قانون بشأن الفصل في المنازعات الإدارية ( 7 / 2007 )
________________________________________
0 – مادة
(1 – 14)
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
– الجهات الإدارية : الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ، والهيئات والمؤسسات العامة .
– الموظفون : العاملون بالجهات الإدارية .
– قرارات مجالس التأديب : القرارات النهائية الصادرة من مجالس التأديب المشكلة وفقاً لأحكام القانون .
– القرارات التأديبية : القرارات النهائية الصادرة من الرؤساء الإداريين والتي لم تنظم لها القوانين طرقاً للطعن أمام مجالس التأديب .
– قرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي : القرارات التي تصدر عن جهات أو لجان ذات تشكيل إداري قضائي تفصل في نزاع يسنده إليها القانون .
– القرارات الإدارية النهائية : القرارات الإدارية الصادرة من جهة إدارية يخولها القانون سلطة البت في أمر بغير حاجة إلى تصديق سلطة أعلى ، وقرارات سلطة التصديق والاعتماد .

المادة 2
تنشأ بالمحكمة الابتدائية دائرة إدارية أو أكثر ، تشكل كل منها من ثلاثة قضاة ، تختص دون غيرها ، بنظر المنازعات الإدارية المحددة بهذا القانون .

المادة 3
مع مراعاة حكم المادة (13) من قانون السلطة القضائية المشار إليه ، تختص الدائرة الإدارية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات الإدارية التالية :
1- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم ، أياً كانت درجاتهم الوظيفية .
2- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم ، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم .
3- الطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ، عدا الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية ، والقرارات الصادرة بموجب القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع ، والقرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة ، والمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ، وتراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجرات ، ودخول وإقامة الأجانب وإبعادهم ، ونزع الملكية للمنفعة العامة .
4- طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البندين (2) ، (3) من هذه المادة ، سواء رفعت بصفة أصلية أم تبعية .
5- منازعات العقود الإدارية .

المادة 4
يشترط لقبول طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المبينة في البندين (2) ، (3) من المادة السابقة ، أن يكون الطعن مبنياً على أحد الأسباب التالية :
1- عدم الاختصاص .
2- وجود عيب في الشكل .
3- مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها .
4- إساءة استعمال السلطة .
ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض الجهات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح .

المادة 5
لا تقبل الطلبات التالية :
1- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة .
2- طلبات وقف التنفيذ غير المقترنة بطلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه .
3- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المبينة بالبند (2) من المادة (3) من هذا القانون ، قبل التظلم منها إلى الجهة الإدارية ، وانقضاء المواعيد المقررة للبت في التظلم .
ويصدر ببيان إجراءات التظلم والبت فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء .

المادة 6
ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية ، أو في النشرات التي تصدرها الجهات الإدارية ، أو إعلان صاحب الشأن به ، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية ، ويجب أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً .
ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة ، بمثابة رفضه ، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني بحسب الأحوال .

المادة 7
لا يترتب على طلب إلغاء القرار وقف تنفيذه ، على أنه يجوز للدائرة الإدارية ، متى طلب في صحيفة الدعوى ذلك ، أن تأمر بحسب الأحوال ، بما يلي :
1- وقف تنفيذ القرار إذا رأت من عناصر الجدية ما يرجح إلغاء القرار ، وأن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ، وكان من القرارات المنصوص عليها في البند (3) من المادة (3) من هذا القانون .
2- استمرار صرف المرتب كله أو بعضه لحين الفصل في طلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة ، إذا رأت من ظروف الدعوى ما يبرر ذلك .

المادة 8
تنشأ بمحكمة الاستئناف دائرة تسمى (( الدائرة الإدارية الاستئنافية )) ، تشكل من ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف ، تختص بالنظر فيما يلي :
1- الطعون التي يقدمها ذوو الشأن على الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية .
2- الطعون الخاصة بالقرارات المتعلقة بانتخابات مجلس الشورى وانتخابات المجلس البلدي المركزي .
3- طلبات الإلغاء والتعويض عن قرارات مجالس التأديب وقرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي .

المادة 9
تستأنف الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم .
ويسري ميعاد رفع الدعوى المبين بالمادة (6) من هذا القانون على طلبات إلغاء قرارات مجالس التأديب ، وقرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي .

المادة 10
تسري على المنازعات الإدارية التي يجوز الطعن عليها وفقاً لأحكام هذا القانون ، إجراءات التظلم ومواعيده المنصوص عليها في القوانين السارية ، ولا يكون القرار الإداري الصادر في هذه الأحوال نهائياً جائزاً الطعن عليه بالإلغاء أو التعويض ، إلا بعد استنفاد مراحل التظلم التي تحددها تلك القوانين .

المادة 11
فيما عدا ما نص عليه هذا القانون من قواعد وإجراءات ، يسري على الدعاوى المنصوص عليها فيه ، والأحكام الصادرة فيها ، وطرق الطعن في هذه الأحكام ، القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه ، والقانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية .
وتكون للأحكام الصادرة بالإلغاء حجية عينية في مواجهة الكافة ، وتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة التالية :
((على رؤساء الجهات الإدارية تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه)) .
أما الأحكام الأخرى فتذيل صورتها بالصيغة التنفيذية المقررة لسائر الأحكام .

المادة 12
جميع الدعاوى المنظورة أمام المحاكم والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص الدائرة الإدارية أو الدائرة الإدارية الاستئنافية ، تحال إليهما بحالتها ، وبغير رسوم ، ما لم تكن قد حجزت للحكم .

المادة 13
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة 14
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من 1/10/2007 . وينشر في الجريدة الرسمية .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت