قانون بشأن تنظيم تملك البعثات الأجنبية للعقارات في قطر ( 1 / 1980 )

 

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 3)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 3)
المادة رقم 1
استثناءً من حظر تملك الأجانب للعقارات في دولة قطر، المنصوص عليه في القانون رقم (5) لسنة 1963، والقانون رقم (14) لسنة 1964، المشار إليهما، ومع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقات الدولية النافذة فيها، يجوز للحكومات العربية والأجنبية، تملك العقارات في قطر، بشرط المعاملة بالمثل، وبالشروط التالية:
1- أن يكون العقار واقعاً داخل حدود مدينة الدوحة.
2- ألا تزيد مساحته عن (4500) متر مربع للدولة الواحدة. ويجوز بقرار من الأمير زيادة هذه المساحة بالقدر المناسب حسب الاقتضاء.
3- أن يكون الغرض من تملك العقار، اتخاذ مقراً لبعثها الدبلوماسية أو القنصلية، أو مقراً لسكن رئيس البعثة.
ويسري حكم هذه المادة، فيما عدا شرط المعاملة بالمثل، على الهيئات والمنظمات والوكالات الإِقليمية والدولية.

المادة رقم 2
يقع باط لاً بطلاناً مطلقاً، كل تصرف أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولا يجوز تسجيله إذا كان مما يخضع للتسجيل.

المادة رقم 3
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت