قانون بشأن تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( 2 / 2002 )

 

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 13)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 13)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والزراعة.
الوزير: وزير شؤون البلدية والزراعة .

المادة رقم 2
يُسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين بتملك العقار في حدود ثلاثة عقارات في المناطق السكنية بالدولة، بإحدى طرق التصرف بما في ذلك الايصاء، شريطة أن لا تزيد المساحة على (3000م)2 ثلاثة آلاف متر مربع، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير، السماح بتملك ما زاد على ثلاثة عقارات مع التقيد بذات المساحة.

المادة رقم 3
يكون التملك لغرض السكنى للمالك أو لأسرته ، وليس له حق الاستغلال أي من العقارات لغرض اّخر إلا وفقاً لما تسمح به القوانين .

المادة رقم 4
إذا كان العقار أرضاً، وجب أن يستكمل المالك بناءها خلال ست سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وإلا كان للوزارة حق التصرف بالعقار، مع تعويض المالك بثمن العقار وقت شرائه، أو ثمنه وقت بيعه أيهما أقل، وحفظ حقه في التظلم لرئيس مجلس الوزراء. وللوزارة تمديد المدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك في البناء.

المادة رقم 6
إذا كان سبب الملكية الميراث، فيعامل المالك معاملة المواطنين.

المادة رقم 7
لا يُسمح للمتجنس بجنسية إحدى الدول الأعضاء في المجلس، من غير مواطني دول المجلس، بتملك العقار إلا بعد مضي خمس سنوات على تجنسه.

المادة رقم 8
يُسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها بتملك العقارات اللازمة لذلك وفقاً للشروط التالية:-
1. أن يخصص العقار لممارسة المهنة أو الحرفة أو النشاط المرخص له به.
2. أن تكون مساحة العقار مناسبة للمهنة أو الحرفة أو النشاط الذي يرغب في ممارسته وفقاً لما تقترحه الوزارة ويوافق عليه رئيس مجلس الوزراء.
3. ألا يتصرف في العقار تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بعد تركه لمزاولة المهنة أو الحرفة أو النشاط الذي بسببه تملك العقار، أو تغييره لمكان مزاولته.

المادة رقم 9
يُسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين باستئجار الأراضي والانتفاع بها في المشاريع الاقتصادية المسموح لهم بممارستها، مع حرية التصرف في هذا الحق بالبيع أو الرهن وفقاً لما تقتضي به القوانين.

المادة رقم 10
لا تخل أحكام هذا القانون بحق الدولة في حظر التملك والانتفاع في مناطق معينة لأسباب أمنية. ولا تتعارض أحكامه مع حق الدولة في نزع ملكية العقار المسموح بتملكه أو الاستيلاء عليه مؤقتاً للمنفعة العامة وذلك مقابل تعويض عادل للمالك طبقاً للقوانين التي يعامل بها المواطنون، وذلك دون الإخلال بحق المالك في تملك عقار آخر وفقاً لهذا القانون.

المادة رقم 11
لا يتضمن هذا القانون تقرير حقوق أفضل لمواطني دول المجلس عمّا يتمتع به المواطنون. كما لا يخل تطبيقه بأي حقوق أفضل كانت سارية في الماضي أو تمنحها الدولة في المستقبل.

المادة رقم 12
يُلغى القانون رقم ( 2 ) لسنة1987 المشار إليه، كما يُلغى كل حُكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة رقم 13
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينُشر في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت