احكام نقض فى الافلاس

اثر الحكم الصادر بالافلاس
الطعن رقم 0695 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 426
بتاريخ 12-07-1990
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : اثر الحكم الصادر بالافلاس
فقرة رقم : 1
حكم الإفلاس لئن كان يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله و يصبح السنديك صاحب الصفة فى الإدارة و التقاضى نيابة عن المفلس و جماعة الدائنين عملاً بالمادة 216 من قانون التجارة إلا أن ذلك أمر يتعلق بالصفة فى الإدارة و التقاضى و لا يؤدى البته إلى تطبيق الأحكام الواردة فى القانون التجارى و المتعلقة بالإفلاس على جميع المنازعات التى تخرج عن هذا النطاق .

اصحاب حقوق الامتياز العامة
=================================
الطعن رقم 0425 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 974
بتاريخ 18-04-1977
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : اصحاب حقوق الامتياز العامة
فقرة رقم : 2
لما كانت قاعدة منع إتخاذ الإجراءات الإنفرادية – فى حالات الإفلاس – لا تنطبق إلا بالنسبة للدائنين العاديين و الدائنين أصحاب حقوق الإمتياز العامة الذين تضمهم جماعة الدائنين أما الدائنون المرتهنون و أصحاب حقوق الإختصاص و أصحاب حقوق الإمتياز العقارية فلا يندرجون فى عداد هذه الجماعة بسبب ما لهم من تأمينات تضمن حقوقهم و تدرأ عنهم خطر إفلاس المدين و من ثم لا يتناولهم المنع من مباشرة الإجراءات الإنفرادية فيجوز لهم مباشرة دعاويهم و التنفيذ على الأموال المحملة بتأميناتهم سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس أو بعده ، فللدائن المرتهن رهن حيازة لمنقول الحق فى التنفيذ على المنقول فى أى وقت مع مراعاة الإجراءات المبينة فى القانون و أن يستوفى حقه من ثمن المنقول المحمل بالرهن .

افلاس شركة التضامن
=================================
الطعن رقم 0023 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1202
بتاريخ 26-12-1963
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : افلاس شركة التضامن
فقرة رقم : 5
متى كان المطعون عليه شريكا متضامنا فان الحكم باشهار إفلاس الشركة يستتبع حتما إفلاسه هو أيضا إذ أن الشركاء المتضامنين مسئولون عن ديون الشركة فى أموالهم الخاصة فإذا وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك أنهم هم أيضا قد وقفوا عنه و لا يترتب على إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو على إغفاله بيان أسمائهم أن يظلوا بمنأى عن الإفلاس إذ أن إفلاسهم يقع كنتيجة حتمية و لازمة لإفلاس الشركة .

=================================
الطعن رقم 0302 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1655
بتاريخ 01-11-1966
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : افلاس شركة التضامن
فقرة رقم : 2
شهر إفلاس شركة التضامن يستتبع شهر إفلاس الشركاء فيها .

=================================
الطعن رقم 0183 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 311
بتاريخ 07-03-1972
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : افلاس شركة التضامن
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم بإشهار إفلاس شركة التضامن يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها ، إذ أن الشركاء المتضامنين مسئولون فى أموالهم الخاصة عن ديون الشركة ، فإذا وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك وقوفهم هم أيضاً عنه ، و لا يتريب على إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو على إغفاله بيان أسمائهم ، أن يظلوا بمنأى عن الإفلاس ، إذ أن إفلاسهم يقع نتيجة حتمية و لازمة لإفلاس الشركة .

=================================
الطعن رقم 2172 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 921
بتاريخ 15-11-1982
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : افلاس شركة التضامن
فقرة رقم : 2
إذ إكتفى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه ، و كان البين من مدونات الحكم الأخير أنه إستند فى ثبوت إحتراف الطاعنين للتجارة و قيام شركة تضامن تجارية بينهما إلى ما جاء من قول مرسل بصحيفة إفتتاح الدعوى من أنهما تاجران و يشتغلان بالتجارة و يكونان شركة تضامن تجارية فيما بينهما ، لما كان ذلك . فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 2172 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/11/15 )
=================================

البطلان المقرر لصالح جماعة الدائنين
=================================
الطعن رقم 0403 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 771
بتاريخ 04-04-1967
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : البطلان المقرر لصالح جماعة الدائنين
فقرة رقم : 1
إن البطلان الجائز الحكم به طبقاً للمادة 228 تجارى إنما قرره القانون لصالح جماعة الدائنين وحدها لدرء الضرر الذى يحيق بهم من جراء تصرف مدينهم دون إعتبار لما يترتب على هذا التصرف من نفع يعود على بعض الدائنين دون مجموعهم أو على المدين نفسه . فإذا كان ما قرره الحكم لا يؤدى إلى نفى حصول الضرر لجماعة الدائنين ، وكان الحكم قد أثبت أن مبلغ الألف جنيه الذى دفعه المشتريان ثمنا للعين المبيعة قد سدد إلى بعض دائنى المفلسين بإجراء التسوية معهم والحصول منهم على التنازل عن 75 % من قيمة ديونهم دون باقى الدائنين مما مؤاده توافر عناصر الضرر بالنسبة لجماعة الدائنين لعدم تحقيق مبدأ المساواة بينهم ، وكانت محكمة الموضوع قد قضت بإبطال العقد على هذا الأساس فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون .

=================================

التوقف عن الدفع
=================================
الطعن رقم 0180 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 489
بتاريخ 18-05-1961
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن تسجل فى حدود سلطتها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع إلا أن التكييف القانونى لهذه الوقائع تخضع لرقابة محكمة النقض باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الافلاس ، و من حق محكمة النقض أن تراقب جميع عناصره . و متى كان التوقف عن الدفع بمعناه القانونى لا يتحقق إذا كان دين طالب الافلاس متنازعا فى وجوده فإن القضاء باشهار الإفلاس مع قيام هذا النزاع يكون مخالفا للقانون .

=================================
الطعن رقم 0229 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 243
بتاريخ 14-02-1963
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 1
تاريخ التوقف عن الدفع إنما يتحدد فى حكم إشهار الإفلاس تحديداً مؤقتاً أو فى حكم مستقل و لا يصح تعديل ذلك التاريخ إلا بطريق الطعن فى الحكم سواء بالمعارضة إعمالاً للمادتين 390 ، 394 من قانون التجارة أو بطريق الإستئناف طبقاً للقواعد العامة لعدم وجود نص خاص بإستئناف هذا الحكم و من ثم فإن طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع بدعوى مبتدأة يجعلها غير مقبولة قانوناً .

( الطعن رقم 229 لسنة 27 ق ، جلسة 1963/2/14 )
=================================
الطعن رقم 0400 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 531
بتاريخ 09-04-1964
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 1
يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند الوقوف عن دفعه أن يكون خاليا من النزاع ، و يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تفحص جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول صحة الدين لتقدير مدى جديتها وعلى هدى التقدير يكون قضاؤها فى الدعوى .

=================================
الطعن رقم 0135 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 577
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 1
لايشترط للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التى يتوقف المدين عن الوفاء بها بل يجوز إشهار إفلاسه متى ثبت أنه تاجر ولو توقف عن وفاء دين تجارى واحد مادامت قد توافرت فيه بحسب جسامته الشروط الموضوعية لإشهار إفلاسه .

=================================
الطعن رقم 289 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1246
بتاريخ 26-05-1966
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الصادر بشهر إفلاس الشركة مؤسساً على توقفها عن الوفاء بدين محكوم به عليها بحكم قضى بنقضه ، فإن الحكم المنقوض يعد أساساً للحكم الصادر بشهر الإفلاس و من ثم يعتبر حكم شهر الإفلاس ملغياً تبعاً لنقض الحكم القاضى بالدين و ذلك إعمالاً لنص المادة 26 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . و يقع هذا الإلغاء بحكم القانون مترتباً على صدور حكم النقض و بغير حاجة إلى حكم آخر يقضى به .

( طعن رقم 289 لسنة 31 ق ، جلسة 1966/5/26 )
=================================
الطعن رقم 0107 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1991
بتاريخ 27-12-1966
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 1
يشترط للحكم بإشهار الإفلاس إستناداً إلى حكم أو سند بالمديونية أن يقدم هذا السند أو ذلك الحكم إلى المحكمة التى تنظر دعوى الإفلاس لتحقق أوجه النزاع بشأنه ، إذ قد يسفر بحث هذه الديون بعد تقديم الأحكام و السندات الخاصة بكل منها عن جدية هذه المنازعة بالنسبة لبعضها مما قد يتأثر به وجه الرأى فى إستظهار المركز المالى للمدين .

=================================
الطعن رقم 0111 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 760
بتاريخ 04-04-1967
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 4
يشترط فى الدين الذى يعتبر الوقوف عن دفعه سبباً لشهر الإفلاس أن يكون خالياً من النزاع ، وعلى المحكمة المقدم إليها طلب شهر الإفلاس أن تبحث المنازعات التى يثيرها المدين فى شأن بطلان الدين أو إنقضائه بما يلزم لتقرير مدى جديتها على ضوء ما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها .

=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1045
بتاريخ 18-05-1967
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 2
إن المشرع إذ أجاز فى المادة 215 من قانون التجارة للمحكمة الابتدائية حال نظرها فى قضية – وللمحاكم الجنائية – أن تنظر أيضاً بطريق فرعى فى حالة الإفلاس وفى وقت وقوف المدين عن دفع ديونه إذا لم يسبق صدور حكم بإشهار الإفلاس ، لم يقصد بذلك تخويل المحكمة الابتدائية والمحاكم الجنائية مجرد رخصة فى تقرير حالة الإفلاس الفعلى بحيث يكون لها إذا ما طلب منها بطريق فرعى تقرير هذه الحالة الخيار فى أن تبحث هذا الطلب أو لا تبحثه وإنما حقيقة ما قصده المشرع من هذا الجواز هو – على ما تفيده عبارة الأصل الفرنسى للمادة 215 و المادة 223 المقابلة لها فى القانون المختلط الملغى – إن المشرع بعد أن إستلزم فى المادة 195 من قانون التجارة لاعتبار التاجر فى حالة الإفلاس صدور حكم بشهر إفلاسه من المحكمة المختصة ، رأى استثناء من هذا الأصل أن يبيح للمحكمة الابتدائية وللمحاكم الجنائية تقرير حالة الإفلاس الفعلى كلما طلب منها ذلك بصفة فرعية فالجواز هنا لا يعنى إلا تقرير حق لهذه المحاكم على خلاف الأصل ومن ثم فليس للمحكمة الابتدائية – إذا طلب منها بصفة فرعية – أثناء نظرها دعوى خاصة بصحة ونفاذ عقد – بطلان هذا العقد بالتطبيق للمادة 227 من قانون التجارة أن تتخلى عن نظر هذا الطلب بحجة أن الأمر فى نظره أو عدم نظره جوازى لها بل عليها أن تبحث ما إذا كانت حالة الإفلاس الفعلى قائمة وقت صدور هذا التصرف أو غير قائمة وهل شروط المادة 227 متوافرة أو غير متوافرة ثم تقضى فى هذا الطلب بالقبول أو الرفض شأنه فى ذلك شأن كل طلب يقدم إليها فتلتزم ببحثه والفصل فيه .

( الطعن رقم 39 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/5/18 )
=================================
الطعن رقم 0187 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1457
بتاريخ 29-06-1967
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 1
الحكم بتعيين تاريخ الوقوف عن الدفع أو بتعديله له حجية مطلقة شأنه فى ذلك شأن حكم الإفلاس ، وبذلك يسرى هذا التاريخ فى حق الكافة ولو لم يكونوا طرفا فى الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم .

=================================
الطعن رقم 0187 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1457
بتاريخ 29-06-1967
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 2
أعفى قانون التجارة رافع الدعوى بطلب تعيين تاريخ الوقوف عن الدفع من إتباع إجراءات الإعلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات وذلك بنصه فى المادة 214 منه على أن طلب حضور جميع الأخصام ذوى الحقوق يكون بإعلان ينشر قبل صدور الحكم بتعيين وقت الوقوف عن الدفع بثمانية أيام فى جريدتين من الجرائد المعدة للأعلانات القضائية ويلصق الإعلان المذكور فى اللوحة المعدة للإعلان بالمحكمة – وهذه المادة وإن لم تنص صراحة على حالة تعديل وقت الوقوف مكتفية بالنص على حالة تعيين هذا الوقت إلا أنها تنطبق فى الحالين لأن التعديل إن هو إلا تعيين جديد .

=================================
الطعن رقم 0187 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1457
بتاريخ 29-06-1967
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 3
إقرار الدائن رفع الدعوى التى صدر فيها الحكم القاضى بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع بصورية دينه لا يترتب عليه إلغاء الحكم المذكور لأن ذلك الإلغاء لا يكون إلا بحكم يقضى به .

( الطعن رقم 187 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/29 )
=================================
الطعن رقم 0398 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1074
بتاريخ 25-06-1970
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 1
التظلم فى الحكم القاضى بتحديد ميعاد الوقوف عن الدفع إنما يكون وفقاً للمادتين 390 و 393 من قانون التجارة – و على ما جرى به قضاء محكمه النقض – بطريق المعارضة لا بطريق الدعوى المبتدأة .

=================================
الطعن رقم 0589 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 318
بتاريخ 24-02-1970
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 1
التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقه مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر و تتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الإحتمال . و لئن كان إمتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته ، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه ، إذ قد يكون مرجع هذا الإمتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع ، و قد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو اقتضائه لسبب من أسباب الإنقضاء .

=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 473
بتاريخ 23-03-1972
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 2
حالة الوقوف عن الدفع هى مما يستقل به قاضى الدعوى ، و له أن يستخلصها من الأمارات و الدلائل المقدمة فيها دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض . و إذ كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت وقوف المورث و الشركة التى يديرها عن دفع ديونها لإختلال أعمالها التجارية من تحرير إحتجاجات عدم الدفع ، و مضى عدة سنوات على عدم الوفاء بتلك الديون ، و كان للشركة طالبة الإفلاس الحق فى تقديم أدلة جديدة أمام محكمة الإستئناف لإثبات دعواها ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على الدلالة المستفادة من المستندات التى قدمتها الشركة المذكورة لأول مرة أمام محكمة الإستئناف بعد إندماج شركتى … … … … فيها ، و إستخلاصه عدم منازعة الطاعنين فى ديون الشركتين المندمجتين من المذكرة التى تضمنت دفاعهم ، و التى خلت من المنازعة الجدية فى تلك الديون لا يكون خطأ فى القانون أو مخالفة للثابت فى الأوراق .

=================================
الطعن رقم 0450 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1237
بتاريخ 19-11-1974
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 2
يجوز قانوناً إشهار إفلاس المدين التاجر متى ثبت أنه قد توقف عن دفع بعض ديونه أيا كان عددها متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالى مضطرب يتزعزع معه إئتمانه ، و لما كان الحكم قد إستدل من توقف الشركة عن دفع بعض ديونها التجارية و مما تضمنه طلبها للصلح الواقى ، على إختلال أشغالها و عدم الثقة بها فى السوق التجارية ، و فى ذلك ما يغنى عن بحث باقى الديون فإن النعى على الحكم بأن هناك ديناً مدنياً أقيمت به دعوى الإفلاس و غير مستحق لرافعها يكون فى غير محله .

=================================
الطعن رقم 0510 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 366
بتاريخ 02-02-1976
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 3
لا يشترط للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التى يتوقف المدين عن الوفاء بها ، بل يجوز إشهار إفلاسه متى ثبت توقفه عن أداء دين واحد ، كما أن منازعة المدين فى أحد الديون لا تمنع و لو كانت منازعة جدية من إشهار افلاسه بتوقفه عن أداء دين آخر .

( الطعن رقم 510 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/2/2 )

=================================
الطعن رقم 0975 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 333
بتاريخ 22-01-1979
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 4
إستخلاص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع التى تجيز شهر إفلاس التاجر و تقدير مدى جدية المنازعة فى الديون المطلوب شهر الإفلاس من أجلها هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

( الطعن رقم 975 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/1/22 )
=================================
الطعن رقم 1514 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 361
بتاريخ 31-01-1983
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 2
التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب و ضائقه مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر و تتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الإحتمال ، و لئن كان إمتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته ، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع ذلك الإمتناع عذراً طرأ عليه مع إقتداره على الدفع ، و قد يكون لمنازعة فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل إستحقاقه أو إنقضائه لسبب من أسباب الإنقضاء .

=================================
الطعن رقم 1514 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 361
بتاريخ 31-01-1983
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 3
يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها – الصادر بالإفلاس – الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع بإعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس .

=================================
الطعن رقم 1385 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1274
بتاريخ 14-05-1984
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 1
تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس و حالة الوقوف عن الدفع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من المسائل الموضوعية التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 663
بتاريخ 09-12-1948
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 3
إن قانون التجارة إنما جعل إشهار إفلاس التاجر منوط بتوقفه عن الدفع لا بعدم إتخاذه الدفاتر المقررة . فإذا كانت المحكمة قد نفت عن المطلوب إفلاسه حالة التوقف عن الدفع كان لا لوم عليها إذا هى لم تعتد بعدم إتخاذه تلك الدفاتر . أما ما جاء فى المادة 331 من قانون العقوبات من الإعتداد بذلك فمحله أن تكون حالة الإفلاس قد ثبتت أولاً على التاجر ، و عندئذ يترتب على عدم إتخاذه الدفاتر إعتباره مفلساً بالتقصير .

( الطعن رقم 17 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/9 )
=================================

الحكم باشهار الافلاس
=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 506
بتاريخ 29-03-1951
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 2
القول بأن الحكـم بإشـهار الإفـلاس لا يحول دون مباشـرة أحـد دائنـى المفلـس الدعــوى البوليسية و إن له تبعا أن يطعن فى الحكم الصادر فيها – هذا القول مردود بأنه حتى إن جــــاز لدائن المفلس أن يرفع بعد الحكم بإشهار إفلاس مدينه الدعـوى البوليسـية بطلب إبطـال تصـرف صدر منه ، فليـس يسـتتبع هذا أن تكون له فى حالة ما إذا تولـى وكيل جماعـة الدائنين إقامــة الدعوى صفة فى أن يطعن هو فى الحكم الصادر فيها بطريق النقض إذا تقاعـس وكيل جماعة الدائنين عن استعمال هذا الحـق .
( رقـم الطعن 46 لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/29)
=================================
الطعن رقم 0091 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1357
بتاريخ 07-07-1955
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 2
تقديم طلب إشهار الافلاس من غير ذى صفة لايترتب عليه حتما الحكم بعدم قبول دعوى إشهار الافلاس إذ يجوز للمحكمة فى هذه الحالة وعملا بنص المادة 196 من قانون التجارة أن تحكم من تلقاء نفسها باشهار الافلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها أن المدين المطلوب إفلاسه هو تاجر وأن ثمت دائنا أو دائنين آخرين بديون تجارية قد توقف هذا المدين عن وفاء ديونهم مما تتوافر معه الشروط الموضوعية فى خصوص إشهار الافلاس ، كما يجوز للمحكمة فى حالة توافر هذه الشروط أن تحكم من تلقاء نفسها باشهار الافلاس إذا كان طالب إشهار الافلاس دائنا ذا صفة فى طلب الافلاس ثم تنازل عن طلبه وإذن فمتى كانت محكمة الموضوع قد اعتبرت للأسباب التى أوردتها أن الديون التى صدر من أجلها الحكم باشهار إفلاس أحد الشركاء المتضامنين هى كلها ديون مترتبة فى ذمة شركة التضامن و لم تكن ديونا مترتبة فى ذمة المفلس بصفتة الشخصية كما اعتبرت الشركة متوقفة عن دفع الديون المشار إليها ورتبت على ذلك مسئولية باقى الشركاء المتضامنين عن وفاء هذه الديون وقضت باشهار إفلاسهم ، فانه يكون غير منتج تمسك هؤلاء الشركاء بانعدام صفة وكيل الدائنين فى تفليسة شريكهم فى طلب إشهار إفلاسهم .

=================================
الطعن رقم 0091 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1357
بتاريخ 07-07-1955
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 4
لما كان القانون لا يشترك للحكم باشهار الافلاس تعدد الديون التى يتوقف المدين عن وفائها بل يجيز إشهار إفلاسه و لو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد ، و كان المدين قد نازع فى بعض الديون و لم ينازع فى البعض الآخر ، فإن هذه المنازعة ليس من شأنها منع الحكم باشهار إفلاسه .

=================================
الطعن رقم 0091 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1357
بتاريخ 07-07-1955
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
لما كان القانون يستوجب فى حالة تقديم طلب إشهار الافلاس من غير المدين أو النيابة العامة أن يكون مقدم الطلب دائنا لمن يطلب الحكم باشهار إفلاسه ، فإن وكيل الدائنين فى تفليسة أحد الشركاء فى شركة التضامن لاتكون له صفة فى المطالبة باشهار افلاس باقى الشركاء المتضامنين إلا إذا ظهر من تصفية الحساب بينهم وبين المفلس ، الذى يمثله أنه دائن لهم .

=================================
الطعن رقم 0622 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 106
بتاريخ 02-02-1961
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
متى كانت الدعوى قد رفعت بطلب إشهار إفلاس شركة فإنه يتعين على المحكمة بحث كافة أوجه النزاع المتعلقة بقيام الشركة المطلوب إشهار إفلاسها سواء إتصل النزاع بقيام الشركة أم بصفتها التجارية ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد سلك هذا المنهج وانتهى بأدلة سائغة إلى القول بقيام شركة واقع تجارية بين الورثة فإن النعى عليه بمخالفة القانون أو بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس .

=================================
الطعن رقم 0622 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 106
بتاريخ 02-02-1961
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 2
إذا كان قد دفع أمام المحكمة بأن الدين المطلوب إشهار إفلاس الشركة من أجله متنازع فيه ، و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جدية هذه المنازعة قد أقام قضاءه على أن الدين نشأ عن شراء مدير الشركة بضائع بالأجل و هو تصرف يدخل فى سلطته و يندرج ضمن ما صرح له به كوصى خاص لإدارة نصيب القصر فى تلك الشركة ، و أن المهمة الموكلة إليه تقتضى الاستدانة و شراء بضائع بالأجل و كان ما قرره الحكم من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإن النعى عليه بالقصور يكون على غير أساس .

=================================
الطعن رقم 0622 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 106
بتاريخ 02-02-1961
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم الاستئنافى قد إنتهى إلى إعتبار الشركة متوقفة عن دفع ديونها إستناداً إلى أسباب الحكم الابتدائى و إلى ما ثبت من تقرير الرقيب من أن حالة الشركة لاتسمح بالسداد و أنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 622 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/2/2 )
=================================
الطعن رقم 0362 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 528
بتاريخ 28-04-1962
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 3
لايشترط القانون للحكم بإشهار الإفلاس عدد الديون التى يتوقف المدين عن الوفاء بها بل يجيز شهر إفلاس المدين و لو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد و من ثم فإن منازعة المدين فى أحد الديون ، لا تمنع – و لو كانت منازعة جدية – من شهر إفلاسه لتوقفه عن دفع دين آخر ثبت للحكمة أنه دين تجارى حال الأداء و معلوم المقدار و خال من النزاع الجدى .

=================================
الطعن رقم 0400 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 531
بتاريخ 09-04-1964
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 2
حالة الإفلاس التى تغل يد المفلس عن أن يوفى ديونه بنفسه لا تتقرر إلا بالحكم النهائى الصادر بشهر الإفلاس ، وعلى ذلك يجوز للمحكوم إبتدائيا بشهر إفلاسه أن يزيل حالة التوقف التى إنتابته إلى ما قبل صدور الحكم النهائى فى الإستئناف المرفوع منه .

( الطعن رقم 400 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/9 )
=================================
الطعن رقم 0195 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 155
بتاريخ 11-02-1965
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 3
لا يشترط القانون للحكم بشهر الإفلاس تعدد الديون التجاريه التى يتوقف المدين عن وفائها بل يجيز إشهار إفلاسه ولو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد منها .

( الطعن رقم 195 لسنة 30 ق، جلسة 1965/2/11 )
=================================
الطعن رقم 0111 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 760
بتاريخ 04-04-1967
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 7
يجوز قانوناً إشهار إفلاس المدين إذا ثبت أنه توقف عن دفع بعض ديونه – أيا كان عددها – متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالى مضطرب يتزعزع معه إئتمان التاجر .

=================================
الطعن رقم 0111 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 760
بتاريخ 04-04-1967
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 8
إذا كان الحكم قد إستخلص فى أسباب سائغة أن منازعة الطاعن ” المدين ” فى صحة دين المطعون عليه الأول بشأن عبارات تظهير السندات موضوع الدين هى منازعة غير جدية ، واستدل الحكم من توقف الطاعن ” المدين ” عن دفع هذا الدين ودين المطعون عليه الثالث ومن تظهير الطاعن للمطعون عليه الأول سندين قيمة كل منهما خمسون جنيهاً دون أن يكون المدين الأصلى ملزماً بقيمتها لتخالصه عنهما – إذا إستدل من ذلك كله على إختلاف إشغال الطاعن وعدم الثقة به فى السوق التجارية ، وأسس على ذلك قضاءه بإشهار إفلاس الطاعن ووجد فيه ما يغنى عن بحث باقى الديون بما فيها دين المطعون عليه الرابع فإنه لا يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب أو الفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 111 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/4/4 )
=================================
الطعن رقم 0212 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 607
بتاريخ 09-03-1967
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
لئن كان المنع من مباشرة الدعاوى والإجراءات الإنفرادية بعد الحكم بشهر إفلاس المدين لا يسرى على الدائنين وأصحاب الرهون الرسمية بالنسبة لحقوقهم المضمونة بالرهن فيكون لهم مباشرة إجراءات بيع العقار المرهون على الرغم من شهر الإفلاس المدين إلا أنه يجب عليهم طبقاً للمادة 217 من قانون التجارة بعد الحكم بشهر إفلاس المدين أن يختصموا وكيل الدائنين فى تلك الإجراءات – أيا كانت المرحلة التى بلغتها – وعدم إختصامه فيها وإن كان لا يترتب عليه بطلان هذه الإجراءات إلا أنه لا يجوز الإحتجاج بها على جماعة الدائنين . ولهذه الجماعة ممثلة فى وكيل الدائنين أن تتمسك بعدم نفاذ تلك الإجراءات عليها لمجرد عدم إختصامه فيها و دون أن تطالب ببيان وجه مصلحتها فى هذا التمسك .

=================================
الطعن رقم 0289 لسنة 31 مكتب فنى 19 صفحة رقم 116
بتاريخ 25-01-1968
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
متى قضى بنقض حكم إشهار إفلاس الشركة كأثر لنقض الحكم الصادر بالدين والذى كان أساساً للحكم بإشهار الإفلاس ، فإن هذه الشركة تكون هى صاحبة الصفة فى تعجيل الإستئناف المرفوع عن حكم الدين ، لا السنديك بعد أن إنتهت مهمته كنتيجة لنقض حكم شهر الإفلاس الذى قضى بتعيينه .

=================================
الطعن رقم 0183 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 311
بتاريخ 07-03-1972
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
ينشىء الحكم بإشهار الإفلاس ، حالة قانونية جديدة هى إثبات توقف المحكوم عليه عن دفع ديونه ، و لذلك فقد رسم القانون له أوضاعا خاصة تكفل له العلانية من حيث إجراءات الإعلان عن صدوره ليكون حجة على الكافة .

=================================
الطعن رقم 0438 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 606
بتاريخ 28-03-1974
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم الإبتدائى قد قضى بشهر إفلاس الشركة و الطاعن بإعتباره شريكا متضامنا فيها ، و كان للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس بغير طلب و من تلقاء نفسها طبقا للمادة 196 من القانون التجارى متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها توافر الشروط الموضوعية لذلك دون أن يعتبر قضاؤها هذا قضاء بما لم يطلب منها القضاء فيه لتعلق أحكام الإفلاس بالنظام العام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى فى هذا الخصوص لا يكون مخطئا فى القانون .

( الطعن رقم 438 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/3/28 )

=================================
الطعن رقم 0278 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 919
بتاريخ 04-05-1975
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن ذكر أن وكيل الدائنين المعين فى حكم الإفلاس تقدم بتقرير يفيد أنه عند مباشرته مهمته بتحقيق الديون تقدم إليه دائنون آخرون بسندات بلغت قيمتها . . . . . عول فى إثبات أن توقف الطاعنين عن أداء الدين الصادر به الحكم رقم . . . . . . – الذى أقيمت دعوى الإفلاس إبتداء على أساسه – نشأ عن مركز مالى مضطرب يتزعزع معه إئتمانهما على ما أورده و هو إستخلاص موضوعى سائغ تستقل به محكمة الموضوع فى خصوص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع دون أن يغير من الأمر قيام الطاعنين بأداء الدين الذى كان محلاً لطلب إشهار الإفلاس طالما أن محكمة الموضوع وجدت فى ظروف الدعوى الأخرى و من وجود دائنين آخرين أن التوقف عن دفع الدين المحكوم به كان بسبب المركز المالى المضطرب الذى يعرض حقوق الدائنين للخطر ، كما أنه لا يجدى الطاعنين النعى بأن السندات الإذنية التى تقدم بها الدائنون الجدد إلى السنديك لم تكن محل مطالبة و لم يتخذ بشأنها إجراء إحتجاج عدم الدفع ذلك أن إستناد الحكم إلى وجود هذه الديون لتبيان حقيقة المركز المالى لا يقتضى أن يكون الدائنون بها إتخذوا إجراءات بشأنها .

=================================
الطعن رقم 0278 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 919
بتاريخ 04-05-1975
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 3
محكمة الإفلاس ليست محكمة الموضوع بالنسبة للطعن بتزوير الأوراق التى تطرح عليها ، و بالتالى فهى لا تحسم الخصومة بشأن صحة هذه الأوراق أو تزويرها و لا يحوز ما قررته بشأن عدم جدية الطعن بالتزوير أية حجية أمام محكمة الموضوع التى تفصل فى الإدعاء بالتزوير ، كما لا يكون واجباً على محكمة الإفلاس كذلك إتباع القواعد و الإجراءات الخاصة بمحكمة الموضوع فى هذا الشأن سواء بالنسبة لإثبات حالة المحرر المطعون بتزويره أو لوجوب تأجيل الدعوى بعد إبداء رأيها فى الإدعاء بالتزوير .

( الطعن رقم 278 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/5/4 )
=================================
الطعن رقم 0148 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 395
بتاريخ 21-05-1979
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
من المقرر أن حكم إشهار الإفلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن إداره أمواله أو التصرف فيها و فقد أهليته فى التقاضى بشأنها و يحل محله فى تلك الأمور وكيل الدائنين الذى عينته المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس .

=================================
الطعن رقم 0975 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 333
بتاريخ 22-01-1979
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
حكم إشهار الإفلاس ينشىء حالة قانونية جديدة هى إعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها و فقد أهليته فى التقاضى بشأنها و يحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين تعينه المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس إلا أنه إذا أمرت محكمة النقض بوقف هذا الحكم إمتنع على وكيل الدائنين مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس المقضى بوقف تنفيذه بجميع آثاره و من ثم يعود إلى التاجر المفلس ـــ و بصفة مؤقته ـــ صلاحية إدارة أمواله و التقاضى فى شأنها إلى أن يتقرر مصير حكم إشهار الإفلاس بقضاء من محكمة النقض فى الطعن المطروح عليها بشأنه .

=================================
الطعن رقم 0975 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 333
بتاريخ 22-01-1979
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط لإشهار إفلاس التاجر تعدد الديون التجارية التى يتوقف عن سدادها بل يكفى ثبوت توقفه عن الوفاء بدين واحد متى كان توقفه ينبىء عن إضطراب مركزه المالى .