قانون بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر ( 4 / 1983 )

فهرس الموضوعات

01. الفصل الأول تعاريف ومصطلحات (1 – 2)

02. الفصل الثاني تنظيم الصيد (3 – 15)

03. الفصل الثالث الحماية والتنمية (16 – 19)

04. الفصل الرابع التداول والتسويق والتصنيع (20 – 27)

05. الفصل الخامس أحكام عامة (28 – 32)

________________________________________
1 – الفصل الأول
تعاريف ومصطلحات (1 – 2)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات و العبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الوزير : وزير الصناعة والزراعة .
الإِدارة المختصة : إدارة مصايد الأسماك .
الثروات المائية الحية : الكائنات النباتية والحيوانية التي تعيش في مياه الصيد أو المياه الداخلية أو على قاع البحر أو في تربته التحتية وما يتكون داخل أجسام هذه الكائنات الحية ( اللؤلؤ ) أو بعد موتها ( الشعاب المرجانية ) .
سفينة الصيد : كل منشأة عائمة تستخدم في رفع أو تصنيع الثروات المائية الحية مهما كانت وسيلة تسييرها أو الغرض منها سواء للهواية أو للاحتراف .
الصيد : رفع الثروات المائية الحية بأي واسطة كانت ولأي قصد كان .
الصياد : كل من يمارس الصيد مترجلاً أو بواسطة سفينة صيد .
مياه الصيد : المناطق المتاخمة للبحر الإِقليمي لسواحل دولة قطر وسواحل جزرها وتكون الحدود الخارجية لتلك المناطق وفقاً للاتفاقات الثنائية السارية أو التي تعقد مستقبلاً فإذا لم يوجد أتفاق ما ، فإنه يعتد بالحدود الخارجية للجرف القاري لدولة قطر أو بخط الوسط الذي تقع كل نقطة منه على أبعاد متساوية من خط القاعدة الذي يبدأ منه قياس البحر الإِقليمي لدولة قطر و للدول المعنية وفقاً لقواعد القانون الدولي .
المحميات المائية : المناطق التي يحظر الصيد فيها بصفة دائمة .
المياه الداخلية : المناطق المائية التي تقع وراء خطوط الأساس التي يقاس منها البحر الإِقليمي وباتجاه اليابسة .
قاع البحر وتربته التحتية : الجزء من قاع البحر وتربته التحتية الذي تغمره مياه الصيد والمياه الداخلية .

المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الوزير : وزير الشئون البلدية والزراعة .
الإِدارة المختصة : إدارة مصايد الأسماك .
الثروات المائية الحية : الكائنات النباتية والحيوانية التي تعيش في مياه الصيد أو المياه الداخلية أو على قاع البحر أو في تربته التحتية وما يتكون داخل أجسام هذه الكائنات الحية ( اللؤلؤ ) أو بعد موتها ( الشعاب المرجانية ) .
سفينة الصيد : كل منشأة عائمة تستخدم في رفع أو تصنيع الثروات المائية الحية مهما كانت وسيلة تسييرها أو الغرض منها سواء للهواية أو للاحتراف .
الصيد : رفع الثروات المائية الحية بأي واسطة كانت ولأي قصد كان .
الصياد : كل من يمارس الصيد مترجلاً أو بواسطة سفينة صيد .
مياه الصيد : المناطق المتاخمة للبحر الإِقليمي لسواحل دولة قطر وسواحل جزرها وتكون الحدود الخارجية لتلك المناطق وفقاً للاتفاقات الثنائية السارية أو التي تعقد مستقبلاً فإذا لم يوجد أتفاق ما ، فإنه يعتد بالحدود الخارجية للجرف القاري لدولة قطر أو بخط الوسط الذي تقع كل نقطة منه على أبعاد متساوية من خط القاعدة الذي يبدأ منه قياس البحر الإِقليمي لدولة قطر و للدول المعنية وفقاً لقواعد القانون الدولي .
المحميات المائية : المناطق التي يحظر الصيد فيها بصفة دائمة .
المياه الداخلية : المناطق المائية التي تقع وراء خطوط الأساس التي يقاس منها البحر الإِقليمي و باتجاه اليابسة .
قاع البحر وتربته التحتية : الجزء من قاع البحر وتربته التحتية الذي تغمره مياه الصيد والمياه الداخلية .

المادة رقم 2
تسري أحكام هذا القانون على مياه الصيد والمياه الداخلية وقاع البحر وتربته التحتية في دولة قطر .

2 – الفصل الثاني
تنظيم الصيد (3 – 15)
المادة رقم 3
تتولى الإِدارة المختصة ما يلي :
1- اقتراح الخطة العامة لحماية الثروات المائية الحية ، وتنميتها ، وتصنيعها ، وحسن استغلالها ، والإِشراف على تنفيذها .
2- اقتراح برامج تنظيم شئون الصيد، والإِشراف على التنفيذ .
3- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق بين الجهات الحكومية التي تعمل في مجال الثروات المائية الحية ، وتحقيق التوازن بين المشروعات والنشاطات التي تقوم بها هذه الجهات .
4- العمل على تطوير وتحديث وسائل وطرق الصيد ، وتوفير ما يلزم للصيادين الحرفيين والمشتغلين بالصيد من خدمات أساسية يتعذر عليهم توفيرها بجهودهم الفردية .
5- اقتراح التشريعات الخاصة بالثروة المائية الحية ، والنظر فيما تعرضه عليها الهيئات الحكومية وغير الحكومية من المسائل المتعلقة بهذا المجال .

المادة رقم 4
يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء ، إنشاء مجلس يسمى مجلس الثروات المائية الحية يرأسه الوزير أو من ينيبه ، ويضم في عضويته ممثلين للجهات الإِدارية والفنية الحكومية وغير الحكومية المعنية بهذه الثروات .
ويتولى هذا المجلس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابقة . ولا تكون قراراته نهائية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها .

المادة رقم 5
للوزير أن يضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكاما بتنظيم المسائل الآتية :
1- الشروط والأحكام الخاصة بالتراخيص المنصوص عليها في هذا القانون .
2- تحديد رسوم التراخيص المذكورة ، وفئاتها ، وكيفية سدادها وحالات الإِعفاء منها .
3- تحديد مواصفات سفن الصيد ، وما يجب أن يتوافر بها من نواحي الشكل والحجم والمتانة وقوة الماكينة وطريقة الصيد وشروط السلامة وسهولة التعرف عليها بوضع أرقام أو علامات مميزة لها على جانبيها أو أية مواصفات أخرى ، وكيفية مراقبة تنفيذ ذلك قبل منح الترخيص .
4- تحديد الأجهزة والمعدات المسموح باستخدامها في الصيد وبيان مواصفاتها مع تحديد الأجهزة والمعدات والوسائل الممنوع استخدامها بسبب خطورتها على طاقم السفينة أو على الثروات المائية الحية .
5- تحديد المواد الضارة بنمو وتكاثر وهجرة الثروات المائية الحية ومنع استعمالها .
6- تحديد المحميات المائية وطرق المحافظة عليها .
7- تحديد المواقع التي يمنع الصيد فيها موسمياً ، وتحديد هذه المواسم والأنواع الممنوع صيدها .
8- تحديد أنواع الثروات المائية الحية التي يمنع صيدها لأجل محدد أو غير محدد في كل أو بعض مياه الصيد والمياه الداخلية وقاع البحر وتربته التحتية ، وكذلك تحديد الأجل والمواقع لكل نوع .
9- تحديد الحد الأدنى لحجم الأسماك والثروات المائية الحية الأخرى المسموح بصيدها .
10- تحديد كميات الثروات المائية الحية التي يصرح بصيدها في مواسم معينة وحسب أنواعها .
11- وضع شروط حفظ وتداول الأسماك بما يكفل ضمان جودتها وعدم فسادها .
12- تحديد عناصر سلامة الثروات المائية الحية، وتحديد المواد التي يمنع القاؤها بشكل قطعي في المياه الداخلية أو مياه الصيد أو على قاع البحر وتربته التحتية، وتحديد التركيز المسموح به لبعض هذه المواد أو كلها ، بحيث لا يضر بالثروات المائية الحية أو بالصحة البشرية عن طريق هذه الثروات بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
13- تحديد البيانات التي يتعين على المشتغلين بالصيد جمعها وتزويد الإِدارة المختصة بها وتنظيم الدفاتر والمستندات التي يلتزمون بمسكها .
14- تحديد المكافأة التي تعطى للذين يضبطون، أو يبلغون عن المخالفين لأحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية .
15- تحديد الشروط العامة التي يجب مراعاتها عند بناء المصانع والمختبرات في مواقع قريبة من المياه الداخلية أو مياه الصيد ، وكذلك تحديد الاحتياطيات التي على السفن اتخاذها لحماية الثروات المائية الحية .

المادة رقم 6
على كل شخص يعمل في مجال الصيد أو تسويق الثروات المائية الحية أو في الصناعات المتصلة بها أن يقدم البيانات التي تحددها الإِدارة المختصة . وعلى هذه الإِدارة تنظيم وسجلات خاصة بهذه البيانات والقيام بتحليلها .

المادة رقم 7
لا يجوز لسفينة الصيد ممارسة الصيد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإِدارة المختصة .
ويكون الترخيص محدد المدة . ويحدد في رخصة الصيد مواصفات السفينة ، وطرق ومعدات الصيد المستخدمة عليها ، وعدد أفراد طاقمها ، مع بيان الحدين الأعلى والأدنى لأفراد الطاقم حسب اختصاصاتهم .
ويجب أن يحدد الترخيص مواقع عمل السفينة ومواسمها وأنواع وكميات الثروات المائية الحية التي ستتولى صيدها في كل موقع وكل موسم .

المادة رقم 8
لا يجوز للصياد المحترف ممارسة الصيد مترجلا أو بواسطة السفينة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصين يبين فيه المواقع والمواسم المصرح له بالصيد فيها ، وأنواع وكميات الثروات المائية الحية التي يتولى صيدها وطرق ومعدات الصيد المرخص له باستعمالها .

المادة رقم 9
يكون للإِدارة المختصة أن ترفض طلب الترخيص بقرار مسبب يبلغ إلى الطالب كتابة . ولمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغة بقرار الرفض .
ويكون قرار الوزير نهائياً في هذا الشأن .

المادة رقم 10
يجب على سفينة الصيد والصياد ، حمل رخصة الصيد أثناء القيام بعمليات الصيد وتقديمها عند كل طلب .
ولا يجوز التنازل عن الرخصة إلا بموافقة كتابية من الإِدارة المختصة .

المادة رقم 11
إذا رغب صاحب سفينة الصيد في تحويل سفينته إلى سفينة نقل بضائع أو ركاب أو أي غرض آخر ، كان عليه أن يتقدم بطلب إلى الإِدارة المختصة بإلغاء الترخيص للسفينة بالصيد . ولا يجوز حمل رخصتين للسفينة في وقت واحد .

المادة رقم 12
يجب على كل صاحب سفينة صيد وضع إشارة ضوئية على سفينته أثناء مزاولة الصيد ليلاً طبقاً لأنظمة الملاحة البحرية وعليه مراعاة أن تتوافر في سفينته وسائل السلامة والإِنقاذ وفقا لما تحدده إدارة الموانئ بالتشاور مع الإِدارة المختصة .

المادة رقم 13
للإِدارة المختصة أن تحدد عدد الرخص التي يصرح بمنحها للصيادين أو لسفن الصيد التي تعمل في أي منطقة من مياه الصيد ، أو المياه الداخلية أو قاع البحر وتربته التحتية .

المادة رقم 14
يحظر على سفن الصيد الأجنبية صيد الثروات المائية الحية إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر به قرار من الوزير ويجب أن يبين في هذا القرار مدة الترخيص والمواقع والمواسم المصرح بالصيد فيها ، وأنواع وكميات الثروات المائية الحية المرخص بصيدها ، وطرق ومعدات الصيد المصرح باستعمالها .
ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن ، تسري على السفن المذكورة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

المادة رقم 15
يجوز للوزير أن يمنح الهيئات والأشخاص تراخيص لممارسة الصيد بقصد القيام ببحوث أو دراسات علمية .
ويجوز إعفاء أصحاب هذه التراخيص من تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .

3 – الفصل الثالث
الحماية والتنمية (16 – 19)
المادة رقم 16
لا يجوز صيد الثروات المائية الحية في مواسم الأخصاب والتكاثر . وعلى الإِدارة المختصة تحديد هذه المواسم والاعلان عنها في الأجهزة الاعلامية .

المادة رقم 17
لا يجوز أن يطرح في مياه الصيد أو المياه الداخلية أو على قاع البحر فضلات المعامل أو المختبرات أو المصانع أو مجاري المياه القذرة أو المواد الكيميائية والبترولية أو زيوت السفن أو أي سوائل أخرى يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بالثروات المائية الحية ، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الإِدارة المختصة .

المادة رقم 18
لا يجوز القيام بأي من الأعمال الآتي بيانها إلا بترخيص خاص من الإدارة المختصة :
أ- وضع أو إنشاء سدود أو عوارض تحد من حرية تنقل الثروات المائية الحية .
ب- نزع أو استغلال الأعشاب والنباتات المائية بمختلف أنواعها التي تستفيد منها الأحياء المائية .
ج- استخدام شباك السكار والحظور وغيرها من معدات الصيد الثابتة في المياه الضحلة. وعلى الإدارة المختصة أن تعين في الترخيص موقع المصيدة ومقاساتها وسعة فتحاتها .
د- استخدام طرق الإبادة الجماعية للثروات المائية الحية بواسطة السموم أو المتفجرات أو المواد الكيميائية أو الطرق الكهربائية وغير ذلك .
هـ- استعمال الوسائل أو المعدات أو الطرق الضارة ببيض أو صغار الثروات المائية الحية .

المادة رقم 18
لا يجوز القيام بأي من الأعمال الآتي بيانها إلا بترخيص خاص من الإدارة المختصة :
أ- وضع أو إنشاء سدود أو عوارض تحد من حرية تنقل الثروات المائية الحية .
ب- نزع أو استغلال الأعشاب والنباتات المائية بمختلف أنواعها التي تستفيد منها الأحياء المائية .
ج- استخدام شباك السكار والحظور وغيرها من معدات الصيد الثابتة في المياه الضحلة . وعلى الإدارة المختصة أن تعين في الترخيص موقع المصيدة ومقاساتها وسعة فتحاتها .
د- استخدام طرق الإبادة الجماعية للثروات المائية الحية بواسطة السموم أو المتفجرات أو المواد الكيميائية أو الطرق الكهربائية وغير ذلك .
هـ- استعمال الوسائل أو المعدات أو الطرق الضارة ببيض أو صغار الثروات المائية الحية .
و- حفر أو تجريف أي مواد ترابية أو نباتات ، من مياه المصايد أو الشاطئ المجاور ، بكميات أو بطريقة تضر بالثروة المائية الحية .
ز- القيام بأعمال الردم العشوائي على السواحل ، بقصد زيادة رقعة الأرض ، أو إقامة إنشاءات ردمية غير مرخصة ، أو إنشاء الفرض .
ح- استخدام أدوات أو معدات أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار أو تهديد الثروة المائية الحية أو البيئة الطبيعية لها .

المادة رقم 18
لا يجوز القيام بأي من الأعمال الآتي بيانها إلا بترخيص خاص من الإدارة المختصة :
أ- وضع أو إنشاء سدود أو عوارض تحد من حرية تنقل الثروات المائية الحية .
ب- نزع أو استغلال الأعشاب والنباتات المائية بمختلف أنواعها التي تستفيد منها الأحياء المائية .
ج- استخدام شباك السكار والحظور وغيرها من معدات الصيد الثابتة في المياه الضحلة. وعلى الإدارة المختصة أن تعين في الترخيص موقع المصيدة ومقاساتها وسعة فتحاتها .
د- استخدام طرق الإبادة الجماعية للثروات المائية الحية بواسطة السموم أو المتفجرات أو المواد الكيميائية أو الطرق الكهربائية وغير ذلك .
هـ- استعمال الوسائل أو المعدات أو الطرق الضارة ببيض أو صغار الثروات المائية الحية .
و- حفر أو تجريف أي مواد ترابية أو نباتات، من مياه المصايد أو الشاطئ المجاور ، بكميات أو بطريقة تضر بالثروة المائية الحية .
ز- القيام بأعمال الردم العشوائي على السواحل ، بقصد زيادة رقعة الأرض ، أو إقامة إنشاءات ردمية غير مرخصة ، أو إنشاء الفرض .
ح- أية أعمال من شأنها الإضرار ، أو التهديد الثروة المائية الحية ، أو البيئة الطبيعية لها .

المادة رقم 19
على الإِدارة المختصة تحديد المناطق الصالحة لإِقامة مزارع تربية الثروات المائية الحية وتشجيع إنشائها والإِشراف عليها فنياً .

المادة رقم 19 مكرراً
تكون مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المواد (5) ، (18) ، (19) من هذا القانون ، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية .

4 – الفصل الرابع
التداول والتسويق والتصنيع (20 – 27)
المادة رقم 20
يجب أن تكون سفن الصيد ووسائل نقل الثروات المائية الحية مزودة بثلاجات كهربائية أو صناديق عازلة مبردة بالثلج . ويجب مراعاة النظافة وتوافر الشروط الصحية فيها ، وفقاً للقواعد التي تقررها الجهات المعنية .

المادة رقم 21
لا يجوز بيع الثروات المائية الحية إلا في أسواق أو محلات تتوافر فيها الشروط الصحية والتجارية التي تقررها القوانين أو القرارات التي تضعها الجهات المعنية ، و ذلك بالتنسيق مع الإِدارة المختصة وعلى أن يتم البيع على أساس الوزن بالكيلو جرام .

المادة رقم 22
يجب مراعاة الأسس الصحية اللازمة في تصنيع و تجفيف وتدخين الثروات المائية الحية قبل تسويقها .
وعلى جميع السفن القطرية والأجنبية التي تحمل منتجات مستوردة من الثروات المائية الحية ، مراعاة أحكام القوانين والقرارات الخاصة بالجمارك و المحافظة على الصحة العامة ، وذلك سواء كانت تلك المنتجات طازجة أو مجففة أو معلبة أو مملحة أو مدخنة .

المادة رقم 23
على من يتولى الاتجار بالثروات المائية الحية مسك سجلات تدون فيها الكميات مصنفة حسب أنواعها وأسعارها ، وفقاً للنماذج التي تقررها الإدارة المختصة .

المادة رقم 24
لا يجوز تصدير الثروات المائية الحية ومنتجاتها بأي شكل ولأي غرض إلا بموافقة الإِدارة المختصة .

المادة رقم 25
لا يجوز لسفن الصيد الأجنبية التي ترد إلى الموانئ بيع أو تسويق منتجات الثروات المائية الحية إلا بعد الحصول على ترخيص من الإِدارة المختصة .

المادة رقم 26
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر :
1- يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن سفينة صيد أجنبية يخالف أحكام المادة (14) .
2- يعاقب بغرامة لا تجاوز ألفي ريال كل من يخالف أحكام أي من المواد (7) ، (12) ، (16) ، (18) ، (د ، هـ ) ، و (24) ، (25) .
3- يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف ريال ، كل من يخالف أحكام أي من المواد (8) ، (17) ، (18) ، (أ ، ب ، ج ) ، (20) ، (21) ، (22) .
4- يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتي ريال ، كل من يخالف أحكام أي من المواد 6 ( فقرة أولى ) و (10 ) ، (11) ، فقرة أخيرة و (23).
و تضاعف العقوبة في حالة العود إلى ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في البنود (1) ، (2) ، (3) من هذه المادة .
فإذا تكرر ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة ، جاز بالإضافة إلى العقوبة الأصلية الحكم بإيقاف المخالف أو الواسطة عن العمل لمدة معينة ، أو سحب الترخيص لأجل محدود أو بصفة نهائية ، أو مصادرة السفينة وما عليها من معدات و أدوات ، أو مصادرة ما في المخازن من الصيد و معداته .
ويجوز إخلاء سبيل السفينة بعد دفع كفالة تودع خزانة المحكمة إلى حين الفصل في المخالفة .

المادة رقم 26
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر :
1- يُعاقب بالحبس كل مسئوول عن سفينة صيد أجنبية يُخالف أحكام المادة (14) بالعقوبات الآتية :
أ) الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تجاوز مائة ألف ريال ، إذا كانت السفينة كبيرة أو كرافة .
ب) الغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تجاوز خمسة آلاف ريال إذا كانت السفينة زورقاً خاصاً أو طراداً خاصاً لا يزيد طوله على عشرة أمتار .
ويجوز الحكم بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الحالات السابقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة .
2- يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تجاوز مائة ألف ريال ، كل من يُخالف أحكام المادة (18/ و ، ز) مع الحكم بإزالة المخالفة وإعادة الشيء إلى أصله على نفقة المخالف .
3- عاقب بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف ريال ، كل من يخالف أحكام أي من المواد (7) ، (12) ، (16) ، (18/ د ، هـ ، ح ) ، (24) ، (25) .
4- يعاقب بغرامة لا تجاوز ألفي ريال ، كل من يخالف أحكام أي من المواد ( 8 ) ، ( 17 ) ، (18/ أ ، ب ، جـ) ، (20) ، (21 ) ، (22) .
5- يعاقب بغرامة لا تجاوز ألفي ريال، كل من يخالف أحكام أي من المواد (6 ) ، (10 ) ، (11 فقرة أخيرة) ، (23) .
6- يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تجاوز خمسة آلاف ريال :
أ) كل من قام بالصيد في المحميات المائية أو أتى من الأفعال ما يخل بالمحافظة عليها .
ب) كل من قام بالصيد في المواقع أو المواسم المحظور الصيد فيها، أو قام بصيد أي نوع من الثروات المائية الحية الممنوع صيدها .
ويجوز ، بالإضافة إلى العقوبات الأصلية ، أن تأمر المحكمة بإلغاء الإقامة إذا كان المحكوم عليه من الأجانب العاملين على سفن الصيد القطرية .
وتضاعف الغرامة في حالة العود إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .
فإذا تكرر إرتكاب أي من الجرائم المشار إليها في البند (1) للمرة الثالثة جاز بالإضافة إلى العقوبة الأصلية ، الحكم بمصادرة السفينة أو دفع غرامة لا تقل عن مليون ريال .
وإذا تكرر إرتكاب الجرائم المشار إليها في البندين (3 ) ، ( 4 ) للمرة الثالثة جاز بالإضافة إلى العقوبة الأصلية الحكم بإيقاف المخالف أو الواسطة عن العمل لمدة معينة أو سحب الترخيص لأجل محدد أو بصفة نهائية أو مصادرة السفينة وما عليها من معدات وأدوات أو مصادرة ما في المخازن من الصيد ومعداته .
ومع مراعاة الأحكام الخاصة بحجز السفينة ومصادرتها المشار إليها في هذه المادة ، يجوز إخلاء سبيل السفينة بعد دفع كفالة تودع خزانة المحكمة إلى حين الفصل في المخالفة .

المادة رقم 27
يكون لموظفي وزارة الشؤون البلدية والزراعة ، والمجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية ، الذين يصدر بندبهم قرار من الوزير أو رئيس المجلس بحسب الأحوال ، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ، و يكون لهم في سبيل ذلك :
1- دخول السفن والمصايد والمخازن والمحال والأماكن التي توجد بها الثروات المائية الحية ووسائل وأدوات الصيد .
2- طلب وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بمهمتهم .
3- ضبط السفن والثروات المائية الحية والوسائل والأدوات المخالفة للقانون أو القرارات المنفذة له .
وعلى هؤلاء الموظفين تحرير المحاضر اللازمة وأحالتها إلى سلطات التحقيق المختصة ، ولهم أن يستعينوا بالقوة العامة عند الضرورة ، كما أن لهم ، بعد الحصول على إذن الجهات المعنية ، بيع الثروات المائية الحية المعرضة للتلف ، وإيداع ثمنها خزانة المحكمة إلى حين الفصل في المخالفة .

المادة رقم 27
يكون للموظفين الذين يندبهم الوزير بالتعاون مع الجهات المعنية صفة الضبطية القضائية لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ويكون لهم في سبيل ذلك :
1- دخول السفن والمصايد والمخازن والمحال والأماكن التي توجد بها الثروات المائية الحية ووسائل وأدوات الصيد .
2- طلب و فحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بمهمتهم .
3- ضبط السفن والثروات المائية الحية والوسائل والأدوات المخالفة للقانون أو القرارات المنفذة له . وعلى هؤلاء الموظفين تحرير المحاضر اللازمة وأحالتها إلى سلطات التحقيق المختصة ، ولهم أن يستعينوا بالقوة العامة عند الضرورة .
4- كما أن لهم ، بعد الحصول على إذن الجهات المعنية ، بيع الثروات المائية الحية المعرضة للتلف وإيداع ثمنها خزانة المحكمة إلى حين الفصل في المخالفة .

5 – الفصل الخامس
أحكام عامة (28 – 32)
المادة رقم 28
يتشاور مدير الإدارة المختصة مع نظرائه في دول المنطقة لوضع خطة مشتركة لإِستغلال وإدارة الثروات المائية الحية المشتركة وتنسيق تدابير إدارتها بطريق الاتفاق أو إعلان النوايا حسب الحال . وفي جميع الأحوال تراعى أحكام هذا القانون في إدارة هذه المناطق .

المادة رقم 29
على الإِدارة العامة للأرصاد ، بالتنسيق مع وسائل الإِعلام ، إحاطة الصيادين بنشرة يومية عن حالة البحر وسرعة الريح لأخذ الإِحتياطات اللازمة .

المادة رقم 30
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه .

المادة رقم 31
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة رقم 32
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت