قانون بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمهن الحرة في دولة قطر ( 7 / 1988 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 11)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 11)
المادة رقم 5
لأصحاب المهن الحرة المرخص لهم الحق فيما يلي:-
( أ ) تأسيس الشركات المهنية مع أشخاص مرخص لهم من نفس المهنة، والمشاركة فيها، وفي شركات مهنية قائمة، وتملك الأشياء المنقولة لمزاولة مهنهم، بنفس الشروط التي يتمتع بها عادة من يماثلونهم من المواطنين القطريين.
(ب) الحصول على جميع الخدمات التي تمكنهم من مزاولة مهنهم، بما في ذلك الحصول على خدمات المنافع العامة مثل الكهرباء والمياه والتلفون والتلكس، بنفس الشروط التي يتمتع بها عادة من يماثلونهم من المواطنين القطريين.
(جـ) الحصول على التأشيرات اللازمة لمساعديهم وفنييهم وعمالهم، ومعاملة إقامتهم، بنفس الشروط المطلوبة ممن يماثلونهم، على أن تعطي الأولوية في العمل لمواطني دول مجلس التعاون.

المادة رقم 6
لا تخل هذه الضوابط بالمزايا الأفضل الممنوحة الآن، أو التي قد تمنح في المستقبل من دولة قطر لمواطني دول المجلس في هذا الشأن.

المادة رقم 7
للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير هذه الضوابط ، وإخطار دولة قطر بما تصدره من تفسيرات، لاتخاذ اللازم بشأنها قانوناً.

المادة رقم 8
تفوض لجنة التعاون المالي والاقتصادي في إضافة أي مهن حرة أخرى في المستقبل، وفقاً لهذه الضوابط. ولا تصبح إضافة هذه المهن نافذة إلا بعد موافقة المجلس الوزاري عليها.
وعلى وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية والبترول التشاور فيما بينهما، وإجراء ما يلزم من دراسات في شأن المهن الحرة المقترح إضافتها. وترفع وزارة المالية والبترول نتيجة الدراسات مشفوعة بما ينتهي إليه رأي مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار المناسب، وذلك قبل أن تقرر لجنة التعاون المالي والاقتصادي الموافقة على الاضافة.

المادة رقم 9
تصبح هذه الضوابط نافذة من أول ابريل 1988 . وتتم مراجعتها وتقييمها على ضوء التجربة العملية بعد خمس سنوات من نفاذها.

المادة رقم 10
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة رقم 11
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت