اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻهﺎي اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻼﺧﺘﻄﺎف اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ 1980

 

تاريخ التنفيذ: 1 ديسمبر، 1983

تم التوقيع عليها من طرف 26 دولة، تم التصديق عليها من طرف 86 دولة

المقدمة:
إن اﻟﺪول اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ الإﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

إذ هي ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺄن ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻷﻃﻔﺎل أهﻤﻴﺔ ﻗﺼﻮى ﻓﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻀﺎﻧﺘﻬﻢ
ورﻏﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﺎية اﻷﻃﻔﺎل دوﻟياً ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻀﺎرة ﻟﻨﻘﻠﻬﻢ أو اﺣﺘﺠﺎزهﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ
وإﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﻮدﺗﻬﻢ اﻟﻔﻮرﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻘﺮ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ الإعتيادية، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﻤﺎن
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺰﻳﺎرة واﻻﺗﺼﺎل

ﻗﺮرت أن ﺗﻘﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض، واﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
المادة 1: Ámbito de aplicación del Convenio
أهدف هذه الاتفاقية:

أ) ﺿﻤﺎن اﻹﻋﺎدة اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬين ﻧﻘﻠﻮا ﻣﻦ أو اﺣﺘﺠﺰوا ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﺸﺮوﻋﺔ

ب) ﺿﻤﺎن اﻻﺣﺘﺮام اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ واﻟﺰﻳﺎرة واﻻﺗﺼﺎل التي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن إﺣﺪى
اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى
المادة 2:
ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة كافة اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ أهﺪاف الإﺗﻔﺎﻗﻴﺔ داﺧﻞ حدودها ، وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ أكثر اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
المادة 3:
يعتبر نقل الطفل أو احتجازه عملاً غير مشروعا في الأحوال التالية

ا- عندما يكون في ذلك انتهاكا لحقوق الحضانة الممنوحة لشخص أو مؤسسة أو هيئة سواء بصورة مشتركة أو فردية ، والتي ينص عليها قانون الدولة التي كان الطفل يقيم بها بصفة إعتيادية قبل نقله أو إحتجازه مباشرة، و

ب- إذا كانت هذه الحقوق تمارس فعليا وقت النقل أو الإحتجاز بصورة مشتركة أو فردية، أو إن كانت قد جرت ممارستها وإنما قبل النقل أو الإحتجاز

وقد تُمنح حقوق الحضانة المذكورة أعلاه في الفقرة (أ) بصقة خاصة بمقتضى قانون أو بناء على قرار قضائي أو إداري أو تسوية قانونية بموجب قانون الدولة المعنية
المادة 4:
تُطبق الإتفاقية على أي طفل كان يقيم بصفة إعتيادية بدولة متعاقدة قبل أي إنتهاك لحقوق الحضانة أو الزيارة والاتصال مباشرة. وينتهي تطبيق الاتفاقية عندما يبلغ عمر الطفل 16 عاما
المادة 5:
وفقاً لهذه الإتفاقية:

ا- تتضمن “حقوق الحضانة” الحقوق المتعلقة برعاية شخص الطفل، وبوجه خاص الحق في تعيين مكان إقامته

ب- تتضمن “حقوق الزيارة والاتصال” الحق فر اصطحاب الطفل لفترة زمنية محددة، إلى مكان غير مكان إقامته الاعتيادية
المادة 6:
تعين الدولة المتعاقدة سلطة مركزية لإنجان المهام التي تلقي بها الإتفاقية على عاتق مثل تلك السلطات.

للدول الفيدرالية أو الدول ذات النظم القانونية المتعددة أو الدول ذات المنظمات الإقليمية التي تتمتع بحكم ذاتي حرية تعيين أكثر من سطة مركزية وتحديد المدى الإقليمي لسطاتها. إذا عينت دولة ما أكثر من سطة مركزية واحدة، فيجب أن تحدد من بينها تلك التي يجب أن تتلقى الطلبات لتوجيهها بعد ذلك إلى السلطة المركزية المعنية داخل هذه الدولة.
المادة 7:
تتعاون السلطات المركزية فيما بينها وتشجع سبل التعاون بين السلطات المعنية في دولها لضمان الإعادة الفورية للأطفال ولتحقيق الأهداف الأخرى لهذه الاتفاقية.

و بوجه خاص، سواء بصورة مباشرة أو من خلال أي وسيط, تتخذ السلطات المركزية الإجراءات الملائمة من أجل

ا- الكشف عن مكان وجود الطفل الذي نُقل أو إحتجز بصورة غير مشروعة

ب- منع إلحاق أي ضرر إضافي بالطفل، أو الإضرار بالأطراف المعنية نتيجة اتخاذ أو التسبب في اتخاذ إجراءات شرطية

ج- ضمان الإعادة الطوعية للطفل، أو التوصل إلى حل سلمي للمسائل المعنية

د- تبادل المعلومات المتعلقة بالخلفية الاجتماعية للطفل، عندما يقتضي الأمر ذلك

ه- توفير المعلومات ذات الصبغة العامة المتعلقة بدو لها والخاصة بتطبيق الإتفاقية

و- البدء في أو تسهيل الإجراءات القضائية أو الإدارية بهدف إعادة الطفل، ووضع الترتيبات اللازمة لتنظيم أو لضمان الممارسة الفعلية لحقوق الزيارة والإتصال

ز- أينما اقتضت الظروف ذلك، تدبير أو تسهيل شرط المساعدة القانونية والاستشارة بما في ذلك مشاركة المحامين والمستشارين القانونيين

ح- توفير الترتيبات الإدارية التي قد تكون ضرورية ومناسبة لضمان الإعادة الآمنة للطفل

ط- تبادل المعلومات المتعلقة بأداء هذه الإتفاقية، وبقدر المستطاع إزالة أي عقبات تقف في طريق تطبيقها
المادة 8:
يحق لأي شخص أو مؤسسة أو هيئة تدعي أن طفلاً قد تُقل أو احتُجز بأسلوب يعتبر انتهاكا لحقوق الحضانة؛ التقدم بطلب سواء إلى السلطة المركزية في مكان إقامة الطفل الإعتيادية أو إلى السلطة المركزية بأي دولة متعاقدة أخرى للمساعدة في ضمان إعادة الطفل

يتضمن مثل هذا الطلب يلي:

ا- المعلومات الخاصة بهوية كل من مقدم الطلب والطفل والشخص المدعى عليه بنقل أو احتجاز الطفل.

ب- تاريخ ميلاد الطفل إذا كان ذلك متوافرا.

ج- الأسس التي يقوم عليها ادعاء مقدم الطلب.

د- كافة المعلومات المتوافرة حول مكان وجود الطفل وهوية الشخص المفترض وجوده معه.

يمكن أن يرفق بالطلب أو يلحق به ما يلي

ه- صورة موثقة من أي قرار أو إتفاق ذو علاقة بالموضوع.

و- شهادة صادرة عن السلطة المركزية أو أي جهة مختصة أخرى في الدولة التي يقيم بها الطفل بصفة إعتيادية ، أو من أي شخص مؤهل بخصوص القانون ذو الصلة بالموضوع في تلك الدولة.

ز- أي وثائق أخرى ذات علا قة بالموضوع.
المادة 9:
إذا توافر لدى السلطة المركزية التي تتلقي طلبا كالمشار إليه فر المادة 8 ما يحملها على الإعتقاد بأن الطفل موجود في دولة متعاقدة أخرى، تقوم مباشرة ودون أي تأجيل بإرسال الطلب إلى السلطة المركزية لتلك الدولة المتعاقدة وإفادةالسلطة المركزية المقدمة للطلب أو مقدم الطلب، وفقا للحالة.
المادة 10:
تتخذ السلطة المركزية للدولة التي يوجد بها الطفل، أو تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الملائمة للتوصل إلى الإعادة الطوعية للطفل
المادة 11:
تتخذ السلطات القضائية أو الإدارية في الدولة المتعاقدة إجرادات قضائية عاجلة لإعادة الأطفال.

إذا لم تتوصل السلطة القضائية أو الإدارية المعنية إلى قرار خلال ستة أسابيع من تاريخ بدء الإجراءات القضائية، فإنه يحق لمُقدم الطلب أو للسلطة المركزية للدولة المُقدم إليها الطلب بناء على مبادرتها الخاصة أو طلب السلطة المركزية للدولة المقدم إليها الطلب؛ المطالبة ببيان يتضمن أسباب التأخير. إذا تلقت السلطة المركزية للدولة المقدم إليها الطلب ردا, تقوم بإرسال هذا الرد إلى السلطة المركزية للدولة المقدمة للطلب أو لمقدم الطلب ذاته، وفقا للحالة.
المادة 12:
إذا كان طفل قد تُقل أو إحتُجز بصورة غير مشروعة بمفهوم المادة 3، وإذا كانت الفترة المنقضية بين تاريخ النقل أو الإحتجاز غير المشروع وتاريخ بدء الإجراءات القضائية بواسطة السلطة القضائية أو الإدارية للدولة المتعاقدة التي يوجد بها الطفل تقل عن عام واحد، فيجب على السلطة المعنية إصدار أمر فوري بإعادة الطفل

تُصدر السلطة القضائية أو الإدارية أيضا أمرا بإعادة الطفل حتى إذا كانت الإجراءات القضائية قد بدأت بعد إنقضاء فترة العام الو احد المشار إليها في الفقرة السابقة، إلا إذا قدمت البراهين على أن الطفل مستقر في بيئته الجديدة

يحق للسلطة القضائية أو الإدارية في الدولة المقدم إليها الطلب إذا توافر لديها ما يدعو للإعتقاد أن الطفل قد تم نقله إلى دولة أخرى, إستئناف الإجرادات القضائية أو رفض النظر في طلب إعادة الطفل
المادة 13:
على الرغم من الأحكام الواردة في المادة السابقة، إلا أنه لا يتحتم على السلطة القضائية أو الإدارية في الدولة المقدم إليها الطلب إصدار أمر بإعادة الطفل إذا تمكن الشخص أو المؤسسة أو الهيئة الأخرى التي تعارض إعادته من إثبات أن

ا- الشخص أو المؤسسة أو الهيئة الأخرى التي ترعى شخص الطفل لم تكن في الواقع تمارس
حقوق الحضانة في وقت النقل أو الاحتجاز أو كانت قد وافقت على، أو وافقت فيما بعد على النقل أو الإحتجاز، أو

ب- ثمة مخاطر جسيمة لإعادة الطفل قد تعرضه للأذى الجسدي أو النفسي، أو وجوده في وضع لا يطاق

يحق أيضا للسلطة القضائية أو الإدارية رفض إصدار أمر بإعادة الطفل إذا رأت أن الطفل يرفض إعاد ته وأنة قد بلغ من العمر والرشد الدرجة التي تسمح بالأخذ بوجهة نظره

مع أخذ الظروف المشار إليها في هذه المادة بعين الاعتبار، فإنه يجب على السلطاث القضائية أو الإدارية أن تضع في حسبانها المعلومات المتعلقة بالخلفية الإجتماعية للطفل والتي تحصل عليها من السطلة المركزية بالدولة التي يقيم بها الطفل بصقة إعتيادية أو أي سطة معنية أخرى في هذه الدولة
المادة 14:
من أجل التحقق مما إذا كان هنالك نقل أو احتجاز غير مشروع بمفهوم المادة 3؛ تأخذ السلطات القضائية أو الإدارية في الدولة المقدم إليها الطلب بعين الاعتبار وبصورة مباشرة قانون الدولة التي يقيم بها الطفل بصفة إعتيادية، والقرارات القضائية أو الإدارية التي تم أو لم يتم إقرار ها رسميا في تلك الدولة، دون الرجوع إلى الإجراءات المحددة الخاصة بصلاحية هذا القانون، أو الإعتراف بالقرارات الأجنبية التى قد يمكن تطبيقها
المادة 15:
قبيل إصدار أمر بإعادة الطفل، يحق للسلطات القضائية أو الإدارية للدولة المتعاقدة أن تطلب من مقدم الطلب حصوله من سلطات الدولة التي يقيم بها الطفل بصقة إعتيادية على قرار أو حكم آخر يشير إلى أن النقل أو الإحتجاز كان غير مشروعا بمفهوم المادة 3 من الاتفاقية. ويتعين على السلطات المركزية في الدول المتعاقدة مساعدة مقدمي الطلبات . بقدر الإمكان . في الحصول على مثل هذه القرارات والأحكام
المادة 16:
عقب تلقيها مذكرة تفيد نقل أو احتجاز طفل بصورة غير مشروعة بمفهوم المادة 3؛ لا يحق للسلطات القظائية أو الإدارية للدولة المتعاقدة التي نقل إليها الطفل أو احتجز بها إصدار قرار حول الجوانب القانونية لحقوق الحضانة حتى يتم اتخاذ قرار يقضي بعدم إعادة الطفل بموجب هذه الإتفاقية، أو إن لم يعترض مقدم الطلب بموجب هذه الاتفاقية خلال فترة زمنية معقولة بعد تلقي المذكرة.
المادة 17:
بمقتضى هذه الإتفاقية؛ لا يُعتبر القرار المتعلق بالحضانة والذي تم إصد اره أو الإعتراف به في الدولة المقدم إليها الطلب أساسا لرفض إعادة الطفل، وإنما يمكن للسطات القضائية والإدارية بالدولة المقدم إليها الطلب أن تأخذ في الحسبان أسباب إصدار مثل هذا القرار في تطبيقها لهذه الاتفاقية.
المادة 18:
لا يمكن للأحكام الواردة في هذا الباب الحد من صلاحية السلطة القضائية أو الإدارية في إصدار قرار بإعادة الطفل في أي وقت كان
المادة 19:
لا يؤخذ بأي قرار يصدر بموجب هذه الإتفاقية ويتعلق بإعادة الطفل، كحكم على الجوانب القانونية لأي قضية خاصة بالحضانة
المادة 20:
يمكن رفض أمر إعادة الطفل الصادر بموجب أحكام المادة 12 إذا كانت المبادئ الأساسية للدولة المقدم إليها الطلب والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لا تجيز ذلك
المادة 21:
يمكن تقديم طلب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنظيم أو ضمان الممارسة الفعلية لحقوق الزيارة والإتصال، وذلك لدى السلطات المركزية للدول المتعاقدة وبنفس طريقة تقديم طلب إعادة الطفل.

تلتزم السلطات المركزية بواجبات التعاون التي تنص عليها المادة 7 لتعزيز ممارسة حقوق الزيارة والإتصال في جو هادئ، واستيفاء أي شروط قد تكون ممارسة هذه الحقوق خاضعة لها. تتخذ السلطات المركزية الخطوات اللازمة – بقدر الإمكان – لإزلة كافة العقبات التي تقف في طريق ممارسة مثل هذه الحقوق.

تبدأ السلطات المركزية أو تساعد في الإجراءات القضائية, سواء بصورة مباشرة أو بواسطة الوسطاء، وذلك بهدف تنظيم أو حماية تلك الحقوق وضمان إحترام الشروط التي قد تكون ممارسة هذه الحقوق خاضعة لها
المادة 22:
لن يُطلب تقديم أي ضمان أو كفالة أو تأمين أو ما شابه ذلك، لضمان سداد تكلفة ونفقات الإجراءات القضائية أو الإدارية التي تقع في مجال هذه الاتفاقية
المادة 23:
لن تُطلب في إطار هذه الإتفاقية أية تصديقات أو أمور رسمية أخرى مماثلة.
المادة 24:
تُصاغ أي طلبات أو مرا سلات أو وثائق أخرى تُرسل إلى السلطة المركزية في الدولة المقدم إليها الطلب باللغة الأصلية وتُرفق بها ترجمة لها باللغة الرسمية أو إحدى اللغات الرسمية للدولة المقدم إليها الطلب، أو – عندما يكون ذلك غير ممكناً – ترجمة إلى اللغة الفرنسية أو الإنجليزية

ومع ذلك، يحق للدولة المتعاقدة التحفظ بمقتضى المادة 42 ورفض استخدام إحدى اللفتين الفرنسية أو الإنجليزية ، وليس كلاهما، في الطلبات أو المراسلات أو الوثائق الأخرى التي تُرسل إلى سلطتها المركزية
المادة 25:
فيما يتعلق بالأمور الخاصة بتطبيق هذه الاتفاقية؛ يحق لمواطني الدول المتعاقدة والأشخاص المقيمين بصفة إعتيادية بتلك الدول الحصول على المساعدة القانونية والإستشارة في أي دولة متعاقدة أخرى وبنفس الشروط التي تطبق على مواطني هذه الدولة والمقيمين بها بصفة إعتيادية
المادة 26:
تتحمل كل سطة مركزية النفقات الخاصة بها في تطبيق هذه الاتفاقية

لا تفرض السلطات المركزية أو أي مصالح عامة أخرى في الدولة المتعاقدة أي رسوم على الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية. كما لا يجوز لها بصفة خاصة مطالبة مقدم الطلب بسداد أي أتعاب أو نفقات تتعلق بالإجراءات القضائية، أو تترتب على الاستعانة بمحامين أو مستشارين قانونيين. إلا أنه يحق لها المطالبة بسداد النفقات المترتبة على تنفيذ عملية إعادة الطفل

ومع ذلك، يحق للدولة المتعاقدة، التحفظ بموجب المادة 42 والتصريح بأنها لن تتحمل أي نفقات كالمشار إليها في الفقرة السابقة والمترتبة على الإجرادات القضائية أو الإستعانة بمحامين أو مسثشارين قانونيين، إلا إذا تحمل جهاز المساعدة القانونية في هذة الدولة تلك النفقات

عند صدور أمر بإعاده طفل أو صدور أمر يتعلق بحقوق الزيارة والإتصال بموجب هذه الإتفاقية، يحق للسلطات القضائية أو الإدارية – أينما كان ملائمأ – أن تفرض على الشخص الذي نقل أو إحتجز الطفل, أو الذي حال دون ممارسة حقوق الزياره والإتصال، سداد النفقات الضرورية التي تحملها مقدم الطلب أو سُددت نيابة عنه، بما في ذلك نفقات السفر وأي نفقات مترتبة على البحث عن الطفل, ونفقات التمثيل القانوني لمقدم الطلب, ونفقات إعادة الطفل
المادة 27:
لا يتعين على السلطة المركزية قبول الطلب إذا ثبت عدم الالتزام بمتطلبات هذه الإتفاقية أو أن الطلب لا يقوم على أساس سليم. وفي هذه الحالة، يجب فورا على السلطة المركزية إفادة مقدم الطلب أو السلطة المركزية التي قُدم الطلب بواسطتها – وفقا الحالة – بأسبابها لرفض الطلب.
المادة 28:
يحق للسلطة المركزية المطالبة بأن يُرفق بالطلب تفويض كتابي يخولها في التصرف نيابة عن مقدمه، أو في تعيين ممثل للقيام بذلك
المادة 29:
لن تحول هذه الاتفاقية دون قيام أي شخص أو مؤسسة أو هيئة تدعي بحدوث إنتهاك لحقوق الحضانة أو الزيارة والاتصال بمفهوم المادتين 3 و 21؛ بتقديم طلب بصورة مباشرة إلى السلطات القضائية أو الإدارية في أي دولة متعاقدة سواء كان ذلك بمقتضى أحكام هذه الإتفاقية أم لا.
المادة 30:
تقبل أي دولة متعاقدة أي طلب يُقدم إلى سلطاتها المركزية أو مباشرة إلى سلطاتها القضائية أو الإدارية وفقا لأحكام هذة الإتفاقية، وأيضأ أي وثائق ومعلومات أخرى مرفقة بتلك الطلبات أو مرسلة من قبل أي سلطة مركزية
المادة 31:
فيما يتعلق بأي دولة ذات نظامين قانونيين أو أكثر مما يمكن تطبيقها في وحدات إقليمية مختلفة في مجال حضانة الأطفال

ا- أي إشارة إلى مكان الإقامة الاعتيادي في تلك الدولة، تعني الإشارة إى مكان الإقامة الإعتيادي
في إحدى الوحدات الإقليمية في تلك الدولة

ب- أي إشارة إلى قانون الدولة مقر الإقامة الإعتيادي، تعني الإشارة إلى قانون الوحدة الإقليمية في تلك الدولة والتي يقيم بها الطفل بصقة إعتيادية
المادة 32:
فيما يتعلق بأي دولة ذات نظامين قانونيين أو أكثر مما يمكن تطبيقها على فئات مختلفة من الأشخاص في مجال حضانة الأطفال، فإن أي إشارة إلى قانون تلك الدولة تعني الإشارة إلى النظام القانوني الذي يحدده قانون هذه الدولة
المادة 33:
لا تلتزم أي دولة ذات وحدات إقليمية مختلفة لدى كل منها أحكامها القانونية الخاصة بحضانة الأطفال بتطبيق هذه الاتفاقية في أي دولة ذات نظام قانوني موحد قد لا تلتزم بذلك
المادة 34:
لهذه الاتفاقية الأولوية في الأمور الواقعة في إطار اختصاصها على إتفاقية 5 أكتوبر 1961 الخاصة بصلاحيات السلطات والقانون المطبق لحماية القصر، وذلك بين الدول الأطراف بكل من الاتفاقيتين بخلاف ذلك، لا تُقيد هذه الإتفاقية تطبيق أي آلية دولية تكون سارية النفاذ في دولة المنشأ والدولة المعنية أو أي قانون آخر للدولة المعنية بهدف إعادة الطفل الذي تُقل أو احتجز بصورة غير مشروعة أو لتنظيم حقوق الزيارة والاتصال
المادة 35:
تطبق هذه الإتفاقية بين الدول المتعاقدة فقط في حالات النقل أو الإحتجاز غير المشروع التي تمت بعد دخول الإتفاقية حيز التنفيذ بالنسة لتلك الدول

أينما تم تقديم التصريح المشار إليه في المادتين 39 و 40، فإن الإشارة الواردة في الفقرة السابقة الخاصة بالدولة المتعاقدة تعني الإشارة إلى الوحدة و الوحدات الإقليمية التي تطبق فيها هذه الاتفاقية
المادة 36:
لا يوجد في هذه الإتفاقية ما يمنع دولتين متعاقدتين أو أكثر من التوصل إلى إتفاق بينها لتفادي أي أحكام لهذه الإتفاقية قد تنطوي على قيود مفروضة على عملية إعادة الطفل، وذلك بهدف تفادي مثل تلك القيود
المادة 37:
يمكن للدول التي كانت أعضاء في مؤتمر لاهاي للقانون الدوي الخاص عند انعقاد دورته الرابعة عشرة التوقيع على الإتفاقية

يتم التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها وإيداع آليات التصديق أو القبول أو الموافقة لدى وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا
المادة 38:
يمكن لأي دولة أخرى الإنضمام للإتفاقية

تُودع آلية الإنضمام لدى وزارة التشئون الخارجية لمملكة هولندا

تدخل الإتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لأي دولة تنضم إليها في اليوم الأول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريخ إيداعها آلية الإنضمام

يكون الإنضمام ساري المفعول فقط فيما يتعلق بالعلاقات بين الدولة المنضمة وتلك الدول المتعاقدة التي تصرح عن قبولها لذلك الإنضمام. يجب على أي دولة عضو تصادق على أو تقبل أو توافق على الإتفاقية

تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فيما يتعلق بالدولة المنضمة وتلك التي تصرح بقبولها لهذا الانضمام في اليوم الأول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريغ إيداع تصريح القبول
المادة 39:
يحق لأي دولة عند التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام, التصريح بأن الاتفاقية سوف تمتد لتشمل كافة المناطق للعلاقات الدولية المسئولة عنها، أو واحدة منها أو أكثر. يسري مفعول مثل هذا التصريح لدى دخول الإتفاقية حيز التنفيذ بالنسة لتلك الدولة.

يجب إفادة وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا بمثل هذا التصريح وبأي إضافة تالية.
المادة 40:
يحق لأي دولة متعاقدة تضم وحدتين إقليميتين أو أكثر تُطبق فيها نظم قانونية مختلفة تتعلق بمواضيع تتضمنها هذه الاتفاقية، التصريح عند التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الإنضمام بأن هذه الإتفاقية سوف تشمل كافة وحداتها الإقليمية أو فقط واحدة منها أو أكثر، كما يحق لها تعديل هذا التصريح بتقديم تصريح آخر في أي وقت كان.

يجب إفادة وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا بمثل هذا التصرح الذي يجب أن تذكر فيه على وجه التحديد الوحدات الإقليمية التي تطبق فيها الاتفاقية.
المادة 41:
إذا كان لدى الدولة المتعاقدة نظاما حكوميا يتضمن سلطات تنفيذية وقضائية وتشريعية موزعة بين سلطات مركزية وسلطات أخرى داخل تلك الدولة، فإن توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو إنضما مها إلى هذه الإتفاقية أو إصدار ها لأي تصريحات كالمذكورة في المادة 40 لن يكون له أي تبعات فيما يتعلق بالتوزيع الداخلي للسلطات في تلك الدولة
المادة 42:
يحق لأي دولة في أي وقت لا يتعدى وقت التصديق أو القبول أو الموافقة أو الإنضمام أو عند إصدار تصوير كالمذكور في المادتين 39 و 40 إعلان تحفظها بشأن أحد أو كلا التحفظين المذكورين في المادتين 24 و 26 الفقرة الثالثة. ولن يُسمح بعد ذلك بأي تحفظات أخرى

يحق لأي دولة في أي وقت سحب أي تحفظ تكون قد أعلنت عنه. يجب إفادة وزارة الشون الخارجية لمملكة هولندا بهذا السحب

ينتهي مفعول التحفظ في اليوم الأول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريخ الإفادة المشار إليها في الفقرة السابقة
المادة 43:
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريخ إيداع الآلية الثالثة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، والمشار إليها في المادتين 37 . و 38 .

ومن ذلك الحين فصاعدأ , تدخل الإتفاقية حيز التنفيذ

( 1) بالنسبة لكل دولة تصدق أو تقبل أو توافق أو تنضم إليها؛ في اليوم الأول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريخ إيداعها لآلية التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام

( 2 ) بالنسبة لأي منطقة أو وحدة إقليمية تكون الاتفاقية قد شملتها طبقا للمادتين 39 و 40؛ في اليوم الأول من ثالث شهر تقويمي بعد تاريخ الإفادة المشار إليها في هاتين المادتين
المادة 44:
تبقى الإتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ وفقا للفقرة الأولى من المادة 43، حتى بالنسبة للدول التي صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها في وقت لاحق

تُجدد فترة الاتفاقية تلقائيا كل خمسة أعو ام، وذلك في حالة عدم وجود إشعار رسمي يفيد بإنهائها

يتم إفادة وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا بأي إشعار رسمي بإنهاء الاتفاقية وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات. وقد يكون ذلك قاصرا على مناطق أو وحدات إقليمية معينة تشملها الاتفاقية

يقتصر تأثير إنهاء الاتفاقية فقط على الدولة التي أفادت بذلك، بينما تبقى سارية المفعول بالنسة للدول المتعاقدة الأخرى
المادة 45:
تفيد وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا الدول الأعضاء بالمؤتمر والدول المنضمة وفقا للمادة 38 . بما يلي

( 1) التوقيعات والتصديقات، القبول والموافقات المثمار إليها في المادة 37 .
( 2 ) حالات الانضمام المشار إليها في المادة 38.
( 3 ) تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وفقا للمادة 43
( 4 ) المناطق المشمولة المشار إليها في المادة 39.
( 5 ) التصريحات المشار إليها في المادتين 38 و40
( 6 ) التحفظات المشار إليها في المادتين 24 و 26 الفقرة الثالثة، وحالات سحب التحفظات المشار إليها في المادة 42
( 7 ) الإشعارات الرسمية بإنهاء الاتفاقية المشار إليها في المادة 44