تجربة القضاء التجاري

المتخصص قانون المحاكم التجارية :قانون المحاكم التجارية

يعتبر القانون رقم 53-95الصادر بتنفيده الظهير الؤرخ في 12 فبراير 1997 تعزيزا حقيقا لتجربة القضاء المتخصص بعد محاولة لم يكتب لها الاستمرار مع القضاء الاجتماعي في 1974وياتي قانون انشاء المحاكم التجارية بعد انتفاضة تشريعية مغربية ابتدات بتحديت منظومة قانون الاعمال عموما فكان لزاما ان يوازي هده التطورات في مجال القوانين الموضوعية للاعمال تطور مواز على مستوى القاونين الضائية والاجرائية للاعمال وتعتبر الماحكم التجارية محاكم متخصصة يحدد اختصاصهابنص خاص في قضايا معينة وتقابل هده الولاية المحددة للمحاكم التجارية الولاية العامة للمحاكم الابتدائية وفي هدا الاطار صدر قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس مؤرخ في 21/12/1998 ينص على مايلي ان المحاكم التجارية لا يكمن التوسع في الاختصاص الخول لها مدام اختصاصها ضيقا وفي اطار محدود وشرع لفائدة اشخاص معينين ولاغراض خاصة بناء على نصوص واردة بمدونة التجارة وسكوت النص الخاص يفسر سلبا بعدم اختصاصها اما الولاية العامة للمحاكم الابتدائية فتجعلها مختصة ولولم ينص القانون صراحة على اختصاصها.
ويمكن رصد اهم ماجاء به قانون المحاكم التجارية فيما يلي
انشاء محاكم تجارية استئناف تجالاية متخصصة المادة 1 من القانون المحاكم التجارية
جمع الاختصاص المتعلق بالمادة التجارية واسناده للمحاكم الجديدة المادة5.
رفع الحد القيمي الدي يبدا فيه اختصاصها الابتدائي الى مايتجاوز 20.000درهمالمادة 6 كما عدلت بمقتضى القانون رقم18.02الصادر بتنفيده الظهير الؤرخ في 13 يونيو 2002
تكريس القضاء الجماعي والمسطرة الكتابية باشراف محام مسجل باحدى هيئات المحامين بالمغرب المادة 4و13 ودلك على الرغم من خصوصية القضايا التجارية.
تقييد المسطرة باجال صارمة وقصيرة توخيا لسرعة البت في القضايا منها اجل الاستئناف الدي صار 15 يوما من تاريخ التبليغ بدل اجل 30في القانون المسطرة المدنية المواد 8-14-16-17-18-23.
توسيع نطاق تدخل رئيس المحكمة التجارية في اطار المستعجلات بالرغم من وجود منازعاة جدية باعطائه سلطة الامر بكل التدابير التحفظية او بارجاع الحالة الى ماكانت عليه لدرء ضرر حال او لوضع حد لاضطراب تبت جليا انه غير مشروع المادة21
تفعيل مسطرة الامر بالاداء بجعل الاستئناف وجعله لايوقفان تنفيد الامر بالاداء الصادر عن رئيس المحكمة المادة 22.
احدات قاض مكلف بمتابعة اجراءات التنفيد يعينه رئي المكمة التجارية باقتراح من الجمعية العمومية المادة 2.