هل يجوز لقاضي الامور المستعجلة الاستعانه بالخبراء لاجراء المعاينه حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 155 من قانون البينات :

[1] يجوز للقاضي في الحالة المبينة في المادة (154) من هذا القانون أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين، وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله.

[2] يتبع في هذا الشأن القواعد المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون الخاص بالخبرة.