معلومات مفيدة عن السلطات التادييبيه

الاصل ان حق التاديب الموظف يعود الي الاداره التي يعمل بها , لان التاديب يعتبر احد عناصر السلطه الرئاسيه, والادراه هي الجهه المسؤله عن انجاز المهام المعهود بها اليها , وتحقيق الاهداف الداخليه في اختصاصها عن طريق موظفيها لذلك فمن الامور المنطقيه ان تتولى هذه الجهه مراقبه اعمالهم وكشف اخطائهم والتصرف ازاءها . فهي التي تقدر اكثر من غيرها الظروف المحيطه بالمخالفات الاداريه والجزاءات المناسبه لها. وقد ترى من الاوفق التجاوز عن المخالفه رغم ثوبتها وحفظ التحقيق فيها اذا قدرت في ضوء ملابساتها ان مصلحه العمل تقتضي ذلك. ولذلك يجب ان يكون للاداره- كحد ادنى من السلطه التاديبيه- حق مواجهه المخالفات اليوميه اليسيره بسرعه وحزم, وان يكون لها راي في المخالفات الكبيره التي قد يخرجها القانون عن اطار اختصاصها . ويقصد بالاداره في مجال التاديب الجهه الاداريه التي يعمل بها الموظف فعلا, لان العقاب مرتبط بما يقع اثناء العمل. لذلك فان الاداره المختصه بالتاديب في حاله الندب او الاعاره او التكليف هي الجهه المنتدب اليها الموظف او المعار اليها او المكلف بها, لان الجهه التي وقعت فيها المخالفه

غير ان الرئيس الاداري وهو يمارس سلطته التادييبيه على مرؤوسيه يمثل الخصم والحكم في نفس الوقت, وقد يجانب الصوات او يجافي العداله فيما يصدر من قرارات تاديبيه. لذلك يجوز في بعض البلاد – اهمها تلك التي تاخد بنظام القضاء الاداري المستقل- الطعن في هذه القرارات والغاؤها لعدم المشروعيه . ولذلك ايضا قد تعهد قوانين الموظفين بمهمه تادييبهم- كليا او جزئيا- الي مجالس تاديب يدخل في تشكليها عنصر قضائي, بل وقد توكل الي محاكم تاديبيه تمارس هذه ختصاص الي جانب جهات الاداره المعينه كما هو شان في مصر . وفي مصر يوزع قانون العاملين سلطه تاديب الموظفين بين القاده الاداريين والمحاكم التادييبيه . فلشاغلي الوظائف العليا, وهم كل من يشغل وظيفه وكيل اول او وكيل وزاره او مدير عام , كل في حدود اختصاصه , توقيع جزاء الانذار , او الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما في السنه, بحيثث لا تزيد مدته في المره الواحده عن خمسه عشر يوما. وتخضع القرارات التادييبيه الصادره من هؤلاء للسلطه الرئاسيه للوزير او المحافظ او رئيس مجلس اداره الهيئه العامه المختص . ويجوز لهؤلاء توقيع كافه الجزاءات في اطار اختصاصاتهم باستناء الاحاله الي المعاش او الفصل من الخدمه. اما هذان الجزاءان , وسائر الجزاءات التاديبيه الاخرى من باب اولى, فتختص بتوقيعها المحاكم التادييبيه .

اما في الكويت فقد كان قانون الوظائف السابق يقسم سلطه التاديب بين القاده الاداريين ومجالس التاديب. فيجوز لوكيل الوزراه توقيع عقوبه الانذار او الخصم من المرتب لمده لا تزيد عن شهرين في السنه, وخمسه عشر يوما في المره الواحده . وذلك بالنسبه لموظفي الحلقتين الثانيه والثالثه.وللوزير سلطه التعقيب على قرارات وكيل الوزاره في هذا الشان دون ان يكون له ممارسه سلطه التاديب ابتداء . اما توقيع العقوبات الاخرى فيدخل في اختصاص مجالس التاديب التي تختلف تشكيلاتها باختلاف حلقه الموظف وقرارات هذه المجالس نهائيهو اي لا يجوز اعاده النظر فيها اداريا ولكن يجوز استثتاء الطعن فيها بالالغاء امام محكمه الاسئناف العليا.وكان ديوان المحاسبه يساهم في سلطه التاديب الموظفين بالنسبه للمخالفات الماليه, فيقوم بنوع من الرقابه بشانها ويشترك في مجالس التاديب الخاصه بها وذلك طبقا لقانون رقم 30 لسنه 1964. ويقصد بالمخالفات الماليه الافعال الايجابيبه او السلبيه التي تخالف القواعد القانونيه الماليه او احكام الميزانيه وكل التصرفات الخاطئه التي من شانها الاضرار بالمصلحه الماليه للدوله

اما مشروع قانون الوظائف العامه الكويتي فقد الغى مجالس تاديب الموظفين في غير المخالفات الماليه وركز السلطه التادديبيه في بدء الاداره وحدها فيجوز لوكيل الوزراه توقيع كافه الجزاءات التادديبه على شاغلي الوظائف الحرفيه ووظائف العامه باستثناء عقوبه الفصل من الخدمه فيختص بتوقيعها الوزير الذي له كذلك الخدمه . كما يجوز له توقيع هذه العقوبات ايضا بالنسبه لشاغلي مجموعه الوظائف التعقيب على القرارات التادييبيه الصادر من وكيل الوزراء بالالغاء او التعديل بتخفيف العقوبه او تشديدها . اما بالنسبه لشاغلي الوظائف القياديه فيختص بتادييبهم مجلس الخدمه المدنيه بناء على احاله من الوزير المختص