراف عليها لتحقيق اغراضها من النواحي التنظيمية والتثقيفية والادارية والمالية والتموينية وغيرها، بالتعاون مع الجهات المختصة.

8- تحديد الاراضي اللازمة لنباء مساكن للفلاحين، وتنظيم هذا القطاع ، واقتراح تصاميم البناء وفق الانموذج المعد من قبل الادارة المركزية، وتنفيذ خطة الوزارة في هذا المجال.

9- تحديد الاراضي اللازمة لبناء السكن العمالي في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

رابع عشرـ في مجال العمل والعمال :

1- المساهمة في تخطيط القوى العاملة في المحافظة عن طريق :

آ- وضع موازين العمالة واقتراح ملاكات العاملين في المؤسسات والمنشآت المحلية بما يضمن الاستخدام الأمثل.

ب- أعداد خطة القوى العاملة في المحافظة بالتعاون مع الاتحادات ورفعها إلى هيئة تخطيط الدولة.

ج- انشاء مراكز التأهيل والتدريب المختلفة وإقامة الدورات التدريبية بغية رفع المستوى الفني والاداري والقيادي لمختلف فئات العاملين في المحافظة، بما يتلاءم ومتطلبات الانتاج وتنفيذ خطط التنمية وذلك بالتنسيق مع السلطة المركزية .

خامس عشر ـ في الخدمات والمرافق :

1- القيام بمشاريع مياه الشرب والمجاري وتحسين البيئة كردم المستنقعات وتجفيفها ومنع تلوث المياه وتأمين نظافتها في الوحدات الادارية التي تعجز امكاناتها عن القيام بهذه المشاريع.

2- تقديم المساعدات المالية والفنية اللازمة لتنفيذ المشاريع المنصوص عليها في الفقرة السابقة في جميع الوحدات الادارية التي تحتاج لهذه المساعدة.

3- الموافقة على فرض مناطق حماية تخضع لوجائب عمرانية خاصة حول حدود المخطط التنظيمي للمدن والبلدان والقرى.

3- المصادقة على قرارات مجالس الوحدات الإدارية المتضمنة تحديد تعرفات الرسوم المنصوص عليها في القانون المالي للوحدات الإدارية.

4- ( [5] ) المصادقة على المخططات التنظيمية للمدن والبلدان والقرى، وذلك بعد موافقة الوزير المختص فيما يتعلق بالمدن.

سادس عشر ـ في الاسكان :

– انشاء القرى النموذجية للفلاحين والعمل على تطوير الاسكان الريفي وتحديد مناطق التوسع السكني.

سابع عشرـ في الكهرباء والثروة المعدنية :

1- ( [6] ) استثمار المقالع والرمال والحصى.

2- تقدير الاحتياجات المحلية من القدرة الكهربائية في المحافظة بهدف تزويد القرى والمنشآت بهذه القدرة.

3- توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها بموافقة المؤسسة العامة للكهرباء.

ثامن عشر ـ في الدفاع المدني :

– فرض التدابير اللازمة لمقتضيات الدفاع المدني ومراقبة تنفيذها.

المشاريع المشتركة بين الوحدات الادارية :

المادة 12- في حال قيام محافظتين أو أكثر بتنفيذ مشروع ذي صفة مشتركة يمكن للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يؤلف بناء على اقتراح مجالس الوحدات ذات العلاقة هيئة مشتركة لدراسة خطة المشروع وتمويله واداراته واستثماره ويحدد في هذا القرار عدد الاعضاء الذين ينتخبهم كل مجلس في هذه الهيئة على أن يشترك فيها رؤساء الدوائر المتخصصون الذين لهم صلة بالمشروع ويعين رئيس هذه الهيئة من قبل الوزير.

المسائل التي يجب استطلاع رأي مجلس المحافظة من قبل السلطة المركزية فيها :

المادة 13- يؤخذ رأي مجلس المحافظة في جميع المسائل التي تقوم بها السلطة المركزية وتمس مصالح سكان المحافظة مباشرة وبصورة خاصة ما يلي :

آ- تعديل حدود المحافظة وحدود الوحدات الادارية ومراكزها وتسميتها.

ب- انشاء المشروعات المركزية الزراعية والصناعية وغيرها أو تعديلها أو العدول عنها خلال سنة الخطة إذا كان من شأن ذلك المساس بخطة المحافظة .

جـ- بيع املاك الدولة .

د- الغاء فروع المؤسسات ذات الصفة الاقتصادية .

المادة 14- يحدد اعضاء المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات عدا رئيس المجلس بنسبة عضو واحد لكل مائة الف نسمة أو كسر يتجاوز نصف هذا العدد على إن لايزيد عدد اعضاء كل منها على عشرة ولايقل عن ستة وذلك بقرار من الوزير استناداً لقيود السجلات المدنية كما يلي :
عددالاعضاء
المنتخبين
المعينين

محافظة مدينة دمشق ( [1] )
10
7
3

محافظة دمشق
10
7
3

محافظة حلب
10
7
3

محافظة حمص
8
6
2

محافظة حماه
8
6
2

في كل من المحافظات الاخرى
6
4
2

المادة 15- المعدلة بالمرسوم التنظيمي 1349 تاريخ 24/7/1972

1- يكون جميع أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة متفرغين ويعتبر المتفرغ من العاملين في الدولة مندوباً حكماً .

2- يوزع المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أعماله على اعضائه.

المادة 16- يقوم المكتب التنفيذي في المحافظة بما يلي :

آ- أعداد خطط المحافظة وبرامجها وموازناتها ومتابعة تنفيذها ، وعليه في سبيل ذلك أعداد موازين القوى العاملة، والموازين السلعية والمالية اللازمة لتلك الخطط والبرامج، ورفع تقارير دورية عن تقييم تنفيذها.

ب- تحديد أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات والجداول الزمنية اللازمة لعمليات التنفيذ، بما يكفل حسن توزيع المواد والقوى العاملة، وطرح المشروعات في المناقصات العامة أو غير ذلك طبقاً لهذه الجداول.

جـ- اعداد خطوط السياسة الاقتصادية للمحافظة والمؤشرات اللازمة لها، بالاشتراك مع لجان المجلس الدائمة وذلك على الاسس العامة التي تضعها الدولة.

د – اقرار مخططات مشاريع المحافظة والقرى والوحدات الريفية.

هـ- تأمين جمع وتوزيع المساعدات اللازمة لاعانة ضحايا الافات والنكبات كالحريق وطغيان المياه والامراض الوبائية والمعدية والزلازل وغيرها.

و – ممارسة المهام التالية:
أولاًـ في مجال الصناعة :

1- منح الرخص للجمعيات التعاونية الصناعية وفق القواعد المقررة.

2- العمل على ادخال التقنية الحديثة، وتشجيع خطوات التقدم العلمي في المعامل والمنشآت التابعة للادارة المحلية، وتبادل الخبرات في هذا المضمار.

3- منح الرخص للمشروعات الصناعية الخاصة وفق الاسس التي تضعها السلطة المركزية المختصة.

4- توجيه ومراقبة الغرف الصناعية.

ثانياً في مجال الزراعة :

1- اقرار البرامج السنوية لاعمال المساحة والتحسين العقاري والافراز والتجميل وازالة الشيوع، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الادارة المركزية.

2- جمع الاحصاءات الزراعية والحيوانية ، وارسالها إلى الجهات المركزية المختصة.

3- تنفيذ الحجر الزراعي والحيواني.

4- النظر في الامور المتعلقة بأملاك الدولة وقانون الاصلاح الزراعي في نطاق التفويض الصادر عن مجلس الادارة واللجنة التنفيذية وفق القوانين والانظمة النافذة.

5- توجيه ومراقبة الغرف الزراعية.

6- ترخيص الجمعيات التعاونية الزراعية بجميع انواعها وتعاونيات تحسين المراعي وتربية الاغنام وتسمين المواشي ، وصيد الاسماك، وفق القواعد المقررة.

7- منح الرخص بالامور التالية:

– الاتجار الداخلي بالاسمدة والادوية الزراعية ـ والبذور والغراس ، والشتول، والمواد الزراعية المختلفة.,

– اقامة المشاتل الزراعية الخاصة.

– الزراعات المختلفة وفق الخطط الانتاجية المقررة.

– اقتناء السيارات الزراعية الخاصة وفق القوانين والانظمة النافذة.د

ثالثاً ـ في مجال التموين والتجارة الداخلية :

1- تحديد اسعار السلع المحلية.

2- تنفيذ سياسة الدولة في تحديد اسعار السلع غير المحلية.

3- منح الرخص للجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفق القواعد المقررة.

4- مكافحة الغش والتدليس في المواد التموينية والتجارة الداخلية.

5- مراقبة الفنادق والمطاعم والمخابز وسائر المحلات العامة ، ورفع مستوى الخدمة فيها.

6- اعداد الدراسات العملية حول الحاجات الاستهلاكية والسلع التموينينة.

7- توجيه ومراقبة الغرف التجارية والجمعيات التعاونية الأستهلاكية حول المسائل المتعلقة بتخطيط وادارة الاعمال التجارية والتموينية وسياسة الاسعار وفقاً لحاجات المحافظة.

رابعاً ـ في مجال التربية :

1- الترخيص باحداث المدارس الابتدائية والاعدادية ورياض الاطفال والمدارس والصفوف المسائية الخاصة وفق القواعد المقررة.

2- تنفيذ الدورات التدريبية المقررة مركزياً ، واقامة ندوات توجيهية، ودورات تدريبية محلية للمدرسين والمعلمين، بهدف رفع كفاءتهم والعمل على تأميل الاكتفاء الذاتي من ابناء المحافظة في هذا المجال، بالاتفاق مع الجهة المختصة.

3- ادارة معسكرات الفتوة ضمن نطاق المحافظة وتأليف لجان الاعفاء من الاشتراك بهذه المعسكرات ومن التدريب.

4- دعم النشاطات القائمة في مجال التثقيف الشعبي ومحو الأمية.

خامساً ـ في مجال الثقافة :

1- تشجيع الابداع الادبي والفني بين المواطنين بالتعاون الوثيق مع المنظمات الشعبية.

2- تنظيم الاحتفالات بالمناسبات القومية والثقافية.

3- منح الرخص للجميعات والمنتديات الفنية والادبية والثقافية وفق القواعد المقررة.

4- تنظيم النشاطات الثقافية ، والتشجيع على اقامة المعارض المحلية والمهرجانات والندوات والمحاضرات.

سادساً في المجال السياحة :

1- تنظيم المهرجانات والمواسم والمعارض السياحية المحلية والترخيص باقامتها.

2- الاشراف على مكاتب التسفير والسياحة ، وعلى البرامج التي تنظمها.

3- اصدار النشرات المحلية، القيام بالدعاية السياحية.

4- الترخيص للادلاء ، ومراقبة اعمالهم، وتوجيه نشاطاتهم واتخاذ التدابير اللازمة لاعدادهم بما يكفل تعريف السياح بالآثار، ورفع المستوى السياحي .

سابعاً ـ في المجال المواصلات :

1- تصميم طرق الشبكة المحلية ، واعداد اضابير تلزيمها ضمن القواعد والاصول العامة الموضوعة من قبل الجهة المركزية المختصة.

2- ممارسة جميع مهام شعبة وسائل النقل البري، وتطبيق الخطط والتوجيهات المركزية بصددها.

3- الاشراف على عمليات نقل الاموال والبضائع ضمن المحافظة.

4- الاشراف على عمليات نقل الركاب ضمن المحافظة.

5- تنفيذ تعليمات الادارة المركزية بخصوص نقل البضائع والركاب بين المحافظات والى البلاد المجاورة وبالترانزيت.

6- مراقبة مكاتب الدور المحدثة بموجب النصوص النافذة.

7- تطبيق قانون السير خارج المدن وفق القوانين والانظمة النافذة ـ وتوجيهات الوزارة ذات العلاقة ونشر الوعي بين المواطنين بهدف مساهمتهم في هذا المجال.

ثامناً ـ في مجال الثروة المائية :

منح رخص استثمار الموارد المائية وفق القوانين والاحكام النافذة وتزويد الادارة المركزية المختصة ببيانات احصائية دورية عنها.

تاسعاً ـ في مجال الشؤون الصحية :

1- دراسة الاوضاع الصحية للمواطنين وتقصي اسباب الامراض والاوبئة والعمل على ازالتها.

2- اقتراح منح التراخيص للمشافي والمستوصفات الخاصة الاهلية او التابعة للجمعيات الصحية ، وتفتيشها ومراقبة العاملين في الحقل الصحي ومراقبة تجارة الادوية والمواد الكيماوية وفق القوانين والانظمة النافذة.

3- اقتراح تأسيس المراكز التدريبية، واقامة الدورات في مختلف مجالات النشاط الصحي لرفع مستوى العاملين فيها وتوفير العدد الكافي من الاخصائيين والفنيين.

4- جمع الاحصاءات الصحية، وتنظيمها، ودراستها واحالتها إلى الجهات المركزية المختصة.

عاشراً ـ في المجال الاجتماعي :

1- تنظيم الاحتفالات بعيد الام ويوم الطفل.

2- شهر الجمعيات ذات النشاط الاجتماعي وفق القواعد المقررة ومراقبتها.

حادي عشر ـ في مجال العمل والعمال :

1- ادارة مكتب الاستخدام في المحافظة والقيام بعمليات التسجيل والترشيح للعمل وفق تسلسل الدور وحسب طبيعة العمل.

2- الترخيص بالعمل الاضافي وتنظيم ساعات الفتح والاغلاق وتحديد يوم الراحة الاسبوعية ومراقبة عمل العمال في مختلف المصالح ضمن احكام التشريعات النافذة والعمل على حل الخلافات الفردية والعمالية والزراعية.

3- الاشراف على جهازي تفتيش العملين الزراعي والصناعي لضمان حسن تنفيذ قوانين وانظمة الاستخدام.

4- اقتراح الاسس المتعلقة باستخدام الايدي العاملة وتوفير العمل للمتعطلين عن طريق احداث المشاريع المحلية للحد من الهجرة وتنفيذها.

5- الاشراف على لجان تحديد الاجور للعملين الصناعي والزراعي ولجان قضايا التسريح ولجان تصنيف علاقات الاستثمار الزراعي واقتراح تشكيل هذه اللجان.

ثاني عشر: في مجال الخدمات والمرافق البلدية فيما يتعلق بالوحدات الادارية الادنى :

1- ( [2] ) ممارسة الصلاحيات والاختصاصات التالية الواردة في المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 1966 المتضمن فرض رسم على العرصات غير المبنية

آ- الاعلان عن المناطق التي يمكن اتصالها بالمرافق العامة.

ب- المصادقة على قرارات مجالس الوحدات الادارية .

جـ- اصدار الانظمة والتعليمات المتعلقة بالتنفيذ.

د – اقرار تطبيق هذا التشريع في الاماكن غير المنصوص عليها فيه.

2- (2) الموافقة على التقسيم بموجب القانون رقم 17 لعام 1959 وتعديلاته.

3- المصادقة على مخططات العقارات المشمولة بالتحسين .

4-حل المنازعات على الرخص الممنوحة بفتح الحانات وتعديل الحد الاقصى المعين لعددها.

5- اضافة اصناف جديدة إلى الاصناف المبينة في المرسوم 460 لعام 1946 المتضمن اخضاع العاملين في صنع المأكولات للكشف الصحي .

6- ( [3] ) تقسيط قيمة العقارات المستملكة شبه الخالية من الابنية او الزراعية غير المشجرة .

7- المصادقة على تطبيق التجميل في بعض المناطق .

8- (4) اصدار قرارات ترخيص المؤسسات الداخلة في محلات الصنفين الاول والثاني المشمولة باحكام المرسوم 382 لعام 1946 المعدل.

9- (1) اقرار تطبيق قانون تنظيم وعمران المدن بناء على اقتراح المكتب التنفيذي المختص وتصديق جداول التخمين.

10-الموافقة على التوزيع الاجباري.

11- اصدار بيانات باعلان نفاذ المرسوم 1457 لعام 1945 وتعديلاته المتضمن نظام ترخيص المحلات العامة في بعض المناطق.

12- ( [4] ) المصادقة على أنظمة البناء للوحدات الادارية وتعديلها بعد اقرارها من المكاتب التنفيذية لهذه الوحدات وذلك بعد موافقة الوزير المختص فيما يتعلق بالمدن.

المادة 17- 1- يمارس المكتب التنفيذي اختصاصاته الانفة الذكر بصورة مجتمعة.

2- يتولى أعضاء المكتب المتفرغون كل في نطاق اختصاصه مراقبة القطاع الموكول إليه للتثبت من كفاية الاداء ومن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي في مجال هذا القطاع ورفع تقارير إلى المكتب عن سير العمل مع ملاحظاته واقتراحاته في هذا الشأن.

3- يشرف عضو المكتب المختص على سير قطاعه في المستوى الادنى.

المادة 18- يمارس رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الصلاحيات التالية الواردة في نظام عقود هيئات القطاع الاداري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969:

آ- الموافقة على تنفيذ الاشغال بالامانة في الوحدات الادارية.

ب- الموافقة على انقاص نسبة التأمينات.

جـ – تأليف لجنة الاعفاء من غرامات التأخير.

د- تشكيل لجنة التحكيم لحل الخلاف بين المتعهد والإدارة.

هـ-حرمان المتعهد من التعاقد مع الادارة واقتراح حرمانه مع التعاقد مع الجهات العامة.

المادة 19- 1- يؤلف في كل محافظة مجلس للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يرتبط بالمكتب التنفيذي للمحافظة وذلك بمرسوم على النحو التالي :

– رئيس المكتب التنفيذي للمحافظة ( المحافظ ) رئيساً

– الاعضاء المتفرغون في المكتب النتفيذي )

– مدراء الاجهزة الفنية ذات الصفة الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة )

– المالية ـ الاقتصاد والتجارة الخارجية ـ )

– الصناعة ـ التموين والتجارة الداخلية ـ )

– الزراعة والأصلاح الزراعي ـ الأحصاء ) أعضاء

– التخطيط ـ الشؤون الاجتماعية والعمل ـ )

– التربية ـ الثقافة. )

– عدد من الاختصاصيين وأصحاب الخبرة )

– في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية

– مدير التخطيط المكاني في المحافظة مقرراً

2- يختص هذا المجلس بإعداد مشاريع الخطط السنوية والمتوسطة والطويلة الاجل المتعلقة بتطوير المحافظة اقتصادياً واجتماعياً وبمشاريع خطط الوحدات الادارية الادنى وتنسيقها مع خطة الدولة في المحافظة وتتبع تنفيذ برامج الخطط المقررة.

المادة 20- يمارس المجلس الزراعي في المحافظة المشكل وفق القانون النافذ مهامة تحت اشراف المكتب التنفيذي للمحافظة.

المادة 21- مع مراعاة الاختصاصات الواردة في القانون يمارس مجلس المدينة أو البلدة كل في نطاقه اختصاصات مجلس المحافظة التالية :

آ- الاختصاصات الواردة في مجالات التخطيط والثقافة والآثار والسياحة والكهرباء.

ب- الاختصاصات الاخرى وفق الآتي :

– البندان (1و4) في مجال الصناعة.

– البندان (6و7) في مجال الزراعة.

– الاختصاصات الواردة في مجال التموين والتجارة الداخلية باستثناء النبدين (3و8).

البنود (1و4و5و6و7و10) في مجال الشؤون الصحية فضلاً عن انشاء المستوصفات وادارتها وتجهيزها وتزويدها بالادوية مع مراعاة الخطة التي تضعها وزارة الصحة لاستيراد التجهيزات الصحية.

– البنود (1و4و5و6و9) في المجال الاجتماعي بالاضافة إلى تشجيع احداث الجمعيات ذات النشاط الاجتماعي والاشراف عليها وتقديم المساعدات اللازمة لتحقيق أهدافها ودعمها مادياً.

في التربية :

1- انشاء المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية العامة والفنية ودور الحضانة ورياض الاطفال بالمجهود الذاتي للاهلين وتبرعاتهم.

2- صيانة وتجهيز المدارس بختلف مستوياتها والمساهمة في ذلك مع الوحدات الادارية الاخرى في المدارس المشتركة بينها.

3- البنود (5و7و8) من اختصاصات مجلس المحافظة في هذا المجال.

في الاسكان :

1- تشجيع احداث الجمعيات التعاونية السكنية وتأمين التسهيلات اللازمة لها.

2- تشجيع القطاع الخاص على بناء الوحدات السكنية واتخاذ ما يلزم من تسهيلات وغيرها لتنشيط حركة البناء عن طريق هذا القطاع.

في مجال الخدمات والمرافق :

1- تأمين : مياه الشرب ـ المجاري ـ النظافة وتحسين البيئة ـ الاطفاء ـ المسالخ ـ الحدائق ـ الشوارع والارصفة السير ـ الانارة العامة ـ النقل المشترك.

2- انشاء الوحدات السكنية.

3- تنظيم مشاركة المواطنين في الرقابة على صيانة انابيب المياه والمجاري وتنفيذ التدابير اللازمة لضمان نظافة الانابيب.

4- زيادة نسبة تعويض اخلاء العقارات الداخلة في التنظيم والمعدة للاستثمار التجاري وفق احكام قانون الاخلاء رقم 232 لعام 1956.

5- اضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الاعمال المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 98 لعام 1965 بشأن فرض مقابل التحسين.

6- اخضاع اصناف محلات عامة جديدة لاحكام المرسوم 1457 لعام 1945 وتعديلاته.

7- وضع انظمة وتخضع فيها ممارسة الحرف والمهن وفتح المحلات وسير العمل فيها لشروط خاصة تتعلق بالنظام العام والصحة والراحة العامة تحت طائلة ايقاف العمل او ممارسة الحرفة .

8- ( [1] ) الموافقة على المخططات التنظيمية وتعديلاتها.

9- تحديد تعرفات الرسوم المنصوص عليها في القانون المالي للبلديات.

10- انشاء الشوارع والساحات والغاؤها وتقويمها وتحديدها وتصنيفها وتسميتها.

11- بيع فضلات الطرق ومجاري المياه الملغاة.

12- تحديد تعرفة النقل العمومي.

13- تغيير تخصيص وجهة الاملاك العامة وادخالها بالاملاك الخاصة للوحدة الادارية ذات العلاقة.

14- اقتراح تحديد الوجائب العمرانية المفروضة على مناطق حماية حدود الوحدة الادارية.

15- (2) الموافقة على المناطق التي يمكن اتصالها بالمرافق العامة وبيع الاراضي والمقاسم بالمزاد العلني أو تقسيم الاراضي او بيعها دون تقسيم إذا قامت عليها منشآت غير مرخص بها وفقاً لاحكام المرسوم التشريعي 39 لعام 1966.

16- الاستعاضة عن هدم وازالة البناء أو جزء البناء بفرض غرامة نقدية على المخالفة وفقاً لاحكام القرار بالقانون رقم 44 لعام 1960.

في مجال الدفاع المدني :

1- انشاء وتجهيز الملاجئ العامة وصيانتها وحراستها واستخدامها عند الحاجة واستثمارها ايام السلم.

2- مراقبة تنفيذ انشاء الملاجئ الخاصة واستخدامها واصدار التعليمات اللازمة بذلك.

3- وضع نظام احتياطي من الادوية والاعتدة والمواد الخاصة بطب الكوارث لمدة تحدد في ضوء سياسة الدولة بالاضافة إلى احتياطي من المواد الطبية ذات الاستعمال العادي لمدة محددة ايضاً.

4- تأمين وسائل الحماية المدنية في كل من :

– المؤسسات الصناعية والتجارية والمنشآت التعليمية.

– المرافق العامة.

– القطاعات السكنية.

5- تأمين آليات الاطفاء والانقاذ والاسعاف الأولي والتجهيزات اللازمة لتنفيذ مهام الدفاع المدني وتأمين العناصر اللازمة لها وتأهيلها محلياً أو لدى الدول الاخرى.

6- انشاء مراكز التدريب اللازمة لتأهيل الرؤساء والمتطوعين الذين يشكلون قيادات ووحدات الدفاع المدني وتعبئتهم وتنظيم استدعائهم وعملهم عند الضرورة والقيام بتدريب المتطوعين وادارة شؤونهم وتنظيم عملهم اثناء كوارث الحرب.

7- تأمين وسائط الوقاية ضد آثار اسلحة التدمير الشامل ضمن الملاجئ وخارجها مع وسائل التطهير والمعالجة في حالة الاصابة.

8- وضع خطة الاخلاء الجزئي أو الكلي وذلك بالتنسيق مع الادارة المركزية وتنفيذها عند الضرورة.

9- تشكيل هيئة لمكافحة آثار الحرب النفسية ومنع قيام حالة الذعر بين السكان.

10- تنفيذ تشكيل الارتال المدنية وتأمين الاعتدة والوسائط اللازمة لها وتدريبها وانشاء الورشات الفنية الضرورية للصيانة والاصلاح والاعداد.

11- تنظيم اعمال ازالة القنابل الموقوتة او المجدية واعداد التشكيلات اللازمة لها بالتنسيق مع القيادة العسكرية.

12- تأمين الأبنية والمنشآت والمستودعات اللازمة لإدارة ومعدات الدفاع المدني.

13- فرض نظام التعتيم وتطبيقه وتنفيذه استنادا إلى توجيهات الإدارة المركزية.

14- إعداد تشكيلات الصيانة والترميم وإزالة آثار الكوارث والقصف وإصلاح الإعطاب وإعادة الحياة إلى الحالة الطبيعية وبالتنسيق بين مختلف الجهات المسؤولة.

15- تنفيذ تجارب الغارات الجوية بالتنسيق مع الادارة المركزية.

16- القيام بأعمال الإسعاف والإنقاذ والإطفاء أثناء الحرب والكوارث العامة.

17- اتخاذ جميع تدابير الدفاع المدني وسائر الإجراءات الضرورية وفقاً لتوجيهات الإدارة المركزية.

مادة 22 – المعدلة بموجب المرسوم 283 لعام 1983 ـ يحدد عدد اعضاء المكاتب التنفيذية لمجالس المدن والبلدان ( ماعدا رئيس المجلس )، كما يلي :

عدد الاعضاء
عدد المنتخبين
عدد المعينين

مدن مراكز المحافظات التي يزيد عدد سكانها على مائة الف نسمة
8
6
2

المدن التي يتراوح عدد سكانها بين (30و100) الف نسمة
6
4
2

المدن التي يقل عدد سكانها عن (30) ألف نسمة وجميع البلدان
4
3
1

المادة 23- ( المعدلة بموجب المرسوم 283 لعام 1983)

آ- يكون رؤساء المجالس المحلية في المدن والبلدان والقرى والوحدات الريفية متفرغين.

ب- للوزير، بقرار منه، تفريغ عضو أو عضوين في المكاتب التنفيذية لمجالس مدن مراكز المحافظات.

جـ- يعتبر رؤساء المجالس المحلية ، والاعضاء المتفرغون في المكاتب التنفيذية في مدن مراكز المحافظات من العاملين في الدولة ، مندوبين حكماً.

المادة 24- يمارس المكتب التنفيذي في المدينة أو البلدة فضلاً عن الاختصاصات المخولة له بمـوجب الفقـرات ( أ. ب. ج. د. هـ ) من المادة 37 من القانون اختصاصات المكتب التنفيذي في المحافظـة المبينة فيما يلي :

– البنود ( 1و2و4و5و6) في مجال التموين والتجارية الداخلية.

– النبدان ( 2و4) في مجال التربية.

– البنود (1و2و4) في مجال الثقافة.

– البنود 0 1و2و3و4) في مجال السياحة.

– تطبيق قانون السير داخل المدن والاشراف على نقل الركاب والبضائع واحداث مرافق النقل واداراتها.

– النبود (1و2و3و4) في مجال الشؤون الصحية.

– البند (1) في المجال الاجتماعي بالاضافة إلى اقتراح شهر الجمعيات ذات النشاط الاجتماعي ومراقبتها.

في مجال الخدمات والمرافق البلدية:

1- ( 1 ) الموافقة على استملاك الجزء المتبقي من العقار المستملك جزئياً أذا كان غير قابل للانتفاع

2- ( 2) ممارسة الاختصاصات التالية المنصوص عليها بالمرسوم 382 لعام 1946 المعدل بشأن المؤسسات الصناعية الخطرة أو المضرة بالصحة العامة أو المقلقة للراحة:

آ- تحديد اجراءات ترخيص المؤسسات الداخلة في محلات الصنف الثالث.

ب- اعلان طلبات ترخيص المؤسسات الخاضعة لهذا المرسوم.

جـ- اصدار قرار بترخيص المؤسسات الداخلة في محلات الصنف الثالث.

اما وضع تعليمات بالشروط الصحية الواجب توافرها في المحلات الخاضعة لهذا المرسوم فيبقى من اختصاص الوزير المختص.

3- ادارة واردات الوحدة الادارية ذات العلاقة واموالها ومراقبة حساباتها والقيام بجميع الاعمال اللازمة لصيانة حقوقها.

4- اقتراح تأجير عقارات الوحدة الادارية ببدل رمزي إلى أي شخص طبيعي أو معنوي بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك وفق أحكام القانون.

5- ( [1] ) تعديل الاحكام المتعلقة بعرض الطرق والساحات والزام المقسم بتأمين المرافق العامة للعقار المقسم وفق احكام القانون رقم 17 لعام 1959 وتعديلاته.

6( [2] )- إقرار تطبيق التجميل في بعض مناطق الوحدة الإدارية.

7- فرص الغرامة على مخالفات البناء وفق أحكام القانون 44 لعام 1960.

8( [3] )- ممارسة صلاحيات المجلس البلدي المنصوص عليها في قانون تنظيم وعمران المدن.

9- ممارسة صلاحيات المجلس البلدي المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1965 بشأن مقابل التحسين.

10 (2)- إقرار القضايا الفرعية الناتجة عن تطبيق قانون تنظيم وعمران المدن.

المادة 25- يمارس رؤساء المكاتب التنفيذية لمجالس المدن والبلدان ما يلي :

آ- الصلاحيات الممنوحة للوزير المختص بموجب نظام عقود هيئات القطاع الإداري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 228 لعم 1969 باستثناء الصلاحيات المخولة لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة في هذا المجال.

ب- الطلب من أمانة السجل العقاري نقل أراضي الدولة غير المبنية الواقعة ضمن حدود الوحدة الإدارية إلى ملكية هذه الوحدة.

جـ- ( [4] ) اقتراح ندب قاض أو أكثر للتفرغ لأعمال اللجان التحكيمية المشكلة وفق قانون الإستملاك وتسمية ممثل الوحدة الإدارية في لجنة تقدير قيمة العقارات الوقفية المستملكة.

د – ( [5] ) تشكيل لجنة التوزيع الإجباري ودعوة المعترضين لانتخاب ممثليهم في اللجنة التحيكيمة.,

هـ- ( [6] ) دعوة أصحاب الحقوق للاطلاع على قرار لجنة التوزيع الاجباري ولانتخاب ممثليهم في هذه اللجنة وتبليغ كل منهم ودوائر التمليك قرار اللجنة وتحديد البيع بالمزاد العلني وازالة الشيوع.

و – ممارسة صلاحيات رئيس البلدية الواردة في المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1965 بشأن مقابل التحسين.

ز- تنفيذ قرارات المكتب المختص وممارسة الأمور التنفيذية التي لم يعهد بها في هذه اللائحة الي هذا المكتب.

ح- ممارسة اختصاصات المكتب المختص الواردة في المواد 37 و 38 و 40 و 42 و 43 من القانون وفقاً لتوجيهات المكتب.

مادة 26- يمارس مجلس القرية أو الوحدة الريفية كل في نطاقه الاختصاصات المنوطة بمجلس المدينة والبلدة المبينة فيما يلي :

– اقرار الخطط اللازمة بما يتفق واحكام القانون ولا يتعارض مع الخطة العامة للمحافظة.

– تشجيع احداث الجمعيات التعاونية لتربية الاغنام وتسمينها.

– تشجيع احداث الجمعيات التعاونية الزراعية.

– القيام بحملات توعية المواطنين لحماية الحراج والاشجار المثمرة وتعريفهم بفوائدها وتوضيح اضرار الماعز على الاشجار عامة والحراج والاستعاضة عنها بالاغنام والابقار والنحل ودودة الحرير والدواجن أو بصناعة يدوية.

– تنظيم الاحتفالات بالمناسبات القومية والاجتماعية .

– الاسهام في حماية الآثار وتشجيع زيارتها.

– العمل على تنشيط السياحة ونشر الوعي السياحي بين المواطنين.

– دراسة الاحوال الصحية للمواطنين واعلام السلطات المختصة عن الامراض والأوبئة.

– التعاون مع المنظمات الشعبية في نشر الوعي الصحي بين المواطنين.

– المساهمة في تدابير الدفاع المدني عن طريق توعية المواطنين وتشجيع المتطوعين.

– تنظيم وعمران القرية أو القرى التي تتألف منها الوحدة الريفية وتامين مياه الشرب والمجاري والحدائق والشوارع والأرصفة والانارة العامة وانشاء المدارس والمستوصفات والخدمات البلدية الاخرى.

– اقرار القواعد المتعلقة بالمحافظة على الراحة العامة والصحة العامة والسلامة العامة وخاصة القواعد التالية مع مراعاة الاختصاصات التي منحتها القوانين والانظمة النافذة بهذا الشأن إلى جهات آخرى.

– كل ما يتعلق بتأمين السير وتنظيمة.

– الامور المتعلقة بالانارة ورفع الانقاض وهدم المباني المتداعية واصلاحها.

– فرض الوسائل اللازمة لتأمين الشروط الصحية في المساكن وأماكن الاجتماع وغيرها.

– مراقبة المحال العامة ووضع الشروط الصحية لسلامتها وسلامة عمالها وتلافي اضرارها وفقاً للانظمة التي تصدر بهذا الشأن.

– الاهتمام باتخذا اسباب الوقاية من الحريق والكوارث.

– فرض ما يلزم من وسائل النظافة والراحة والصحة في نطاق الوحدة الريفية والقرية وفي وسائل النقل العام.

– اقامة نواد للشبيبة وبناء الملاعب الرياضية.

– اقرار مشروع الموازنة ورفعه للتصديق عليه من قبل السلطات الاعلى.
مادة 27- يحدد عدد اعضاء المكتب التنفيذي في القرية والوحدة الريفية وعدد الاعضـاء المنتخبين والمعينين ـ عدا الرئيس ـ كما يلي :

عدد السكان بالألوف
عدد الاعضاء
عدد المنتخبين
عدد المعينين

اكثر من 8
4
2
2

أقل من 8
2
2

المادة 28- يمارس المكتب التنفيذي في القرية والوحدة الريفية اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 45 من القانون.

يتولى رئيس المكتب التنفيذي في القرية أو الوحدة الريفية الصلاحيات المخولة لرئيس المكتب

التنفيذي في المدينة او البلدة بموجب هذه اللائحة.

المادة 29- لا يكون لهذا المكتب أعضاء متفرغون.

المادة 30 – ( [1] ) 1- تعلن في بهو الوحدة الادارية ذات العلاقة المخططات التنظيمية المتعلقة بإحداث وتوسيع الشوارع والساحات وتصنيفها وسائر الاعمال ذات النفع العام، ويدعى من لهم علاقة بهذا المشروع للاطلاع عليها بطريق التبليغ الشخصي أو بموجب بيان ينشر في صحيفتين يوميتين من أكثر الصحف انتشار في مركز الوحدة الادارية .. يختارهما المحافظ أو في صحف العاصمة عند عدم وجود صحف في الوحدة الادارية.

2- يمكن الاعتراض على المخططات المشار إليها في الفقرة السابقة خلال 15 يوماً من تــاريخ اعلانها أو تبليغها ويقدم الاعتراض باستدعاء يبين فيه المعترض ملاحظاته.

3- يبت المكتب التنفيذي بصورة نهائية بهذه الاعتراضات خلال مدة اقصاها شهر.

1- توضع المخططات التنظيمية في الوحدات الريفية التي لا دوائر فنية لها بمعرفة المكتب التنفيذي في المحافظة.

المادة 31 – ( [2] ) – لا يجوز ادخال أي تعديل على مخطط تنظيمي مصدق الا باتباع الاجراءات التالية :

آ- يعلن المخطط التنظيمي بعد مرور عام واحد على تصديقه وتقدم الاعتراضات عليه ويبت فيها وفقاً لاحكام المادة السابقة.

ب- يعلن المخطط بعد ذلك مرة كل ثلاث سنوات وتقبل الاعتراضات عليه ويبت فيها على النحو المبين في الفقرة السابقة.

جـ- لا يجوز على كل حال البحث في أي طلب أو اعتراض يتعلق بالمخطط التنظيمي مالم يقدم خلال الفترات المحددة لقبول الاعتراضات الا إذا كان طلب التعديل صادراً عن الوحدة الادارية وكان إقراره يمهد لتنفيذ مشروع حيوي عام فيحق للوزير المختص في هذه الحالة أن يقرر جواز النظر في هذا التعديل والبت فيه بصر ف النظر عن المدة المبينة في المدة السابقة.

المادة 32- يحدد عدد أعضاء لجان الاحياء في المدينة أو البلدة وفقاً لما يلي :

عدد السكان بالالوف
عدد الاعضاء

من 5 ـ 15
7

من 15 ـ 50
9

من 50 إلى 100
11

من 100 ـ 150
13

من 150 ـ فأكثر
15

المادة 33- يحدد عدد اعضاء لجنة المنطقة ووظائف ممثلي المصالح الحكومية فيها كما يلي :

آ- ستة اعضاء يمثلون المصالح الحكومية التالية :

المالية ـ الزراعة ـ المصرف الزراعي ـ الصحة ـ التربية ـ الدائرة العقارية.

وفي حال عدم وجود بعض هذه المصالح يكتفي بممثلي المصالح القائمة والمشار إليها اعلاه.

ب- اثنى عشر عضوا ينتخبون من قبل رؤساء وأعضاء مجالس المدن والبلدان ورؤساء مجالس القرى والوحدات الريفية اذا كان عدد سكان المنطقة يزيد على ستين ألف نسمة .

ثمانية أعضاء إذا كان عدد السكان أقل من ذلك .

المادة 34- تتبع الاجهزة العاملة في الوحدات الادارية لمكاتبها التنفيذية فيما عدا اجهزة الوزارات والادارات والمؤسسات المركزية التالية، فتبقى مرتبطة مباشرة بها وهي:

آ – الوزارات :

1- وزارة الدفاع عدا الدفاع المدني.

2- وزارة الداخلية

3- وزارة العدل

4- وزارة الصناعة .

5- و زارة التعليم العالي.

6- وزارة النفط والكهرباء والثروة المعدنية.

7- وزارة المالية .

8- وزارة الاقتصادية والتجارة الخارجية.

9- وزارة الأوقاف.

10- وزارة الاعلام.

11- [1] هيئة تخطيط الدولة.

ب- ( [2] )- المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي المحددة وفقاً لاحكام القانون المالي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 92 لعام 1967 وتعديلاته عدا مؤسسات المياه والنقل والمؤسسات الاخرى التي تنقل تبعيتها إلى الوحدات الادارية المحلية بمرسوم.

جـ- المؤسسات والادارات:

1- الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش .

2- ادارة قضايا الحكومة.

3- الجهاز المركزي للرقابة المالية.

4- المديرية العامة للجمارك.

5- المكتب المركزي للاحصاء

6- المديرية العامة للمصالح العقارية.

7- المديرية العامة للاحوال المدينة .

8- المديرية العامة للاثار والمتاحف.

9- المؤسسة العامة للسياحة( [3] )

10- جهاز تفتيش العملين الزراعي والصناعي لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

11- مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

12- المعاهد النقابية العمالية والفلاحية.

13- مديرية مكتب القطن ومصالح الاستثمار والوقاية والأراضي والبحوث التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح والزراعي.

المادة 35- على الاجهزة العاملة في نطاق أية وحدة ادارية وغير التابعة لها أن تتعاون مع المجلس المحلي وان تحترم القرارات التي يتخذها ضمن حدود اختصاصه وتساعد على تنفيذها.

المادة 36- 1- يصدر ملاك لكل وحدة إدارية ( [4] ) يحدد اجهزتها واختصاصاتها وعدد العاملين فيها ومراتبهم وفقاً للقواعد المطبقة في اصدار ملاكات الدولة.

2- ينقل بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير إلى ملاك المحافظة العاملون في الاجهزة التابعة للوزارات والادارات والمؤسسات العاملة في المحافظة والتي نقلت اختصاصاتها إلى مجلس المحافظة.

3- تملأ بقية الوظائف الشاغرة في ملاك المحافظة بطريق النقل من العاملين في الأجهزة المركزية التابعين لها أو بالطرق القانونية الاخرى عند الاقتضاء.

4- تطوى حكماً من ملاك كل من الوزارات والادارات والمؤسسات العامة وظائف المنقولين منها بموجب الفقرتين السابقتين.

5- تنقل رواتب العاملين المنقولين بموجب هذه المادة إلى موازنة مجلس المحافظة بقرار من وزير المالية. كما تنقل مكاتبهم واثاثهم إلى المحافظة ذات العلاقة بتعليمات تصدر عن المحافظ المختص.

– يمارس الوزير المختص فيما يتعلق بشؤون موظفي الحلقة الأولى التابعين للوحدات الادارية والاختصاصات المنصوص عليها في قانون الموظفين الاساسي وتعديلاته.

– ينقل العاملون من محافظة إلى محافظة بموافقة رئيسي المكتبين التنفيذيين المختصين، كما ينقل العاملون من المحافظة إلى الجهات المركزية وبالعكس بموافقة رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة.

المادة 37- تهدف الرقابة إلى التأكد من حسن قيام المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية واجهزتها بنشاطها ومهامها فيما لا يتعارض مع قوانين الدولة وانظمتها وسياستها وخطتها العامة والقرارات الصادرة عن المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية والمراجع العليا.

المادة 38- يمارس مجلس المحافظة الرقابة على المجالس الادنى بالطرق التالية:

آ- تدقيق القرارات التي يتعين على المجلس الادنى ارسالها إلى المحافظة وفقاً لاحكام القانون وعلى المحافظ أن يعرض على مجلس المحافظة ما يوجب القانون عرضه عليه أ و ما يراه مخالفاً للقوانين والانظمة وخطة الدولة وسياستها العامة.

ويمارس مجلس المحافظة الصلاحيات الممنوحة له بموجب الفقرة 2 من المادة 64 من القانون.

ب- تمحيص المعلومات التي يطلبها من المجالس الادنى حول سير عملها في إطار خطتها وبرامجها التنفيذية.

المادة 39- تمارس المجالس رقابتها على المكاتب التنفيذية واللجان المنبثقة عنها بطريق :

آ- التقارير الدورية وغير الدورية التي ترسلها المكاتب التنفيذية واللجان إلى المجالس والمتعلقة بتنفيذ المهام المناطة بها.

ب-توجيه الاسئلة والأستجوابات المقدمة من أعضاء المجالس عن سير العمل في هذه المكاتب خلال دورات المجلس.

جـ-تشكيل مجموعات عمل لاعداد دراسات عن سير المرافق في القطاعات المختلفة.

المادة 40- يمارس المكتب التنفيذي في المحافظة الرقابة على المكاتب التنفيذية الادني بالطرق التالية :

آ – تدقيق التقارير الدورية وغير الدورية المتعلقة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس المحلي.

ب – تمحيص القرارات والمعلومات التي تطلبها المكاتب الاعلى من المكاتب الادنى حول المهام الموكولة إليها.

جـ- تدقيق المعاملات الجارية.

د – قيام اعضاء المكتب التنفيذي الاعلى بجولات تفقدية على المكتب الادنى تبعاً لاختصاصاتهم، ويمارس المكتب التنفيذي في المحافظة الصلاحيات المخولة له بموجب المادة /73/ من القانون.

المادة 41- تمارس المكاتب التنفيذية رقابتها على الاجهزة التابعة لها بالطرق التالية :

آ- سلطة الاشراف التي يتولاها اعضاء المكتب التنفيذي، كل حسب اختصاصه، وتبعاً للمهام الموكولة إليه، والتقارير التي يقدمونها إلى المكتب حول سير عمل الاجهزة الواقعة تحت اشرافهم.

ب- بالتقارير الدورية وغير الدورية التي تقدمها الاجهزة عن طريق اعضاء المكتب التنفيذي المختصين.

جـ- التحقيق والتفتيش وفق ما يقرره المكتب التنفيذي فيما لا يتعارض مع الاحكام النافذة.

المادة 42-

المادة 43- تؤلف الرقابة الشعبية التي نص عليها القانون العنصر الاساسي في احكام الرقابة على المجالس والمكاتب والاجهزة.

المادة 44- 1- ترسل القرارات المتعلقة بوضع الخطط والبرامج والانظمة التي تتخذها المجالس المحلية أو مكاتبها التنفيذية نيابة عن المجالس في فترات عدم انعقادها إلى المرجع المختص وفقاً لاحكام المادة 63 من القانون خلال مدة سبعة ايام من تاريخ صدورها، وعلى هذا المرجع أن يطلب الغاءها من قبل المجلس أو المكتب التنفيذي الذي اصدرها خلال عشرين يوماً من تاريخ ورودها إليه إذا رأى أن هذه القرارات لا تدخل في اختصاصه، أو لا تتفق مع القوانين والانظمة النافذة، أو تخالف سياسة الدولة أو خطتها.

2- اذا اصر المجلس او المكتب التنفيذي على قراره بأكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين فعلى الوزير أو مجلس المحافظة حسب الحال رفع الامر إلى المرجع الاعلى المختص خلال مدة عشرة ايام من تاريخ وروده للبت في الخلاف.

المادة 45- أ-1- يتقاضى رئيس مجلس المدينة والبلدة والقرية والوحدة الريفية والعضو المتفرغ في المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أو لمجلس مدينة مركز المحافظة من العاملين في الجهات العامة، راتباً شهرياً يعادل ما كان يتقاضاه من ادارته الاصلية من راتب او أجر مقطوع كما يتقاضى التعويضات المتممة للراتب أو الاجر المستحق له بموجب القوانين والانظمة النافذة في ادارته الاصلية وهي تعويض الاختصاص ، والتعويض الفني ، وتعويض التدفئة.

2- أما التعويضات الاخرى التي كان يتقاضاها في ادارته الاصلية والتي يرتبط منحها بالقيام بالوظيفة او العمل ، فيمنح صاحب العلاقة ، لقاءها بقرار من الوزير، تعويضاً مقطوعاً معادلاً لما فاته من التعويضات، ما عدا تعويضات العمل الاضافي والتمثيل والحوافز.

ب- يتقاضى رئيس مجلس المدينة والبلدة والقرية والوحدة الريفية والعضو المتفرغ في المكتب التنفيذي لمجلس مدينة مركز المحافظة من غير العاملين في الجهات العامة، الحائز على أحدى الشهادات المطلوبة للتعيين، راتباً شهرياً مقطوعاً على أساس الراتب المخصص لحملة هذه الشهادات بموجب القوانين والانظمة النافذة، مع أضافة درجة عن كل سنتين، بعد نيله الشهادة، كما يستحق التعويضات التي لها صفة الشمول لامثاله من العاملين في الجهات العامة بموجب القوانين والانظمة النافذة ، عدا تعويضات العمل الاضافي والتمثيل والحوافز، وتحدد تلك التعويضات بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية.

جـ- يتقاضى عضو المكتب التنفيذي المتفرغ الذي لا تنطبق عليه أحكام الفقرتين (أ وب ) السابقتين:

+1400 ليرة سورة في مجلس المحافظة.

+1200 ليرة في مجلس مدينة المحافظة.

د- يجب أن لا يقل راتب العضو المتفرغ للمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أو لمجلس مدينة مركز المحافظة عما هو محدد في الفقرة /ج/ السابقة.

وإذا قل عن ذلك يسدد الفرق من موازنة الوحدة الادارية ذات العلاقة .

هـ – يتم ترفيع المشمولين بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وفق أحكام الترفيع المنصوص عليها في القوانين والانظمة في اداراتهم الاصلية.

كما يتم ترفيع المشمولين باحكام الفقرة (ب) وفق احكام الترفيع المنصوص عليها في قانون الموظفين الاساسي، باستثناء ورود اسمائهم في جدول الترفيع.

و- يستفيد رؤساء مجالس المدن والبلدان والقرى والوحدات الريفية والاعضاء المتفرغون في المكاتب التنفيذية لمجلس المحافظات ومدن مراكز المحافظات من التعويض العائلي الذي يتقاضاه موظفو الدولة.

ز – يتقاضى رؤساء المجالس المحلية واعضاء مكاتبها التنفيذية المتفرغون اجور النقل وتعويض الانتقال على اساس الرواتب التي يستحقونها بموجب هذه اللائحة ووفقاً للاحكام المطبقة على العاملين في الدولة.

ح- يتقاضى أعضاء مجالس المحافظات أجور النقل وتعويض الانتقال ، على أساس رواتب أمثالهم من أعضاء المكاتب التنفيذية في المجالس المشار إليها ووفقاً للإحكام المنوه بها.

ط – للوزير ، بقرار منه، أن يمنح رؤساء مجالس المدن والبلدان والقرى والوحدات الريفية وأعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغين ، تعويضاً شهرياً لا يتجاوز /200/ ليرة سورية.

ي – يستحق اعضاء مجالس المحافظات والمدن والبلدان تعويضاً عن حضور جلسات هذه المجالس، كما يستحق اعضاء مكاتبها التنفيذية، غير المتفرغين، تعويضاً عن جلسات هذه المكاتب، وتحدد هذه التعويضات بقرار من الوزير.

ك- يستفيد رؤساء مجالس المدن، والبلدان ، والقرى، والوحدات الريفية وأعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغون، من الاجازات الادارية والصحية وفق الاحكام الواردة في قانون الموظفين الاساسي.

وتمنح الاجازة لرؤساء المجالس المحلية المشار إليهم، من قبل المحافظ ( رئيس المكتب التنفيذي) ومن قبل رئيس المكتب التنفيذي ذي العلاقة لاعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغين في المجالس المحلية عامة.

المادة 46- تخضع استحقاقات رؤساء مجالس المدن والبلدان والقرى والوحدات الريفية والاعضاء المتفرغين في المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات للاقتطاعات والحسميات المترتبة عليها بمقتضى القوانين والانظمة النافذة.

المادة 47- أ- تتحمل موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاداري، التي كان يعمل لديها رؤساء مجالس الوحدات الادارية وأعضاء مكاتبها التنفيذية المتفرغون، الرواتب والتعويضات المستحقة بموجب الفقرة أ. من المادة ـ 45 ـ السابقة كما تتحمل موازنة الوحدة الادارية فرق الراتب والتعويضات الاخرى المنصوص عليها في الفقرات ( هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ) من المادة المذكورة.

أما من كان منهم من العاملين في الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي فتتحمل الوحدة الادارية ذات العلاقة رواتبهم وتعويضاتهم المذكورة.

ب- تتحمل موازنة الوحدة الادارية ذات العلاقة الرواتب والتعويضات المستحقة بموجب هذه اللائحة لغير العاملين في الدولة.

جـ- تستمر الجهات العامة على حساب ما يترتب على رؤساء المجالس المحلية وأعضاء المكاتب التنفيذية، من العاملين لديها، من التزامات لمؤسسة التأمين والمعاشات أو لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ـ حسب الحال ـ وتحويلها إلى هاتين الجهتين مع الالتزامات المترتبة عليها عنهم.

المادة 48- لا يجوز الجمع بين عمل رئيس المجلس أو عمل العضو المتفرغ في المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الادارية وبين أي عمل أخر اذا كان من شأن ذلك الاضرار بأداء واجباته ويعود للوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي المختص البت في هذا الموضوع .
المادة 49- يتولى المكتب التنفيذي في المحافظة التي يكون نطاقها مدينة واحدة الصلاحيات المحددة في مجال الخدمات والمرافق البلدية في البنود ( 5و6و7و8و9و10) من المادة (24) من هذه اللائحة.

المادة 50- يمارس المكتب التنفيذي في المحافظة الصلاحيات المحددة في مجال الخدمات والمرافق البلدية في البند 3 من المادة 24 من هذه اللائحة فيما يتعلق بالمحافظة.

المادة 51- تطبق المادة 12 من هذه اللائحة عند قيام وحدتين اداريتين أو أكثر بتنفيذ مشروع ذي صفة مشتركة ويمارس المحافظ في هذه الحالة صلاحية الوزير.

المادة 52- 1- تمارس المكاتب التنفيذية في المدن والبلدان والقرى والوحدات الريفية اختصاصاتها بصورة مجتمعة.

2ـ يتولى اعضاء المكاتب المتفرغون في حال وجودهم، وكل في نطاق اختصاصه مراقبة القطاع الموكول اليه للتثبت من كفاية الاداء ومن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي وعن المجلس المحلي المختص ومكتبه التنفيذي في مجال هذا القطاع ورفع تقارير للمكتب عن سير العمل على ملاحظاته واقتراحاته في هذا الشأن.

المادة 53 – ( [1] ) يكون المواطنون المتمتعون بحق الانتخاب والذين لم يرد لهم ذكر بين الفئات المبينة في الفقرة من المادة العاشرة من قانون الادارة المحلية ، فئة واحدة.

المادة 54- تعتبر فئات الفلاحين والعمال والحرفيين وصغار الكسبة قطاعاً واحداً كما تعتبر سائر فئات الشعب الاخرى، قطاعاً واحداً وذلك في معرض انتخاب مجالس المحافظات

المادة 55 – ( [2] ) يعتبر غياباً مشروعاً غياب العاملين في الدولة عن وظائفهم لحضور جلسات المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية وجلسات اللجان المشكلة من قبل هذه لمجالس وكذلك غيابهم عند تكليفهم من قبل مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي القيام بمهام تتعلق بالشؤون المتصلة بالادارة المحلية .

المادة 56 – ( [3] ) يصدر وزير الادارة المحلية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذه اللائحة.